el bassaire

samedi 26 janvier 2013

الموالاة في الخطبة



 

معنى الموالاة: المتابعة بين أجزاء الشيء، قال في اللسان: " والى بين الأمر موالاة وولاء: تابع، وتوالى الشيء: تتابع، والموالاة: المتابعة، وافعل هذه الأشياء على الولاء: أي متتابعة." (1)

وقال في مختار الصحاح: " يقال: والى بينهما ولاء بالكسر أي تابع، وافعل هذه الأشياء على الولاء، أو متتابعة، وتوالى عليهم شهران، تتابع " (2). وقال في المصباح: " والاه موالاة وولاء من باب قاتل: تابعه، وتوالت الأخبار: تتابعت " (3) فبناء على ذلك يكون معنى موالاة الخطبة المتابعة بين أجزائها بدون فاصل طويل، وأما ضابطها هنا فهو عدم الفصل الطويل عادة، قال في المغني: " والمرجع في طول الفصل وقصره إلى العادة " (4)

الموالاة بين أجزاء الخطبة


اختلف الفقهاء في اشتراط الموالاة بين أجزاء الخطبة على قولين:

القول الأول: أنها شرط، فإن حصل فصل طويل عادة وجب الاستئناف، وبهذا قال المالكية (5) وهو القول الصحيح عند الشافعية (6) والقول الصحيح عند الحنابلة (7)
القول الثاني: أنها ليست شرطا، فلا يجب الاستئناف ولو طال الفصل.
وهذا قول للشافعية  (8) وقول للحنابلة  (9)

الأدلة:  دليل أصحاب القول الأول:  أن المقصود من الخطبة الوعظ والتذكير واستمالة القلوب، ومع عدم الموالاة لا يتحقق ذلك على الوجه المطلوب لانفصال بعض الكلام عن بعض  (10).

دليل أصحاب القول الثاني:
أن الغرض من الخطبة الوعظ والتذكير، وهذا يحصل مع تفريق الكلمات (11) 
مناقشة هذا الدليل: يناقش بعدم التسليم بحصول ذلك لكل الحاضرين وعلى الوجه المطلوب كما تقدم في دليل أصحاب القول الأول.

الترجيح:
الذي يظهر رجحانه في هذه المسألة - والله أعلم بالصواب - هو القول الأول القائل باشتراط الموالاة بين أجزاء الخطبة لما يلي:
1- قوة دليله العقلي، وضعف دليل القول الثاني.
2- أن الخطبة شيء واحد، والشيء الواحد يجب الترابط بين أجزائه كالوضوء، والصلاة، ونحوهما.
3- أن عدم الموالاة قد يؤدي إلى تعدد الخطب في الجمعة أكثر مما ورد وخاصة إذا تعددت موضوعات الخطبة، وتقدم أن المشروع فيها خطبتان.
4- أن عدم الموالاة يؤدي إلى السآمة والملل من قبل السامعين.

الموالاة بين الخطبة والصلاة


اختلف الفقهاء في اشتراط الموالاة بين خطبة الجمعة وصلاتها، وذلك على قولين:

القول الأول: أنها شرط، فإن حصل فصل طويل وجب استئناف الخطبة.
وبهذا قال المالكية (12) وهو القول الجديد للإمام الشافعي، والصحيح عند أصحابه (13) 
وهو الصحيح من المذهب عند الحنابلة  (14) 
القول الثاني: أنها ليست شرطا، فلا يجب استئناف الخطبة ولو طال الفصل.
وهو القول القديم للإمام الشافعي (15)   وقول الحنابلة (16)  

الأدلة:  دليل أصحاب القول الأول: أن الخطبة والصلاة في الجمعة شبيهتان بصلاة الجمع، فلم يجر التفريق بينهما  (17) أما أصحاب القول الثاني فلم أطلع على دليل لهم فيما بين يدي من كتبهم.

الترجيح:
الراجح في هذه المسألة - والله أعلم بالصواب - هو القول الأول القائل باشتراط الموالاة بين خطبة الجمعة وصلاتها، لما استدلوا به، ولأن الخطبة للجمعة فهي تسمى " خطبة الجمعة "، وهذا يتطلب اتصالها بالصلاة وإلا لم تكن لها.

1 لسان العرب ، مادة " ولي " 15/412.
 2 مختار الصحاح ، مادة " ولي " ص (306).
3 المصباح المنير ، مادة " ولي " 2/672.
 4 المغني 3/181.
5 ينظر مواهب الجليل 2/166 ، والفواكه الدواني 1/307.
6 ينظر الوجيز 1/62 ، والمجموع 4/507 ، وروضة الطالبين 2/8 ، ومغني المحتاج 1/288.
7 ينظر: المغني 3/181 ، وشرح الزركشي 2/180 ، والفروع 2/112 ، والنكت بهامش المحرر 1/146 ، والمبدع 2/159 ، والإنصاف 9/38.
8 ينظر: المجموع 4/507 ، وروضة الطالبين 2/8 ، ومغني المحتاج 1/288.
9 ينظر: الإنصاف 9/38.
10 ينظر: مغني المحتاج 1/288.
11 المرجع السابق.
12 ينظر: مواهب الجليل 2/166 ، والفواكه الدواني 1/307.
13 ينظر: المجموع 4/507 ، وروضة الطالبين 2/8 ، ومغني المحتاج 1/288.
14 ينظر: المغني 3/181 ، وشرح الزركشي 2/180 ، والفروع 2/112 ، والإنصاف 2/389 ، والمبدع 2/159 ، وكشاف القناع 2/33.
 15 ينظر: المجموع 4/507 ، وروضة الطالبين 2/8 ، ومغني المحتاج 1/288.
 16 ينظر: الإنصاف 2/389.
17 ينظر: الفواكه الدواني 1/307 ، ومغني المحتاج 1/288.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire