el bassaire

vendredi 3 janvier 2014

حكـم شـهادة ولـد الزنـا



حكـم شـهادة ولـد الزنـا

وفيه مســألتان : المسـألة الأولى
شـــــــهادتـه على الزنـا

اختلف العلماء في شهادة ولد الزنا على الزنا إلى قولين :
القول الأول :  تقبل شهادته على الزنا .
وهو قول الجمهـور : الحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية ، وعليه أكثر أهل العلم ، واستدلوا بما يلي :
أدلة القول الأول :
1 -   عموم الآيات والأحاديث في قبول شهادة العدل كقوله تعالى : {وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنْكُمْ } .
فلم يُفرق بين ولد الزنا وغيره ولا الشهادة على الزنا وما سواه.
2 -   أنه عدل مقبول الشهادة في غير الزنا فيقبل في الزنا كغيره
3 -   أنه تقبل شهادته في القتل ففي الزنا من باب أولى .
4 -   أن فسق الأبوين - بالزنا - لا يربو على كفرهما ، وكفرهما غير مانع لشهادة الولد ولا موجب لفسقه ففسقهما أولى.
5 -   أن ولد الزنا لم يفعل شيئاً يستوجب به حكماً .
6 - أن زنا الوالدين لا يقدح في عدالته لقوله تعالى : { وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} .
7 -   أن الزاني تقبل شهادتــه إذا تاب وهو فاعل الذنب فالولد كذلك ، بل هو أولى ؛ إذ لا يجوز أن يلزم الولد من الوزر أكثر مما لزم الأب .
8 -   أن ولد الزنا تقبل روايته فكذلك تقبل شهادته .
9 -     لقولــه تعــالى : {فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ} ، فإذا كان من إخواننا في الدين فلهم مالنا وعليهم ما علينا .
القول الثاني :لا تقبل شهادته في الزنا .
وهو قول المالكية ، واستدلوا بما يلي :
دليل القول الثاني :
أن ولد الزنا متهم بالحرص على التأس- أي وجود من يكون مثله في كونه ولد زنا - ، قالوا : إن الإنسان إذا كان له من يشاركه في صفة خفّت عليه المصيبة ؛ لأن المصيبة إذا عمت هانت ، وإذا ندرت وخصت هالت، فالعادة أن من فعل قبيحاً فإنه يحب أن يكون له نظراء فيه ، كما قال عثمان t : " ودت الزانية لو أن النساء كلهن يزنين ".
فولد الزنا متهم بالرغبة في مشاركة غيره له في كونه ابن زنا مثله ،  ومتهم بأنه يود اشتهار الزنا بحيث يصير كالنكاح ، فلا معرة تلحقه فيما ينشأ عنه .
فليس رد شهادته هنا لعدم توفر شرط العدالة بل هو لوجود التهمة وكونه ولد زنا وصف لازم له لا ينفك عنه بطاعة ولا فسق .
وقد ردوا كذلك شهادته في كل ما يتعلق بالزنا كشهادته على القذف واللعان .
وقد أجاب الجمهور عن أدلة القول الثاني من وجوه :
1 - أن ولد الزنا لم يفعل قبيحاً فيجب أن يكون له نظراء فيه
2 - لو سلمنا أنه فعل شيئاً فالعدل لا يحب أن يكون غيره مثله في السوء، والكلام إنما هو في العدل .
3 - لو سلمنا أنـه يحب ذلك بقلبه فليس بقادح ؛ لأنه غير مؤاخذ به مالم يتحدث به .
4 -   أن الزاني لو تاب لقبلت شهادته وهو الذي فعل الفعل القبيح فإذا قبلت مع ما ذكروه من أن من فعل قبيحاً أحب أن يكون له نظراء فولده أولى أن تقبل شهادته لامتناع أن يلزم الولد من وزر والده أكثر مما لزم الوالد، مع أنه لا يلزم الولد شيء{وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} .
5 -   ما ذكر عن عثمان رضي اللَّه عنه غير ثابت بل غير جائز أن يثبت عن عثمان كلامٌ بالظن عن شيء في قلب امرأة لم يسمعها تتكلم به .
وبهذا يترجح قول الجمهور ؛ لأنهم أحظى بالدليل ، ولأن مناط قبول الشهادة بالعدالة ، وقد اتفق الفريقان على عدم تأثرها بكونه ابن زنا ، وما ذكروه من تهمة فضعيفة على فرض وجودها في العدل ، وللإجماع على قبول شهادة التائب من الذنب وهذا أولى .
المسألة الثانية  شـهادته على سـائر الأمـور
اتفق علماء المذاهب الأربعة على قبول شهادة ولد الزنا في سائر الأمور أي في ما سوى الزنا ؛ لأن مدار الشهادة هو العدالة ، وكما عرفنا فإن كون الشخص ولد زنا لا يقدح في عدالته .
وإنما رد المالكية شهادته في الزنا لما قالوا من التهمة ، وتلك خاصة في الزنا ، وقد عرفنا ذلك والرد عليه في المسألة السابقة .

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire