el bassaire

samedi 26 janvier 2013

الدق بالسيف على المنبر





تقدم في مسألة اعتماد الخطيب على قوس أو عصا أو سيف بيان عدم مشروعية الاعتماد على السيف، وأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم (1) و على قول من قال بمشروعيته فإنه لا يشرع الدق به على المنبر، بل قالوا: إنه بدعة (2).
قال النووي: " يكره في الخطبة أشياء، منها ما يفعله بعض جهلة الخطباء من الدق بالسيف على درج المنبر في صعوده، وهذا باطل لا أصل له، وبدعة قبيحة " (3).

الدليل: ظاهر كلامهم عدم ورود الدليل على مشروعيته، والعبادات توقيفية، وبناء عليه يستدل لهم بعموم حديث عائشة - رضي الله عنها - المشهور: إن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (4) (5) و هذا العمل لا أعلم له وجودا في وقتنا الحاضر، وقد ذكرته استكمالا للبحث، ولذكر السابقين له.

إشارة الخطيب باليد أثناء الخطبة : قد يتحمس الخطيب أثناء إلقاء الخطبة، ويدفعه مضمون الكلام إلى الانفعال، فيدفعه ذلك إلى الإشارة باليد تعبيرا عما يتكلم عنه، وقد ذكر بعض الفقهاء أن ذلك غير مشروع، وإنما المشروع الإشارة بالإصبع (6) بل صرح بعض أهل العلم بأنه - أي رفع اليد - بدعة، وهذا إن كان بقصد، فإن كان بدون قصد فلا مؤاخذة فيه (7)


الدليل على عدم المشروعية: حديث عمارة بن رويبة  (8) أنه رأى بشر بن مروان (9) على المنبر رافعا يديه، فقال: قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا، وأشار بإصبعه المسبحة (10) (11)
قال النووي: " هذا فيه أن السنة أن لا يرفع اليد في الخطبة " (12) وفيه أيضا مشروعية الإشارة بالإصبع عند ذكر الله، وأشار إلى ذلك ابن القيم - رحمه الله - حيث قال في بيان هديه صلى الله عليه و سلم في خطبة الجمعة: " وكان يشير بأصبعه السبابة في خطبته عند ذكر الله تعالى " (31)

التفات الخطيب يمينا وشمالا أثناء الخطبة : تقدم في الكلام على السنن أن السنة في حق الخطيب أن يقصد تلقاء وجهه أثناء الخطبة (14) و قد نص بعض الفقهاء على أن الالتفات يمينا وشمالا في حقه غير مشروع، بل عده بعضهم من البدع - وإن كان ذلك فيه بعد -، وخاصة ما يفعله بعض الخطباء عند الصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم  (15)

قال النووي: "... ولا يفعل ما يفعله بعض الخطباء في هذه الأزمان من الالتفات يمينا وشمالا في الصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم ولا غيرها، فإنه باطل لا أصل له، واتفق العلماء على كراهة هذا الالتفات، وهو معدود من البدع المنكرة " (16). والظاهر من الكلام أن قصده بالكراهة كراهة التحريم.

الأدلة: أن هذا خلاف فعل النبي صلى الله عليه و سلم حيث كان يقصد تلقاء وجهه إذا قام في الخطبة (17) وقد تقدمت الأحاديث في ذلك (18) ، كما تقدم بعض الأدلة العقلية في عدم مشروعية الالتفات (19) ، وهذا - فيما يظهر لي - إذا قصد الالتفات ولم يكن هناك حاجة، أما إذا فعله بدون قصد، أو كان هناك حاجة فلا بأس كما تقدم في الإشارة باليد، والله أعلم.

قول الخطيب في آخر الخطبة الأولى ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة لله ونحو ذلك والمداومة عليه

اعتاد بعض الخطباء قول : " (فاذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء) (20) (21) أو ادعو الله وأنتم موقنون بالإجابة  (22) (23) أو التائب من الذنب كمن لا ذنب له  (24) (25) ونحو ذلك في آخر الخطبة الأولى من خطبتي الجمعة، والمداومة على ذلك حتى صار عند الناس كالفرض ينكرون على تاركه.، وقد ذكر بعض أهل العلم أن ذلك - أي المداومة - من البدع (26) ، ولكن إن قاله الخطيب في بعض الأحيان لا على أنه سنة يقوم بتطبيقها فلا بأس، والله أعلم.

الدليل: ظاهر كلامهم أنهم يستدلون على ذلك بأن المداومة على ذلك يفهم منها أنه عمل مشروع بدليل، ولم يرد دليل على مشروعيته، والعبادات توقيفية، لا تشرع إلا بدليل.، وقد تقدم حديث عائشة - رضي الله عنها (27) - الذي يعد أصلا في تحريم الابتداع.

المبالغة في الإسراع في الخطبة الثانية وخفض الصوت بها

تقدم في السنن أن من سنن الخطبة أن يترسل فيها الخطيب ولا يعجل، وأن يرفع بها صوته قدر الإمكان، وذكرت الأدلة هناك (28)، وبعض الخطباء يخالف هذا في الخطبة الثانية، فيسرع، ويخفض الصوت فيها، وقد ذكر بعض الفقهاء أن ذلك من البدع، فيحرم (29)، قال النووي: " ويكره في الخطبة أمور ابتدعها الجهلة... ومنها: مبالغتهم في الإسراع في الخطبة الثانية " (30)
وقال: "... ومنها مبالغتهم في الإسراع في الخطبة الثانية، وخفض الصوت بها " (31).، وظاهر السياق أن المقصود بالكراهة كراهة التحريم.

الدليل: ظاهر كلامهم الاستدلال بأن ذلك خلاف هدي النبي r الذي تقدم بيانه في السنن  (32) وحكم الخطبتين واحد، بل قال بعض الفقهاء: إنه يسن رفع الصوت بالخطبة الثانية أكثر من الأولى (33) وهذا أيضا لا دليل عليه.

رفع اليدين حال الدعاء في الخطبة  تقدم الكلام على الدعاء في خطبة الجمعة، وأن أقل الأقوال فيه السنية، وهو ما ظهر رجحانه (34).، وقد اختلف الفقهاء في حكم رفع اليدين أثناء هذا الدعاء، وذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه مكروه في غير دعاء الاستسقاء، والمشروع الإشارة بالإصبع.
وهذا هو الصحيح من الوجهين عند الحنابلة (35) وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - حيث جاء في الاختيارات: " ويكره للإمام رفع يديه حال الدعاء في الخطبة، وهو أصح الوجهين لأصحابنا " (36)
القول الثاني: أنه بدعة في غير دعاء الاستسقاء، والمشروع الإشارة بالإصبع. وهذا منسوب إلى أكثر المالكية، والشافعية (37) وبه قال بعض الحنابلة (38)
القول الثالث: أنه مباح مطلقا. وهذا منسوب إلى بعض المالكية (39) وبه قال بعض الحنابلة (40)
الأدلة: أدلة أصحاب القول الأول:
أولا: استدلوا على الكراهة في غير دعاء الاستسقاء ومشروعية الإشارة بالإصبع بما يلي:
1- ما روي عن عمارة بن رؤيبة أنه رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه فقال: (قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا، وأشار بإصبعه المسبحة (41) (42)  
2- ما رواه سهل بن سعد قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم شاهرا يديه قط يدعو على منبره ولا على غيره، ولكن رأيته يقول هكذا، وأشار بالسبابة، وعقد الوسطى والإبهام (43) (44)

قال في نيل الأوطار: " والحديثان المذكوران في الباب يدلان على كراهة رفع الأيدي على المنبر حال الدعاء... " (45) وقال ابن القيم - رحمه الله - عن الإشارة بالإصبع: " وكان يشير بإصبعه السبابة في خطبته عند ذكر الله تعالى ودعائه " (46)

ثانيا: واستدلوا على عدم الكراهة في دعاء الاستسقاء بما يلي:
ما رواه أنس بن مالك  قال: أصابت الناس سنة على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فبينما النبي صلى الله عليه و سلم يخطب في يوم الجمعة قام أعرابي فقال: يا رسول الله، هلك المال وجاع العيال، فادع الله لنا، فرفع يديه، وما نرى في السماء قزعة، فوالذي نفسي بيده ما وضعها حتى ثار السحاب أمثال الجبال، ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته صلى الله عليه و سلم فمطرنا يومنا ذلك، ومن الغد، وبعد الغد، والذي يليه حتى الجمعة الأخرى، وقام ذلك الأعرابي، أو قال: غيره، فقال: يا رسول الله، تهدم البناء، وغرق المال، فادع الله لنا، فرفع يده فقال: اللهم حوالينا ولا علينا، فما يشير بيده في ناحية من السحاب إلا انفرجت وصارت المدينة مثل الجوبة، وسال الوادي قناة شهرا، ولم يجئ أحد من ناحية إلا حدث بالجود (47) (48) وهذا واضح الدلالة.

أدلة أصحاب القول الثاني: أولا: استدلوا على البدعية في غير دعاء الاستسقاء ومشروعية الإشارة بالإصبع بحديث عمارة بن رويبة الذي استدل به أصحاب القول الأول، حيث شدد عمارة في إنكاره على بشر بقوله: " قبح الله هاتين اليدين "، ثم ذكر حال النبي صلى الله عليه و سلم والإنكار بهذه الصيغة لا يكون إلا على فعل أمر شديد الحرمة يصل إلى حد البدعة.

مناقشة هذا الاستدلال: يناقش بأن الحجة في الحديث هي فعل النبي صلى الله عليه و سلم لا في قول عمارة t وقد ورد عن النبي صلى الله عليه و سلم في حديث أنس رفع اليدين في الاستسقاء في خطبة الجمعة وقد عممه بعض الفقهاء في القول الثالث فقالوا بالجواز مطلقا، فلذلك يبعد القول بالبدعية.
ثانيا: واستدلوا على القول بالجواز في حال الاستسقاء بما استدل به أصحاب القول الأول من حديث أنس بن مالك.
دليل أصحاب القول الثالث: استدلوا بحديث أنس بن مالك t الذي استدل به أصحاب القولين الأول والثاني على الجواز في حال دعاء الاستسقاء، فحملوه على العموم في الاستسقاء وغيره، فقالوا بالجواز مطلقا (49)
مناقشة هذا الاستدلال: نوقش بأن هذا الرفع كان لعارض الاستسقاء (50) فيختص بهذه الحالة، حيث لم يرد رفعه في غيرها.

الترجيح: الذي يظهر رجحانه في هذه المسألة - والله أعلم بالصواب - هو القول الأول القائل بكراهة رفع اليدين حال الدعاء في خطبة الجمعة في غير الاستسقاء، لما استدلوا به، ويبعد القول بالبدعة لحديث أنس الذي قال بعض الفقهاء بعمومه، ولما جاء في بعض الأحاديث من رفع اليدين حال الدعاء في بعض الأحوال في غير خطبة الجمعة، فكأن أصحاب القول الأول توسطوا في المسألة.

.

: ختم الخطبة الثانية بقوله تعالى (إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء)، وقد ذكر بعض الفقهاء أن أول من قرأ ذلك عمر بن عبد العزيز (51) - رحمه الله - بدلا عما كان يختم به بنو أمية خطبتهم (52) ، وقال بعض الفقهاء: إن ذلك غير مشروع (53) بل عده البعض من البدع ((54) وهذا فيه نظر.


الدليل: أن عمل أهل المدينة على خلاف ذلك، فلا يشرع (55) ، مناقشة هذا الدليل: يناقش بأن عمل أهل المدينة ليس حجة تبنى عليه الأحكام على القول الراجح من قولي أهل العلم (56) فلا يصح الاحتجاج به، كما يمكنهم الاستدلال لذلك بأن النبي صلى الله عليه و سلم كان يختم خطبته بالاستغفار كما تقدم في السنن (57) وممن ذكر ذلك ابن القيم - رحمه الله -، - ومع ذلك فقد تناقل علماء الدعوة السلفية من آل الشيخ وتلامذتهم - رحم الله الجميع - في نجد الختم بذلك، ولا شك أن لهم مستندا فيه وإن كنتُ لم أطلع عليه رغم البحث الطويل، كما أن الآية تشتمل على أوامر ونواهي عظيمة تفيد السامعين، ولا أستطيع البت في المسألة بحكم؛ لعدم اطلاعي على دليل ظاهر، والله أعلم.

1 ص (238 - 241).
 2 ينظر: المجموع 4/529 ، وروضة الطالبين 2/32 ، ومغني المحتاج 1/290 ، وتنبيه الغافلين لابن النحاس ص (268) ، والفروع 2/122 ، وسبل السلام 2/59.
 3 المجموع 4/529.
4 البخاري الصلح (2550) ، مسلم الأقضية (1718) ، أبو داود السنة (4606) ، ابن ماجه المقدمة (14) ، أحمد (6/256).
 5 أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب البيوع - باب النجش ومن قال: لا يجوز ذلك البيع 3/24 ، وفي مواضع أخر معلقا بصيغة الجزم ، ووصله مسلم في كتاب الأقضية باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور 3/1244 ، وله ألفاظ أخرى في الصحيحين وغيرهما.
6 ينظر: روضة الطالبين 2/33 ، وكشاف القناع 2/36.
7 ينظر: تنبيه الغافلين لابن النحاس ص (268).
8 هو عمارة بن رويبة الثقفي ، أبو زهرة ، من بني جشم بن ثقيف ، صحابي ، سكن الكوفة ، وتأخر إلى بعد السبعين، روى عنه ابنه أبو بكر وأبو إسحاق السبيعي. (ينظر: أسد الغابة 4/49، وتقريب التهذيب (4845).
 9 هو بشر بن مروان بن الحكم بن أبي العاص القرشي ، الأموي ، من أمراء بني أمية ، ولي إمرة البصرة والكوفة لأخيه عبد الملك سنة 74 هـ ، وكان سمحا جوادا ، وتوفي سنة 75هـ. (ينظر: سير أعلام النبلاء 4/145 ، والأعلام 2/55).
10 مسلم الجمعة (874) ، الترمذي الجمعة (515) ، النسائي الجمعة (1412) ، أبو داود الصلاة (1104) ، أحمد (4/261) ، الدارمي الصلاة (1560).
11 أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الجمعة - باب تخفيف الصلاة والخطبة 2/595 الحديث رقم (874).
 12 شرح صحيح مسلم 6/162.
 13 زاد المعاد 1/428.
 14 ص (208) وما بعدها.
 15 ينظر: الحاوي 3/55 ، والمجموع 4/528 ، وروضة الطالبين 2/32 ، ومغني المحتاج 1/289 - 290 ، والمغني 3/178 ، وكشاف القناع 2/36.
16 المجموع 4/528.
 17 ينظر: المغني 3/178 ، وكشاف القناع 2/36.
 18 ص (205 - 206).
19 ص (207).
 20 سورة العنكبوت آية: 45.
21 سورة النحل ، جزء من الآية رقم (45).
 22 الترمذي الدعوات (3479).
23 أخرجه من حديث أبي هريرة الترمذي في أبواب الدعاء - باب رقم (66) ، 5/179 - 180 ، الحديث رقم (3545) ، وقال: " حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه " ، وحسنه الألباني في صحيح الجامع 1/108.
24 ابن ماجه الزهد (4250).
 25 أخرجه من طريق أبي عبيدة بن عبد الله عن أبيه ابن ماجه في كتاب الزهد - باب ذكر التوبة 2/1419 - 1420 ، الحديث رقم (4250). وحسنه الألباني في صحيح الجامع 1/578.
 26 ينظر: الشرح الصغير للدردير بهامش البلغة 1/182 ، والسنن والمبتدعات ص (77) ، ورسالة إلى الخطباء ص (23).
 27 ص (362).
28 ص (245).
29 ينظر: المجموع 4/529 ، وروضة الطالبين 2/33 ، ومغني المحتاج 1/290 ، وتنبيه الغافلين ص (268).
 30 روضة الطالبين 2/33.
 31 المجموع 4/529.
 32 ص (268) وما بعدها.
 33 ينظر ذلك في الفتاوى الهندية 1/147.
34 ص (357) وما بعدها.
 35 ينظر: الفروع 2/119 ، والإنصاف 2/398 ، وكشاف القناع 2/37 ، واختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية ص (80).
36 الاختيارات ص (80).
37 نسبه إليهم - أي إلى أكثر المالكية ، والشافعية - ابن مفلح في الفروع 2/119 ، والبهوتي في الكشاف 2/37 ، ونسب إليهم النووي في شرح صحيح مسلم 6/162 القول بأن السنة ألا يرفع اليد ، ولم يصرح بالبدعة.
 38 ومن أشهر من قال بذلك منهم المجد كما في الفروع 2/119 ، والإنصاف 2/398.
 39 نسبه إليهم النووي في شرح صحيح مسلم 6/162.
 40 ينظر: الفروع 2/119 ، والإنصاف 2/398.
41 مسلم الجمعة (874) ، الترمذي الجمعة (515) ، النسائي الجمعة (1412) ، أبو داود الصلاة (1104) ، أحمد (4/261) ، الدارمي الصلاة (1560).
 42 سبق تخريجه ص (363).
 43 أبو داود الصلاة (1105) ، أحمد (5/337).
44 أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الصلاة - باب رفع اليدين على المنبر 1/289 ، الحديث رقم (1105) ، وقال الألباني في إرواء الغليل 3/77: " بإسناد حسن ".
 45 ينظر: نيل الأوطار 3/271.
 46 زاد المعاد 1/428.
47 البخاري الجمعة (891) ، مسلم صلاة الاستسقاء (897) ، النسائي الاستسقاء (1518) ، أبو داود الصلاة (1174) ، أحمد (3/194).
48 سبق تخريجه ص (321).
 49 ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم 6/162.
50 ينظر المرجع السابق.
51 عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص الأموي ، أمير المؤمنين ، يكنى بأبي حفص ، ولي إمرة المدينة للوليد ، وكان مع سليمان كالوزير ، وولي الخلافة بعده ، وكان زاهدا عادلا ورعا ، مات في رجب سنة 101 هـ ، وله أربعون سنة. (ينظر: طبقات ابن سعد 5/330 ، وسير أعلام النبلاء 5/114).
 52 وممن ذكره الصاوي في بلغة السالك 1/181.
53 ينظر المرجع السابق.
 54 ومنهم الشقيري في السنن والمبتدعات ص (78).
55 ينظر: بلغة السالك 1/181.
56 ينظر: أصول السرخسي 1/314 ، والإحكام للآمدي 1/243 ، والعدة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى 4/1142 ، والتمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب 3/273.
 57 ص (284) وما بعدها.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire