el bassaire

samedi 28 janvier 2017

باب في المعادة

باب في المعادة
كتاب المواريث
قسم المعاملات وغيرها تلخيص
صالح بن فوزان بن عبدالله آل فوزان

https://www.facebook.com/groups/elbassaire
https://twitter.com/hadithecharif

 

* ما تقدم من بحث الجد والأخوة وما إذا كان معه أحد الصنفين فقط . الإخوة الأشقاء , أو الإخوة لأب , أما إذا كان معه مجموع الصنفين - أي " : إخوة أشقاء وإخوة لأب ; فإن الإخوة الأشقاء يعادون الجد بهم إذا احتاجوا إليهم ; فإذا أخذ الجد نصيبه ; رجع الأشقاء على أولاد الأب , فأخذوا ما بأيديهم , وإن كان الموجود شقيقة واحدة , أخذت كمال فرضها , وما بقي ; فلولد الأب .
* فالشقيق يعد ولد الأب على الجد لاتحادهم في الأخوة من الأب ولأن جهة الأم في الشقيق محجوبة بالجد , فيدخل ولد الأب معه في حساب القسمة على الجد , لينقص بسببه عن المقاسمة إلى الثلث أو إلى ثلث الباقي أو إلى سدس المال .
* وأيضا إنما عد أولاد الأبوين أولاد الأب على الجد ; لأنهم يقولون للجد : منزلتنا ومنزلتهم معك واحدة , فيدخلون معنا في القسمة , ونزاحمك بهم . ثم يقولون لأولاد الأب : أنتم لا ترثون معنا , وإنما أدخلناكم معنا في المقاسمة ; لحجب الجد , فنأخذ ما يخصكم , كأن لم يكن معنا جد .
متى تكون المعادة ؟ إنما تكون المعادة إذا كان ولد الأبوين أقل من مثلي الجد , وبقي بعد الفرض أكثر من الربع , فإن كانوا مثليه فأكثر ; فلا داعي للمعادة .
صور المعادة :
صور المعادة ثمان وستون صورة , ووجه حصرها في هذا العدد أن مسائل المعادة لا بد فيها أن يكون الأشقاء دون المثلين , وينحصر ما دون المثلين في خمس صور , وهي: جد وشقيقة , جد وشقيقتان , جد وثلاث شقائق , جد وشقيق , جد وشقيق وشقيقة. ويكون مع من ذكر في هذه الصور الخمس من الأب من يكمل المثلين أو دونهما
فيتصور مع الشقيقة خمس صور , وهي : شقيقة وأخت لأب , شقيقة وأختان لأب , شقيقة وثلاث أخوات لأب , شقيقة وأخ لأب , شقيقة وأخ وأخت لأب .
ويتصور مع الشقيقتين ثلاث صور , وهي : شقيقتان وأخت لأب شقيقتان وأختان لأب , شقيقتان وأخ لأب .
ويتصور مع الشقيق ثلاث صور , وهي : شقيق وأخت لأب , شقيق وأختان لأب , شقيق وأخ لأب .
ويتصور مع ثلاث الشقائق صورة واحدة , وهي : ثلاث شقائق وأخت ويتصور مع الأخ الشقيق والأخت الشقيقة صورة واحدة , وهي : شقيق وشقيقة وأخت لأب .
ومجموع هذه الصورة ثلاث عشرة صورة . ثم لا يخلو : إما إن لا يكون معهم صاحب فرض , أو يكون .
وعلى الثاني ; فالفرض إما ربع , أو سدس , أو ربع وسدس , أو نصف ; فهذه خمس حالات , تضرب في الثلاث عشرة صورة , يحصل خمس وستون .
والصورة السادسة والستون: أن يكون مع الجد والإخوة صاحبا نصف وسدس كبنت وبنت ابن وجد وأخت لأب والسابعة والستون أن يكون معهم أصحاب ثلثين كبنتين وجد وشقيقة وأخت لأب .
والثامنة والستون أن يكون معهم صاحبا نصف وثمن ; كبنت وزوجة وجد .
هل يتصور أن يأخذ الإخوة لأب شيئا مع الأشقاء في صورة المعادة ؟
أما إذا كان في الأشقاء ذكر أو كانتا شقيقين فأكثر ; فلا يتصور أن يبقى لهم شيء وإن كانت شقيقة واحدة فلها إلى تمام النصف , فإن بقي شيء فهو لولد الأب .
فمن الصورة التي يبقى فيها لولد الأب شيء الزيديات الأربع , نسبة لزيد ; لأنه الذي حكم فيها بذلك , وهي :
1-                     العشرية وهي جد وشقيقة وأخ لأب , فأصلها من خمسة عدد الرءوس , وإنما نسبت إلى العشرة لصحتها منها , ووجه صحتها من عشرة أن للشقيقة النصف ولا نصف للخمسة صحيح , فيضرب مخرج النصف اثنان في أصل المسألة خمسة تبلغ عشرة : للجد خمساها أربعة , وللأخت نصفها وهذه صورتها : جد شقيقة أخ لأب
2-                     العشرينية نسبة إلى العشرين ; لصحتها منها , وهي جد وشقيقة وأختان لأب ; فأصلها من خمسة عدد الرءوس ; كالتي قبلها , للجد منها سهمان بالمقاسمة , وللشقيقة نصف المال , ولا نصف صحيح للخمسة , فيضرب مخرج النصف اثنان في أصل المسألة خمسة ; يحصل عشرة , للجد من أصلها اثنان في اثنين بأربعة , وللأخت النصف خمسة , يبقى واحد للأختين لأب بينهما مناصفة , ولا ينقسم عليهن , فتضرب عدد رءوسهما اثنين في مصح المسألة عشرة , يحصل عشرون : للجد أربعة في اثنين بثمانية , وللشقيقة خمسة في اثنين بعشرة , وللأختين لأب واحد في اثنين باثنين , لكل واحدة واحد .
وهذه صورتها : جد شقيقة أختان لأب ولك أن تقول في هذه : أصلها من خمسة , للجد منها اثنان بالمقاسمة , وللشقيقة النصف اثنان ونصف , يبقى نصف للأختين لأب , لكل واحدة ربع , ومخرج الربع من أربعة , تضربه في أصل المسألة خمسة , بعشرين : للجد من أصلها اثنان في أربعة بثمانية , وللشقيقة النصف عشرة , وللأختين لأب اثنان لكل واحدة واحد .
3-                     مختصرة زيد وهي أم وجد وشقيقة وأخ وأخت لأب , سميت بذلك لأن تصحيحها من مائة وثمانية باعتبار المقاسمة , وتصح بالاختصار من أربعة وخمسين , كان أصلها من ستة . للأم سدس واحد , يبقى خمسة على الجد  والإخوة مقاسمة , ورؤوسهم ستة لا تنقسم , فتضرب عدد الرءوس ستة في أصل المسألة ستة ; تبلغ ستة وثلاثين : للأم من أصلها واحد في ستة بستة , والباقي خمسة في ستة بثلاثين , للجد منها بالمقاسمة عشرة , يبقى عشرون للشقيقة نصف المال ثمانية عشر , يبقى اثنان على الأخ والأخت لأب , ورؤوسهم ثلاثة لا تنقسم وتباين , فنضرب ثلاثة في ستة وثلاثين ; تبلغ مائة وثمانية : للأم ستة في ثلاثة بثمانية عشر , وللجد عشرة في ثلاثة بثلاثين , وللشقيقة ثمانية عشر في ثلاثة بأربعة وخمسين , وللأخ والأخت لأب اثنان في ثلاثة بستة , للأخ أربعة وللأخت اثنان . ثم ننظر فنجد بين الأنصباء ومصح المسألة توافقا بالنصف , فترجع المسألة إلى نصفها أربعة وخمسين , ويرجع نصيب الشقيقة إلى نصفه سبعة وعشرين , ويرجع نصيب الجد إلى نصفه خمسة عشر , ونصيب الأخ لأب إلى نصفه اثنين , ونصيب الأخت لأب إلى نصفه واحد .
وهذه صورتها : أم جد أخت شقيقة أخ الأب أخت الأب

تسعينية زيد وهي أم وجد وشقيقة وأخوان وأخت لأب , سميت بذلك نسبة إلى التسعين , لصحتها منها , ووجه صحتها من تسعين أن الأحظ للجد هنا ثلث الباقي بعد سدس الأم , فيكون أصلها من ثمانية عشر إن اعتبر ثلث الباقي مع السدس , ويصح أن يجعل أصلها من ستة مخرج السدس : للأم  واحد , يبقى خمسة لا ثلث لها صحيح , فيضرب مخرج الثلث ثلاثة في ستة بثمانية عشر : للأم أصلها السدس , واحد في ثلاثة بثلاثة , يبقى خمسة عشر , للجد منها خمسة , ثلث الباقي , وللأخت الشقيقة نصف المال تسعة , يبقى واحد للإخوة للأب , غير منقسم , فتضرب عدد رءوسهم خمسة في أصل المسألة أو مصحها ثمانية عشر بتسعين , ومنها تصح للأم ثلاثة في خمسة بخمسة عشر , وللجد خمسة في خمسة بخمسة وعشرين , وللأخت الشقيقة تسعة في خمسة بخمسة وأربعين , وللإخوة لأب واحد في خمسة بخمسة , لكل من الأخوين اثنان , وللأنثى واحد .
وهذه صورتها على الطريقتين : أم جد شقيقة أخوان أخت لأب أم جد شقيقة أخوان لأب أخت لأب هذا ; وبقي ما يسمى بحساب المواريث , وبتكون من باب الحساب وباب المناسخات وباب قسمة التركات , وهذا محله كتب الفرائض .

jeudi 26 janvier 2017

باب توريث الإخوة مع الجد

باب توريث الإخوة مع الجد
 كتاب المواريث
قسم المعاملات وغيرها تلخيص
صالح بن فوزان بن عبدالله آل فوزان

https://www.facebook.com/groups/elbassaire
https://twitter.com/hadithecharif

https://www.youtube.com/user/hadithecharif

 

قد أخذ أحمد والشافعي ومالك في هذه المسألة بمذهب زيد بن ثابت رضي الله عنه كما أخذ به أبو يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية وجمع من أهل العلم .
وحاصله أن الأخوة إذا اجتمعوا مع الجد : فإما أن يكونوا من الأبوين فقط , أو من الأب فقط , أو من مجموع الصنفين .
فإذا كان معه أحد الصنفين فقط , فله معهم حالتان :
الحالة الأولى : أن لا يكون معهم صاحب فرض : فله حينئذ معهم ثلاث حالات :
الحالة الأولى: أن تكون المقاسمة أحظ له من ثلث المال , وضابطها أن يكون الأخوة أقل من مثليه ; بأن يكونوا مثلا ونصفا فما دون ذلك , وذلك منحصر في خمس صور : الأولى : جد وأخت ; فله في هذه الصورة الثلثان الثانية : جد وأخ ; فله في هذه الصورة نصف المال.
الثالثة : جد وأختان , فله في هذه الصورة النصف كالتي قبلها , وهو أكثر من الثلث .
الرابعة : جد وثلاث أخوات ; فله في هذه الصورة الخمسان , و ما أكثرهن الثلث , لأن العدد في الجامع للكسرين خمسة عشر ; فثلثه خمسة وخمساه ستة , وهي أكثر من الخمسة بواحد . الخامسة : جد وأخ وأخت ; فله في هذه الصورة مثل ما له في التي قبلها .
الحالة الثانية: أن تستوي له المقاسمة وثلث المال , وضابطها أن يكون الإخوة مثليه , وينحصر ذلك في ثلاث صور : الأولى : جد وأخوان الثانية : جد وأخ وأختان . الثالثة : جد وأربع أخوات . فيستوي له المقاسمة والثلث في تلك الصور , فإن قاسم ; أخذ ثلثا , وإن لم يقاسم ; فكذلك .
واختلف : هل يعبر حينئذ بالمقاسمة فيكون إرثه بالتعصيب , أو يعبر بالثلث فيكون إرثه بالفرض , أو يخير بين أن يعبر بالمقاسمة أو بالثلث ; ورجح بعضهم التعبير بالثلث دون المقاسمة , لأن الأخذ بالفرض إن أمكن أولى , لقوة الفرض وتقديم ذوي الفروض على العصبة , والله أعلم .
الحالة الثالثة: أن يكون ثلث المال أحظ من المقاسمة , فيأخذه فرضا , وضابطها أن يكونوا أكثر من مثليه , ولا تنحصر صور هذه الحالة كما انحصرت صور الحالتين اللتين قبلا ; فأقلا جد وأخوان وأخت , أو جد وخمس أخوات . أو جد وأخ وثلاث أخوات... إلى ما فوق .
الحالة الثانية : أن يكون مع الجد والإخوة صاحب فرض : وله معهم حينئذ سبع حالات , وهي إجمالا : تعين المقاسمة , تعين ثلث الباقي , تعين سدس جميع المال , استواء المقاسمة وثلث الباقي , استواء المقاسمة وسدس جميع المال , استواء ثلث الباقي وسدس جميع المال , استواء المقاسمة وسدس جميع المال وثلث الباقي , وتفصيلها كالآتي :
فالحالة الأولى: أن تكون المقاسمة أحظ له من ثلث الباقي ومن سدس المال , ومثال ذلك : زوج وجد وأخ , مما كان فيه الفرض قدر النصف , وكانت الإخوة أقل من مثليه .
ووجه تعين المقاسمة في ذلك أن الباقي بعد نصف الزوج النصف الآخر على الجد والأخ , ولا شك أن نصفه - وهو الربع - أكثر حن ثلث الباقي ومن السدس , لكن الباقي لا ينقسم على الجد والأخ , فيضرب اثنان في أصل المسألة اثنين تبلغ أربعة , للزوج واحد في اثنين باثنين , وللجد والأخ واحد في اثنين باثنين , لكل واحد واحد .
وهذه صورتها : ز وج جد أخ
الحالة الثانية : أن يكون ثلث الباقي أحظ من المقاسمة ومن السدس ومثال ذلك : أم وجد وخمسة أخوة , مما كان فيه الفرض دون النصف , وكانت الإخوة أكثر من مثليه .ووجه تعين ثلث الباقي في ذلك أن الباقي بعد سدس الأم خمسة على الجد وخمسة الأخوة , وثلثها واحد وثلثان , ولا شك أن ذلك أكثر من المقاسمة والسدس , لكن الباقي ليس له ثلث صحيح , فتضرب الثلاثة مخرج الثلث في أصل المسألة ستة تبلغ ثمانية عشر , فللأم من أصلها واحد في ثلاثة بثلاثة وللجد ثلث الباقي خمسة , يبقى عشرة على خمسة أخوة , لكل واحد اثنان .
وهذه صورتها :
6 \ 3 18
أم 1 3
جد 2 \ 3 - 1 5
5 إخوة 1 \ 3 - 3 10 \ 2
الحالة الثالثة : أن يكون سدس المال أحظ له من المقاسمة ومن ثلث الباقي , ومثال ذلك : زوج وأم وجد وأخوان , مما كان فيه الفرض قدر الثلثين , وكان الإخوة أكثر من مثله بواحد , ولو أنثى .
ووجه تعين السدس في ذلك أن الباقي بعد نصف الزوج وسدس الأم اثنان على الجد والأخوين , ولا شك أن السدس أكثر من ثلث الباقي ومن المقاسمة , لكن يبقى واحد لا ينقسم على الأخوين , فيضرب اثنان عدد رءوسها في أصل المسألة ستة ; تبلغ اثني عشر , للزوج من أصلها ثلاثة في اثنين بستة , وللأم من أصلها واحد في اثنين باثنين , وللجد من أصلها واحد في اثنين باثنين , وللإخوة من أصلها واحد في اثنين باثنين , لكل واحد واحد .
وهذه صورتها :
6 \ 2 12
زوج 3 6
أم 1 2
جد 1 2
2 أخوان 1 2 \ 1
الحالة الرابعة : أن تستوي له المقاسمة وثلث الباقي , ويكونان أحظ هن سدس المال , ومثال ذلك : أم وجد وأخوان , مما كان فيه الفرض دون النصف , وكان الأخوة مثليه .
ووجه استواء المقاسمة وثلث الباقي : أن الباقي بعد سدس الأم خمسة على الجد والأخوين ; فثلث الباقي واحد وثلثان , وهو مساو للمقاسمة , لكن لا ثلث للباقي صحيح , فتضرب ثلاثة - وهي مخرج الثلث - في أصل المسألة ستة , تبلغ ثمانية عشر , للأم من أصلها واحد في ثلاثة بثلاثة , يبقى خمسة عشر , للجد خمسة بالمقاسمة , أو لكونها ثلث الباقي , وللأخوة عشرة , لكل واحد خمسة .
وهذه صورتها :
3 \ 6 18
أم 1 3
3 جد 2 \ 3 1 5
أخوان 1 \ 3 3 10 \ 5
الحالة الخامسة: أن تستوي له المقاسمة وسدس المال , ويكونان أحظ له من ثلث الباقي , ومثال ذلك زوج وجدة وجد وأخ , مما كان فيه الفرض قدر الثلثين , وكان الموجود من الإخوة مثله .
ووجه استواء المقاسمة والسدس : أن الباقي بعد نصف الزوج وسدس الجدة اثنان على الجد والأخ , فللجد واحد بالمقاسمة أو لكونه السدس , وللأخ واحد .
وهذه صورتها : زوج جدة جد أخ
الحالة السادسة: أن يستوي له سدس المال وثلث الباقي , ومثاله زوج وجد وثلاثة إخوة , مما كان فيه الفرض قدر النصف , وكانت الإخوة أكثر من مثليه .
ووجه استواء السدس وثلث الباقي أن الباقي بعد نصف الزوج النصف الآخر على الجد والإخوة الثلاثة ; فالسدس قدر ثلث الباقي , لكن ليس للباقي ثلث صحيح , فتضرب مخرج الثلث ثلاثة في أصل المسألة - وهو اثنان - تبلغ ستة , للزوج من أصلها واحد في ثلاثة بثلاثة , يبقى ثلاثة , للجد منها واحد , وهو ثلث الباقي , ويساوي سدس الكل , وللإخوة اثنان ورءوسهم ثلاثة لا تنقسم وتباين , فنضرب مصح المسألة ستة في رءوس الأخوة ثلاثة , فتبلغ ثمانية عشر , للزوج منها ثلاثة في ثلاثة بتسعة وللجد واحد في ثلاثة بثلاثة , وللإخوة اثنان في ثلاثة بستة , لكل واحد اثنان .
وهذه صورتها : زوج جد ثلاثة إخوة
الحالة السابعة: أن تستوي له ثلاثة الأمور المقاسمة وثلث الباقي وسدس المال , مثال ذلك : زوج وجد وأخوان , مما كان الفرض فيه قدر النصف , وكان الإخوة مثليه .
ووجه استواء الأمور الثلاثة : أن الباقي بعد نصف الزوج هو النصف الآخر على الجد والأخوين ; فثلث الباقي والمقاسمة والسدس متساوية , لكن لا ثلث للباقي صحيح , فتضرب مخرج الثلث ثلاثة في أصل المسألة اثنين , تبلغ ستة , للزوج من أصلها واحد في ثلاثة بثلاثة , يبقى ثلاثة , للجد منها واحد بكل حال , ويبقى اثنان للأخوين , لكل واحد واحد وهذه صورتها : زوج جد أخوان
فائدة :
للجد باعتبار ما يفضل عن الفرض وجودا وعدما أربعة أحوال
الحال الأول : أن يفضل عن الفرض أكثر من السدس , فللجد خير الأمور الثلاثة من المقاسمة وثلث الباقي وسدس المال .
الحال الثاني : أن يبقى قدر السدس , فهو للجد فرضا .
الحال الثالث : أن يبقى دون السدس ; فيعال للجد بتمام السدس .
الحال الرابع : أن لا يبقى شيء لاستغراق الفروض جميع المال ; فيعال بالسدس للجد
وفي هذه الثلاثة الأحوال تسقط الأخوة ; إلا الأخت في الأكدرية ; كما يأتي .
فائدة :
يعطى الجد ثلث الباقي في بعض الأحوال قياسا على الأم في العمريتين لأن كلا منهما له ولادة , ولأنه لو لم يكن ثم ذو فرض ; أخذ ثلث المال , فإذا أخذ صاحب الفرض فرضه ; أخذ الجد ثلث الباقي , والباقي للإخوة , ولم يعط الجد الثلث كاملا لإضراره بالإخوة , ووجه إعطائه السدس أنه لا ينقص عنه مع الولد الذي هو أقوى ; فمع غيره أولى .


mardi 24 janvier 2017

باب الحجب

باب الحجب

كتاب المواريث

قسم المعاملات وغيرها تلخيص

صالح بن فوزان بن عبدالله آل فوزان

 

https://www.facebook.com/groups/elbassaire
https://twitter.com/hadithecharif

https://www.youtube.com/user/hadithecharif

 

هذا الباب له أهمية خاصة بين أبواب المواريث ; لأن معرفة تفاصيله يترتب عليها إيصال الحقوق إلى مستحقيها , وعدم المعرفة بأحكام هذا الباب يترتب عليها خطورة عظيمة ; لأنه قد يعطي الميراث لمن لا يستحقه شرعا ويحرم المستحق , ومن هنا قال بعض العلماء : يحرم على من لا يعرف الحجب أن يفتي في الفرائض .
والحجب لغة المنع , يقال : حجبه : إذا منعه من الدخول , والحاجب لغة الصانع , ومنه حاجب السلطان , لأنه يمنع من الدخول عليه .
وأما الحجب في اصطلاح الفرضيين فمعناه : منع من قام به - سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من أوفر حظيه .
* وينقسم الحجب في الفرائض إلى قسمين :
القسم الأول: حجب الأوصاف ويكون فيمن اتصف بأحد موانع الإرث الثلاثة , وهي : الرق , أو القتل , أو اختلاف الدين , فمن اتصف بواحد من هذه الأوصاف ; لم يرث , ويكون وجوده كعدمه .
القسم الثاني: حجب الأشخاص : وهو منع شخص معين من الإرث بالكلية , ويسمى حجب الحرمان أو منعه من إرث أكثر إلى إرث أقل , ويسمى حجب النقصان وسبب هذا الحجب بنوعيه وجود شخص أحق منه , ولذلك سمي حجب الأشخاص , وهو سبعة أنواع , أربعة منها تحصل بسبب الازدحام , وثلاثة منها تحصل بسبب الانتقال من فرض إلى فرض , وهذه السبعة هي :
أولا : انتقال من فرض إلى فرض أقل منه ; كانتقال الزوج من النصف إلى الربع مثلا .
ثانيا : انتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه ; كانتقال الأخت لغير أم من كونها عصبة مع الغير إلى كونها عصبة بالغير
ثالثا : انتقال من فرض إلى تعصيب أقل منه ; كانتقال ذوات النصف منه إلى التعصيب بالغير .
رابعا : انتقال من تعصيب إلى فرض أقل منه ; كانتقال الأب والجد من الإرث بالتعصيب إلى الإرث بالفرض .
خامسا : ازدحام في فرض ; كازدحام الزوجات في الربع والثمن مثلا
سادسا : ازدحام في تعصيب ; كازدحام العصبات في المال أو فيما أبقت الفروض .
سابعا : ازدحام بسبب العول ; كازدحام أصحاب " الفروض في الأصول التي يدخلها العول , فإن كل واحد منهم يأخذ فرضه ناقصا بسبب العول .
وللحجب قواعد يدور عليها :
القاعدة الأولى: أن من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة وذلك كابن الابن مع الابن , والجدة مع الأم , والجد مع الأب , والأخوة مع الأب .
القاعدة الثانية: أنه إذا اجتمع عاصبان فأكثر ; قدم الأقدم جهة وذلك كالابن مع الأب أو مع الجد ; فالتعصيب يكون للابن ; لأنه أقدم جهة , وإن اتحد الموجودان في الجهة , قدم منهما الأقرب إلى الميت , كما لو اجتمع ابن وابن ابن آخر , أو اجتمع أخ شقيق وابن أخ شقيق آخر . .. وكذا , فإن تساوى الموجودون في الجهة والقرب ; قدم الأقوى منهم , كما لو اجتمع أخ شقيق وأخ لأب ; فإنه يقدم الشقيق لقوته , لكونه يدلي بالأبوين , والأخ يدلى بالأب فقط .
القاعدة الثالثة: وهي في حجب الحرمان : أن الأصول لا يحجبهم إلا أصول ; فالجد لا يحجبه إلا الأب أو الجد الذي هو أقرب منه , والجدة لا يحجبها إلا الأم أو الجدة التي هي أقرب منها , والفروع لا تحجبهم إلا فروع ; فابن الابن لا يحجبه إلا الابن أو ابن الابن الذي و أعلى منه , والحواشي وهم الأخوة وبنوهم والأعمام وبنوهم يحجبهم أصول وفروع وحواش ; فمثلا الأخوة لأب : يسقطون بالابن وابن الابن دان نزل , وبالأب , وبالجد على الصحيح , وبالأخ الشقيق , والأخت الشقيقة إذا كانت عصبة مع الغير , وهكذا نجد أن الأخ لأب حجب بأصول وفروع وحواش .
نعود فنقول : إن باب الحجب باب مهم جدا , فيجب على من يفتي في الفرائض أن يتقن قواعده ويتأمل في دقائقه ويطبقها على وقائع الأحوال ; لئلا يخطئ في فتواه , فيغير المواريث عن مجراها الشرعي , ويحرم من يستحق , وبعطي من لا يستحق , والله ولي التوفيق .


dimanche 22 janvier 2017

باب في التعصيب

باب في التعصيب
 كتاب المواريث
قسم المعاملات وغيرها تلخيص
صالح بن فوزان بن عبدالله آل فوزان

https://www.facebook.com/groups/elbassaire
https://twitter.com/hadithecharif

https://www.youtube.com/user/hadithecharif

 

" التعصيب لغة مصدر عصب يعصب تعصيبا فهو معصب , مأخوذ من العصب ; يعني : الشد والإحاطة والتقوية , ومنه العصائب , وهي العمائم .
والعصبة في الفرائض ( جمع عاصب ) لفظ يطلق على الواحد , فيقال : زيد عصبة , ويطلق على الجماعة , وعصبة الرجل قرابته من جهة أبيه , سموا عصبة لأنهم عصبوا به ; أي : أحاطوا به , وكل شيء استدار حول شيء , فقد عصب به ; فالأب طرف , والابن طرف , والأخ جانب , والعم جانب , وقيل : سموا بذلك لتقوي بعضهم ببعض , من العصب , وهو الشد والمنع ; فبعضهم يشد بعضا ويمنع من تطاول الغير عليه .
والعاصب في اصطلاح الفرضيين هو من يرث بلا تقدير , لأنه إذا انفرد ; حاز جميع المال , وإذا كان مع صاحب فرض , أخذ ما بقي بعد الفرض ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم :Description : H2 ألحقوا الفرائض بأهلها , فما بقي فلأولى رجل ذكرDescription : H1
* وينقسم العصبة إلى ثلاثة أقسام :
عصبة بالنفس , وعصبة بالغير وعصبة مع الغير :
القسم الأول: العصبة بالنفس وهم المجمع على إرثهم من الرجال إلا الزوج والأخ من الأم , وهم أربعة عشر : الابن , وابن الابن وإن نزل , والأب , والجد من قبل الأب وإن علا , والأخ الشقيق , والأخ لأب , وابناهما وإن نزلا , والعم الشقيق والعم لأب وإن علوا , وابناهما وإن نزلا , والمعتق والمعتقة . 
القسم الثاني: العصبة بالغير وهم أربعة أصناف :
الأول: البنت فأكثر مع الابن فأكثر .
الثاني: بنت الابن فأكثر مع ابن الابن فأكثر إذا كان في درجتها , سواء كان أخاها أو ابن عمها , أو مع ابن الابن الذي هو أنزل منها إذا احتاجت إليه . ودليل هذين الصنفين من العصبة بالغير قوله تعالى :Description : B2 يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِDescription : B1 فهذه الآية الكريمة تناولت الأولاد وأولاد الابن .
الثالث: الأخت الشقيقة فأكثر مع الأخ الشقيق فأكثر .
الرابع: الأخت لأب فأكثر مع الأخ لأب فأكثر .
ودليل هذين الصنفين قوله تعالى :Description : B2 وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِDescription : B1 مثل حظ الأنثيين , فتناولت الآية الكريمة ولد الأبوين وولد الأب فهؤلاء الأربعة من الذكور : الابن , وابن الابن , والأخ الشقيق , والأخ لأب ; ترث معهم أخواتهم عن طريق التعصيب بهم , أما من عداهم من الذكور ; فلا ترث أخواتهم معهم شيئا , وذلك كأبناء الإخوة والأعمام وأبناء الأعمام .
القسم الثالث: العصبة مع الغير وهم صنفان :
الأول : الأخت الشقيقة فأكثر مع البنت فأكثر أو بنت الابن فأكثر .
الثاني : الأخت لأب فأكثر مع البنت فأكثر أو بنت الابن فأكثر , وهذا قول جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أن الأخوات لأبوين أو لأب عصبة مع البنات أو بنات الابن ,ودليلهم ما رواه الجماعة إلا مسلما والنسائي :Description : H2 أن أبا موسى رضي الله عنه سئل عن بنت وبنت ابن وأخت ; فقال : للبنت النصف , وللأخت النصف . وقال للسائل : ائت ابن مسعود . فلما أتى ابن مسعود , وأخبره بقول أبى موسى ; قال : " قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين , أقضي فيها بما قضى النبي : للبنت النصف , ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين , وما بقي فللأخت "Description : H1
* هذا , والعصبة بالنفس من انفرد منهم حاز جميع المال لقوله تعالى :Description : B2 وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌDescription : B1 فورث في هذه الآية الأخ جميع مال أخته , وينفرد العصبة بالنفس بهذا الحكم , ويشاركون بقية العصبة في أنهم إذا كانوا مع أصحاب الفروض يأخذون ما بقي ; لقوله صلى الله عليه وسلم :Description : H2 ألحقوا الفرائض بأهلها ; فما بقي فلأولى رجل ذكرDescription : H1 وإن لم يبق شيء بعد الفروض ; سقطوا .
هذا وللعصبة جهات ست هي : جهة البنوة , ثم جهة الأبوة , ثم جهة الأخوة , ثم جهة بني الأخوة , ثم جهة الولاء , والولاء كما سبق هو عصوبة سببها نعمة العتق على رقيقه بالعتق , ودليلها قوله صلى الله عليه وسلم :
Description : H2 إنما الولاء لمن أعتقDescription : H1
وإذا اجتمع عاصبان فأكثر , فلهم حالات أربع
الأولى : أن يتحدا في الجهة والدرجة والقوة , وحينئذ يشتركان في الميراث ; كالأبناء والإخوة الأشقاء والأعمام .
الثانية : أن يختلفا في الجهة , فيقدم في الميراث الأقوى جهة ; كالابن والأب , فيقدم الابن في التعصيب على الأب .
الثالثة : أن يتحدا في الجهة ويختلفا في الدرجة , كما لو اجتمع ابن وابن ابن , فيقدم الابن على ابن الابن ; لأنه أقرب درجة .
الرابعة : أن يتحدا في الجهة والدرجة ويختلفا في القوة ; بحيث يكون أحدهما أقوى من الآخر , فيقدم الأقوى ; كما لو اجتمع أخ شقيق وأخ لأب فيقدم الأخ الشقيق ; لأنه أقوى , لإدلائه بأبوين , والأخ لأب يدلي بالأب فقط .


samedi 21 janvier 2017

باب في ميراث الأخوات مع البنات وميراث الأخوة لأم

باب في ميراث الأخوات مع البنات
وميراث الأخوة لأم
كتاب المواريث

. قسم المعاملات وغيرها تلخيص

صالح بن فوزان بن عبدالله آل فوزان

https://www.facebook.com/groups/elbassaire
https://www.facebook.com/ryadhesunnah
https://twitter.com/hadithecharif

https://www.youtube.com/user/hadithecharif

 

إذا وجد بنت فأكثر مع أخت شقيقة أو لأب فأكثر , فإن الموجود من البنات واحدة فأكثر يأخذ نصيبه , ثم إن جمهور العلماء من الصحابة والتابعين يرون أن الأخوات من الأبوين أو من الأب يكن عصبة مع البنات ( وهو ما يسمى لدى الفرضيين بالتعصيب مع الغير ) , فيأخذن ما فضل عن نصيب الموجود من البنات أو بنات الابن , بدليل الحديث الذي رواه البخاري وغيرهDescription : H2 " أن أبا موسى سئل عن ابنة وبنت ابن وأخت ; فقال : للابنة النصف , وللأخت النصف , وقال للسائل : ائت ابن مسعود . فسئل ابن مسعود , وأخبر بقول أبي موسى , فقال : " لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين , أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم : للبنت النصف , ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين , وما بقي فللأخت "Description : H1 ففي هذا الحديث دلالة ظاهرة على أن الأخت مع البنت عصبة تأخذ الباقي بعد فرضها وفرض ابنة الابن .

ويرث الواحد من الأخوة لأم السدس سواء كان ذكرا أم أنثى , ويرث الاثنتين فأكثر منهم الثلث بينهم بالسوية الذكر والأنثى سواء , لقوله تعالى :Description : B2 وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِDescription : B1 .

وقد أجمع العلماء على أن المراد بالأخوة في هذه الآية الكريمة الأخوة لأم , وقرأها ابن مسعود وسعد بن أبي وقاص : ( وله أخ أو أخت من أم ) .
وقد ذكرهم الله تعالى من غير تفضيل , فاقتضى ذلك تسوية الأنثى بالذكر قال الإمام ابن القيم : " وهو القياس الصحيح والميزان الموافق لدلالة القرآن وفهم أكابر الصحاب ".

يشترط لاستحقاق ولد الأم السدس ثلاث شروط
الشرط الأول : عدم الفرع الوارث
الشرط الثاني : عدم الأصل من الذكور الوارثين .
الشرط الثالث : انفراده .

ويشترط لاستحقاق الأخوة لأم الثلث ثلاثة شروط
الشرط الأول : أن يكونوا اثنين فأكثر ; ذكرين كانوا أو أنثيين أو ذكر وأنثى أو أكثر من ذلك .
الشرط الثاني : عدم الفرع الوارث من الأولاد وأولاد البنين وإن نزلوا .
الشرط الثالث : عدم الأصل من الذكور الوارثين وهو الأب والجد من قبله .
ويختص الأخوة لأم بأحكام خمسة
الحكم الأول والثاني : أنه لا يفضل ذكرهم على أنثاهم في الميراث اجتماعا وانفرادا , لقوله تعالى في حالة الانفراد :Description : B2 وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُDescription : B1 وقوله تعالى في حالة الاجتماع :Description : B2 فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِDescription : B1

والكلالة في قول الجمهور : من ليس له ولد ولا والد , فشرط في توريثهم عدم الولد والوالد , والولد يشمل الذكر والأنثى , والوالد يشمل الأب والجد , وفي قوله تعالى :Description : B2 فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِDescription : B1 دليل على عدم تفضيل ذكرهم على أنثاهم لأن الله سبحانه شرك بينهم في الاستحقاق , والتشريك إذا أطلق اقتضى المساواة ,

والحكمة في ذلك - والله أعلم - أنهم يرثون بالرحم المجردة ; فالقرابة التي يرثون بها قرابة أنثى فقط , وهم فيها سواء ; فلا معنى لتفضيل ذكرهم على أنثاهم ; بخلاف قرابة الأب .
الحكم الثالث : أن ذكرهم يدلي بأنثى ويرث ; بخلاف غيرهم ; في أنه إذا أدلى بأنثى لا يرث ; كابن البنت

الحكم الرابع : أنهم يحجبون من أدلوا به نقصانا ; أي : أن الأم التي أدلوا بها تحجب بهم من الثلث إلى السدس ; بخلاف غيرهم ; فإن المدلى به يحجب المدلي .

الحكم الخامس : أنهم يرثون مع من أدلوا به , فإنهم يرثون مع الأم التي أدلوا بها , وغيرهم لا يرث مع من أدلى به , كابن الابن , فإنه لا يرث مع الابن وهذا تشاركهم فيه الجدة أم الأب وأم الجد ; فإنها تدلي بابنها وترث معه والتحقيق أن الواسطة لا تحجب من أدلى بها , إلا إذا كان يخلفها بأخذ نصيبها , أما إذا كان لا يأخذ نصيبها ; فإنها لا تحجبه ; كما هو الشأن في الأخوة لأم ; فإنهم لا يأخذون نصيب الأم عند عدمها , والجدة أم الأب وأم الجد لا تأخذان نصيبها وإنما يرثان بالأمومة خلفا عن الأم , والله أعلم .


vendredi 20 janvier 2017

باب في ميراث الأخوات الشقائق

باب في ميراث الأخوات الشقائق
 كتاب المواريث
قسم المعاملات وغيرها تلخيص
صالح بن فوزان بن عبدالله آل فوزان

https://www.facebook.com/groups/elbassaire
https://www.facebook.com/ryadhesunnah
https://twitter.com/hadithecharif

https://www.youtube.com/user/hadithecharif

 

* قد ذكر الله سبحانه وتعالى ميراث الأخوات الشقائق والأخوات لأب مع الأخوة لغير أم واحدتهن وجماعتهن , بقوله في آخر سورة النساء :Description : B2 يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِDescription : B1 وذكر ميراث الأخوات لأم واحدة كانت أو أكثر مع الأخوة لأم بقوله تعالى :Description : B2 وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِDescription : B1 في أول السورة .
*
فالأخت الشقيقة تأخذ النصف بأربعة شروط
الشرط الأول: عدم المعصب لها , وهو الأخ الشقيق ; لقوله تعالى :Description : B2 وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِDescription : B1
الشرط الثاني: عدم المشارك لها , وهو الأخت الشقيقة ; لقوله تعالى :Description : B2 إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَDescription : B1
الشرط الثالث: عدم الأصل من الذكور الوارثين , والمراد به الأب والجد من قبل الأب على الصحيح.
الشرط الرابع:  عدم الفرع الوارث , وهو الابن وابن الابن وإن نزل , والبنت وبنت الابن وإن نزل أبوها .
ودليل هذين الشرطين أن الإخوة والأخوات إنما يرثون في مسألة الكلالة , والكلالة هو من لا والد له ولا ولد .
والأخت لأب تأخذ النصف بخمسة شروط وهي الشروط الأربعة السابقة في حق الأخت الشقيقة , والخامس عدم الأخ الشقيق والأخت الشقيقة ; لأن الموجود منهما أقوى منها .
- " والأختان الشقيقتان فأكثر يأخذن الثلثين , لقوله تعالى :
Description : B2 فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَDescription : B1 وإنما يأخذن الثلثين بأربعة شروط :
الشرط الأول : أن يكن اثنتين فأكثر , للآية الكريمة :Description : B2 فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِDescription : B1
الشرط الثاني : عدم المعصب لهما , وهو الأخ الشقيق فأكثر لقوله تعالى :Description : B2 وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِDescription : B1
الشرط الثالث : عدم الفرع الوارث , وهم الأولاد وأولاد البنين , لقوله تعالى :Description : B2 إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَDescription : B1 الآية .
الشرط الرابع : عدم الأصل من الذكور الوارث , وهو الأب بالإجماع , والجد على الصحيح .
والأخوات لأب ثنتان فأكثر يأخذن الثلثين للإجماع على دخولهن - في عموم آية الكلالة :Description : B2 إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَDescription : B1 لكن لا يأخذن الثلثين إلا إذا تحقق خمسة شروط : الشروط الأربعة السابقة في الشقائق , والشرط الخامس : عدم الأشقاء والشقائق , فلو كان هناك من الأشقاء , واحدا كان أو أكثر , ذكرا كان أو أنثى لم ترث الأخوات لأب الثلثين , بل يحجبن بالذكر وبالشقيقتين إلا إذا كان معهن من يعصبهن , وأما إذا كان الوجود شقيقة واحدة , فإن للأخت أو الأخوات لأب السدس تكملة الثلثين .
وإذا وجد بنت واحدة وبنت ابن فأكثر ; فللبنت النصف , ولبنت الابن فأكثر معها السدس ; تكملة الثلثين , لقضاء ابن مسعود رضي الله عنه بذلك , وقوله : " إنه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها , رواه البخاري , ولأنه قد اجتمع من بنات الميت أكثر من واحدة , فكان لهن الثلثان , لقوله تعالى :
Description : B2 فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَDescription : B1 واختصت بنت الصلب بالنصف لأنها أقرب , فبقي لبنت الابن فأكثر السدس ; تكملة الثلثين , وذلك بعد توفر هذين الشرطين :
الشرط الأول : عدم المعصب لها , وهو ابن الابن المساوي لا في الدرجة , سواء كان أخا لها أو ابن عم .
الشرط الثاني : عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منها سوى صاحبة النصف ; فإنها لا تأخذ السدس إلا معها .
والأخت لأب مع الأخت الشقيقة تأخذ السدس تكملة الثلثين , والدليل على ذلك إجماع العلماء كما حكاه غير واحد , وقياسها على بنت الابن مع بنت الصلب , لكن لا تأخذ الأخت لأب السدس إلا بشرطين :
الشرط الأول : أن تكون مع أخت شقيقة وارثة النصف فرضا , فلو تعددت الشقيقات , أسقطن الأخت لأب ; لاستكمالهن الثلثين .
الشرط الثاني : عدم المعصب لها , وهو أخوها , فإن كان معها أخوها , فالباقي بعد الشقيقة لهما تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين , والله أعلم .