el bassaire

jeudi 27 août 2015

القول المبين في أخطاء بعض الحجاج و المعتمرين / ما يتعلق برمي الجمار

ما يتعلق برمي الجمار
القول المبين في أخطاء بعض الحجاج و المعتمرين
ابو عبد الله صادق بن عبد الله

https://twitter.com/hadithecharif
http://al-bassair.blogspot.com

ما يتعلق برمي الجمار:
95- تعمد الدفع ليلاً من مزدلفة بعد غيبوبة القمر. وهو ليس من الضعفاء، وليس معه ضعفاء، ثم يرمي الجمرة ليلاً، وهذا خطأ. والصحيح أن المبيت بمزدلفة حتى الصباح واجب «على غير أهل الأعذار ومن معهم من الأقوياء». وأن الرمي لجمرة العقبة إنما يبتدأ بعد طلوع شمس يوم النحر، فمن رمى ليلاً وهو «ليس من أهل الأعذار ولا ممن معهم من الأقوياء» فقد أخطأ وأثم؛ إن كان عالمًا ذاكرًا، وعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه؛ لأنه فسق في حجه، ولا دم عليه؛ لعدم الدليل على ذلك، والفسق في الحج أعظم من الدم. وعليه أن يعيد الرمي في وقته إن تيسر له ذلك؛ فهذا هو الأفضل في حقه. والله أعلم.
96- التحرج من الرمي عند الوصول إلى جمرة العقبة ليلاً لمن رخص له في الدفع بعد غيبوبة القمر. والصحيح أن السنة في حقه أن يرمي حال وصوله إلى جمرة العقبة. هكذا فعل الصحابة الذين دفعوا بعد غيبوبة القمر، ويرمي معهم الذين جاؤوا معهم تبعًا لهم وإن كانوا أقوياء. ولهم أن يذهبوا إلى مكة مباشرة لأداء طواف الإفاضة أيضًا. والله أعلم.
97- التسمية مع التكبير عند رمي الجمرات. والصحيح أن المشروع الاقتصار على التكبير مع كل حصاة. أما التسمية فلا أصل لها بل هي محدثة مبتدعة. والله أعلم.
98- اعتقاد مشروعية غسل حصا الجمار قبل الرمي بها. وهذا الفعل مبتدع، ولا أصل له. والصحيح الرمي بأي حجر قدر الخذف، ولا يجوز له غسله. والله أعلم.
99- البعض يتحرج من استعمال الحجر الذي قد رمي به، أو وقع من أحد الحجاج قرب الجمرات. والصحيح جواز استعمال ذلك كله. والله أعلم.
100- التحرج من الرمي ليلاً في أيام رمي الجمار، مع شدة الزحام، وتوقع المشقة، والهلكة. والصحيح أنه لا حرج في ذلك، وأنه يجوز الرمي ليلاً لفعل الصحابة رضي الله عنهم، فهذه فاطمة بنت عبيد أتت إلى ابن عمر بعد غروب الشمس فقال لها: هل رميت؟ فقالت: لا. فقال: اذهبي فارمي. رواه مالك بسند صحيح عن ابن عمر وكذلك أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح عن عبد الرحمن بن سابط أنه قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه و سلم يرمون ليلاً. وهذا عام في يوم النحر وأيام التشريق. والله أعلم.
101- تعمد الرمي قبل الزوال في أيام التشريق. والصحيح المنع من ذلك، وأنه لا يجوز الرمي إلا بعد الزوال؛ لفعل النبي صلى الله عليه و سلم وأصحابه؛ لما روى مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر أنه قال: «لا تُرمي الجمار إلا بعد الزوال»؛ ولأن ابن عمر قال: «كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا». أخرجه البخاري. ولحديث جابر في مسلم قال: «رمى رسول الله صلى الله عليه و سلم الجمرة يوم النحر ضحى وأما بعد فإذا زالت الشمس». أما من كانت له ضرورة لا يمكن تجاوزها في الرمي قبل ذلك جاز له ذلك قياسًا على الضعفاء الذين رموا جمرة العقبة قبل وقتها للحاجة، وقد روي ذلك عن ابن عباس في مصنف ابن أبي شيبة بسند ظاهره الصحة «وذلك بعد سؤال أهل العلم لتقدير تلك الضرورة والحاجة؛ لأن الناس يتفاوتون في ذلك». والله أعلم.
102- الرمي بالحجارة الكبيرة، والنعال، ونحو ذلك. والصحيح أنه يحرم الرمي بالحجر الكبير، أو النعال وما شابه ذلك؛ فعلى الحاج أن يتقيد بالسنة؛ فيرمي بحجر بمقدار الخذف وهو ما بين حبة الحمص، والبندق، أو حبة الفول، وليحذر الغلو، والتنطع؛ فقد حذر من ذلك النبي صلى الله عليه و سلم أبلغ تحذير، وأبدى فيه وأعاد؛ فعن ابن عباس قال يحيى: لا يدري عوف عبد الله أو الفضل قال: - قال لي رسول الله صلى الله عليه و سلم غداة العقبة وهو واقف على راحلته: هات القط لي فلقطت له حصيات هن حصى الخذف فوضعهن في يده فقال: بأمثال هؤلاء مرتين وقال: بيده فأشار يحيى أنه رفعها وقال: إياكم والغلو فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين ([1]). ولا يلزم أن يكون حجرًا مدورًا أو أملسًا؛ بل لو كان من حجر الخرسانة جاز؛ فيجوز الرمي بكل ما يسمى حجرًا. والله أعلم.
   103- بعض الحجاج يخرج من منى قبل الغروب ليوم الثاني عشر وقبل أن يرمي الجمرات لضيق الوقت أو فرارًا من الزحام ليتخلص من البقاء إلى اليوم الثالث عشر ثم إذا غربت الشمس عاد فرمى الجمرات ثم شد رحاله وخرج. وهذا الفعل خطأ وتحايل مذموم على الشرع. والصواب أن يرمي الجمار؛ فإن غربت عليه الشمس قبل الفراغ وجب عليه المبيت إلى اليوم الثالث عشر، وأما إذا رمى ثم عاد إلى مكانه في منى وشد الرحال قبل الغروب وتحرك فغربت الشمس وهو خارج، فالراجح أنه لا يلزمه المبيت فيخرج ولا حرج عليه. وهذا اختيار شيخنا حفظه الله تعالى. والله أعلم.
104- اعتقاد أن الحجر الذي لا يسقط في الحوض، أو إذا سقط فيه وخرج منه أنه لا يجزئ. وهذا لا أصل له. والصحيح أنه إذا رمى في ناحية المرمى حول المكان الذي يرمى نحوه أجزأه ذلك، ولو لم تقع في الحوض؛ لأن هذا الحوض لا أصل له؛ فإنه لم يتم إنشاؤه إلا في عهد الدولة العثمانية. والله أعلم.
105- اعتقاد عدم صحة رمي جمرة العقبة من الجهة التي لا حوض فيها. والصحيح أن الرمي يصح من جميع الاتجاهات، ولكن الأفضل أن يجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه إن أمكن ذلك، وإلا رمى من أي جهة أخرى، ورميه صحيح، ولا غبار ولا تثريب عليه، وإنما جاء هذا من فعله عليه الصلاة والسلام، وإنما يؤخذ منه الاستحباب؛ إذ لم يأت نهي عن باقي الجهات، ومما يؤكد ذلك رمي الجمرة الدنيا، والوسطى من أي جهة كانت، وهذا هو مقتضى القياس الصحيح.
 وإنما رمى النبي صلى الله عليه و سلم من هذه الناحية فقط هو، وأصحابه؛ لأنه كان جبلاً، وهذا هو الممكن فعله في ذلك الوقت، والحج مبناه على التيسير الموافق للدليل لا على التعسير الجالب لإهلاك الحجاج، وحطم بعضهم بعضا كما هو الحال في هذه الأيام. والله المستعان، وعليه التكلان. والله أعلم.
106- اعتقاد البعض أن الشيطان موجود في مكان الرمي؛ ولهذا تسمع البعض يقولون: نذهب لنرجم الشيطان، والبعض يعتقد أن هذا الرجم سببه أن الشيطان كان قد اعترض لأبينا إبراهيم عليه السلام في هذه المواطن الثلاث؛ ولهذا شُرع رجمها. والصحيح أن هذا كله لا أصل له، فالشيطان أذكى من أن يأتي إلى مكان يرجم فيه، والقصة لا أصل لها، وإن اعتقدها الكثير، واشتهرت وسرت بها الركبان على ألسنة الوعاظ، والخطباء فالحق أحق أن يتبع. وإنما شرع لنا رمي الجمار لإقامة ذكر الله تعالى لما رواه الترمذي وقال: حسن صحيح. وأحمد وأبو داود عن عائشة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: «إنما جعل رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله». والله أعلم.
107- بعض من يُوكَّل في الرمي عن غيره يعتقد أنه يشترط عليه أن يتم الرمي عن نفسه أولاً لجميع الجمار، ثم يعود من جديد ليرمي عمن وكله. والصحيح أن ذلك هو الأولى أما جعله شرطًا ففي ذلك نظر، فإن شق عليه العود نتيجة لشدة الزحام، وخوف الهلكة فله أن يرمي كل جمرة عن نفسه بسبع حصيات، ثم يرمي في نفس الوقت عمن وكَّله، ثم ينتقل إلى الجمرة الوسطى، ويفعل مثل ذلك في العقبة، وهكذا ([2]). والله أعلم.
108- بعض من يفوته الرمي لعذر ما في أحد أيام التشريق، أو يريد أن يؤخر الرمي لضعفه إلى آخر أيام التشريق يقوم برمي كل جمرة بسبع ثم سبع متواليات في نفس الجمرة الأولى عن كل يوم، ثم ينتقل إلى الوسطى، ويفعل مثل ذلك، وهكذا. والصحيح أنه يلزمه الترتيب في الرمي بين الأيام؛ فعليه أن يرمي عن اليوم الأول كاملاً في الجمرات الثلاث، ثم يعود؛ ليرمي الأولى، ثم الوسطى، ثم العقبة عن اليوم الذي يليه، وهكذا بحسب ترتيب الأيام التي ترك الرمي فيها. والله أعلم.
109- البعض إذا شك في حصاة أعادها وإن كان الغالب على ظنه أنه رماها. والراجح أنه يعفى عن ذلك إذا كان ذلك هو الأغلب على ظنه؛ لأن غلبة الظن معتبرة شرعًا؛ أما إذا تيقن أو شك ([3]) شكا لا مرجح له فالأصل عدم رميه بها، وكذلك إذا رأى أنها وقعت إلى ناحية بعيدة عن المرمى؛ بغض النظر عن الشاخص أو الحوض فإنه يعيد تلك الحصاة فقط. والله أعلم.
110- بعض الحجاج يرمي الجمرة بسبع حصيات دفعة واحدة. والصحيح أن هذا يقع عن رمية واحدة ويلزمه الرمي بست حصيات أخرى على التوالي؛ فهذه هي السنة؛ أن يرمي بالحصا على التوالي لا دفعة واحدة، ويستحب أن يكبر مع كل حصاة، وإن أعاد الرمية الأولى كان أحسن؛ لأنه أتى بعمل محدث مبتدع؛ فإعادته أولى؛ فإن السنة أن يرمي بكل حصاة على حدة الواحدة تلو الأخرى. والله أعلم.
111- وضع الحصا في الحوض وضعًا دون رمي، وهذا الفعل مبتدع، ولا يصح. والصحيح أن يرمي بها رميًا لا وضعًا. هكذا جاءت السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه و سلم. والله أعلم.
112- اعتقاد مشروعية الوقوف عن يمين الجمرة الأولى والوسطى بعد رميهما للدعاء. والصحيح أنه لم تأت السنة بتخصيص اليمين دون الشمال في هذا الموطن؛ وعليه فيقف في أي مكان شاء ويدعو بعد أن يسهل قليلاً عنهما (أي يتقدم قليلاً). والله أعلم.
113- الوقوف للدعاء بعد رمي جمرة العقبة. وهذا الفعل لا أصل له؛ بل هو من البدع. والصحيح أنه إذا فرغ من رمي جمرة العقبة انصرف بدون دعاء. هكذا جاءت السنة النبوية المطهرة، وما جاء عن ابن مسعود في ذلك شاذ لا يصح. والله أعلم.
114- اعتقاد أفضلية استقبال القبلة حال رمي جمرة العقبة كما هو مذكور في بعض الكتب. والصحيح أن هذا الاعتقاد لا أصل له وهو مخالف للسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه و سلم، وكذلك الحال في باقي الجمار فليس لاستقبال القبلة في هذا الموضع خصوصية ولا أفضلية لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه و سلم ولا حثه على ذلك. والله أعلم.
115- التحرج من التوكيل حال العجز أو الضعف البين الذي قد يؤول بصاحبه إلى العنت والهلكة أو التوسع في التوكيل بحيث يوكل القوي القادر غيره ليرمي عنه، وكل هذا مذموم. والصحيح أنه لا إفراط ولا تفريط؛ فلا يتحرج العاجز عن الرمي أن يوكل غيره ولا يوكل القوي غيره أن يرمي عنه. والله أعلم.



([1]) أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه وغيرهم بسند جيد.
([2]) قال فضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير: مسألة اجتهادية والاحتياط في الاعتقاد المذكور. كما في المسألة اللاحقة.
([3]) قال فضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير: إذا شك أعاد لأن الأصل عدم الرمي.

lundi 24 août 2015

ما يتعلق بمزدلفة ويومها

ما يتعلق بمزدلفة ويومها
القول المبين في أخطاء بعض الحجاج و المعتمرين
ابو عبد الله صادق بن عبد الله

https://twitter.com/hadithecharif
http://al-bassair.blogspot.com

ما يتعلق بمزدلفة ويومها:
88- أداء النوافل بين صلاتي المغرب والعشاء بالمزدلفة. والصحيح عدم مشروعية ذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه و سلم لم يفعله ولا أصحابه. والله أعلم.
89- تفرق الناس بمزدلفة، وأداء الصلاة جماعات متفرقة يقرب بعضها البعض، وتكرر الأذان، وهم بقرب بعضهم البعض. والصحيح أن يجتمع كل من كانوا متقاربين على إمام واحد؛ فيصلي بهم المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين كما فعل النبي صلى الله عليه و سلم. والله أعلم.
90- تأخير صلاة الفجر عن أول وقتها صبيحة يوم النحر بمزدلفة. والصحيح المبادرة بأدائها في أول وقتها؛ لما صح عن ابن مسعود قال: «ما رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم صلى صلاة بغير ميقاتها إلا صلاتين صلاة المغرب والعشاء يجمع وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها». متفق عليه. والمراد التبكير بها في أول وقتها. والله أعلم.
91- قراءة الآيتين من سورة البقرة: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ... الآية والتي بعدها} عند المشعر الحرام بمزدلفة (وهو المسجد الآن). والصحيح أن هذا الفعل محدث مبتدع؛ لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه و سلم، وإنما المشروع حمد الله وتكبيره وتهليله ودعاؤه كما جاء ذلك في حديث جابر في صفة الحج في صحيح مسلم. والله أعلم.
92- اعتقاد مشروعية وسنية التقاط حجر الجمرات جميعها من المزدلفة.
وهذا الفعل لا أصل له. والصحيح أن يلقط حجر الجمرات من حيث شاء؛ فالسنة لم تأت بتقييد مكان خاص بذلك إلا حديثًا مختلفًا في صحته، وهو خاص بلقط حصيات جمرة العقبة ليوم النحر خاصة. فإن صح الخبر كان ذلك خاصًا بجمرة العقبة فتلقط حصياتها من المزدلفة. وما عدا ذلك فمن أي مكان شاء. وسيأتي ذكر هذا الحديث في الخطأ رقم (101). والله أعلم.
93- التحرج من الدفع من مزدلفة بعد غيبوبة القمر، وهو ضعيف، أو معه بعض الضعفاء. والصحيح أنه يجوز ذلك بلا حرج؛ بل ذلك من السنة أن يدفع الضعفاء بعد غيبوبة القمر ويدفع معهم من كان تبعًا لهم ولو كان قويًا كما صحت بذلك الأخبار عن النبي المختار. والله أعلم.
94- تعمد التأخر في الدفع من مزدلفة حتى تطلع الشمس بدون عذر. والصحيح أنه يجب أن يدفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس؛ لمخالفة المشركين الذين كانوا يرون عدم جواز الدفع منها إلا بعد طلوع الشمس؛ فالحذر الحذر من مشابهة المشركين؛ فإن النبي صلى الله عليه و سلم قال: «ومن تشبه بقوم فهو منهم»([1]). أما من كان معذورًا لشدة زحام أو ضعف أو نحو ذلك أو كان منزله بمزدلفة فالأفضل في حقه أن يدفع منها قبل طلوع الشمس فإن وجد زحامًا عاد إلى مكانه ولا حرج لعموم قوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}. والله أعلم.



([1]) أخرجه أحمد في مسند من حديث ابن عمر، وجود إسناده شيخ الإسلام ابن تيمية. 

dimanche 23 août 2015

ما يتعلق بالصلاة (بمكة ومنى وغيرهما)

ما يتعلق بالصلاة (بمكة ومنى وغيرهما)
القول المبين في أخطاء بعض الحجاج و المعتمرين
ابو عبد الله صادق بن عبد الله

https://twitter.com/hadithecharif
http://al-bassair.blogspot.com

ما يتعلق بالصلاة (بمكة ومنى وغيرهما):
68- الصلاة عند دورات المياه، وفي الساحات حول الحرم دون اتصال الصفوف. والصحيح أن هذا الفعل لا يجوز إلا إذا اتصلت الصفوف إلى المكان الذي يصلي فيه المصلي، وإن كان يسمع صوت الإمام؛ فليست العبرة في سماع الصوت وإنما العبرة باتصال الصفوف. والله أعلم.
69- تأدية الصلوات وقد كشف الرجل (الذكر) عن عاتقيه. وهذا مخالف للسنة. والصحيح أنه يجب أن يصلي المسلم، وقد ستر عاتقيه؛ فهما عورة ([1]) في الصلاة؛ خاصة كما هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية؛ لقوله صلى الله عليه و سلم: «لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء»([2]). والله أعلم.
70- جمع الصلوات المفروضة أيام منى. والصحيح أن يصلي الحاج كل صلاة في وقتها في جميع أيام منى لفعل النبي صلى الله عليه و سلم، وإن جمع فالصلاة صحيحة ولكنها خلاف الأفضل وخلاف السنة أيضًا. والله أعلم.
71- اعتقاد سنية الإسراع عند الدفع من منى إلى عرفات، لا سيما عند المرور بوادي محسر، واعتقاد أن ذلك بسبب كونه موطن العذاب الذي وقع على أصحاب الفيل. والصحيح أنه لا يشرع الإسراع عند الذهاب، ويشرع ذلك عند الدفع من عرفة إلى منى عند المرور بوادي محسر؛ لأن هذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه و سلم كما في حديث جابر في صحيح مسلم في صفة حجه صلى الله عليه و سلم، وأما اعتقاد أن ذلك بسبب أنه موطن عذاب أصحاب الفيل فلا أصل له، ولا دليل صحيح عليه يجب المصير إليه. ومما يدل على أن ذلك ليس بصحيح أن النبي صلى الله عليه و سلم أسرع في الإياب، ولم يسرع في الذهاب ولو كانت العلة أنه موطن عذاب لأسرع فيهما جميعًا. والله أعلم.
72- التوسع في الكلام، والطعام، والشراب يوم عرفة؛ مما يشغل الحاج عن هذا اليوم العظيم. والصحيح اغتنام أوقات هذا اليوم الفضيل بالدعاء، والذكر، والأعمال الصالحة من تعليم، ودعوة، وأمر بالمعروف، ونهي عن المنكر كما كان النبي صلى الله عليه و سلم يفعل. والله أعلم.
73- الوقوع في المحرمات القولية، والفعلية كالغيبة، والنميمة، والكذب، وسماع الغناء، ومشاهدة الأفلام، والمسلسلات، وشرب الدخان، والشيشة، والجدل المذموم، وغير ذلك من المنكرات. والصحيح الامتناع عن جميع المحرمات، والفسوق، والفجور، لا سيما في هذا الموسم العظيم فإن وقوع ذلك فيه من أعظم المنكرات التي يجب إنكارها وتغييرها. وهو من عدم تعظيم الفاعل لهذه المنكرات لشعائر الله التي قال الله تعالى فيها ممتدحًا صنفًا خاصًا من عباده بقوله تعالى: {ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ} [الحج: 32]. والله أعلم.
74- صعود جبل عرفة، والتمسح بأحجاره، والاعتقاد فيه، أو في غيره من الجبال. وكل هذا من البدع المحدثة، والمنكرات العظيمة التي يجب تغييرها وإنكارها. والصواب أن لا يصعد الجبل، فإن هذا لا يشرع أبدًا. بل يقف حيث انتهى به المكان. وعرفة كلها موقف إلا بطن عرفة. فعلى الحاج أن يتأكد من حدود عرفة فإن النبي صلى الله عليه و سلم قال: «الحج عرفة». والله أعلم.
75- استقبال الجبل، واستدبار الكعبة حال الدعاء بعرفة. وهذا مما لا أصل له عن النبي صلى الله عليه و سلم. والصواب أن يستقبل القبلة حال الدعاء كما هو الهدي النبوي. والله أعلم.
76- الدفع من عرفة قبل الغروب لغير حاجة. والسنة أن يدفع الحاج من عرفة بعد غروب الشمس؛ ليجمع بين الليل والنهار لفعل النبي صلى الله عليه و سلم. والله أعلم.
77- بعض الناس يشتغل بالدعوة إلى الله والتفرغ لذلك في يوم عرفة. والصحيح ترك ذلك والاشتغال بالذكر والدعاء كما هو هدي النبي صلى الله عليه و سلم الذي لم يزل واقفًا على راحلته شاغلاً الوقت كله بالذكر والدعاء «إلا إن رأى منكرًا يتعين عليه إنكاره فليفعل» والأمر بالاشتغال بالذكر والدعاء ونحوهما هو اختيار شيخنا. والله أعلم.
78- رفع الأصوات بالمنبهات (البواري) حال الإفاضة من عرفات إلى مزدلفة، ومنها إلى منى مع الصخب، وعدم السكينة. والصواب أن يفيض الحاج من عرفات برفق وعليه السكينة والوقار كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه و سلم. والله أعلم.
79- صيام يوم عرفة من قبل بعض الحجاج، وكذلك صيام أيام التشريق. والصحيح أنه من السنة عدم صوم يوم عرفة للحجاج. وأما صيام أيام التشريق فالصحيح المنع من ذلك لحديث نبيشة الهذلي في صحيح الإمام مسلم قال: قال النبي صلى الله عليه و سلم: «أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى». إلا لمن تمتع، ولم يجد الهدي؛ فله أن يصوم أيام التشريق على قول بعض أهل العلم. والله أعلم.
80- بعض الحجاج يترك الدعاء منذ العصر، ويأخذ في الاستعداد للإفاضة، والتجهيز لها. والصحيح أن يحرص الحاج على هذا الوقت العظيم، والمشهد الكبير، وأن يستغل جميع لحظاته بالذكر، والدعاء، والأعمال الصالحة؛ فإن النبي صلى الله عليه و سلم لم يزل واقفًا يدعو ويذكر الله بعرفة حتى غربت الشمس. والله أعلم.
81- تسمية الجبل الذي بعرفة بجبل الرحمة. وهذه التسمية لا أصل لها، ولعل هذه التسمية كانت سببًا لاعتقاد الكثير الخصوصية لهذا الجبل بالرحمة؛ فأخذوا يتبركون به، أو بصعوده، أو بالأخذ من أحجاره، أو تربته، وكل هذا من البدع المحدثة التي ما أنزل الله بها من سلطان، وهو نوع من أنواع الغلو في الدين، ووسيلة من وسائل الشرك، والعياذ بالله من ذلك. والصحيح أن هذا الجبل اسمه إلال أو ألال - بالفتح أو الكسر - ولا خصوصية في صعوده، أو أخذ شيء منه كما تقدم. والأولى أن يسمى جبل عرفة. والله أعلم.
اعتقاد أن ليوم عرفة ذكرا، ودعاء مخصوصًا. والصحيح أنه ليس ليوم عرفة ذكر مخصوص، ولا دعاء مخصوص؛ فكل ما جاء من الآثار، والأحاديث الواردة في هذا الباب معلولة لا تصح؛ أما الأثر المشهور «أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له»([3]) فقد نقل ابن عبد البر الاتفاق على أنه لا يصح إلا مرسلاً، وكذلك أثر علي رضي الله عنه في الدعاء يوم عرفة: «اللهم اجعل في قلبي نورًا وفي سمعي نورًا ... الحديث»([4]) ضعيف لا يصح. وليس المعنى المنع من هذه الأذكار، أو الإنكار على قائلها؛ وإنما المقصود عدم اعتقاد الخصوصية والسنية لهذه الأذكار دون غيرها. وعليه فيذكر العبد ربه يوم عرفة بكل ما ورد عن النبي صلى الله عليه و سلم، ومن جملة ذلك توحيد الله ودعاؤه وعموم الذكر. وقد صح عنه صلى الله عليه و سلم أنه قال: «أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله». أخرجه الترمذي وحسنه والنسائي وابن ماجه وابن حبان والبيهقي في شعب الإيمان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وحسنه شيخنا سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى. والله أعلم.
82- عدم تحري حدود عرفة، والوقوف ببطن عرفة. والراجح أن الوقوف ببطن عرفة لا يجزئ؛ فمن نزل ببطن عرفة طوال الوقت فلا وقوف له؛ لما أخرجه مالك في الموطأ أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: «عرفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرفة والمزدلفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن مُحَسّر». قال ابن عبد البر: هذا الحديث يتصل من حديث جابر بن عبد الله، ومن حديث ابن عباس، ومن حديث علي بن أبي طالب. وقال النووي: وادي عرفة بضم العين وفتح الراء وبعدها نون، وليست عرفة من أرض عرفات عند الشافعي والعلماء كافة إلا مالكًا فقال: هي من عرفات. اهـ. وعليه فإن الأحوط والراجح عدم الوقوف ببطن عرفة. والله أعلم.
83- إطالة الخطبة يوم عرفة، وهذا خلاف السنة. والصحيح تقصير الخطبة، وتعجيل الوقوف؛ لما رواه البخاري عن سالم قال: كتب عبد الملك إلى الحجاج أن لا يخالف ابن عمر في الحج، فجاء ابن عمر رضي الله عنهم وأنا معه يوم عرفة حين زالت الشمس، فصاح عند سرادق الحجاج، فخرج وعليه ملحفة معصفرة، فقال: ما لك يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: الرواح إن كنت تريد السنة. قال: هذه الساعة؟ قال: نعم. قال: فأنظرني حتى أفيض على رأسي، ثم أخرج؛ فنزل حتى خرج الحجاج فسار بيني وبين أبي. فقلت: إن كنت تريد السنة، فاقصر الخطبة وعجل الوقوف، فجعل ينظر إلى عبد الله؛ فلما رأى ذلك عبد الله قال: صدق. ولما رواه مسلم من طرق أبي وائل قال: خطبنا عمار، فأوجز، وأبلغ، فلما نزل؛ قلنا: يا أبا اليقظان لقد أبلغت، وأوجزت فلو كنت تنفست. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول: «إن طول صلاة الرجل، وقصر خطبته مئنة من فقهه؛ فأطيلوا الصلاة، واقصروا الخطبة، وإن من البيان سحرا». والله أعلم.
84- افتتاح خطبة يوم عرفة، والعيدين بالتكبير. والصحيح أن تفتتح بالحمد له كسائر خطب النبي صلى الله عليه و سلم. والله أعلم.
85- تعدد الخطبة في فجاج عرفة. ويعللون ذلك بكثرة الحجيج، وقلة الحاضرين للخطبة العامة. والصحيح أنه لا يشرع في عرفة سوى خطبة واحدة يقوم بها الإمام، أو من يقوم مقامه، فهذه هي سنة النبي صلى الله عليه و سلم، إلا إذا كان المراد من ذلك مطلق التذكير والتعليم والوعظ فهذا لا حرج فيه إن دعت الحاجة إليه ولكن بدون قصد الخطبة يوم عرفة ولا التشبه بها. والله أعلم.
86- اعتقاد أفضلية المبادرة في الذهاب إلى عرفة قبل الزوال. والصحيح والله أعلم أن هذا الاعتقاد بدعة مذمومة. وعليه يحمل كلام النووي عندما قال ببدعية من دخل عرفة قبل الزوال؛ لأن السنة دخول عرفة بعد الزوال؛ لقول جابر رضي الله عنه: «فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى، فأهلوا بالحج يوم التروية، وركب رسول الله صلى الله عليه و سلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلاً حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه و سلم ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية، فأجاز رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة. فنزل بها، حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي، فخطب الناس». رواه مسلم. إلا لمن خشي الزحام، ومعه الضعفة، أو كان جاهلاً، أو ناسيًا، أو مكرهًا؛ فهذا لا حرج فيه. والله أعلم.
87- الوقوف بعرفة بدون إحرام، ولا نية للحج؛ طلبًا للفضل، والبركة. والصحيح عدم مشروعية ذلك؛ لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه و سلم، ولا صحابته الكرام. والله أعلم.




([1]) قال فضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير: لا يشترط سترهما فليسا بعورة لكن يجب الستر فمن صلى وقد كشف عن عاتقيه أثم وصحت صلاته وفرق بين الوجوب والاشتراط.
([2]) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
([3]) أخرجه مالك عن عبد الله بن كريز وأخرجه الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وأخرجه البيهقي عن أبي هريرة ولا يصح في الباب شيء مطلقًا.
([4]) أخرجه البيهقي وضعفه. 

vendredi 21 août 2015

ما يتعلق بدخول مكة ومسجد الكعبة

ما يتعلق بدخول مكة ومسجد الكعبة
القول المبين في أخطاء بعض الحجاج و المعتمرين
ابو عبد الله صادق بن عبد الله

https://twitter.com/hadithecharif
http://al-bassair.blogspot.com

36- ترك الاغتسال عند دخول مكة، وهذه السنة تكاد أن تكون مهجورة بين الناس مع أن النبي صلى الله عليه و سلم قد فعل ذلك، وثبت عن ابن عمر فعله. وأجمع العلماء على استحباب ذلك؛ فالصحيح إذن مشروعية واستحباب ذلك الغسل إلا إذا كان هناك مشقة وحرج فلا حرج في تركه. والله أعلم.
37- ابتداء مسجد الكعبة عند رؤيته، أو دخوله برفع اليدين وبقولهم: اللهم زد هذا البيت تشريفًا، وتعظيمًا، وعزًا، ومهابة، وأمنًا. والصحيح أن هذا الفعل، وهذا الذكر لم يثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم؛ فالمشروع عند دخول المسجد أن يقول نفس الأذكار التي يقولها عند دخول أيِّ مسجد؛ لعدم ورود الدليل على تخصيص مسجد الكعبة بذكر خاص به عند رؤيته، أو إرادة دخوله. والمشروع للمسلم والمسلمة أيضًا أن يقدم اليمنى على اليسرى عند الدخول، وتقديم اليسرى على اليمنى عند خروجه كحال سائر المساجد. والله أعلم.
38- تعمد دخول مسجد الكعبة من باب بني شيبة. والصحيح عدم مشروعية ذلك؛ لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه و سلم. فللعبد أن يدخل من أي باب يشاء. والله أعلم.
39- ابتداء مسجد الكعبة بركعتين تحية له عند دخوله. والصحيح أن تحية البيت الطواف؛ فالمشروع للحاج، والمعتمر إذا أتى المسجد الحرام أن يبدأ مباشرة في الطواف؛ أما من أتى المسجد وهو لا يريد حجًا، أو عمرة، وأراد أن يجلس، فالراجح أنه يصلي ركعتين قبل أن يجلس تحية للمسجد كالحال في سائر المساجد؛ لعموم الأخبار الدالة على ذلك. والله أعلم.
40- تبرج النساء بالزينة والتطيب؛ حيث تظن بعض النساء أن هذا من كمال تعظيم البيت، وإكرامه، واتخاذ الزينة له. والصحيح أن هذا الفعل محرم؛ فلا يجوز للمرأة أن تخرج مظهرة لزينتها وعطرها وأقدامها، ولو كان ذلك إلى بيت الله الحرام؛ فقد جاء النهي الأكيد، والوعيد الشديد على من فعلت ذلك كما صحت بذلك الأخبار عن النبي المختار. والله أعلم.
41- بعض الحجاج يعتقد أفضلية ومشروعية صعود جبل النور، وهذا الفعل مبتدع، ولا علاقة له بمناسك الحج أو العمرة، وليس في صعوده فضيلة مخصوصة؛ لا هو ولا شيء من جبال مكة. والصحيح ترك صعوده، والنهي والتحذير من ذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه و سلم لم يصعده في حجته ولا في عمرته ولا فعل ذلك أحد من أصحابه، ولو كان خيرًا لسبقونا إليه؛ ولأن ذلك من مظاهر الغلو، ومن ذرائع طلب البركة من الجبال وغير ذلك من الاعتقادات التي تورث وتوقع في الشرك الأكبر والعياذ بالله. والله أعلم.
     42- الرمل (أي الإسراع ومقاربة الخطى) في جميع أشواط الطواف حول الكعبة. والصحيح أن هذا خاص بالأشواط الثلاثة الأول فقط، وأنه خاص بطواف القدوم دون طواف الإفاضة، أو نقل الطواف؛ لأن النبي صلى الله عليه و سلم لم يفعله في شيء من الطواف سوى طواف القدوم، كما صحت بذلك الأخبار عن النبي المختار. والله أعلم.
43- اعتقاد أن الطهارة من الحدث الأصغر شرط في صحة الطواف والسعي. والمسألة وإن كان الخلاف فيها قويًا إلا أن الراجح أن الطهارة من الحدث الأصغر مستحبة للطواف (وهو اختيار شيخنا)، وليست من سنن السعي إلا من باب أنه سيذكر الله في المسعى؛ فيستحب له الطهارة من هذا الباب فحسب؛ فمن أحدث حدثًا أصغرًا أثناء طوافه بالكعبة، وشق عليه الخروج للوضوء للزحام، أو للتعب والإعياء، أتم طوافه بدون طهارة من الحدث الأصغر، وطوافه صحيح لا غبار عليه؛ فإن المشقة تجلب التيسير؛ ولكن لا شك أن الأولى أن يكون على طهارة؛ أما الشرطية ففيها نظر. والله أعلم.
44- بعض الحجاج إذا أحدث أثناء الطواف بالكعبة ثم ذهب للوضوء عاد فبدأ الطواف من جديد. وهذا خطأ. والصحيح أن يتم طوافه من حيث وقف؛ فلو كان قد طاف بالبيت ثلاثة أشواط، فإذا عاد فعليه أن يشرع في الشوط الرابع، وهكذا. وكذلك فمن قطع طوافه لعارض من صلاة ونحوها فعل مثل ذلك أيضًا. والله أعلم.
45- الطواف بالكعبة بدون اضطباع (والاضطباع هو إخراج العاتق الأيمن مع المنكب الأيمن وتغطية العاتق الأيسر مع المنكب الأيسر وهذا خاص بالرجال دون النساء). والصحيح أن السنة أن يضطبع الحاج والمعتمر حال طوافه بالبيت. وهذا الاضطباع خاص بالطواف حول الكعبة دون السعي بين الصفا والمروة، وهو خاص أيضًا بطواف القدوم دون الإفاضة؛ إلا إذا لم يكن قد طاف للقدوم؛ فإن طاف لابسا للإزار والرداء اضطبع؛ لأنه يكون في حقه طواف قدوم وإفاضة؛ فإذا انتهى من الطواف حول الكعبة أعاد إزاره إلى حاله الأول؛ فلا يسعى مضطبعا، والله أعلم.
46- رمل بعض النساء في الطواف حول الكعبة، والجري بين العلمين بين الصفا والمروة. والصحيح أن هذا الحكم خاص بالرجال دون النساء لعدم نقل ذلك عن الصحابيات وقد حججن مع النبي صلى الله عليه و سلم. وهذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله؛ فلما لم ينقل علم أنه لم يُفعل وأن فعله مخالف للسنة النبوية المطهرة وبالتالي فإن فعله إحداث في الدين؛ لا سيما وأن في جري النساء فتنة ظاهرة وتحريك للشهوات والعياذ بالله. والله أعلم.
47- تقبيل الركن اليماني، وهو الذي يسبق الحجر الأسود. والصحيح أن المشروع هو استلامه باليد فقط دون تقبيله، ولا الإشارة إليه عند تعذر استلامه. كما أنه لا يشرع استلامه بعصا أو نحو ذلك. كما أنه لا يشرع تقبيل اليد بعد استلامه، ولا مسح الوجه أو البدن باليد بعد استلامه. والله أعلم.
48- تعمد المزاحمة على الحجر الأسود لتقبيله، أو استلامه. وهذا من المشقة والأذية للمسلمين. والصحيح أن من وجد فرجة، أو فرصة لذلك فعل، وإلا فيسن له أن ينتقل إلى المرتبة التي بعدها فإن مراتب استلام الحجر أربعة على الترتيب حسب الأفضلية وهي:
1- تقبيله.
2- الاستلام باليد وتقبيل اليد.
3- استلامه بعصا أو نحوه وتقبيل الشيء الذي استلمه به.
4- الإشارة إليه دون استلام له وفي هذه الحالة لا يشرع له أن يقبل يده أو ما أشار به بعد الإشارة. ولا يشرع في جميع هذه المراتب مسح شيء من البدن بعد ذلك. والله أعلم.
49- الزحام على الخط الموضوع في الأرض عند محاذاة الحجر الأسود. وهذا الخط لا أصل له. وهو من المحدثات؛ فالصحيح أنه لا يشرع الوقوف عليه ولا عنده؛ بل إذا حاذى الحجر (ويكفي في ذلك غلبة الظن) فعليه أن يكبر ويشير بيده دون وقوف ويمضي. هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه و سلم. والله أعلم.

50- الطواف من داخل الحجر المعروف اليوم بحجر إسماعيل. وهذه التسمية لا تصح ولا أصل لها؛ فمن طاف من داخل الحجر فقد طاف من داخل الكعبة لا حولها؛ لأن الحجر من الكعبة كما صحت بذلك الأخبار؛ فالصحيح أن يطوف من خارج الحجر لا من داخله؛ فمن فعل خلاف ذلك فطوافه ناقص، ولا يصح حتى يأتي بما نقص منه. والله أعلم.
51- استلام الركنين الآخرين غير الركنين اليماني والحجر الأسود. والصحيح عدم مشروعية ذلك، وأن ذلك خاص بالركنين اليماني، والحجر الأسود. والله أعلم.
52- التمسح والتعلق بأستار الكعبة، وأحجار البيت، والمقام، ونحو ذلك بقصد التبرك، أو غير ذلك من المقاصد، وكل هذا منكر عظيم، وبدعة ذميمة، وباب من أبواب الشرك، ووسيلة من وسائله؛ فالصحيح تحريم استلام شيء من المسجد، أو الكعبة بقصد التعبد لله، أو التبرك، سوى الركن اليماني والحجر الأسود. والله أعلم.
53- الطواف بعكس الناس؛ أي أن يجعل الكعبة عن يمينه، فهذا الطواف باطل. والصواب أن يطوف جاعلاً الكعبة عن يساره مبتدئًا من الحجر الأسود. والله أعلم.
54- منع الطائفين من المرور بين يدي المصلي خلف المقام. والصحيح تركهم عند الزحام؛ لأن الطائف حول الكعبة أحق بالبيت من المصلي؛ لقوله تعالى: {أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ} [البقرة: 125]؛ فبدأ بالطائفين قبل غيرهم. والله أعلم.
55- مواصلة الجري بين الصفا والمروة من الرجال أو النساء طوال الأشواط كلها، أو معظمها. والصحيح أن الهرولة بين الصفا والمروة خاص بما بين العلمين الأخضرين اللذين في سقف المسعى، وأن هذا الحكم خاص بالرجال دون النساء، كما جرى بذلك فعل النبي صلى الله عليه و سلم وصحابته الكرام في الحج والعمرة. والله أعلم.
56- الأخذ من بعض الشعر وترك بعضه بالنسبة للرجال عند التحلل سواء للحج، أو للعمرة. وهذا من القزع المنهي عنه. والصحيح تعميم الرأس بالحلق أو التقصير. وأما النساء فتأخذ من كل قرن - أي ظفيرة - قدر أنملة كما فعل ذلك الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. والله أعلم.
57- حلق اللحية عند التحلل، وهذا من المنكرات التي عمت وطمت. والصحيح أن حلق اللحية محرم ولا يجوز، وإعفاؤها من فرائض الإسلام وذلك بالإجماع([1]). وإنه لمن الفجور العظيم التقرب إلى الله تعالى بحلقها؛ فالذي يحلق لحيته بقصد التحلل فقد أساء وتعدى وظلم، وإن اقتصر في التحلل بحلق لحيته لم يحصل بذلك التحلل؛ بل هو آثم مأزور غير مأجور؛ فالأحاديث الصحيحة دالة على تحريم هذا الفعل الذميم. والله أعلم.
58- مزاحمة النساء للرجال، والرجال للنساء حال الطواف، والسعي، ورمي الجمار؛ مما يؤدي إلى تلاصق الأجساد. والصحيح أن على الحاج أن يتقي الله في ذلك ما استطاع إلى ذلك سبيلاً؛ بأن يحرص كل من الجنسين الابتعاد عن الآخر مهما أمكن. والله أعلم.
59- الالتزام بأدعية معينة أثناء الطواف، والسعي، والقراءة من بعض الكتب جماعة بصوت واحد، أو وراء قائد لهم؛ مع أن بعض هذه الكتب لا تخلو من بعض الأدعية المبتدعة؛ ناهيك عما يتبع ذلك من رفع الصوت بالدعاء، والذكر الجماعي؛ مما يشوش على الطائفين، والساعين. وهذا كله من الإحداث، والابتداع في الدين. والصحيح أن يدعو الطائف بما تيسر من الأدعية؛ بشرط أن لا تشتمل على شرك، أو قطيعة رحم، أو عصيان. والأولى أن يدعو بمجامع الدعاء الثابتة عن النبي صلى الله عليه و سلم، ولا يجوز الدعاء الجماعي، ولا وراء قائد؛ لأن ذلك خلاف هدي النبي صلى الله عليه و سلم وصحابته الكرام. والله أعلم.
60- الإشارة بكلا اليدين عند محاذاة الحجر الأسود وتكرير التكبير أكثر من مرة في كل شوط. والصحيح الاكتفاء بيد واحدة فقط، وتكبيرة واحدة لكل شوط؛ أما التسمية ففيها خلاف، والراجح تركها؛ لعدم نقلها عن النبي صلى الله عليه و سلم، وإنما فعلها ابن عمر فقط وليس في كل شوط بل في الأول والأخير فقط، وكل الذين نقلوا صفة حج النبي صلى الله عليه و سلم لم يذكروا التسمية، وعليه فالأولى تركها. والله أعلم.
61- بعض المحرمين إذا صعد على الصفا أو المروة استقبل الكعبة ورفع يده أو يديه مشيرًا بها إلى الكعبة قائلاً: بسم الله والله أكبر، ثم ينزل متجهًا إلى المروة. وهذا الفعل لا أصل له عن النبي صلى الله عليه و سلم. والصحيح أن يصعد على الصفا حتى إذا رأى الكعبة استقبلها؛ فيوحد الله ويكبره ويقول: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده، ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده»([2])، ثم يدعو رافعًا يديه بما يحب من الدعاء الصالح، ثم يكرر الذكر المتقدم مرة أخرى، ثم يدعو يفعل وهكذا فيتكرر الذكر ثلاث مرات والدعاء مرتين، ثم ينزل متجهًا إلى المروة، ثم يفعل مثل ذلك إذا صعد على المروة، ويكرر ذلك كلما صعد الصفا أو المروة. والله أعلم.
62- الوقوف عند المقام للدعاء. وهذا لا أصل له. والصحيح أنه يصلي خلف المقام إن تيسر له ذلك بدون مشقة، أو زحام للآخرين، فإن لم يستطع صلى حيث يكون المقام بينه وبين الكعبة، فإن لم يتيسر له ذلك صلى حيث شاء في أي مكان من المسجد. والله أعلم.
63- اعتبار الذهاب والإياب بين الصفا والمروة عبارة عن شوط واحد. والصحيح أن الذهاب من الصفا إلى المروة يُعد شوطًا، والإياب من المروة إلى الصفا يُعد شوطًا آخر. والله أعلم.
64- اعتقاد عدم جواز دخول الطائف في الدور العلوي حال الزحام في السعي العلوي. والراجح جواز ذلك لأنه أمر زائد على الأصل فلو اضطر لشدة الزحام فدخل في بعض الأشواط داخل المسعى العلوي صح طوافه ولا شيء عليه ([3])؛ لأن المشقة تجلب التيسير والأصل أنه طائف حول الكعبة. والله أعلم.
65- قول البعض في الطواف وعند بدايته: اللهم اجعله حجًا مبرورًا وسعيًا مشكورًا. والصحيح عدم مشروعية ذلك؛ لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه و سلم. والله أعلم.
66- يبدأ بعض الحجاج والمعتمرين بالسعي من المروة، ثم يتجه إلى الصفا. وهذا خطأ محض، وإحداث في الدين. والصواب أن يبدأ بالصفا، ثم المروة كما جاء ذلك مصرحًا به في الكتاب والسنة، ولولا أن هذا الأمر قد أثر عن بعض الحجاج والمعتمرين لما ذكرناه؛ لوضوحه، ولكن الجهل يفعل أكثر من ذلك. والله أعلم.
67- بعض النساء تقوم بالصعود على الصفا وهذا الفعل فيه نظر. والصواب ترك ذلك للنساء لعدم نقل هذا عن الصحابة والسلف الصالح رضي الله عنهم. والله أعلم.



([1]) نقل الإجماع على ذلك الإمام ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع.
([2]) رواه مسلم في كتاب الحج باب حجة النبي r من حديث جابر رضي الله عنه.
([3]) قال فضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير: الطواف من شرطه أن يكون داخل المسجد والمسعى خارج المسجد والصواب عدم صحة طوافه.