el bassaire

vendredi 18 janvier 2013

في حكم أخذ ماء جديد للأذنين في الوضوء


سـؤال:
هل يُسنّ أخذُ ماءٍ جديدٍ لمسحِ الأذنينِ في الوضوءِ؟ 
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:
فلا يُسنُّ أخذ ماءٍ جديدٍ لمسح الأذنين في الوضوء، وهو مذهب الحنفيةِ وروايةٌ عن الحنابلةِ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «الأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ»(١) وكلُّ من وصفَ وضوءَه صلى الله عليه وآله وسلم لم يذكر أنه جدّد الماء للأذنينِ، وقد روى أبو داودَ وغيرُه بسندٍ صحيحٍ من حديثِ عبد الله بن زيدٍ «أنَّ النبيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ رَأْسَهُ بماءٍ غيرِ فضْلِ يَدَيْهِ»(٢).
أمّا مَا رواه البيهقي من حديث عبدِ الله بنِ زيدٍ «أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَأُ فَأَخَذَ لأذُنَيْهِ مَاءً خِلاَفَ الماءِ الذِي لِرَأْسِهِ»(٣) فشاذٌّ لمخالفتهِ للحديثِ المتقدمِ، وقد صَرَّحَ بشذوذِه الحافظُ ابنُ حجر في «بلوغ المرام»: (1/102)، ومع ذلكَ يمكنُ حملُه على انتهاءِ البللِ منْ على يديه قبلَ استيعابِ الرأسِ فاحتاجَ إلى أخذِ ماءٍ جديدٍ لاستكمالِ المسحِ على الأذنينِ جمعًا بينَ الروايتينِ وتوفيقًا بين الحكمينِ.
أمَّا حديثُ: «خُذُوا للرَأْسِ مَاءً جَدِيدًا»(٤) فضعيفٌ جدًّا لاَ يقْوَى على النهُوضِ والاحتجاجِ.     
والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire