el bassaire

samedi 26 janvier 2013

حكم كلام الحاضر للخطبةج



المسألة الثانية
2

وفيها خمسة أمور: حكم كلامه إذا كان يسمع الخطبة، حكم كلامه إذا كان لا يسمع الخطبة، حكم رد السلام وتشميت العاطس، حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم و حكم التأمين على الدعاء.
الأمر الأول حكم كلام الحاضر للخطبة إذا كان يسمعها : اختلف الفقهاء في حكم كلام الحاضر للخطبة إذا كان يسمعها، وذلك على قولين:
القول الأول: يحرم الكلام، ويجب الإنصات، وتباح مخاوهو الصحيح من المذهب عند الحنابلة ((4)) ، وبه قال ابن حزم (5).
القول الثاني: لا يحرم الكلام، ولكنه يستحب الإنصات، وهو القول الجديد للإمام الشافعي، والصحيح والمشهور عند أصحابه (6) ورواية عند الإمام أحمد (7)

الأدلة: أدلة أصحاب القول الأول: أولا: استدلوا على تحريم الكلام إذا لم يكن مخاطبة للإمام لحاجة بأدلة من الكتاب، والسنة، وآثار الصحابة، والمعقول، - فمن الكتاب: قول الله - تعالى -: "وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون" (8) (9) ، فقد ورد عن بعض التابعين أنها نزلت في شأن الخطبة (10) وقد أمر بالاستماع والإنصات، ومطلق المسألة للوجوب (11) وذلك يقتضي تحريم الكلام.

مناقشة هذا الدليل: نوقش بأنها محمولة على الاستحباب جمعا بين الأدلة، إن سلم بأن المراد الخطبة (12).
الإجابة عن هذه المناقشة: يجاب بأن هذا الحمل مخالف لظاهر الآية المؤيدة بالأحاديث الآتية، والجمع بين الأحاديث يكون بإبقائها على ظاهر دلالتها وقصر ما ورد فيه الكلام على الحاجة حسب ما يدل عليه مضمونها.
- من السنة: ما رواه أبو هريرة t أن النبي صلى الله عليه و سلم قال: إذا قلت لصاحبك: أنصت، يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت  (13) (14)
ومعنى " فقد لغوت " أي قلت اللغو، وهو الكلام الملغي الساقط الباطل المردود، وقيل: معناه قلت غير الصواب، وقيل: تكلمت بما لا ينبغي (15) ، ونقل في الفتح عن بعضهم قوله: " اتفقت أقوال المفسرين على أن اللغو ما لا يحسن من الكلام "(16).
قال النووي: " ففي الحديث النهي عن جميع أنواع الكلام حال الخطبة، ونبه بهذا على ما سواه؛ لأنه إذا قال: أنصت، وهو في الأصل أمر بمعروف، وسماه لغوا، فغيره من الكلام أولى " (17).
مناقشة هذا الدليل: نوقش من وجهين:
الأول: أن المراد باللغو الكلام الفارغ، ومنه لغو اليمين فلا يدل على تحريم الكلام (18) الإجابة عن هذه المناقشة: يجاب عنها بأنه قد ورد في بعض الأحاديث ما يرد ذلك، ويفيد التحريم، ومن ذلك ما رواه عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه سلم - قال: (ومن لغا أو تخطى كانت له ظهرا) (19) ، وفي لفظ: ومن تكلم فلا جمعة له  (20) (21) هذا بالإضافة إلى ما سيأتي من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - من تشبيهه بالحمار يحمل أسفارا.
الثاني: أن معنى قوله: فقد لغوت (22) أي أمرت بالإنصات من لا يجب عليه (23).
الإجابة عن هذه المناقشة: أجيب عنها بأن هذا جمود؛ لأن الإنصات لم يختلف في مطلوبيته، فكيف يكون من أمر بما طلبه الشارع لاغيا؟ بل النهي عن الكلام مأخوذ من الحديث بدلالة الموافقة؛ لأنه جعل قوله: (أنصت) مع كونه أمرا بمعروف لغوا، فغيره من الكلام أولى أن يسمى لغوا (24).
2- ما رواه أُبي (25) بن كعب  قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم الجمعة (تبارك) وهو قائم، فذكرنا بأيام الله، وأبو الدرداء (26) أو أبو ذر (27) يغمزني، فقال: متى أنزلت هذه السورة؟ فإني لم أسمعها إلا الآن، فأشار إليه أن اسكت، فلما انصرفوا قال: سألتك متى أنزلت هذه السورة فلم تخبرني، فقال: إنه ليس لك من صلاتك اليوم إلا ما لغوت، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكر له ذلك، وأخبره بالذي قال له أبي، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم صدق أُبي  (28)

ووجه الدلالة فيه في تسمية الكلام حال الخطبة لغوا.
مناقشة هذا الدليل: نوقش بأن المراد نقص جمعته بالنسبة إلى الساكت (29)
الإجابة عن هذه المناقشة: يجاب عنها بأن هذا مخالف لظاهر الحديث، ثم إنه إذا كان الكلام ينقص الجمعة فهذا يدل على تحريمه ووجوب الإنصات؛ لأن ترك المستحب لا ينقصها، وإنما يفوت به أجر فعل المستحب، والله أعلم.
3- ما رواه عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال: يحضر الجمعة ثلاثة نفر: رجل حضرها يلغو، وهو حظه منها، ورجل حضرها يدعو، فهو رجل دعا الله  إن شاء أعطاه، وإن شاء منعه، ورجل حضرها بإنصات وسكوت، ولم يتخط رقبة مسلم، ولم يؤذ أحدا فهي كفارة إلى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام، وذلك بأن الله يقول: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها(30) (31)
وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه و سلم جعل المنصت لخطبة الجمعة هو الحاصل على تكفير الذنوب، والمتكلم فيها لاغيا، وهذا يدل على وجوب الإنصات، وتحريم الكلام؛ لأن الإنسان مأمور بتحصيل فائدة العبادة والبعد عما يفسدها.
4- ما رواه عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له: أنصت، ليس له جمعة (32) (33)
وجه الدلالة: يدل على وجوب الإنصات وتحريم الكلام من وجهين:
الأول: أنه شبه المتكلم بالحمار، ومعلوم أن ذلك صفة ذم ونقص لا يوصف بها تارك الندب.
الثاني: نفي أن تكون له جمعة، وقد علمنا أنها جمعة، فلما استعار له لفظ نفي الإجزاء وعدم الصحة دل على تأكيد منعه وشدة تحريمه (34)

ومن آثار الصحابة - رضي الله عنهم -:
1- ما روي عن عبد الله بن مسعود t أنه قال: " كفى لغوا إذا صعد الإمام المنبر أن تقول لصاحبك أنصت " (35) ، و هذا الأثر واضح الدلالة كما تقدم في الأحاديث.
2- ما روي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه قال للذي سأله عن كلامه مع صاحبه: " أما أنت فلا جمعة لك، وأما صاحبك فحمار "(36) وتوجيه الاستدلال كما تقدم في حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -.

ومن المعقول:
1- أن الإباحة للكلام وترك الإنصات أثناء الخطبة استخفاف بالخطيب، وإبطال لمعنى الخطبة، وإزالة لفائدتها، وذلك أوفى ما وصف بأنه محرم (37)
2- أن الصلاة قربة وطاعة، وقد حرمت لأجل الخطبة، فلأن يحرم الكلام أولى (38)

مناقشة هذا الدليل: يناقش بأن مبناه على القول بتحريم الصلاة أثناء الخطبة، وهذا قول مرجوح، لمخالفته للأحاديث على مشروعية تحية المسجد لمن دخل والإمام يخطب.
3- أنه لا يجوز أن يتعلق على الخاطب إظهار الخطبة إلا على الحاضرين وجوب استماعها، ألا ترى أنه لما حُظِرَ لشاهد كتمان الشهادة كان ذلك علما على إيجاب استماعها (39)
4- أن الخطبتين بدل ركعتين، فحرم الكلام بينهما، كالصلاة (40)

مناقشة هذا الدليل: يناقش بعدم التسليم بأنهما بدل ركعتين؛ لعدم ثبوت ذلك كما تقدم (41)
كما أن القياس لا يصح، لأن الصلاة تفسد بالكلام بخلاف الخطبة (42)  

ثانيا: واستدلوا على إباحة مخاطبة الإمام لحاجة بما يلي:
1- ما رواه أنس بن مالك t قال: أصابت الناس سنة على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فبينما رسول الله صلى الله عليه و سلم يخطب في يوم الجمعة قام أعرابي فقال: يا رسول الله، هلك المال، وجاع العيال، فادع الله لنا، فرفع يديه، وما نرى في السماء قَزَعة (43) فوالذي نفسي بيده ما وضعها حتى ثار السحاب أمثال الجبال، ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيتُ المطر يتحادر على لحيته صلى الله عليه و سلم فمطرنا يومنا ذلك، ومن الغد، وبعد الغد، والذي يليه حتى الجمعة الأخرى، وقام ذلك الأعرابي، أو قال: غيره، فقال: يا رسول الله صلى الله عليه و سلم ! تهدَّم البناء، وغرق المال فادع الله لنا، فرفع يده فقال: اللهم حوالينا ولا علينا، فما يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت، وصارت المدينة مثل الجَوْبة(44)  وسال الوادي قناةُ (45) شهرا، ولم يجئ أحد، من ناحية إلا حَدَّثَ بالجود (46) وهذا واضح الدلالة، وفي خطبتين.

2- ما رواه جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: جاء أعرابي والنبي صلى الله عليه و سلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال: أصليت يا فلان؛ قال: لا، قال: قم فاركع  (47) (48) ، قال النووي عنه برواياته المختلفة: " وفي هذه الأحاديث أيضا جواز الكلام في الخطبة لحاجة، وفيها جوازه للخطيب وغيره " (49).

أدلة أصحاب القول الثاني: استدلوا بأدلة من السنة، والمعقول:
أولا: من السنة:
1- حديث أنس بن مالك  في قصة الأعرابي مع النبي صلى الله عليه و سلم واستسقائه في يوم الجمعة المتقدم قبل قليل.
وجه الدلالة: أن الأعرابي تكلم أثناء الخطبة، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه و سلم ذلك، ولو حرم عليه لأنكره (50)
مناقشه هذا الدليل: نوقش بأن الاستدلال به على جواز الكلام في الخطبة مطلقا فيه نظر؛ لأنه استدلال بالأخص على الأعم، فيمكن أن يخص عموم المسألة بالإنصات بمثل ذلك كأمر عارض في مصلحة عامة، كما خص بعضهم رد السلام لوجوبه (51)
2- ما رواه أنس بن مالك أن رجلا قام والنبي صلى الله عليه و سلم يخطب يوم الجمعة فقال: يا رسول الله ! متى الساعة؟ فأعرض النبي صلى الله عليه و سلم وأومأ له بالسكوت، فلم يقبل، وأعاد الكلام، فلما كان في الثالثة قال له النبي صلى الله عليه و سلم (ويحك، ما أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله، قال: إنك مع من أحببت (52) ، ووجه الدلالة كالذي قبله، ويناقش بما نوقش به الذي قبله.

ثانيا: من المعقول: أنه لو كان الإنصات للخطبة واجبا كان إبلاغهما برفع الصوت واجبا، فلما لم يجب على الإمام إبلاغها لم يجب على المأموين الإنصات لها (53)

مناقشة هذا الدليل: يناقش بأن الجهر بها واجب على الإمام كما تقدم أما رفع الصوت فلم يجب دفعا للمشقة، ثم هذا يستقيم على القول بوجوب الإنصات مع عدم السماع، هذا مرجوح كما سيأتي - إن شاء الله -، أن الخطبة عبادة لا يفسدها الكلام، فوجب أن لا يحرم فيها الكلام، كالطواف، والصيام.

مناقشة هذا الدليل: يناقش بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الكلام في الخطبة يفوت المقصود منها، وهو الاستماع والاتعاظ، بخلاف الطواف والصيام (54)

الترجيح: الذي يظهر رجحانه في هذه المسألة - والله أعلم بالصواب - هو القول الأول القائل بتحريم الكلام على الحاضرين لخطبة الجمعة إلا مخاطبة الإمام لحاجة؛ لقوة ما استدلوا به، وجمعه بين الأحاديث الواردة في ذلك، وتحقيقه المقصود من الخطبة وهو الاتعاظ.

الأمر الثاني حكم كلام الحاضر للخطبة إذا كان لا يسمعها (55) : اختلف الفقهاء في حكم الكلام للحاضر لخطبة الجمعة إذا لم يسمعها لبعد أو غيره، وذلك على قولين:
القول الأول: يحرم عليه الكلام. وبهذا قال بعض الحنفية (56) وبه قال المالكية (57) وهو قول للشافعية (58) والمذهب عند الحنابلة وعليه أكثرهم (59) وبه قال ابن حزم (60).
القول الثاني: يجوز له الكلام وبهذا قال بعض الحنفية (60) وهو القول الصحيح عند الشافعية (62) ورواية عن الإمام أحمد (63)

الأدلة: أدلة أصحاب القول الأول: استدلوا بأدلة من السنة، وآثار الصحابة، والمعقول:

أولا: من السنة:  عموم ما تقدم في الأمر السابق من الأدلة الدالة على تحريم الكلام في خطبة الجمعة، ومن أبرزها حديث أبي هريرة إذا قلت لصاحبك: أنصت، يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت  (64) (65) وحديث عبد الله بن عمرو، فقالوا: إنها عامة تشمل من يسمع الخطبة ومن لا يسمعها (66)

ثانيا: من آثار الصحابة - رضي الله عنهم -: ما روي عن عثمان بن عفان t أنه كان يقول في خطبته، قلَّما يدع ذلك إذا خطب: " إذا قام الإمام يخطب يوم الجمعة فاستمعوا وأنصتوا، فإن للمنصت الذي لا يسمع في الحظ مثل ما للسامع مع المنصت، فإذا قامت الصلاة فاعدلوا الصفوف.. (67). "  الأثر. وهذا واضح الدلالة.

ثالثا: من المعقول: أن المأمور به في الخطبة شيئان الاستماع والإنصات، فمن قرب من الإمام فقد قدر عليهما، ومن بعد عنه فقد قدر على أحدهما وهو الإنصات، فيجب عليه أن يأتي بما قدر عليه (68)

أدله أصحاب القول الثاني: استدلوا بما استدلوا به في الأمر السابق على جواز الكلام في الخطبة للسامع، فقالوا: إذا كان يجوز مع السماع فمع عدمه من باب أولى. وقد تقدمت مناقشته هناك.
ومن الأدلة أيضا: أن الإنصات ليس مقصودا لذاته، بل ليتوصل به إلى الاستماع، فإذا سقط عنه فرض الاستماع سقط عنه الإنصات أيضا (69)

مناقشة هذا الدليل: يناقش بأن الإنصات ليس للاستماع فقط، بل له ولعدم التشويش على غيره من الحاضرين ليستمعوا، فإذا سقط الاستماع لتعذره للبعد بقي التشويش على الحاضرين ممن يمكنهم الاستماع لقربهم من الخطيب.

الترجيح: الذي يظهر رجحانه في هذه المسألة - والله أعلم بالصواب - هو القول الأول القائل بتحريم الكلام في خطبة الجمعة لغير السامع لها، لقوة ما استدلوا به وخاصة عموم الأدلة، ولأنه يؤدي إلى التشويش، وقد يجر إلى كلام مكروه أو محرم في المسجد، كما قد يحصل معه إهانة له، ويُجَرِّئ السفهاء على ابتذاله.

الأمر الثالث حكم رد السلام، وتشميت العاطس :اختلف الفقهاء في حكم رد السلام وتشميت العاطس في خطبة الجمعة إذا حصل موجبه، وذلك على أربعة أقوال:

القول الأول: يحرم.  وبهذا قال أكثر الحنفية (70) وبه قال المالكية (71) وهو الوجه الصحيح عند الشافعية (72)  و رواية عن الإمام أحمد (73)

القول الثاني: يجوز و بهذا قال أبو يوسف في رواية عنه (74) وهو وجه عند الشافعية (75) والرواية الصحيحة عن الإمام أحمد، والصحيح عند أصحابه (76) وبه قال ابن حزم  (77)

القول الثالث: يحرم على من يسمع الخطبة، ويجوز لمن لا يسمعها.و بهذا قال الإمام أحمد في رواية عنه، وهو قول لبعض أصحابه (78)
القول الرابع: لا يجوز رد السلام، ويجوز تشميت العاطس و هذا قول للشافعية (79) قال عنه في حلية العلماء: " وليس بشيء " (80).

الأدلة: أدلة أصحاب القول الأول: استدلوا بأدلة من السنة، والمعقول:  
أولا: من السنة:
1- حديث أبي هريرة  المشهور الذي تقدم مرارا، وهو قوله صلى الله عليه و سلم إذا قلت لصاحبك: أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت (81) (82).
وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه و سلم سمى الأمر بالمعروف حال الخطبة لغوا، مع أنه أمر مطلوب شرعا، وفيه فائدة متعدية للآخرين وهي منع التشويش عليهم، فكذلك رد السلام وتشميت العاطس، بل هو أولى.
2- ما رواه أُبَيُّ بن كعب  قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم الجمعة (تبارك) وهو قائم، فذكرنا بأيام الله، وأبو الدرداء، أو أبو ذر يغمزني، فقال: متى أُنزلت هذه السورة؟ فإني لم أسمعها إلا الآن، فأشار إليه أن اسكت، فلما انصرفوا قال: سألتُك متى أُنزلت هذه السورة فلم تخبرني، فقال: إنه ليس لك من صلاتك إلا ما لغوتَ، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكر له ذلك، وأخبره بالذي قال له أُبي، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم صدق أُبي (83) 84)

وجه الدلالة: أن ما طلبه أبو الدرداء أو أبو ذر من أبي بن كعب - رضي الله عنهما - من تاريخ المنزل، فقد كان فرضا عليهم، ليعرفوا الناسخ من المنسوخ، وقد جعله رسول الله r من اللغو في حالة الخطبة، فكذلك رد السلام وتشميت العاطس (85)

ثانيا: من المعقول:
 1- أن تشميت العاطس يترتب عليه ترك الاستماع المفروض والإنصات، والتشميت ليس بفرض، فلا يجوز ترك الفرض لأجله، وكذا رد السلام في هذه الحالة ليس بفرض، لأنه يرتكب بسلامه مأثما، فلا يجب الرد عليه كما في حالة الصلاة (86)
2- أن السلام في حال الخطبة لم يقع تحية، فلا يستحق الرد (87)
3- أن رد السلام مما يمكن تحصيله في كل حالة، أما سماع الخطبة فلا يتصور إلا في هذه الحالة، فكانت إقامته أحق، ونظيره ما قاله بعض الفقهاء من أن الطواف تطوعا بمكة في حق الآفاقي أفضل من صلاة التطوع، والصلاة في حق المكي أفضل من الطواف (88) واستدلوا على تحريمهما على من لم يسمع بما يلي: أن وجوب الإنصات شامل لهم، فيكون المنع من رد السلام وتشميت العاطس ثابتا في حقهم، كالسامعين (89)

أدلة أصحاب القول الثاني: استدلوا بأدلة من السنة، والمعقول:
أولا: من السنة:
1- ما رواه أبو هريرة  قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس  (90) 91)
2- ما رواه البراء بن عازب  قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم بسبع، ونهانا عن سبع، أمرنا بعيادة المريض، واتباع الجنائز، ورد السلام، وإجابة الداعي، وإبرار المقسم، وتشميت العاطس، ونصر المظلوم (92) الحديث (93)
وجه الدلالة من هذين الحديثين ونحوهما مما جاء في معناهما: أن النبي r أمر برد السلام وتشميت العاطس، وهذا الأمر عام، فيشمل بعمومه الرد والتشميت حال خطبة الجمعة.

مناقشة هذا الاستدلال: يناقش بأن هذا محمول على حال غير الخطبة جمعا بين ذلك وبين ما ورد في تحريم الكلام حال الخطبة والأمر بالإنصات.
3- ما رواه جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه و سلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال: أصليت يا فلان؟ قال: لا، قال: قم فاركع  (94) (95) ، قال في فتح الباري: " واستدل به على جواز رد السلام وتشميت العاطس في حال الخطبة، لأن أمرهما أخف وزمنهما أقصر، ولا سيما رد السلام فإنه واجب " (96)

مناقشة هذا الدليل: يناقش بأن هناك فرقا بين الصلاة والرد والتشميت، فالصلاة يفوت بها الاستماع على المصلى وحده، أما الرد والتشميت فيفوت بهما الاستماع على الراد والمشمت ومن حولهما من الحاضرين، فضررهما أبلغ.

ثانيا: من المعقول:  1- أن رد السلام فرض والاستماع سنة، فلا يترك الفرض لفعل سنة (97)

مناقشة هذا الدليل: يناقش من وجهين:
الوجه الأول: أن رد السلام إنما يكون فريضة إذا كان تحية، وفي حال الخطبة المسلم ممنوع من السلام، فلا يكون جوابه فرضا (98)
الوجه الثاني: عدم التسليم بأن الاستماع للخطبة سنة، بل هو واجب كما تقدم.
2- أن رد السلام وتشميت العاطس واجب، فوجب الإتيان به في الخطبة، كتحذير الضرير (99)
مناقشة هذا الدليل: يناقش بأنه وإن كان الرد والتشميت واجبا فإنه لا يصل إلى مماثلة تحذير الضرير من الهلكة؛ لأن الضرر المترتب على ترك التحذير أعظم من الضرر المترتب على ترك واجب الرد والتشميت، فلا يصح القياس.

أدلة أصحاب القول الثالث:
أولا: استدلوا على التحريم على من يسمع بما استدل به أصحاب القول الأول.
ثانيا: واستدلوا على جواز الرد والتشميت لمن لا يسمع بما يلي:
أن الإنصات واجب، فلم يجز الكلام المانع منه من غير ضرورة للأمر بالإنصات، بخلاف من لم يسمع فإنه لم يؤمر بالإنصات، فله الرد والتشميت (100)

مناقشة هذا الدليل: يناقش بعدم التسليم بأن من لم يسمع لم يؤمر بالإنصات، بل إن عموم الأدلة تشمله كما تقدم.

دليل أصحاب القول الرابع: أن السلام قد وضعه المسلم في غير موضعه باختياره، فلم يستحق الرد عليه، والعاطس عطس بغير اختياره فلم يكن منسوبا إلى وضعه في غير موضعه، فاستحق التشميت (101)
مناقشة هذا الدليل: يناقش بأن ليس المانع عدم الاستحقاق للاختيار، وإنما المانع هو عموم الأحاديث المانعة من الكلام في هذه الحال؛ لما يترتب عليه من ترك الإنصات والتشويش على السامعين.
الترجيح:  الذي يظهر رجحانه في هذه المسألة - والله أعلم بالصواب - هو القول الأول القائل بتحريم رد السلام وتشميت العاطس في خطبة الجمعة، لقوة ما استدلوا به، وعدم استقامة أدلة الأقوال الأخرى.

1 ينظر: المبسوط 2/128 ، وبدائع الصنائع 1/263 ، والفتاوى الهندية 1/147 ، وعبر بعضهم بالكراهة ، والظاهر أنه يقصدون كراهة التحريم.
 2 ينظر: الإشراف 1/132 ، والكافي لابن عبد البر 1/251 ، والبيان والتحصيل 1/385 ، والقوانين الفقهية ص (86) ، ومواهب الجليل 2/178.
3 ينظر: الحاوي 3/41 ، وحلية العلماء 2/285 ، والمجموع 4/522 ، وروضة الطالبين 2/28 ، ومغني المحتاج 1/287.
 4 ينظر: الهداية لأبي الخطاب 1/53 ، والمغني 3/153 ، والفروع 2/124 ، والمحرر 1/152 ، والإنصاف 2/417.
 5 ينظر: المحلى 5/61 - 62.
 6 ينظر: الحاوي 3/42 ، وحلية العلماء 2/285 ، والمجموع 4/522 ، وروضة الطالبين 2/28.
7 ينظر: المغني 3/193 ، والفروع 2/125.
 8 سورة الأعراف آية: 204.
 9 سورة الأعراف ، جزء من الآية رقم (204).
10 ومنهم مجاهد وعطاء كما ذكر الطبراني في تفسيره 9/165.
 11 بدائع الصنائع 1/264.
 12 ينظر: المجموع 4/525 ، ومغني المحتاج 1/287.
13 البخاري الجمعة (892) ، مسلم الجمعة (851) ، الترمذي الجمعة (512) ، النسائي الجمعة (1402) ، أبو داود الصلاة (1112) ، ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1110) ، أحمد (2/272) ، مالك النداء للصلاة (232) ، الدارمي الصلاة (1548).
 14 تقدم تخريجه ص (93).
 15 ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم 6/138 ، وفتح الباري 2/414 ، ونيل الأوطار 3/273 ، وذكروا أقوالا أخرى.
 16 فتح الباري 2/414.
17 ينظر: شرح صحيح مسلم 6/138.
18 ينظر: المجموع 4/525.
19 أخرجه ابن خزيمة في كتاب الجمعة - باب ذكر الخبر المفسر. 3/156 ، الحديث رقم (1810) ، وقال الأرنؤوط في هامش زاد المعاد 1/430: " وسنده حسن ".
20 أبو داود الصلاة (1051) ، أحمد (1/93).
21 أخرجه أحمد في المسند 1/93 لكن قال الأرنؤوط في هامش زاد المعاد 1/430: " إسناده ضعيف لجهالة مولى امرأة عطاء الخرساني ، لكن يشهد له ما رواه ابن خزيمة. " ، يعني ما تقدم تخريجه قبله.
 22 البخاري الجمعة (892) ، مسلم الجمعة (851) ، الترمذي الجمعة (512) ، النسائي الجمعة (1402) ، أبو داود الصلاة (1112) ، ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1110) ، أحمد (2/388) ، مالك النداء للصلاة (232) ، الدارمي الصلاة (1548).
23 نقله ابن حجر في فتح الباري 2/414 - 415 عن ابن التين عن بعض من قال بجواز الكلام.
24 ينظر: فتح الباري 2/415.
 25 هو أبي بن كعب بن قيس الأنصاري ، الخزرجي ، سيد القراء ، شهد العقبة وبدرا وما بعدها ، قال فيه النبي (أقرؤكم أبي) ، وقال عمر: " أبي سيد المسلمين " ، توفي سنة 22 ، وقيل 30هـ ، وقيل غير ذلك. (ينظر: أسد الغابة 1/49 ، والإصابة 1/16).
26 هو عويمر بن مالك بن زيد قيس الخزرجي الأنصاري ، مشهور بكنيته أبي الدرداء ، تأخر إسلامه قليلا ، ثم أسلم وحسن إسلامه ، وكان فقيها عاقلا ، حكيما ، ولي قضاء دمشق في خلافة عثمان ، وتوفي قبل مقتل عثمان بسنتين. (ينظر: طبقات ابن سعد 7/391 ، والإصابة 5/46).
27 اختلف في اسمه وأسم أبيه ، فقيل: هو جندب بن جنادة ، وقال ابن حجر: هو المشهور ، وصححه ابن الأثير ، وهو من بني غفار ، وكان من كبار الصحابة وفضلائهم ، أسلم قديما ثم انصرف إلى قومه فأقام عندهم حتى قدم رسول الله المدينة فصحبه ، وتوفي سنة 31 هـ ، وقيل غير ذلك. (ينظر: أسد الغابة 5/186 ، والإصابة 7/60).
28 أخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب إقامة الصلاة - باب ما جاء في الاستماع للخطبة 1/353 ، الحديث رقم (1111) ، وقال في الزوائد: " إسناده صحيح رجاله ثقات " ، وأحمد في مسنده 5/143 ، 198 ، وصححه الألباني في إرواء الغليل 3/80 - 81 ، وصحيح سنن ابن ماجه 1/183 وغيرهما. وقال الأرنؤوط في هامش زاد المعاد 1/431: " وإسناده حسن ". وروي من رواية أبي الدرداء.
29 ينظر: المجموع 4/525.
 30) سورة الأنعام ، جزء من الآية رقم (161).
 31 أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الصلاة - باب الكلام والإمام يخطب 1/291 ، الحديث رقم (1113) ، والإمام أحمد في مسنده 2/214 ، والبيهقي في كتاب الجمعة - باب الإنصات للخطبة 3/219 ، وصححه ، وقال النووي في المجموع 4/525:
" حديث صحيح " ، وقال الألباني في إرواء الغليل 3/80: " وإسناده جيد " ، وقال في نيل الأوطار 3/272: " قال العراقي: وإسناده جيد " ، وقال الأرنؤوط في هامش زاد المعاد 1/430: " وإسناده حسن ".
 32 أحمد (1/230).
33 أخرجه الإمام أحمد في مسنده 1/230 ، وابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الصلوات - باب في الكلام إذا صعد الإمام المنبر وخطب 2/125 ، وقال ابن حجر في بلوغ المرام ص (79): " لا بأس بإسناده " ، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 2/184: " رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير ، وفيه مجالد بن سعيد وقد ضعفه الناس ووثقه النسائي في رواية ".
 34 ينظر: الإشراف 1/132.
35 أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الصلوات - باب في الكلام إذا صعد المنبر وخطب 2/124 ، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 2/186: " رواه الطبراني: في الكبير ، ورجاله رجال الصحيح " ، وقال في نيل الأوطار 3/272 - 273: " قال العراقي: ورجاله ثقات محتج بهم في الصحيح ، قال: وهو إن كان موقوفا فمثله لا يقال من قبل الرأي ، فحكمه الرفع ".
 36 أخرجه ابن أبي شيبة في الكتاب والباب السابقين 2/125 ، وابن حزم في المحلى 5/63.
 37 ينظر: المبسوط 2/28 ، والإشراف 1/132 - 133.
38 ينظر: الإشراف 1/132.
39 ينظر: الحاوي 3/42.
40 ينظر: المجموع 4/525.
41 ص (34 - 35).
42 ينظر: المجموع 4/525.
43 قال النووي: هي بفتح القاف والزاي ، وهي القطعة من السحاب. (شرح صحيح مسلم 6/192).
 44 قال النووي: هي بفتح الجيم وإسكان الواو وبالباء الموحدة ، وهي الفجوة ، ومعناه تقطع السحاب عن المدينة وصار مستديرًا حولها وهي خالية منه. (المرجع السابق 6/194).
45 قال النووي: قناة بفتح القاف اسم لواد من أودية المدينة ، وعليه زروع لهم. (المرجع السابق).
46 أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الجمعة - باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة 1/224 بهذا اللفظ ، وفي مواضع آخر ، ومسلم في كتاب الاستسقاء - باب الدعاء في استسقاء 2/612 ، الحديث رقم (897).
47 البخاري الجمعة (888) ، مسلم الجمعة (875) ، الترمذي الجمعة (510) ، النسائي الجمعة (1409) ، أبو داود الصلاة (1115) ، ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1112) ، أحمد (3/297) ، الدارمي الصلاة (1506).
 48 تقدم تخريجه ص (304).
 49 شرح صحيح مسلم 6/164.
50 ينظر: مغني المحتاج 1/287 ، والمغني 3/195.
 51 ينظر: فتح الباري 2/415.
52 أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب فضائل الصحابة - باب مناقب عمر بن الخطاب 4/200 ، وفي موضع آخر ، ومسلم في كتاب البر والصلة - باب المرء مع من أحب 4/2032 ، الحديث رقم (2639).
 53 ينظر: الحاوي 3/43.
 54 ينظر المرجع السابق.
 55 هذه المسألة كان لها وجود كثير في السابق قبل وجود مكبرات الصوت ، وأما الآن بعد وجود المكبرات - ولله الحمد - فقد قلت ، وإن كانت قد توجد عند انقطاع الكهرباء ونحو ذلك.
56 ينظر: المبسوط 2/28 ، وبدائع الصنائع 1/264 ، والفتاوى الهندية 1/147.
57 ينظر: الكافي لابن عبد البر 1/251 ، ومواهب الجليل والتاج والإكليل بهامشه 2/178 ، والمنتقى شرح الموطأ 1/188.
 58 ينظر: الحاوي 3/44 ، والمجموع 4/423 - 424 ، وروضة الطالبين 2/91.
59 ينظر: المغني 3/196 ، والفروع 2/124 - 125 ، والإنصاف 2/417 ، والمبدع 2/175.
 60 ينظر: المحلى 5/61.
61 ينظر: بدائع الصنائع 1/264.
 62 ينظر: المجموع 4/423 - 424 ، وروضة الطالبين 2/29.
63 ينظر: الفروع 2/125 ، والإنصاف 2/417 ، والمبدع 2/175.
64 البخاري الجمعة (892) ، مسلم الجمعة (851) ، الترمذي الجمعة (512) ، النسائي الجمعة (1402) ، أبو داود الصلاة (1112) ، ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1110) ، أحمد (2/272) ، مالك النداء للصلاة (232) ، الدارمي الصلاة (1548).
65 تقدم تخريجه ص (93).
66 ينظر: المنتقى شرح الموطأ 1/188 ، والمغني 3/196.
67 أخرجه البيهقي في سننه الكبرى في كتاب الجمعة - باب الإنصات للخطبة وإن لم يسمعها 3/220.
 68 ينظر: المبسوط 2/82 ، وبدائع الصنائع 1/264.
69 ينظر: بدائع الصنائع 1/264.
70 ينظر: المبسوط 2/28 ، وبدائع الصنائع 1/264 ، والفتاوى الهندية 1/147 ، وعبر بعضهم بالكراهة والظاهر أنه يعني كراهة التحريم.
71 ينظر: بداية المجتهد 1/161 ، والقوانين الفقهية ص (86).
72 ينظر: المجموع 4/523 - 524 ، وروضة الطالبين 2/28 - 29 ، ومغني المحتاج 1/287 - 288.
 73 ينظر: الفروع 2/126 ، والإنصاف 2/418 ، والمبدع 2/176.
 74 ينظر: المبسوط 2/29 ، وبدائع الصنائع 1/264.
 75 ينظر: الحاوي 3/61 ، والمجموع 4/523 - 524 ، وروضة الطالبين 2/28 - 29.
 76 ينظر: المغني 3/198 - 199 ، والفروع 2/125 ، والمستوعب 3/42 ، والإنصاف 2/418 ، والمبدع 2/176 ، وكشاف القناع 2/48.
 77 ينظر: المحلى 5/62.
 78 ينظر: المغني 3/199 ، والفروع 2/126 ، والإنصاف 2/418.
79 ينظر: الحاوي 3/61 ، وحلية العلماء 2/285 ، والمجموع 4/524 ، وروضة الطالبين 2/29.
80 حلية العلماء 2/285.
81 البخاري الجمعة (892) ، مسلم الجمعة (851) ، الترمذي الجمعة (512) ، النسائي الجمعة (1402) ، أبو داود الصلاة (1112) ، ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1110) ، أحمد (2/272) ، مالك النداء للصلاة (232) ، الدارمي الصلاة (1548).
 82 تقدم تخريجه ص (93).
83 ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1111) ، أحمد (5/143).
 84 تقدم تخريجه ص (315).
85 ينظر: المبسوط 2/29.
 86 ينظر: بدائع الصنائع 1/264.
87 المرجع السابق.
 88المرجع السابق
89 ينظر: المغني 3/199.
90 البخاري الجنائز (1183) ، مسلم السلام (2162) ، الترمذي الأدب (2737) ، النسائي الجنائز (1938) ، أبو داود الأدب (5030) ، ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1435) ، أحمد (2/540).
91 أخرجه البخاري في صحيحه في الجنائز - باب الأمر باتباع الجنائز 2/70 ، ومسلم في كتاب السلام - باب من حق المسلم للمسلم رد السلام 4/1704 لحديث رقم (2162).
 92 البخاري الأشربة (5312) ، مسلم اللباس والزينة (2066) ، الترمذي الأدب (2809) ، النسائي الجنائز (1939) ، ابن ماجه الكفارات (2115) ، أحمد (4/299).
 93 أخرجه البخاري في صحيحه في الكتاب والباب السابقين.
 94 البخاري الجمعة (888) ، مسلم الجمعة (875) ، الترمذي الجمعة (510) ، النسائي الجمعة (1409) ، أبو داود الصلاة (1115) ، ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1112) ، أحمد (3/297).
 95 تقدم تخريجه ص (304).
96 ينظر: فتح الباري 2/412.
97 ينظر المبسوط 2/29 ، وبدائع الصنائع 1/264.
 98 ينظر المبسوط 2/29.
 99 ينظر: المغني 3/199 ، والمبدع 2/176 ، وكشاف القناع 2/48.
100 ينظر: المغني 3/199.
 101 ينظر: الحاوي 3/61.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire