el bassaire

vendredi 18 janvier 2013

في حكم من شك في طهارته


السؤال: رجل يعاني من خروج قطرة أو قطرات صغيرة جدًّا بعد الاستنجاء، ولا يعلم هل هي من البَوْلِ أو بقايا ماء الاستنجاء، مما أورثه شكًّا في طهارته، فما هو الحل الشرعي لمشكلته ؟ 
الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
فإنه إذا تمّ استنجاؤه وفرغ منه فلا عبرة بالشكّ الذي ينتابه بعد حصول اليقين جريًا على قاعدة أنّ «اليقين لا يزول بالشكّ».
أمَّا إذا تيقن خروج البول منه، فإمّا أن يكون على سبيل المرض، وهو من سلس البول، فإنه يجب عليه الوضوء لكل صلاة، ولا يعتدّ بما خرج منه، فإن لم يشعر بخروج شيء منه بقي على وضوئه مستصحبًا له.
أمّا إذا تيقن خروجه على غير وجه المرض، فإنه يعيد الوضوء عملاً بقاعدة: «من تيقن الطهارة وشكّ في الحدث فهو متطهِّر، أو من تيقَّن في الحدث وشكَّ في الطهارة فهو مُحْدِث» فهذه القاعدة مُخَرَّجة على أنّ الأصل: «بقاءُ ما كان على ما كان».
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليمًا.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire