el bassaire

mardi 5 novembre 2013

فصل فيمن لا تحل له الزكاة


أي في بيان من لا تحل له الزكاة. ولا يجزئ دفعها إليه.
 (وعن المطلب) بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم سكن المدينة ثم تحول إلى الشام. وتوفي بدمشق سنة اثنين وستين وكان المطلب والفضل بن العباس انطلقا إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم. قال المطلب ثم تكلم أحدنا فقال يا رسول الله جئناك لتؤمرنا على هذه الصدقات. فنصيب ما يصيب الناس من المنفعة. وتؤدي إليك ما يؤدي الناس ثم (إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال إن الصدقة) أي الزكاة المفروضة (لا تحل لآل محمد).

وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال أخذ الحسن تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم "ارم بها أما علمت أنا لا نأكل الصدقة" وفي رواية "إنا لا تحل لنا الصدقة" فدل على تحريم الزكاة على محمد صلى الله عليه و سلم هو إجماع ونقل الموقف الإجماع على أنها لا تحل لآل محمد. وآله صلى الله عليه و سلم هم آل علي وآل عباس وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث. وحكى الاتفاق على خمسة البطون غير واحد من أهل العلم.

وقال جمهور أهل العلم وآل أبي لهب ابن عبد المطلب. وأخرجهم بعض أهل العلم. لأن أبا لهب كان حريصا على أذاه صلى الله عليه و سلم. فإن حرمة الصدقة على آله صلى الله عليه و سلم كرامة من الله لهم. ولذريتهم. حيث نصروه في جاهليتهم وإسلامهم. وفي جامع الأصول وغيره أن عتبة ومعتبا ابني أبي لهب اسلما عام الفتح. وسر صلى الله عليه و سلم بإسلامهما. وشهدا معه حنينا والطائف. ولهما عقب.
قال (إنما هي أوساخ الناس رواه مسلم) فكرم صلى الله عليه و سلم آله أن يكونوا محلا للغسالة. وشرفهم عنها. وهذه هي العلة المنصوصة في التحريم. ولأبي نعيم مرفوعا "لهم في خمس الخمس ما يكفيهم ويغنيهم" والكفارة كالزكاة. لأن مشروعيتها لمحو الذنب فهي من أشد أوساخ الناس. وتسميتها أوساخا لأنها تطهير لأموالهم ونفوسهم. وذلك من الشتبيه البليغ.

ويجوز لهم أخذ صدقة التطوع وحكي إجماعا. لأنهم إنما منعوا من أخذ الزكاة لأنها أوساخ الناس. والصدقة ليست كذلك. ولا خلاف في إباحة المعروف إلى الهاشمي. وفي الصحيحين "كل معروف صدقة" قال في الفروع ومعلوم أن هذا للاستحباب إجماعا. وكل من حرمت عليه الزكاة فله أخذها هدية اتفاقا لأكله صلى الله عليه و سلم مما تصدق به على أم عطية. وتجزئ إليه إن كان غازيا أو غارما لإصلاح ذات البيت لجواز الأخذ بذلك مع الغنى وعدم المنة فيه.

واختار الشيخ والقاضي وأبو البقاء وأبو صالح وأبو طالب البصيري وأبو يوسف والأصطخري وغيرهم جواز الأخذ لبني هاشم إذا منعوا الخمس. لأنه محل حاجة وضرورة. وقال الشيخ يجوز لهم الأخذ من زكاة الهاشمي ولهم أخذ وصية ونذر لفقراء إجماعا. لأنه لا يقع عليهما اسم الزكاة.

 (وقال) صلى الله عليه و سلم (لأبي رافع) مولى رسوله صلى الله عليه و سلم قيل اسمه إبراهيم وقيل هرمز وقيل كان للعباس فوهبه لرسول الله صلى الله عليه و سلم فلما أسلم العباس بشر أبو رافع رسول الله صلى الله عليه و سلم بإسلامه فأعتقه.
مات في خلافة علي. وذلك أن النبي صلى الله عليه و سلم بعث رجلا على الصدقة من بني مخزوم فقال لأبي رافع اصحبني فإنك تصيب منها. فقال حتى آتي رسول الله صلى الله عليه و سلم فاساله فأتاه فسأله فقال (أنا لا تحل لنا الصدقة وإن مولى القوم منهم) وفي لفظ "من أنفسهم) أي حكمه حكمهم "رواه أحمد والثلاثة وصححه الترمذي".

فموالي بني هاشم وهم الذين اعتقهم بنو هاشم تحرم الصدقة عليهم. وكتحريمها على بني هاشم. قال الطحاوي تواترت عنه صلى الله عليه و سلم الآثار بذلك. وقال ابن عبد البر لا خلاف بين المسلمين في عدم حل الصدقة للنبي صلى الله عليه و سلم ولبني هاشم ومواليهم.

وفي الحديث نص على تحريم العمالة على الموالي فبالأولى على آل محمد. وتجوز إلى موالي مواليهم لأنهم ليسوا من القوم ولا من مواليهم.

 (وقال ابن عباس) رضي الله عنهما (إذا كان) لك (ذو قرابة) أي صاحب قرابة منك وهم عشيرتك الأدنون. ويشمل الأصول والفروع والحواشي (لا تعولهم) أي تمونهم (فاعطهم من زكاة مالك) ولعموم قوله "صدقتك على ذي الرحم صدقة وصلة" وفي حديث زينب في الصدقة على أزواجهما وأيتام في حجورهما. فقال "لهما أجران أجر القرابة وأجر الصدقة" متفق عليه.

قال شيخ الإسلام في دفع الزكاة إلى الوالدين والولد إذا كانوا فقراء وهو عاجز عن الإنفاق عليهم يجوز دفعها إليهم. وهو أحد القولين في مذهب أحمد. ويشهد له العمومات. وقال الأقوى دفعها إليهم في هذه الحال. لأن المقتضي موجود. والمانع مفقود فوجب العمل بالمقتضي السالم من المعارض المقاوم.

وقال إذا كان محتاجا إلى النفقة وليس لأبيه ما ينفق عليه ففيه نزاع. والأظهر أنه يجوز له أخذ زكاة أبيه. وأما إن كان مستغنيا بنفقة أبيه فلا حاجة به إلى زكاته. وفي الصحيح في الذي وضع صدقته عند رجل فجاء ولد المتصدق فأخذها ممن هي عنده فقال النبي صلى الله عليه و سلم لمتصدق "لك ما نويت" وقال للآخذ "لك ما أخذت".

قال ابن رجب إنما يمنع من دفع زكاته إلى ولده خشية أن تكون محاباة. وإذا وصلت إليه من حيث لا يشعر كانت المحاباة منتفية. وهو من أهل الاستحقاق. وقال الشيخ إذا كانت الأم فقيرة ولها أولاد صغار لهم مال ونفقتها تضر بهم أعطيت من زكاتهم. وإذا كان على الولد دين لا وفاء له جاز أن يأخذ النفقة من زكاة أبيه في أظهر القولين في مذهب أحمد وغيره.

قال رضي الله عنه (وإن كنت تعولهم فلا تعطهم) فتكون صارفا لنفسك (ولا تجعلها لمن تعول رواه الأثرم) وقد انعقد الإجماع: أنها لا تجزئ إلى أصله وفرعه في حالة تجب عليه نفقتهم. لأن ملك أحدها في حكم ملك الآخر. وإذا كان كذلك لم يزل ملكه عنه. ومن شرط الزكاة زوال الملك. وقيل وسائر من تلزمه نفقته لغناه بوجوب النفقة له. ولأن نفعها سيعود إلى الدافع وظاهر المذهب وغيره ويجوز لما تقدم. واختاره الموفق والشيخ وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي. لوجود المقتضي. ودخولهم في العمومات. ولا نص ولا إجماع. وفي الصحيح أن امرأة عبد الله سألت النبي صلى الله عليه و سلم عن أبناء أخ لها أيتام في حجرها افتعطيهم زكاتها قال "نعم" ولهذا لو دفع إليه شيئا في غير مؤنته التي عوده إياها تبرعا جاز اتفاقا.

وكذا من تعذرت نفقته من زوج أو قريب بنحو غيبة أو امتناع اتفاقا. لوجود المقتضي مع عدم المانع. وفي الصحيح "زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم والأصل عدم المانع. وتجوز إلى غير الوارث بلا نزاع. ولا يجزئ دفعها إلى غير أهلها. وإن دفعها لمن ظنه غير أهل لها لم تجزئه لعدم جزمه بنية الزكاة حال دفعها لمن ظنه غير أهل لها، أو دفعها لغير أهلها ظانا أنهم أهلها ككافر لم تجزئه لكن قيل إلا لغني ظنه فقيرا لاعتقاده استحقاقه. والجمهور أنها لا تجزئه. ويرجع عليه بها أو بقيمتها.

ويشترط لإجزائها تمليك المعطى. فلا يكفي إبراء فقير من دينه. ولا حوالة بها. ولا يقضي منها دين ميت غرم لمصلحة نفسه أو غيره. حكاه ابن عبد البر إجماعا. لعدم أهليته لقبولها. وهذا مذهب الجمهور وقال شيخ الإسلام يوفى الدين عن الميت في أحد قولي العلماء ولأن الله قال "والغارمين" ولم يقل وللغارمين فالغارم لا يشترط تمليكه على هذا. وعليه يجوز الوفاء عنه. وأن يملك لوارثه ولغيره.



Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire