el bassaire

samedi 26 janvier 2013

كتاب الصيام





س : ما الشروط التي يجب أن تتوفر في الإنسان حتى يفرض عليه الصوم ؟
ج : أن يكون مسلما ، بالغا ، عاقلا ، قادرا ، مقيما ، خاليا من الموانع كالحيض والنفاس (1) .
س : هل يشترط للصوم نية ؟
ج : النية شرط لكل عبادة ، والصوم منها ، ومحل النية القلب ، والنية المطلوبة للصوم أن يعلم المسلم أن غدا من رمضان ، وأنه إن شاء الله صائم ، ووقت النية من أول الليل إلى طلوع الفجر الثاني .
س : اذكر فروض الصيام ؟
ج : فروضه : الإمساك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس .

س : اذكر المفطرات باختصار .
ج : (1) كل ما وصل إلى الجوف أو الحلق أو الدماغ من طعام أو شراب أو غيرهما .
(2) الاحتقان في الدبر .
(3) بلع النخامة بجذبها من الخيشوم إلى الفم ثم بلعها ، أما الريق فلا يفطر .
(4) العزم على الفطر لأنه إفساد لشرط النية ، ولو لم يتناول مفطرا .
(5) التردد في النية فمن كان لا يعلم عن دخول الشهر وصام لم يصح صومه في رمضان .
(6) القيء عمدا بأن يدخل أصبعه في حلقه ، أو يعصر بطنه ، أو يفعل أي فعل يقصد به إخراج ما في بطنه أفطر، أما من ذرعه القيء بأن خرج منه من غير اختياره فلا شيء عليه .
(7) الحجامة يفطر بسببها الحاجم والمحجوم .
(8)، (9) خروج دم الحيض والنفاس ، ولو خرج قبل المغرب بلحظة ، ويجب الصوم متى انقطع الدم ولو قبل الفجر بلحظة .
(10) الجماع في الفرج : فتلزمه التوبة ، والإمساك بقية يومه ، والقضاء ، والكفارة وهي عتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع ( لمرض لا يرجى برؤه ، أو لكبر سن مانع للصوم ) أطعم ستين مسكينا ، فإن كان فقيرا سقطت عنه الكفارة .
(11) خروج المني : باستمناء، أو تقبيل ، أو لمس ، أو ضم ، أو تكرار نظر .
(12) خروج المذي : باستمناء، أو تقبيل ، أو لمس ، أو ضم (2) .
(13) الردة عن الإسلام عياذا بالله .

س : متى يفطر المسافر ؟ وأيهما أفضل في حقه الفطر أو الصوم ؟
ج : يجوز للمسافر ( سفرا مشروعا أو مباحا ) الفطر مطلقا  (3) سواء وجد مشقة أم لا ، لكن إن كان لا يجد مشقة في سفره فالأفضل في حقه الصوم ، وإن استوى الحالان فهو مخير ، وإن وجد بعض المشقة تمنعه فعل بعض الطاعات من النوافل فالأفضل في حقه الفطر ، وإن وجد مشقة تمنعه فعل شيء من الفرائض أو تؤذيه وجب عليه الفطر .

س : كيف تفعل الحامل والمرضع إذا خافتا من الصوم ؟
ج : إذا خافتا على أنفسهما أو على أنفسهما وولديهما جاز لهما الفطر ، وتقضيان بعد رمضان ، ولا فدية عليهما ، أما إذا كانتا خائفتين على ولديهما فقط فيجوز لهما الفطر ، وعليهما القضاء والفدية ، وهي إطعام مسكين عن كل يوم تفطرانه ، مد من بر ، أو نصف صاع من غيره .
س : ما حكم الكبير والمريض إذا شق عليهما الصيام ؟
ج : الكبير الذي شق عليه الصوم مشقة شديدة يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ، مد من بر أو نصف صاع من غيره .
والمريض نوعان : مريض مرضا يرجى برؤه ( أي يرجى زواله بعد مدة ) فهذا يفطر وينتظر حتى يشفيه الله ، ثم يقضي الصوم ، ومريض مرضا لا يرجى برؤه فهذا يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا .
س : ما حكم من أغمي عليه في نهار رمضان ؟
ج : إن أغمي عليه طوال اليوم لم يصح صومه ، وإن أفاق ولو جزءا من النهار صح صومه .
س : اذكر بعض الأمور التي لا بأس للصائم في فعلها .
ج : منها : خروج الدم برعاف أو جرح أو قلع ضرس أو دمل ، والاحتلام ، ودخول الغبار والذباب إلى الحلق ، ومن ذرعه القيء ، ومن بلع ريقه ، أو دهن رأسه أو رجليه ، والاغتسال للتنظف والتبرد ، ومن أصبح جنبا واغتسل بعد الفجر، والسواك ، والطيب ، وحلق الشعر ، وتقليم الأظافر ، وأخذ الإبر غير المغذية ، والأكل والشرب ناسيا .

س : متى يقضي من أفطر في رمضان ؟
ج : يجب القضاء قبل حلول رمضان التالي ، ويسن تعجيل القضاء ، ولا يتنفل بصوم قبل القضاء ، ومن أخر القضاء حتى أدركه رمضان آخر بدون عذر أثم ، ووجبت عليه التوبة ، والقضاء بعد رمضان ، وإطعام مسكين عن كل يوم أفطره ، أما إن كان ترك القضاء لعذر فلا شيء عليه ، إلا أنه يقضي بعد رمضان .

س : ما هي الأيام التي يستحب صومها ، والتي يمنع ؟
ج : يستحب صوم ثلاثة أيام من كل شهر ، وصوم الاثنين والخميس ، وأفضل الصيام صيام داود عليه السلام ، صوم يوم وإفطار يوم ، وصيام يوم عرفة وعاشوراء ، ويوم قبله أو بعده ، وصيام شعبان ، وست من شوال ، وعشر ذي الحجة ، وشهر محرم .
ويكره صوم الدهر ، وإفراد الجمعة ، واستقبال رمضان بيوم أو يومين ، وإفراد رجب ، ويحرم صوم يومي العيدين ، وأيام التشريق .

س : ما هي أحكام الاعتكاف ؟
ج : الاعتكاف مستحب للرجال والنساء خاصة في رمضان ، ويتأكد في عشره الأخيرة ، ويصح في كل مسجد تقام فيه الجماعة ، ويستحب للمعتكف الاشتغال بفعل القربات ، واجتناب ما لا يعنيه من قول أو فعل ، ولا يخرج من المسجد إلا لما لا بد منه ، ويبطل بالخروج بدون عذر وبالوطء .

1 انظر تفصيل مسائل الصوم في رسالة ( نيل المرام من أحكام الصيام ) .
2 عند الإمامين أحمد ومالك .
3 وهو ما كان (85) كيلومترا فأكثر .

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire