el bassaire

mercredi 21 novembre 2012


أركان خطبة الجمعة   (1)

 خلاف الفقهاء في وجوب توفر أركان في خطبة الجمعة إجمالا

من المناسب قبل الكلام على ما ذكره بعض الفقهاء من أركان لخطبة الجمعة بالتفصيل التمهيد له بذكر الخلاف في مبدأ إيجاب توفر أركان لها وما تحصل به؛ لأن ما بعده من تفصيل القول في كل ركن على حدة ينبني عليه، وهذا الخلاف على ثلاثة أقوال:

القول الأول: ليس لها أركان، بل تحصل بما يقع عليه اسم الخطبة عرفا.
وبهذا قال أبو يوسف (2) ومحمد بن الحسن (3) صاحبا أبي حنيفة (4) والإمام مالك في رواية عنه، وهو المشهور من مذهب أصحابه (5)
وهو الظاهر من قول شيخ الإسلام ابن تيمية - عليه رحمة الله - حيث جاء في الاختيارات: " ولا يكفي في الخطبة ذم الدنيا وذكر الموت، بل لا بد من مسمى الخطبة عرفا، ولا تحصل باختصار يفوت به المقصود " (6).
واختاره الشيخ السعدي (7) - رحمه الله - حيث قال في معرض كلامه على الخطبتين: " والصواب أنه إذا خطب خطبة يحصل بها المقصود والموعظة أن ذلك كاف وإن لم يلتزم ، بتلك المذكورات، نعم من كمال الخطبة الثناء على الله وعلى رسوله. " (8) ، وقال عندما سئل عن اشتراط الأركان الأربعة في كل من الخطبتين: " اشتراط الفقهاء والأركان الأربعة في كل من الخطبتين فيه نظر، وإذا أتى في كل خطبة بما يحصل به المقصود من الخطبة الواعظة الملينة للقلوب فقد أتى بالخطبة، ولكن لا شك أن حمد الله، والصلاة على رسول الله صلى عليه و سلم قراءة شيء من القرآن من مكملات الخطبة، وهي زينة لها " (9) وبه قال ابن حزم  (10).

القول الثاني: لا تحصل إلا بتوفر أركان فيها منها: حمد الله، والصلاة على النبي صلى عليه و سلم وقراءة آية، والوصية بتقوى الله، وبهذا قال الشافعية في المشهور من مذهبهم (11) وهو المذهب عند الحنابلة  (12)، ولهم أقوال أخرى وتفصيلات سيأتي الكلام عليها عند ذكر كل ركن على حدة - إن شاء الله تعالى –

القول الثالث: ليس لها أركان، بل تحتمل بذكر الله - تعالى - على قصد الخطبة، قل الذكر أو كثر، حتى لو سبح أو هلل أو حمد الله - تعالى – أجزأ، وبهذا قال الإمام أبو حنيفة (13). والإمام مالك في رواية عنه  (14)

الأدلة: أدلة أصحاب القول الأول: استدلوا بأدلة من السنة، والمعقول.
أولا: من السنة: ما رواه مالك بن الحويرث  أن رسول الله صلى عليه و سلم قال: صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي  (15) (16).

وجه الدلالة: أن النبي صلى عليه و سلم أمرنا أن نصلي كما صلى، ويدخل في ذلك الخطبة للجمعة، ولم يكن يقتصر فيها على تسبيحة أو تسبيحتين (17)

ثانيا: من المعقول:
1- أنه إذا وجب اسم الخطبة وجب الرجوع إلى العادة والعرف، والعرب تفرق بين الخطبة وغيرها، ولا تسمي من قال: سبحان الله، ولا إله إلا الله، وإن كرر خاطبا (18)

مناقشة هذين الدليلين: أن المتأمل فيهما يتضح له أنهما عبارة عن رد على القول الثالث، وهو قول الإمام أبي حنيفة، وليس فيهما دلالة واضحة على القول الأول، والله أعلم.
2- أن المشروط هو الخطبة، والخطبة في المتعارف اسم لما يشتمل على تحميد الله، والثناء عليه، والصلاة على رسول الله صلى الله عليه و سلم والدعاء للمسلمين، والوعظ والتذكير لهم، فينصرف المطلق إلى المتعارف (19).

أدلة أصحاب القول الثاني: استدلوا بأدلة من الكتاب، والسنة.
أولا: من الكتاب: قول الله - تعالى -: (يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله)  (20).
وجه الدلالة: أن الله أمر بالسعي إلى ذكره وهو الخطبة، وقد فسره بفعله كما سيأتي، فيجب الرجوع إلى تفسيره  (21).

ثانيا: من السنة:
1- ما رواه جابر بن سمرة  قال: كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم قصدا، وخطبته قصدا، يقرأ آيات من القرآن، ويُذكّر الناس (22) (23) .
2- ما رواه جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يخطب الناس، يحمد الله، ويثني عليه بما هو أهله، ثم يقول: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وخير الحديث كتاب الله  (24) (25) وغيرهما من الأحاديث الواردة في هذا المعنى.

مناقشة هذه الأدلة: تناقش من ثلاثة وجوه:

الأول: أن هذا مجرد فعل، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب، بل على الاستحباب على القول الراجح (26) ولم يرد ما يؤيد حمله على الوجوب.

الثاني: أن الاستدلال بهذه الأدلة على الركنية قد يتحقق لو كان هناك تصريح بمداومته صلى الله عليه و سلم على الإتيان بهذه الأمور في جميع خطبه، ولكن ذلك لم يكن هنا؛ لأن عبارة: " كان." لا تدل على الدوام على أصح القولين، وإنما تدل على التكرار والعادة الماضية، فلا تصلح دليلا على وجوب الفعل حتى عند من يقول: إن المواظبة دليل الوجوب، فلو قال قائل: " كان زيد يقري الضيف " فإنه يدل على أن عادته وغالب أحواله، لا أنه لا يتخلف عن ذلك البتة (27).

الثالث: أن من أهل العلم من يقول: إن المداومة - على تقدير ثبوتها هنا - لا تدل على الوجوب (28) وهو الأظهر.

أدلة أصحاب القول الثالث:  استدلوا بأدلة من الكتاب، والسنة، وآثار الصحابة - رضي الله عنهم -أولا: من الكتاب: قول الله - تعالى -: (يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله) (29)

وجه الدلالة: أن الواجب في الآية هو ذكر الله، وذكر الله - تعالى - معلوم لا جهالة فيه، فلم يكن مجملا، لأنه تطاوع العمل من غير بيان يقترن به، فتقييده بذكر طويل لا يجوز إلا بدليل (30)
مناقشة هذا الوجه: يناقش بأنه لا إشكال في معرفة ذكر الله - تعالى - عموما، ولكنه غير محدد المقدار، فيرجع إلى ما يناسب مقصود الشارع من الخطبة وما يسمى خطبة عرفا، لأن ما لم يرد تحديده في الشرع يرجع فيه إلى العرف، والله أعلم.
 ثانيا: من السنة:
1- ما رواه البراء (31) بن عازب  قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال: يا رسول الله، علمني عملا يدخلني الجنة، فقال: لئن أقصرت الخطبة لقد أعرضت (32) المسألة  الحديث (33).
وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه و سلم سمى كلام الأعرابي خطبه مع قلته، فدل على أن اسم الخطبة يقع على ذلك وأمثاله، وليس على الكلام الطويل فقط (34) فتصبح به الجمعة.
 مناقشة هذا الدليل: نوقش بأن تسمية النبي صلى الله عليه و سلم لكلام الأعرابي هذا خطبة أسلوب من أساليب العرب غير الخطبة الشرعية المعروفة؛ لأن السؤال لا يسمى خطبة شرعا، ولذلك لو ألقى مسألة على الحاضرين لم يكف ذلك بالاتفاق (35) .

.2- ما رواه عدي (36) بن حاتم أن رجلا خطب عند النبي صلى الله عليه و سلم فقال: (من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم بئس الخطيب أنت، قل: ومن يعص الله ورسوله) (37) (38) .
وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه و سلم سماه خطيبا بهذا القدر القليل من الكلام، فدل على أن خطبة الجمعة تحصل بمثل ذلك (39).

مناقشة هذا الدليل: نوقش من وجهين:
الوجه الأول: أن الصحيح من أقوال أهل العلم كما ذكر النووي أن إنكار النبي صلى الله عليه و سلم على الرجل كان بسبب اختصاره حيث قال: " والصواب أن سبب النهي أن الخطبة شأنها البسط والإيضاح، واجتناب الإشارات والرموز " (40) وقد ساق - أي النووي - الأدلة على أن الإنكار ليس لأجل التشريك في الضمير، وبهذا يكون الحديث دليلا عليهم لا لهم.

الوجه الثاني: أنه ليس في الحديث ما يدل على أن الرجل اقتصر على هذا القدر، فيحتمل أن هذا مطلع خطبته، وأن الراوي ذكر منها ما أنكره النبي r عليه، والله أعلم.

3- ما ورد من الأحاديث في الحث على تقصير الخطبة، ومن أبرزها ما روي عن عمار(41) أنه خطب فأوجز، فقيل له: يا أبا اليقظان لقد أبلغت وأوجزت، فلو كنت تنفست (42) فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة (43) من فقهه، فأطيلوا الصلاة، وأقصروا الخطبة، وإن من البيان لسحرا  (44).

وجه الدلالة: أن النبي  صلى الله عليه و سلم ندب في هذا الحديث تقصير الخطبة، وقول: (الحمد لله) مثلا كلمة وجيزة تحتها معان جمة تشتمل على قدر الخطبة وزيادة، والمتكلم بقوله: (الحمد لله) كالذاكر لذلك كله، فيكون ذلك خطبة لكنها وجيزة، ويتحقق بها ما ندب إليه من التقصير (45)
.
مناقشة هذا الدليل: يناقش من وجهين:
الوجه الأول: أن تقصير الخطبة المندوب إليه بهذا الحديث وأمثاله ليس إلى هذا الحد بالاقتصار على (الحمد لله) مثلا، فإن هذا لا يسمى خطبة لا شرعا ولا لغة ولا عرفا، بدليل أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يقرأ في خطبته آيات من القرآن، ويُذكّر الناس، ويحمد الله ويثني عليه، إلى غير ذلك في خطبته كما تقدم في حديثي جابر بن سمرة وجابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - (46) ولكنه لا يطيل إطالة مملة، ولا يمكن أن يندب إلى شيء ويخالفه بفعله، والله أعلم.
الوجه الثاني: على تقدير التسليم بأن قول (الحمد لله) يسمى خطبة بناء على ما يتضمنه من المعاني، فإن ذلك مما نهى عنه الشارع لاختصاره الشديد كما ذكر النووي في الوجه الأول من مناقشة الدليل السابق.

ثالثا: من آثار الصحابة - رضي الله عنهم -:
1- ما روي عن عثمان بن عفان  أن لما استخلف خطب في أول جمعة، فلما قال: " الحمد لله "، أرتج عليه، فقال: " أنتم إلى إمام فعال أحوج منكم إلى إمام قوال، وإن أبا بكر وعمر كانا يعدان لهذا المكان مقالا، وستأتيكم الخطب من بعد، وأستغفر الله لي ولكم "، ونزل وصلى بهم الجمعة (47).

وجه الدلالة: أن عثمان  قد اقتصر على هذا الذكر القليل في خطبة الجمعة، وكان ذلك بمحضر من المهاجرين والأنصار، وصلوا خلفه، وما أنكروا عليه صنيعه مع أنهم كانوا موصوفين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فكان هذا إجماعا من الصحابة - رضي الله عنهم - على أن الشرط هو مطلق ذكر الله - تعالى -، ومطلق ذكر الله - تعالى - مما ينطلق عليه اسم الخطبة لغة، وإن كان لا ينطلق عليه عرفا (48).

مناقشة هذا الدليل: تكلم ابن العربي بكلام جيد جدا في مناقشة هذا الأثر، وأنه كذب حيث قال: " وحكى المؤرخون عن عثمان كذبة عظيمة: أنه صعد المنبر فأرتج منه، فقال كلاما منه: وأنتم إلى إمام فعال أحوج منكم إلى إمام قوال، فيالله والعقول إن قلنا اليوم لا يرتج عليه، فكيف عثمان ! لا سيما وأقوى أسباب الحصر في الخطبة أنه لا يدري ما يرمي السامعين ويميل قلوبهم؛ لأنه يقصد الظهور عندهم، ومن كان خطبته لله فليس يحصر عن حمد وصلاة وحض على خير، وتحذير من شر، أي شيء كان، ولم يخلق من تحصير إلا من كان له غرض غير الحق، فربما أعانه عليه بالفصاحة فتنة، وربما خلق له العي تعجيز(49)ا ".
2- ما روي عن الحجاج (50) أنه لما أتى العراق صعد المنبر فقال: " الحمد لله "، فأرتج عليه، فقال: " يا أيها الناس قد هالني كثرة رؤوسكم، وإحدا قكم إلي بأعينكم، وإني لا أجمع عليكم بين الشح والعي، إن لي نعما في بني فلان فإذا قضيتم الصلاة فانتهبوها "، ونزل وصلى معه من بقي من الصحابة كابن عمر، وأنس بن مالك - رضي الله عنهم - (51).
وجه الدلالة: أن ابن عمر وأنسا - رضي الله عنهم - صليا مع الحجاج مع اقتصاره في خطبته على هذا الكلام القليل، ولو كان غير مجزئ لأنكرا عليه ولم يصليا معه، لعدم الخطبة المجزئة.
مناقشة هذا الدليل: يناقش بأنه على تقدير ثبوته فإنه تقرير صحابة، وهو مختلف بالاحتجاج به، لا سيما وقد خالف فعل النبي صلى عليه و سلم كما تقدم، حيث كان يخطب بأكثر من ذلك، ويذكر الناس، كما خالف العرف.

الترجيح:
عند التأمل في الأقوال والأدلة في هذه المسألة يتضح أن الأظهر من الأقوال فيها - والله أعلم بالصواب - هو القول بأنه ليس لخطبة الجمعة أركان معينة بعينها غير تحصيل مقصودها وهو الوعظ والتذكير، فتحصل بما يطلق عليه خطبة في العرف؛ لأنع المأمور به هو ذكر الله وتذكير الناس، ولم يرد تحديده في الشرع، وأما ما ذكره أصحاب القول الثاني فهو مجرد فعل، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب، كما أن القول بالركنية يقتضي بطلان الخطبة التي لا تشتمل على الأركان أو أحدها، وبالتالي بطلان صلاة الجمعة بأكملها، لأن الخطبة شرط لها كما تقدم في أول البحث، والقول بالبطلان دون دليل صريح وواضح الدلالة فيه صعوبة بالغة

1 هذه الأمور اختلف من قال بلزوم الإتيان بها وعدم صحة الخطبة بدونها في تسميتها فبعضهم يسميها أركانا ، ومنهم: الغزالي في الوجيز 1/63 ، والنووي في روضة الطالبين 2/24 ، وفي المنهاج ، والشربيني في شرحه مغني المحتاج 1/285 ، والزركشي في شرح الخرقي 2/178 ، ومنهم من يسميها شروطا ، ومنهم: أبو الخطاب في الهداية 1/52 ، وابن قدامة في المغني 3/173 ، والمرداوي في الإنصاف 2/387 ، ومنهم من يسميها فروضا ، ومنهم: النووي في المجموع 4/519 ، والمؤدى واحد ، ولكني غلبت تسميتها أركانا تبعا لمن سماها ، ولأن إطلاق الركن عند الفقهاء ينطبق عليها.
 2 هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري ، لزم أبا حنيفة ، وغلب عليه الرأي ، وكان له فضل كبير في نشر المذهب الحنفي ، وولي قضاء بغداد ، وهو أول من صنف في مذهب الحنفية ، ومن مصنفاته: الخراج ، والأمالي ، وتوفي سنة 182 هـ. (ينظر: تذكرة الحفاظ 1/292 ، وشذرات الذهب 1/298)
 3 هو محمد بن الحسن بن فرقد ، الشيباني بالولاء ، نشأ بالكوفة ولزم أبا حنيفة وأخذ عنه ، ونشر مذهبه ، وولاه الرشيد قضاء بغداد بعد أبي يوسف ، وصنف مصنفات منها: الجامع الكبير ، والصغير والمبسوط ، وتوفي سنة 189 هـ. (ينظر: سير أعلام النبلاء 9/134 ، والفوائد البهية ص (163)
 4 ينظر المبسوط 2/30 ، وبدائع الصنائع 1/262 ، والهداية للمرغيناني 1/83 ، وتبيين الحقائق 2/220.
 5 ينظر: الإشراف 1/131 ، بداية المجتهد 1/161 ، والكافي لابن عبد البر 1/251 ، والقوانين الفقهية ص (86) ، والفواكه الدواني 1/306.
 6 الاختيارات ص (79).
 7 هو عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله آل سعدي ، الناصري ، التميمي ، علامة القصيم في زمانه ، كان حافظا ذكيا حريصا على طلب العلم منذ الصغر ، أخذ الحديث عن إبراهيم الجاسر ، والفقه والنحو عن محمد الشبل ، ومختلف العلوم عن صالح بن عثمان القاضي ، فصار علامة زمانه ، وألف مؤلفات جليلة منها: تفسير الكريم المنان ، والإرشاد إلى معرفة الأحكام ، وتوفي سنة 1376 هـ. (ينظر: النعت الأكمل ص (428) ، ومشاهير علماء نجد ص (392).
8 المختارات الجلية ص (70).
 9 الفتاوى السعدية ص (193).
 10 ينظر المحلى 5/57.
11 ينظر الوجيز 1/63 ، وحلية العلماء 2/277 ، والمجموع 4/522 ، وروضة الطالبين 2/24 ، ومغني المحتاج 1/285.
12 ينظر: الهداية لأبي خطاب 1/52 ، والفروع 2/109 ، والمحرر 1/146 ، والمغني 3/173 ، وشرح الزركشي 2/175 ، والإنصاف 2/387 - 388.
 13 ينظر: المبسوط 2/30 ، وبدائع الصنائع 1/262 ، والهداية للمرغيناني 1/83 ، وتبيين الحقائق 1/220.
 14 ينظر: الإشراف 1/131.
15 البخاري الأذان (605) ، مسلم المساجد ومواضع الصلاة (674) ، الترمذي الصلاة (205) ، النسائي الأذان (635) ، ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (979) ، أحمد (5/53) ، الدارمي الصلاة (1253).
16 تقدم تخريجه ص (32).
17 ينظر: الإشراف 1/132.
 18ينظر: المرجع السابق ، والمبسوط 2/30 ، والهداية للمرغيناني 1/83 ، وتبيين الحقائق 1/220 ، وشرح النووي على صحيح مسلم 6/150 ، ورؤوس المسائل الخلافية للعكبري 1/331.
 19 ينظر: بدائع الصنائع 1/262.
 20 سورة الجمعة ، جزء من الآية رقم (9).
 21 ينظر: بدائع الصنائع 1/262 ، والمغني 3/175.
22 مسلم الجمعة (862) ، الترمذي الجمعة (507) ، النسائي الجمعة (1417) ، أبو داود الصلاة (1101) ، ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1106) ، أحمد (5/100) ، الدارمي الصلاة (1559).
 23 أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الجمعة - باب تخفيف الصلاة والخطبة - الحديث رقم (866).
24 مسلم الجمعة (867) ، النسائي صلاة العيدين (1578) ، أبو داود الخراج والإمارة والفيء (2954) ، ابن ماجه المقدمة (45) ، أحمد (3/371) ، الدارمي المقدمة (206).
 25 أخرجه مسلم في صحيحه في الكتاب والباب السابقين 2/593 ، الحديث رقم (867).
 26 ينظر في هذه المسألة: المحصول للرازي 3/346 وما بعدها ، والإحكام للآمدي 1/173 - 185 ، ورجح الاستحباب ، والتمهيد لأبي الخطاب 2/317 - 329 ، وشرح الكوكب المنير 2/187 - 188 ، وشرح العضد لابن الحاجب 2/23 ، ورجح الاستحباب ، وإرشاد الفحول لشوكاني ص (36 - 38) ، ورجح الاستحباب أيضا ، وفصل الكلام في المسألة ورجح الندب الأشقر في كتابه أفعال الرسول ودلالتها على الأحكام الشرعية 2/323 - 381.
 27 ينظر أفعال الرسول ودلالتها على الأحكام الشرعية 2/507 - 510.
 28 ينظر المرجع السابق 2/477 ، 510.
 29 سورة الجمعة ، جزء من الآية رقم (9).
30 ينظر: بدائع الصنائع 1/262 ، وذكر معناه في المبسوط 2/31.
 31 هو البراء ين عازب بن الحارث الأنصاري ، الأوسي ، الحارثي ، يكنى بأبي عمارة ، رده النبي يوم بدر لصغره ، وأول مشاهده أحد ، وقيل: الخندق ، وشهد ما بعدها ، وشهد الجمل وصفين والنهروان مع علي؛ وتوفي أيام مصعب بن الزبير. (ينظر: أسد الغابة 1/171 ، والاستيعاب 1/155).
 32 قال الليث: أعرضت الشيء: جعلته عريضا. ومعنى الحديث: جئت بالخطبة قصيرة ، وبالمسألة واسعة كبيرة. (ينظر: اللسان ، مادة " عرض " 7/166).
 33 أخرجه الإمام أحمد في مسنده 4/299.
 34 ينظر: المغني 3/175.
 35 ينظر المرجع السابق.
 36 هو عدي بن حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج الطائي ، ولد الجواد المشهور ، يكنى بأبي طريف ، صحابي شهير ، أسلم سنة 9 ، وقيل 10 هـ وكان نصرانيا ، وكان ممن ثبت في الردة ، وحضر فتوح العراق وحروب علي ، ومات سنة 80 ، وقيل: 86 هـ. (ينظر: الإصابة 4/288 ، أسد الغابة 3/392)
 37 مسلم الجمعة (870) ، النسائي النكاح (3279) ، أبو داود الأدب (4981) ، أحمد (4/256).
 38 أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الجمعة - باب تخفيف الصلاة والخطبة 2/594 ، الحديث رقم (870).
39 ينظر: بدائع الصنائع 1/263.
 40 شرح صحيح مسلم 6/159 - 160.
 41 عمار بن ياسر بن عامر بن مالك العنسي ، يكنى بأبي اليقظان ، مولى بني مخزوم ، صحابي جليل ، من السابقين الأولين ، شهد المشاهد كلها واليمامة ، واستعمله عمر على الكوفة ، وقتل مع علي بصفين سنة 37 هـ. (ينظر: الإصابة 4/273 ، وطبقات ابن سعد 3/246).
 42 قال النووي: أي أطلت كثيرا.
 43 قال ابن الأثير: أي إن ذلك ما يعرف به فقه الرجل ، وكل شيء دل على شيء فهو مئنة له ، (ينظر النهاية ، مادة " مأن " 4/290).
 44 أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الجمعة - باب تخفيف الصلاة والخطبة 2/594 ، الحديث رقم (869).
 45 ينظر: المبسوط 2/31.
46 تقدم تخريجهما ص (113 - 114).
 47 لم أطلع على هذا الأثر فيما بين يدي من كتب الآثار ، وإنما أورده بعض الفقهاء في كتبهم مستدلا به ، ومنهم: الكاساني في بدائع الصنائع 1/262 ، والسرخسي في المبسوط 2/30 - 31 ، والزيلعي في تبيين الحقائق 1/220 ، والحطاب في مواهب الجليل 2/165 وغيرهم ، ولم يعزوه لأحد.
 48 بدائع الصنائع 1/262.
 49 ينظر: عارضة الأحوذي 2/296 ، ونقله عن الحطاب في مواهب الجليل 2/165.
50 هو الحجاج بن يوسف بن الحكم الثقفي ، الأمير الأموي الشهير ، ولي إمرة العراق لعبد الملك بن مروان عشرين سنة ، وقاتل عبد الله بن الزبير في الحجاز ، وبنى مدينة واسط ، وكان قائدا داهية ، وخطيبا فصيحا ، ومات سنة 95 هـ. (ينظر: سير أعلام النبلاء 4/343 ، وتهذيب التهذيب 2/210)
 51 لم أطلع على هذا الأثر فيما بين يدي من كتب الآثار ، وقد ذكره مستدلا به السرخسي في المبسوط 2/31.


الجلسة بين الخطبتين


الجلسة بين الخطبتين


وفيه مسألتان: حكم الجلوس بين الخطبتين  و مقدار هذا الجلوس.

المسألة الأولى حكم الجلوس بين الخطبتن: اختلف الفقهاء في حكم جلوس الخطيب بين الخطبتين الأولى والثانية، وذلك على قولين:
القول الأول: أن الجلوس بين الخطبتين سنة، وبهذا قال الحنفية (1) والمالكية (2) وهو وجه عند الشافعية (3) لكن قال عنه النووي: " وهو شاذ ومردود "(4) وهو الرواية المشهورة عن الإمام أحمد، والصحيح من المذهب عند أصحابه، وعليه جمهورهم، وقطع به كثير منهم (5)

القول الثاني: أن الجلوس بين الخطبتين شرط لصحتهما، وهو الوجه الصحيح والمشهور عند الشافعية (6)   و رواية عن الإمام أحمد، واختارها بعض أصحابه (7).

الأدلة: أدلة أصحاب القول الأول: استدلوا بأدلة من الكتاب، والسنة، وآثار الصحابة، والمعقول:
أولا: من الكتاب: قول الله - سبحانه وتعالى – "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ الآية" (8)

وجه الدلالة: أن الله - تعالى - أمر بالذكر مطلقا عن قيد الجلسة بين الخطبتين، فلا تجعل شرطا بخبر الواحد؛ لأنه يصير ناسخا لحكم الكتاب، ولا يصلح ناسخا له ولكن يصلح مكملا له، فيقال: إن قدر ما ثبت بالكتاب يكون فرضا، وما ثبت بخبر الواحد يكون سنة عملا بهما بقدر الإمكان (9)

مناقشة هذا الاستدلال: يناقش من وجهين:
الوجه الأول: أن الاستدلال بالإطلاق له نصيب من القوة، لكن بناء على أن خبر الواحد لا يكون ناسخا للكتاب الذي هو رأي الحنفية فيه نظر، وهو قول مرجوح.
الوجه الثاني: أنه ليس فيه نسخ، وإنما هو تقييد لمطلق، والله أعلم.

ثانيا: من السنة:
1- ما رواه جابر بن سمرة  قال: كان صلى الله عليه و سلم يخطب قائما، ويجلس بين الخطبتين، ويقرأ آيات، ويذكّر الناس (10) (11) ، وفي رواية: ثم يقعد قعدة لا يتكلم (12) الحديث (13).
2- ما رواه عبد الله بن عمر  قال: كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يخطب خطبتين يقطع بينهما  (14) (15) ، وفي روايـة : كان النبي صلى الله عليه و سلم يخطب قائما، ثم يقعد، ثم يقوم، كما تفعلون الآن (16) (17) ، وكلاهما واضح الدلالة.

ثالثا: من آثار الصحابة - رضي الله عنهم -:
1- ما روي عن علي بن أبي طالب t أنه خطب فلم يجلس حتى فرغ (18).
وجه الدلالة: أن عليا t ترك الجلسة بين الخطبتين، ولو كانت شرطا لما تركها.

مناقشة هذا الدليل: يناقش بأنه متكلم في سنده كما تقدم عند تخريجه (19)
2- ما روي عن المغيرة بن شعبة t أنه خطب فلم يجلس بين الخطبتين (20).

ووجه الدلالة كالذي قبله.

مناقشة هذا الدليل: يناقش بأنه لم يتحقق ثبوته كما تقدم عند تخريجه (21) وإن ثبت فهو فعل صحابي، وهو مختلف في الاحتجاج به.
3- ما روي عن عبد الله (22) بن عباس - رضي الله عنهما - أنه كان يخطب خطبة واحدة، فلما ثقل - أي أسن - جعلها خطبتين وقعد بينهما (23)

وجه الدلالة: أن ابن عباس - رضي الله عنهما - كان لا يجلس، فلما أسن جلس، فهذا دليل على أن الجلسة للاستراحة وليست بشرط للخطبة (24)

مناقشة هذا الدليل: يناقش بأنه لم يتحقق لي ثبوته؛ لعدم الاطلاع على سنده، وعلى تقدير ثبوته فهو فعل صحابي، وهو مختلف في الاحتجاج به.

رابعا: من المعقول:
1- أن الجلسة بين الخطبتين جلسة ليس لها ذكر مشروع، فلم تكن واجبة، كالجلسة الأولى أي قبل الخطبة (25).
2- أن الخطبتين ذكران يتقدمان الصلاة، فلم يكن الجلوس بينهما شرطا، كالأذان والإقامة  (26).
3- أن الجلسة بين الخطبتين قعود على المنبر قبل خطبته، فلم تكن شرطا كالجلسة الأولى (27).
4- أن الغرض بهذه الجلسة الفصل بين الخطبتين والإعلام بالفراغ من الأولى، وذلك لا يوجب كونه شرطا كقوله: { اذكروا الله يذكركم } (28)

5- الغرض من الخطبة هو الوعظ والتذكير، وهو يتحقق بدون هذه الجلسة، فلا تكون شرطا.(29)

دليل أصحاب القول الثاني: استدلوا بأدلة من السنة، والمعقول:
أولا: من السنة: ما رواه مالك بن الحويرث  أن النبي - صلى عليه وسلم - قال: صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي } (30) (31)
وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه و سلم أمر بالصلاة كما صلى، وقد جلس بين الخطبتين في الجمعة وواظب على ذلك كما في حديثي جابر بن سمرة وعبد الله بن عمر - رضي الله عنهم - كما تقدم في أدلة القول الأول، فيجب أن نفعل كما فعل (32).

مناقشة هذا الدليل: يناقش من ثلاثة وجوه:
الوجه الأول: أن خطبة الجمعة ليست جزءا من الصلاة كما تقدم أكثر من مرة.
الوجه الثاني: على تقدير التسليم بأنها من الصلاة فإن هذا الحديث لا يدل على وجوب كل ما فعل النبي صلى الله عليه و سلم في الصلاة، فإن من أفعاله ما هو سنة باتفاق.
الوجه الثالث: إذا كانت المواظبة تدل على الشرطية فإن النبي صلى الله عليه و سلم قد واظب على الجلسة الأولى، فيلزم القول بشرطيتها، وهم - أي الشافعية - لا يقولون بذلك كما سيأتي (33)

الإجابة عن هذا الوجه: أجيب عنه بأن جل الروايات عن ابن عمر ليس فيها الجلسة الأولى، وإنما وردت في رواية ضعيفة، فلم تثبت المواظبة عليها بخلاف التي بين الخطبتين (34).
وأما ما استدلوا به من مواظبته r كما في حديث ابن عمر، وجابر بن سمرة - رضي الله عنهم - فإنه مجرد فعل، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب، بل على الاستحباب، والله أعلم.

ثانيا: من المعقول: أن الخطبة أحد فرضي الجمعة، فوجب فيها القيام والقعود، كالصلاة.(35)
مناقشة هذا الدليل: يناقش بأنه لا يلزم من التماثل في الحكم المماثلة في الأفعال وإلا لزم القول بوجوب الركوع والسجود وغيرهما من أركان الصلاة في الخطبة، كما أنه يلزمكم - أي الشافعية - بناء على هذا القول بوجوب الأولى حال الأذان؛ لأنها قعود بعد دخول الإمام للخطبة.

الترجيح: الذي يظهر رجحانه في هذه المسألة - والله أعلم بالصواب - هو القول الأول القائل بأن الجلسة بين الخطبتين سنة؛ لقوة ما استدلوا به، وعدم قيام الدليل على الشرطية.

المسألة الثانية مقدار الجلسة بين الخطبتين : اختلف الفقهاء في مقدار الجلسة بين الخطبتين سواء من قال بسنيتها ومن قال بشرطيتها - بعد اتفاقهم على أنها خفيفة - وذلك على أربعة أقوال:
القول الأول: أنها بقدر قراءة سورة الإخلاص، وبهذا قال بعض المالكية (36) وبه قال الشافعية (37) وجماعة من الحنابلة (38) 
القول الثاني: أنها بقدر قراءة ثلاث آيات، وهذا هو ظاهر الرواية عند الحنفية (39)
القول الثالث: أنها بقدر تمكن الخطيب في موضع جلوسه واستقرار كل عضو منه في موضعه، بهذا قال بعض الحنفية.(40)

القول الرابع: أنها بقدر الجلسة بين السجدتين، وبهذا قال بعض المالكية (41) ، وهذه الأقوال لم أطلع على أدلة لها فيما بين يدي من كتب أصحابها، وليس في الأحاديث الواردة فيها والتي تقدمت في المطالب السابقة لها، والظاهر - والله أعلم - أنها جلسة خفيفة للاستراحة والفصل بين الخطبتين، وأنه لا تقدير لها، بل بحسب اجتهاد الخطيب فيها، ولذلك لم يقدرها أكثر الفقهاء في كتبهم وخاصة الحنابلة بل يقتصرون على قولهم بأنها جلسة خفيفة (42) ومما يؤيد عدم التقدير ما يلي:
1- عدم تقديرها في الأحاديث الصحيحة كحديثي ابن عمر وجابر بن سمرة - رضي الله عنهم -.
2- أن في تقديرها حرجا ومشقة على الإمام، حيث سيقوم فيها بحساب المقدر، إما بقراءة سورة الإخلاص، أو ثلاث آيات، أو الذكر بين السجدتين.
3- أن التقدير ينافي أصل مشروعيتها، حيث إنها مشروعة للاستراحة والفصل، وحساب المقدار يشغل عن ذلك.

1 ينظر: المبسوط 2/26 ، والهداية للمرغيناني 1/83 ، وبدائع الصنائع 1/263 ، وتبيين الحقائق 1/220 ، والفتاوى الهندية 1/147.
2 ينظر: الإشراف 1/133 ، والكافي لابن عبد البر 1/251 ، ومواهب الجليل والتاج والإكليل بهامشه 2/171 ، والفواكه الدواني 1/307.
3 ينظر: المجموع 4/515 ، وروضة الطالبين 2/27.
 4 ينظر: المجموع 4/515 ، وروضة الطالبين 2/27.
5 ينظر: الهداية لأبي الخطاب 1/52 ، والتمام 1/235 ، وشرح الزركشي 2/176 ، والمغني 3/176 ، والفروع 2/118 - 119 ، والمحرر 1/151 ، والإنصاف 2/397.
 6 ينظر: الأم 1/199 ، والوجيز 1/64 ، وحلية العلماء 2/276 ، والمجموع 4/514 ، وروضة الطالبين 2/27 ، ومغني المحتاج 1/287.
7 ومنهم أبو بكر النجاد ، ينظر التمام 1/235 ، وشرح الزركشي 2/177 ، والفروع 2/119 ، والمبدع 2/162 ، والإنصاف 2/397.
8 سورة الجمعة ، جزء من الآية رقم (9).
9 ينظر: بدائع الصنائع 1/263.
 10 مسلم الجمعة (862) ، النسائي الجمعة (1418) ، أبو داود الصلاة (1093) ، ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1106) ، أحمد (5/100) ، الدارمي الصلاة (1559).
 11 تقدم تخريجه ص (145).
12 مسلم الجمعة (862) ، النسائي الجمعة (1417) ، أبو داود الصلاة (1093) ، ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1106) ، أحمد (5/97) ، الدارمي الصلاة (1559).
 13 أخرجها أبو داود في سننه في كتاب الصلاة ، باب الخطبة قائما 1/286 الحديث رقم (1095) وغيره وقال الألباني في إرواء الغليل 2/71: " وسندها جيد ".
 14 البخاري الجمعة (886) ، مسلم الجمعة (861) ، الترمذي الجمعة (506) ، النسائي الجمعة (1416) ، أبو داود الصلاة (1092) ، أحمد (2/98) ، الدارمي الصلاة (1558).
 15 أخرجها البخاري في صحيحه في كتاب الجمعة - باب القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة 1/223.
16 البخاري الجمعة (878) ، مسلم الجمعة (861) ، الترمذي الجمعة (506) ، النسائي الجمعة (1416) ، أبو داود الصلاة (1092) ، أحمد (2/98) ، الدارمي الصلاة (1558).
 17 تقدم تخريجها ص (31).
18 تقدم تخريجه ص (42).
 19 ص (42).
20) تقدم تخريجه ص (43).
 21 ص (43).
 22 هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم ، ابن عم رسول الله ولد قبل الهجرة بثلاث سنين ، ودعا له النبي بالفقه في الدين وتعليمه التأويل ، فكان يسمى " حبر الأمة " ، ولاه علي على البصرة ، وتوفي سنة 68 هـ. (ينظر: أسد الغابة 3/192 ، والإصابة 4/90).
 23 هكذا ذكره الكاساني في بدائع الصنائع 1/263 مستدلا به لهذا القول ، ولم يعزه لشيء من كتب السنة والآثار ، ولم أطلع عليه فيما بين يدي منها ، وذكره في التمام 1/235 حديثا ولم يعزه أيضا ، ولم أطلع عليه فيما بين يدي من كتب السنة بهذا اللفظ.
24 ينظر: بدائع الصنائع 1/263.
 25 ينظر: المغني 3/176 ، والمبدع 2/162.
 26 ينظر: الإشراف 1/133 ، ورؤوس المسائل الخلافية للعكبري 1/329 - 330.
 27 ينظر: الإشراف 1/133.
 28 المرجع السابق.
29 شرح الزركشي 2/176.
 30 البخاري الأذان (605) ، مسلم المساجد ومواضع الصلاة (674) ، الترمذي الصلاة (205) ، النسائي الأذان (635) ، ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (979) ، أحمد (5/53) ، الدارمي الصلاة (1253).
 31 تقدم تخريجه ص (32) ، وممن استدلوا به لهذا القول النووي في شرح مسلم 6/150 ، وابن حجر في فتح الباري 2/406.
 32 ينظر: فتح الباري 2/406.
 33 المرجع السابق.
 34 المرجع السابق.
 35 ينظر: المهذب مع المجموع 4/514.
36 ينظر: الكافي لابن عبد البر 1/250 ، وبلغة السالك 1/180 ، ومواهب الجليل 2/171 - 172.
 37 ولكنهم اختلفوا في قدر الواجب منه ، ففي وجه أنه بقدر الطمأنينة ، وهذا هو الصحيح والمشهور عندهم ، والوجه الثاني: يشترط كونه قدر سورة الاخلاص. ينظر: المجموع 4/514 - 515 ، وروضة الطالبين 2/32 ، ومغني المحتاج 1/290.
 38 ينظر: الفروع 2/119 ، والإنصاف 2/397 ، والمبدع 2/163 ، وكشاف القناع 2/36.
 39 ينظر: الفتاوى الهندية 1/147 ، ومراقي الفلاح ص (103) ، ومجمع الأنهر والدر المنتقى بهامش 1/168.
40 ينظر: المراجع السابقة.
41 ينظر: الفواكه الدواني 1/307 ، ومواهب الجليل 2/171.
 42 ومنهم أبو الخطاب في الهداية 1/52 ، وابن قدامة في المغني 3/176 ، وغيرهما.