س :
على من يجب الحج والعمرة ؟ وكم مرة يجبان ؟
ج :
يجب مرة واحدة في العمر على المسلم البالغ العاقل الحر المستطيع ، ويشترط
لسفر المرأة المحرم ، ويصح من الصغير والعبد ، ولا يجزئهما عن حجة
الإسلام ، ولا يحج عن غيره من لم يحج عن نفسه .
س :
اذكر المواقيت التي يحرم منها من أراد الحج أو العمرة .
ج :
المواقيت : ذو الحليفة ( أبيار علي ) لأهل المدينة ، والحجفة
( بقرب رابغ ) لأهل الشام ومصر ، وقرن ( السيل ) لأهل
نجد ، ويلملم لأهل اليمن ، وذات عرق ( الضريبة ) لأهل
العراق ، ومن كان دون الميقات فميقاته بيته ، وأهل مكة من مكة في
الحج ، ومن مر بميقات من هذه المواقيت وهو ليس من أهلها أحرم منها ، ومن
جاوز الميقات وهو يريد الحج والعمرة ولم يحرم منه وجب عليه الرجوع ، فإن لم
يرجع فعليه دم .
س :
اذكر أركان الحج .
ج :
أركانه : الإحرام ، والوقوف بعرفة ، وطواف الإفاضة ،
والسعي .
س :
اذكر واجبات الحج .
ج :
واجباته : الإحرام من الميقات ، والوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، والمبيت
بمزدلفة إلى بعد نصف الليل، والمبيت بمنى ليالي التشريق ، ورمي الجمار
مرتبا ، والحلق أو التقصير ، وطواف الوداع لغير حائض ونفساء .
س :
اذكر أركان العمرة .
ج :
أركانها : الإحرام ، والطواف ، والسعي .
س :
اذكر واجبات العمرة .
ج :
واجباتها : الإحرام من الميقات ، والحلق أو التقصير .
س :
ما حكم من ترك ركنا أو واجبا من الحج أو العمرة ؟
ج :
من ترك ركنا لم يصح حجه أو عمرته حتى يأتي به ، ومن ترك واجبا جبره
بدم ، فمن لم يجد صام عشرة أيام ، ثلاثة أيام في الحج ، وسبعة إذا
رجع إلى أهله .
س :
صف لنا العمرة من أولها إلى آخرها .
ج :
إذا وصل الميقات تجرد من ثيابه ، واغتسل، وتطيب في بدنه، ويسن أن يكون إحرامه
بعد فريضة ، ثم يلبي، ويشترط إن خاف من عائق يعوقه، ويكثر من التلبية إلى أن
يبتدئ في الطواف ، فإذا وصل المطاف استلم الحجر الأسود بيمينه وقبله ،
فإن لم يتيسر ذلك استقبله وأشار إليه ، ويطوف جاعلا البيت عن يساره ،
فإذا بلغ الركن اليماني استلمه إن استطاع من غير تقبيل ، فإن لم يستطع مضى في
طوافه من غير استلام أو إشارة ، وهكذا يفعل إلى أن يتم طوافه سبعة أشواط.
ويسن
للرجال فقط الاضطباع في جميع الطواف ( وصفته : أن يجعل وسط ردائه تحت
إبطه الأيمن، وطرفيه على عاتقه الأيسر، ومحله في الطواف فقط )، والرمل في
الأشواط الثلاثة الأولى ( وصفته : أن يسرع في المشي مع مقاربة
الخطى ) .
فإذا
أتم طوافه صلى ركعتين خلف المقام ، ثم يخرج إلى الصفا ويرقاه ويستقبل
الكعبة ، ويرفع يديه ويدعو ، ثم ينزل إلى السعي باتجاه المروة ،
يمشي حتى إذا وصل العلمين الأخضرين ركض بينهما ، إن كان رجلا ، ثم يكمل
بقية الشوط ماشيا ، فإذا وصل المروة صعد وفعل مثل ما فعل على الصفا ،
وهكذا حتى يكمل سبعة أشواط ، ثم يحلق شعره أو يقصره إن كان رجلا ، أما
المرأة فتأخذ من شعرها قدر أنملة .
س : علمنا
أن للحج ثلاثة أنساك ، وهي : التمتع والإفراد والقران ، فما صفة كل
منها ؟
ج :
التمتع :
(1)
وهو أفضلها ، أن يحرم بعمرة في أشهر الحج ، وهي شوال وذو القعدة وعشر ذي
الحجة ، ثم يتحلل ويمكث في مكة إلى يوم التروية ( الثامن من ذي
الحجة ) ، ثم يحرم بالحج ويخرج إلى منى ، ويصلي بها الظهر والعصر
والمغرب والعشاء وفجر يوم عرفة ، يقصر الرباعية من غير جمع .
(2)
يخرج في يوم عرفة إلى عرفة ، ويصلي بها الظهر والعصر جمعا وقصرا .
(3)
إذا غربت شمس يوم عرفة نفر إلى مزدلفة ، وصلى بها المغرب والعشاء جمعا
وقصرا ، وبات بها إلى الفجر ، ثم يذكر الله إلى أن يسفر .
(4)
يذهب إلى منى ويرمي جمرة العقبة ، وهي الأخيرة مما يلي الكعبة ، ثم ينحر
هديه ، ويحلق رأسه ، ثم ينزل إلى مكة ويطوف طواف الزيارة
( الإفاضة ) ويسعى ، ويكون بذلك قد تحلل التحلل الأكبر ،
والتحلل الأصغر يكون بفعل اثنين مما ذكرنا .
(5)
يعود إلى منى ويبيت بها ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ، ويرمي
الجمار الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى ، كل واحدة بسبع حصيات بعد الزوال .
(6)
بعد رمي الجمار اليوم الثالث عشر ينزل إلى مكة ويطوف طواف الوداع ،
وينصرف .
(7)
من أراد التعجل بعد رمي الجمار في اليوم الثاني عشر فله ذلك ، على أن يخرج من
منى قبل غروب الشمس ، فإن غربت قبل خروجه وجب عليه المبيت .
القران :
أن يحرم بالحج والعمرة معا ، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج ، فإن
كان قد ساق الهدي لم يتحلل بعد عمرته ، بل يبقى على إحرامه حتى يؤدي
الحج ، وإن لم يسق الهدي فينبغي له أن يتحلل بعد العمرة ، ويجعل نسكه
تمتعا إلا إن خشي فوات الحج ، وعليه دم كالتمتع ، ويفعل هو والمفرد ما
يفعله المتمتع ، غير أنهما لا يسعيان إلا مرة واحدة .
الإفراد :
أن يحرم بالحج وحده ، وليس عليه دم .
س :
اذكر محظورات الإحرام ، والفدية في كل نوع .
ج :
حلق الشعر ، وتقليم الأظافر ، والطيب بشم أو مس أو أكل أو شرب ،
والإمناء بنظرة ، والمباشرة بغير إنزال ، ولبس الرجل المخيط ،
وتغطية رأسه ، ولبس المرأة القفازين ، وتغطية وجهها ببرقع أو
نقاب ، ويجوز لها أن تسدل على وجهها بإجماع العلماء ، فإن كانت بمحضر
رجال أجانب وجب عليها تغطية وجهها ، ولا فدية عليها .
من
فعل واحدا من هذه المحظورات فعليه الفدية ، وهي : ذبح شاة ، أو
صيام ثلاثة أيام ، أو إطعام ستة مساكين .
ومن
صاد حيوانا وحشيا مباحا فهو مخير بين ذبح مثله من النعم ، وتوزيعه على فقراء
الحرم ، أو تقويم المثل بثمن يشتري به طعاما ، ويوزعه على فقراء
الحرم ، لكل واحد مد من طعام ، أو يصوم عن كل مد يوما .
ومن
جامع في الفرج ، أو أنزل منيا بمباشرة أو استمناء أو تكرار نظر ، قبل
التحلل الأول فسد حجه ، ووجب عليه المضي فيه ، ويحج السنة
القادمة ، وينحر بدنة ، وإن كان بعد التحلل الأول ففيه شاة ، ويحرم
من التنعيم ليطوف محرما ، وإن كان بعد التحلل الثاني فلا شيء عليه ، وإن
كان في عمرة أفسدها وعليه شاة .
وعقد
النكاح لا يصح من المحرم ، وليس عليه فدية فيه ، والضرورات تبيح
المحظورات ، ولكنه يفدي عن كل محظور .
س :
ما أحكام الفوات والإحصار ؟
ج :
من طلع عليه فجر يوم النحر قبل أن يصل إلى عرفة فقد فاته الحج ، وانقلب إحرامه
عمرة ، وعليه دم ، ويحج السنة القادمة .
ومن
حصر عن البيت ذبح هديا بنية التحلل ، أو صام عشرة أيام إن لم يجد هديا ،
ولا يتحلل قبل الذبح أو الصوم ، ولا يلزمه الحج في السنة القادمة .
ومن
اشترط ابتداء فحصر حل إحرامه ، ولا شيء عليه .
س :
تكلم باختصار عن أحكام الأضحية .
ج :
الأضحية سنة مؤكدة ، والأفضل الإبل ثم البقر ثم الغنم ، وتجزئ الشاة عن
واحد وأهل بيته ، والبدنة والبقرة عن سبعة .
وشروطها :
(1)
أن لا يقل سن الضأن عن ستة أشهر ، والمعز عن سنة ، والبقر عن
سنتين ، والإبل عن خمس .
(2)
أن لا تكون عرجاء بينة العرج ، ولا عوراء بينة العور ، ولا مريضة بينة
المرض ، ولا هزيلة بينة الهزال ، وهذه العيوب الأربعة لا تجزئ معها
الأضحية ، وهناك عيوب تجزئ معها الأضحية مع الكراهة مثل : شق
الأذن ، وكسر القرن ، ويستحب أن تكون سمينة مليحة كثيرة الشعر .
(3)
وقت ذبحها من بعد صلاة عيد الأضحى إلى آخر أيام التشريق .
ويستحب
أن تقسم أثلاثا : للفقراء ولصاحبها وهدايا ، ولا يعطي الجزار أجرته
منها ، بل من غيرها ، ولا بأس أن يهدي له منها .
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire