س :
ماذا يفعل بمن نزل به الموت ؟
ج :
يشرع أن يليه أرفق أهله به ، وأتقاهم لله ، فيوجهه للقبلة ، ويبل
حلقه بماء ، ويلقنه ( لا إله إلا الله ) بلطف ومداراة ، ولا
يقل له : قل كذا ، بل يقولها عنده حتى يقولها المحتضر ، ولا يكثر
عليه لئلا يضجر ، فينطق بكلمة الكفر – عياذا بالله – ، فإذا خرجت روحه
فلا يقل إلا خيرا ، ولا يقربه جنب ؛ لأن الملائكة لا يقربون مكانا فيه
جنب ، ويؤمنون على ما يقال عند الميت ، ويغمض عينيه ، ويسمي
الله ، ويشد لحييه بعصابة ، ويلين مفاصله ، فإن شق عليه ذلك تركه
لئلا تنكسر عظامه .
ثم
ينزع عنه ثيابه ، ولا يكشف عورته ، بل يغطيه بثوب ، ويضع على بطنه
شيئا ثقيلا كحديدة ونحوها لئلا ينتفخ ، ويعجل بغسله ، والصلاة عليه
ودفنه ، ولا بأس بانتظار من يحضره من قريب وغيره إن لم يشق ذلك أو
يطول ، ولا بأس بالنظر إليه وتقبيله ، ويجب الإسراع في قضاء دينه وإنفاذ
وصيته .
س :
ما حكم غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه وحمله ودفنه ؟
ج :
كل ذلك فرض كفاية .
س :
من أحق الناس بغسل الميت ؟
ج :
يتولى غسل الميت مسلم ثقة أمين عالم بأحكام الغسل ، إذا رأى خيرا ذكره وإلا
سكت ، وإن كان الميت رجلا تولاه رجال ، وإن كان امرأة تولاها
نساء ، إلا الزوجين فيحق لهما غسل بعضهما إن أرادا .
س :
كيف يغسل الميت ؟
ج :
يغسل الميت بماء طهور مباح في مكان مستور ، لا يحضره إلا الغاسل ومن
يعينه ، ويستر ما بين سرته وركبتيه وجوبا ، ولا يمس عورته بيديه ،
ويجعل السرير منحدرا نحو رجليه ، ثم يرفعه قليلا ، ويعصر بطنه عصرا
رفيقا ليخرج ما هو مستعد للخروج ، ثم ينجيه بخرقة يلفها على يده ، ويكثر
صب الماء ، ويسد المخرج بقطن أو نحوه ، ثم ينوي الغسل ويسمي ،
ويوضئه كوضوئه للصلاة ، إلا في المضمضة والاستنشاق فيكفي عنهما مسح أسنانه
ومنخريه بأصبعيه ، ولا يدخل الماء أنفه ولا فمه ، ثم يغسل رأسه ولحيته
برغوة سدر ، ثم يغسل جانبه الأيمن ثم الأيسر ، ويستعمل خرقة للغسل مع
السدر ، فإن حصل الإنقاء وانقطاع الخارج منه بغسلة واحدة فهي الواجبة ،
والمستحب ثلاث ، وإلا أعاد خمسا وسبعا حتى يتقي ، ويجعل الكافور في
الأخيرة لأنه يصلب بدنه ويطيبه، ثم ينشفه بثوب، ويقص أظافره وشاربه ويجعلها في
كفنه ، ولا يسرح شعره ، وإن كان الميت امرأة ضُفِرَ شعرها ثلاثة قرون
تسدل من ورائها .
أما
من تعذر غسله لعدم وجود الماء، أو لمرضه ، أو لاحتراقه ، أو لأنه رجل
بين نساء ، أو امرأة بين رجال ، فإنه ييمم بالتراب ، يمسح وجهه
وكفيه من وراء حائل .
س :
كيف يكفن الميت ؟
ج :
يكفن الميت بكفن ساتر أبيض نظيف ، يكفن الرجل في ثلاثة لفائف ، توضع
بعضها فوق بعض ، ثم يؤتى بالميت مستور العورة وجوبا ، ويوضع في اللفائف
مستلقيا على ظهره ، ويطيب ، وتكون اللفائف مطيبة ببخور بعد رشها بماء
الورد ليعلق بها البخور ، ثم يرد طرف اللفافة العليا من الجانب الأيسر على
شقه الأيمن ، ثم الأيمن على شقه الأيسر ، ثم الثانية والثالثة
كذلك ، ثم يعقد على اللفائف حتى لا تنتشر ، فإذا وضع في قبره حلت ،
والمرأة تكفن في خمسة أثواب ، تؤزر بإزار ، ثم تلبس قميصا ، ثم
يخمر رأسها بخمار ، ثم تلف بلفافتين .
س :
اذكر صفة الصلاة على الميت ، وما يسن لها .
ج :
تجوز الصلاة على الميت في المسجد وغيره ، ويستحب أن يكون الجمع كبيرا ليشفعوا
فيه، وصفة الصلاة : أن يقوم الإمام عند صدر الرجل ، ووسط الأنثى ،
ويسن أن يكون المأمومون خلفه ثلاثة صفوف فأكثر ، ثم يكبر كتكبيرة
الإحرام ، ويستعيذ ويبسمل ، ويقرأ الفاتحة ، وإن قرأ بعدها شيئا من
القرآن أحيانا فحسن ، ثم يكبر رافعا يديه ، ويصلي على النبي صلى
الله عليه و سلم ثم يكبر رافعا يديه ، ويدعو
بما ورد ، ثم يكبر ويسلم عن يمينه .
س :
كيف يفعل من فاتته الصلاة على الميت ؟
ج :
من فاتته الصلاة عليه حتى دفن جاز له أن يصلي عليه لا يتجاوز شهرا .
س :
هل يصلى على السقط ؟
ج :
السقط إذا تخلق غسل وصلي عليه ، وإن كان دون أربعة شهور فلا .
س :
كيف تحمل الجنازة ؟
ج :
يسن حملها تربيعا ، ويستحب للرجال اتباعها دون النساء ، ويكون الماشي
أمامها والراكب خلفها ، ويكره جلوس من تبعها حتى تدفن ، ولا يرفع الصوت
بذكر ولا غيره .
س :
اذكر صفة الدفن وآدابه .
ج :
يسن أن يوسع القبر ويعمق ويحسن حفره ، ويكون لحدا ، ويقول مدخله :
بسم الله ، وبالله ، وعلى ملة رسول الله صلى
الله عليه و سلم ويجب أن يستقبل به القبلة ،
ويسن أن يجعل على جانبه الأيمن ، ويحرم دفن غيره معه إلا للضرورة ، ويسن
حشو التراب عليه ثلاثا ثم يهال ، ويرفع القبر قدر شبر ويسنم ، ويغطى قبر
المرأة بثوب حال دفنها مبالغة في سترها ، ولا يجصص القبر ، ولا
يبخر ، ولا يبنى عليه ، ولا يقرأ عليه القرآن ، ولا يمشى
عليه ، ولا يكتب عليه ، ولا يدفن في مسجد ، فإن فعل نبش القبر
وأخرج الميت ، ودفن في مقابر المسلمين ، إلا إذا كان القبر أقدم من
المسجد فيزال المسجد، فإذا فرغوا من الدفن وقفوا على القبر يستغفرون له ،
ويسألون الله له الثبات .
س :
كيف يفعل بالميت الكافر ، والمحرم ، وشهيد المعركة ؟
ج :
لا يجوز للمسلم غسل الكافر ، ولا تكفينه ، ولا الصلاة عليه ، ولا
دفنه في مقابر المسلمين ، ولا اتباع جنازته ، ولكن يواريه بالتراب إن
فقد من يواريه .
أما
المحرم فكغيره من المسلمين ، إلا أنه لا يطيب ولا يغطى رأسه ، والمحرمة
لا يغطى وجهها ، ولا يؤخذ شيء من شعرهما وأظفارهما .
أما
شهيد المعركة والمقتول ظلما فلا يغسلان ، بل يدفنان بدمائهما ، ويخير في
الصلاة عليهما .
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire