el bassaire

vendredi 18 janvier 2013

في حُكم المسح على خُفَّينِ مَنْزُوعَين ثمَّ لُبسهما على طهارة المسح


السـؤال:
هل نزعُ الخُفَّين بعدَ المسح عليهما، ثمّ لُبسهما من جديدٍ بطهارةِ المسح السابقةِ يُعدُّ من نواقض الوضوء؟ وبارك اللهُ فيكم.
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:
فجريًا على مقتضى القياس أنَّ نزعَ الخُفَّينِ أو الجوربَين وإعادةَ إدخالهما لا يلزم منه نقضُ الوضوء؛ لأنَّ النَّزْعَ ليس بحَدَث، والطهارةُ لا تَبْطُلُ إلاَّ بالحَدَث، فتعيَّنَ صِحَّةُ الطهارة وصِحَّةُ المسح ما لم تنقض مُدَّة المسح، لكن لم يُنقل عن العلماء -في حدود المعلوم- أنهم أجازوا المسحَ عليهما بعد إدخالهما من غير تعرّض لغسلهما، وحيث إنَّ المسكوت عنه -بالرَّغم من توافر الدواعي على نقله ومرور الأحقاب الزمنية على نشره- لم يفرض في فروع المسح على الخفين، فالأحوط للدِّين وتبرئة للذِمَّة يُعيد غسلَهما لقوله صَلَّى الله عليه وآله وسَلَّم: «فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ»(١).
والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire