el bassaire

samedi 26 janvier 2013

كتاب الحج والعمرة





س : على من يجب الحج والعمرة ؟ وكم مرة يجبان ؟
ج : يجب مرة واحدة في العمر على المسلم البالغ العاقل الحر المستطيع ، ويشترط لسفر المرأة المحرم ، ويصح من الصغير والعبد ، ولا يجزئهما عن حجة الإسلام ، ولا يحج عن غيره من لم يحج عن نفسه .
س : اذكر المواقيت التي يحرم منها من أراد الحج أو العمرة .
ج : المواقيت : ذو الحليفة ( أبيار علي ) لأهل المدينة ، والحجفة ( بقرب رابغ ) لأهل الشام ومصر ، وقرن ( السيل ) لأهل نجد ، ويلملم لأهل اليمن ، وذات عرق ( الضريبة ) لأهل العراق ، ومن كان دون الميقات فميقاته بيته ، وأهل مكة من مكة في الحج ، ومن مر بميقات من هذه المواقيت وهو ليس من أهلها أحرم منها ، ومن جاوز الميقات وهو يريد الحج والعمرة ولم يحرم منه وجب عليه الرجوع ، فإن لم يرجع فعليه دم .

س : اذكر أركان الحج .
ج : أركانه : الإحرام ، والوقوف بعرفة ، وطواف الإفاضة ، والسعي .

س : اذكر واجبات الحج .
ج : واجباته : الإحرام من الميقات ، والوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، والمبيت بمزدلفة إلى بعد نصف الليل، والمبيت بمنى ليالي التشريق ، ورمي الجمار مرتبا ، والحلق أو التقصير ، وطواف الوداع لغير حائض ونفساء .

س : اذكر أركان العمرة .
ج : أركانها : الإحرام ، والطواف ، والسعي .

س : اذكر واجبات العمرة .
ج : واجباتها : الإحرام من الميقات ، والحلق أو التقصير .

س : ما حكم من ترك ركنا أو واجبا من الحج أو العمرة ؟
ج : من ترك ركنا لم يصح حجه أو عمرته حتى يأتي به ، ومن ترك واجبا جبره بدم ، فمن لم يجد صام عشرة أيام ، ثلاثة أيام في الحج ، وسبعة إذا رجع إلى أهله .

س : صف لنا العمرة من أولها إلى آخرها .
ج : إذا وصل الميقات تجرد من ثيابه ، واغتسل، وتطيب في بدنه، ويسن أن يكون إحرامه بعد فريضة ، ثم يلبي، ويشترط إن خاف من عائق يعوقه، ويكثر من التلبية إلى أن يبتدئ في الطواف ، فإذا وصل المطاف استلم الحجر الأسود بيمينه وقبله ، فإن لم يتيسر ذلك استقبله وأشار إليه ، ويطوف جاعلا البيت عن يساره ، فإذا بلغ الركن اليماني استلمه إن استطاع من غير تقبيل ، فإن لم يستطع مضى في طوافه من غير استلام أو إشارة ، وهكذا يفعل إلى أن يتم طوافه سبعة أشواط.
ويسن للرجال فقط الاضطباع في جميع الطواف ( وصفته : أن يجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن، وطرفيه على عاتقه الأيسر، ومحله في الطواف فقط )، والرمل في الأشواط الثلاثة الأولى ( وصفته : أن يسرع في المشي مع مقاربة الخطى ) .
فإذا أتم طوافه صلى ركعتين خلف المقام ، ثم يخرج إلى الصفا ويرقاه ويستقبل الكعبة ، ويرفع يديه ويدعو ، ثم ينزل إلى السعي باتجاه المروة ، يمشي حتى إذا وصل العلمين الأخضرين ركض بينهما ، إن كان رجلا ، ثم يكمل بقية الشوط ماشيا ، فإذا وصل المروة صعد وفعل مثل ما فعل على الصفا ، وهكذا حتى يكمل سبعة أشواط ، ثم يحلق شعره أو يقصره إن كان رجلا ، أما المرأة فتأخذ من شعرها قدر أنملة .

س : علمنا أن للحج ثلاثة أنساك ، وهي : التمتع والإفراد والقران ، فما صفة كل منها ؟
ج : التمتع :
(1) وهو أفضلها ، أن يحرم بعمرة في أشهر الحج ، وهي شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة ، ثم يتحلل ويمكث في مكة إلى يوم التروية ( الثامن من ذي الحجة ) ، ثم يحرم بالحج ويخرج إلى منى ، ويصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر يوم عرفة ، يقصر الرباعية من غير جمع .
(2) يخرج في يوم عرفة إلى عرفة ، ويصلي بها الظهر والعصر جمعا وقصرا .
(3) إذا غربت شمس يوم عرفة نفر إلى مزدلفة ، وصلى بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا ، وبات بها إلى الفجر ، ثم يذكر الله إلى أن يسفر .
(4) يذهب إلى منى ويرمي جمرة العقبة ، وهي الأخيرة مما يلي الكعبة ، ثم ينحر هديه ، ويحلق رأسه ، ثم ينزل إلى مكة ويطوف طواف الزيارة ( الإفاضة ) ويسعى ، ويكون بذلك قد تحلل التحلل الأكبر ، والتحلل الأصغر يكون بفعل اثنين مما ذكرنا .
(5) يعود إلى منى ويبيت بها ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ، ويرمي الجمار الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى ، كل واحدة بسبع حصيات بعد الزوال .
(6) بعد رمي الجمار اليوم الثالث عشر ينزل إلى مكة ويطوف طواف الوداع ، وينصرف .
(7) من أراد التعجل بعد رمي الجمار في اليوم الثاني عشر فله ذلك ، على أن يخرج من منى قبل غروب الشمس ، فإن غربت قبل خروجه وجب عليه المبيت .
القران : أن يحرم بالحج والعمرة معا ، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج ، فإن كان قد ساق الهدي لم يتحلل بعد عمرته ، بل يبقى على إحرامه حتى يؤدي الحج ، وإن لم يسق الهدي فينبغي له أن يتحلل بعد العمرة ، ويجعل نسكه تمتعا إلا إن خشي فوات الحج ، وعليه دم كالتمتع ، ويفعل هو والمفرد ما يفعله المتمتع ، غير أنهما لا يسعيان إلا مرة واحدة .
الإفراد : أن يحرم بالحج وحده ، وليس عليه دم .

س : اذكر محظورات الإحرام ، والفدية في كل نوع .
ج : حلق الشعر ، وتقليم الأظافر ، والطيب بشم أو مس أو أكل أو شرب ، والإمناء بنظرة ، والمباشرة بغير إنزال ، ولبس الرجل المخيط ، وتغطية رأسه ، ولبس المرأة القفازين ، وتغطية وجهها ببرقع أو نقاب ، ويجوز لها أن تسدل على وجهها بإجماع العلماء ، فإن كانت بمحضر رجال أجانب وجب عليها تغطية وجهها ، ولا فدية عليها .
من فعل واحدا من هذه المحظورات فعليه الفدية ، وهي : ذبح شاة ، أو صيام ثلاثة أيام ، أو إطعام ستة مساكين .
ومن صاد حيوانا وحشيا مباحا فهو مخير بين ذبح مثله من النعم ، وتوزيعه على فقراء الحرم ، أو تقويم المثل بثمن يشتري به طعاما ، ويوزعه على فقراء الحرم ، لكل واحد مد من طعام ، أو يصوم عن كل مد يوما .
ومن جامع في الفرج ، أو أنزل منيا بمباشرة أو استمناء أو تكرار نظر ، قبل التحلل الأول فسد حجه ، ووجب عليه المضي فيه ، ويحج السنة القادمة ، وينحر بدنة ، وإن كان بعد التحلل الأول ففيه شاة ، ويحرم من التنعيم ليطوف محرما ، وإن كان بعد التحلل الثاني فلا شيء عليه ، وإن كان في عمرة أفسدها وعليه شاة .
وعقد النكاح لا يصح من المحرم ، وليس عليه فدية فيه ، والضرورات تبيح المحظورات ، ولكنه يفدي عن كل محظور .

س : ما أحكام الفوات والإحصار ؟
ج : من طلع عليه فجر يوم النحر قبل أن يصل إلى عرفة فقد فاته الحج ، وانقلب إحرامه عمرة ، وعليه دم ، ويحج السنة القادمة .
ومن حصر عن البيت ذبح هديا بنية التحلل ، أو صام عشرة أيام إن لم يجد هديا ، ولا يتحلل قبل الذبح أو الصوم ، ولا يلزمه الحج في السنة القادمة .
ومن اشترط ابتداء فحصر حل إحرامه ، ولا شيء عليه .

س : تكلم باختصار عن أحكام الأضحية .
ج : الأضحية سنة مؤكدة ، والأفضل الإبل ثم البقر ثم الغنم ، وتجزئ الشاة عن واحد وأهل بيته ، والبدنة والبقرة عن سبعة .
وشروطها :
(1) أن لا يقل سن الضأن عن ستة أشهر ، والمعز عن سنة ، والبقر عن سنتين ، والإبل عن خمس .
(2) أن لا تكون عرجاء بينة العرج ، ولا عوراء بينة العور ، ولا مريضة بينة المرض ، ولا هزيلة بينة الهزال ، وهذه العيوب الأربعة لا تجزئ معها الأضحية ، وهناك عيوب تجزئ معها الأضحية مع الكراهة مثل : شق الأذن ، وكسر القرن ، ويستحب أن تكون سمينة مليحة كثيرة الشعر .
(3) وقت ذبحها من بعد صلاة عيد الأضحى إلى آخر أيام التشريق .
ويستحب أن تقسم أثلاثا : للفقراء ولصاحبها وهدايا ، ولا يعطي الجزار أجرته منها ، بل من غيرها ، ولا بأس أن يهدي له منها .

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire