el bassaire

vendredi 8 novembre 2013

باب عقد الذمة



أي صفة عقد الذمة وصفة أحكامها. والذمة لغة العهد والضمان والأمان. فعله من أذم يذم إذا جعل له عهداً. نحو أقررتكم بالجزية. ولا يعقدها إلا إمام أو نائبه لتعلقها بنظره. وفي الصحيحين "أن الإمام جنة" لأنه يمنع العدو من أذى المسلمين. ويمنع الناس بعضهم من بعض ويحمي بيضة الإسلام. فهو الذي يعقد العهد والهدنة بين المسلمين والمشركين. وليس لغيره أن يجعل لأمة من الكفار أماناً, وإذا رأى الإمام ذلك وصالحهم وهادنهم وجب على المسلمين أن يجيزوا أمانة لهم.
وإذا عقد العهد وصالح بين المسلمين وبين غير أهل الإسلام إلى مدة فالمسلمون يسيرون ويمرون في بلاد الشرك. ولا يتعرض لهم مخالفوهم بأذية ولا فساد في أنفسهم وأموالهم لأجل هذا الصلح. وكذلك أهل الشرك, وذلك لا يحصل إلا بعهد وأمان منه. والفرق بين المعاهد والمستأمن والذمي أن المعاهد هو من أخذ عليه العهد من الكفار. والمستأمن هو من دخل دارنا بأمان. والذمي من استوطن دار الإسلام بتسليم الجزية.
(قال تعالى: }قَاتِلُواْ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ{ وإن ادعوا الإيمان. فإن من قال: عزير بن الله , والمسيح بن الله لا يكون مؤمناً بالله , ومن اعتقد بعثة الأرواح دون الأجساد وأن أهل الجنة لا يأكلون فيها ولا يشربون لا يكون مؤمناً باليوم الآخر }وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ{ في كتابه }وَرَسُولُهُ{ في سنته }وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ{ أي الدين الحق دين الإسلام. الذي هو ناسخ سائر الأديان }مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ{ يعني اليهود والنصارى على اختلاف طوائفهم وكذا من تبعهم فتدين لهم بأحد الدينين. كالسامرة والإفرنج والصابئين لعموم: }مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ{.
وهذه الآية كما قال شيخ الإسلام وابن كثير وغيرهما هي أول الأمر بقتال أهل الكتابين اليهود والنصارى وذلك في سنة تسع }حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ{ وهي الخراج المضروب عليهم إن لم يسلموا على وجه الصغار كل عام. جزاء على أماننا لهم لأخذها منهم رفقاً وبدلاً عن قتلهم وإقامتهم بدارنا. وقال الشيخ وجبت عقوبة وعوضاًِ عن حقن الدم عند أكثر العلماء }عَن يَدٍ{ عن قهر وذل. قال ابن عباس يعطونها بأيديهم ولا يرسلونها.
}وَهُمْ صَاغِرُون{ أذلاء مقهورون يعطوها عن قيام والقابض جالس ويطال وقوفهم وتجر أيديهم. ويمتهنون عند كل جزية. ولكن بلا سوط ولا نول. ولهذا لا يجوز إعزاز أهل الذمة ولا رفعهم على المسلمين بل هم أذلاء صغره. كما صحت به الأخبار. قال البغوي والشيخ وغيرهما اتفقت الأمة على جواز أخذ الجزية من أهل الكتابين. وهم اليهود والنصارى و كذا اتفقوا على أخذها من المجوس

وقال الشيخ إذا كان أهل الكتاب لا يجوز مهادنتهم إلا مع الجزية والصغار فغيرهم أولى بذلك. وقال وقد أخذها من المجوس وليسوا بأهل كتاب. ولا فرق بين عباد الأصنام وعباد النار بل أهل الأوثان أقرب حالًا من عباد النار. وكان فيهم من التمسك بدين إبراهيم ما لم يكن في عباد النار. وعلى ذلك تدل السنة كقوله "فإذا لقيت عدوك من المشركين".
وليس أخذ الجزية من أهل الكتاب إقرارًا على دينهم الباطل بل لما في أيديهم من الكتب القديمة. فربما تفكروا فيها فعرفوا صدق محمد -صلى الله عليه و سلم- وصحة نبوته. فامهلوا لذلك. وحقنت دماؤهم رجاء أن يعرفوا الحق فيرجعون إليه ويصدقون به إذا رأوا محاسن الإسلام وقوة دلائله وكثرة الداخلين فيه. ومفهوم الآية وجوب قبول الجزية ممن بذلها. وحرمة قتله فإنها دلت على النهي عن القتال عند حصول الغاية. وهو إعطاء الجزية.
فيحرم قتالهم بعد إعطائها. وتقدم قوله صلى الله عليه و سلم في حديث بريدة "فإن هم أبوا فاسألهم الجزية فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم".

(وعن عبد الرحمن بن عوف) بن عبد الحارث بن زهرة بن كلاب القرشي أحد العشرة المشهود لهم بالجنة ولد بعد الفيل بعشر. وأسلم قديمًا. وشهد بدرًا وما بعدها. وصدقاته مشهورة. ومات بالمدينة سنة إحدى وثلاثين -رضي الله عنه- (أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أخذ الجزية) وهي الخراج الذي سيضرب عليهم إن لم يسلموا على وجه الصغار. وبدلاً عن قتلهم وإقامتهم ببلدنا أخذها صلى الله عليه و سلم.
(من مجوس هجر) وهي هجر البحرين تعرف الآن بالأحساء (رواه البخاري) وأحمد وأبو داود. ورواه الترمذي وغيره عن عمر أنه لم يأخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه و سلم "أخذها من مجوس هجر".
وفي رواية أن عمر ذكر المجوس فقال ما أدري كيف أصنع في أمرهم فقال عبد الرحمن بن عوف أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول "سنوا بهم سنة أهل الكتاب" رواه الشافعي.
وهذا يدل على أنهم ليسوا بأهل كتاب. وعن المغيرة أنه قال لعامل كسرى "أمرنا نبينا صلى الله عليه و سلم أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية" رواه البخاري. وكانوا مجوسًا. وقال جمهور أهل العلم إنما أخذت الجزية من اليهود والنصارى بالكتاب. ومن المجوس بالسنة. وقال ابن رشد والوزير وغيرهما اتفق العلماء على أن الجزية تضرب على أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى. وكذلك اتفقوا على ضربها على المجوس.
واختلف فيمن لا كتاب له ولا شبهة. فقال مالك تؤخذ من كل كافر عربيًا كان أو عجميًا إلا من مشركي قريش. وقال أبو حنيفة لا تقبل إلا من العجم. وهو رواية عن أحمد. واختار شيخ الإسلام وغيره أخذ الجزية من جميع الكفار. وذكر أنه لم يبق أحد من مشركي العرب بعد. بل كانوا قد أسلموا. وقال هو ومالك والأوزاعي وفقهاء الشام تقبل من كل كافر إلا من ارتد.
ودل حديث بريدة المتقدم على جواز أخذ الجزية من كل مشرك. قال الشيخ إنما وقعت الشبهة في المجوس لما اعتقد بعض أهل العلم أنها لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب. وقد أخذت من المجوس بالنص والإجماع. قال والمجوس لم يكونوا أهل كتاب أصلًا. ولا دانوا بدين أحد من الأنبياء لا في عقائدهم ولا في شرائعهم. والأثر الذي فيه أنه كان لهم كتاب فرفع لا يصح.
قال والعرب كانوا على دين إبراهيم وكان له صحف وشريعة. وليس تغيير عبدة الأوثان بأعظم من تغيير المجوس. فإنه لا يعرف عنهم التمسك بشيء من شرائع الأنبياء. بخلاف العرب فكيف يجعل المجوس أحسن حالًا من مشركي العرب. وهذا القول أصح في الدليل.
(ولأبي داود وغيره: عن أنس أن النبي صلى الله عليه و سلم بعث خالدًا) يعني ابن الوليد بن المغيرة القرشي المخزومي سيف الله. كانت أعنة الخيل إليه في الجاهلية. وأسلم قبيل الفتح. وشهده. وشهد وقعة المؤتة وغيرها. وأقره أبو بكر. وأبلا بلاء حسنًا وفتح الله على يديه. والنبي –صلى الله عليه و سلم بعثه (إلى أكيدر دومة) الجندل. قال الحافظ ثبت أنه كان كنديًا. وقال الخطابي رجل من العرب.

(فأتى به) يعني أتى خالد بالأكيدر إلى النبي صلى الله عليه و سلم (فحقن دمه) أي صانه عن القتل فلم يرق دمه (وصالحه على الجزية) أي على دفع الجزية كأهل الكتاب وكان صلى الله عليه و سلم بعث خالدًا من تبوك في آخر غزوة غزاها صلى الله عليه و سلم وقال لخالد إنك تجده يصيد البقر فمضى خالد حتى إذا كان من حصنه بمبصر العين في ليلة مقمرة أقام وجاءت بقر الوحش حتى حكت قرونها بباب القصر فخرج إليها أكيدر في جماعة من خاصته فتلقتهم جند رسول الله صلى الله عليه و سلم- فأخذوا أكيدر وقتلوا أخاه حسان.

واستلب خالد منه قباء ديباج مخوصًا بالذهب. وبعث به إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم وأجار خالد أكيدر من القتل حتى يأتي به رسول الله صلى الله عليه و سلم على أن يفتح له دومة الجندل ففعل. وصالحه على ألفي بعير. وثمانمائة رأس. وألفي درع. وأربعمائة رمح. فعزل رسول الله صلى الله عليه و سلم صفية خالصًا. ثم قسم الغنيمة وفيه أنه دعاه إلى الإسلام فأبي. فأقره على الجزية، فدل على جواز أخذ الجزية من العرب. كجوازه من العجم.

قال الشيخ ومذهب الأكثرين أنه يجوز مهادنة جميع الكفار بالجزية والصغار. وقد كتب إلى أهل هجر ومنذر بن ساوى وملوك الطوائف يدعوهم إلى الإسلام أو الجزية. وإذا عرفت حقيقة السنة تبين لك أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يفرق بين عربي وغيره وأن أخذه للجزية كان أمرًا ظاهرًا مشهورًا. وقدوم أبي عبيدة بمال البحرين معروف.
والنبي صلى الله عليه و سلم لم يخص العرب بحكم في الدين لا بمنع الجزية ولا منع الاسترقاق، ولا تقديمهم في الإمامة، ولا يجعل غيرهم ليس كفوًا لهم في النكاح، ولا بحل ما استطابوه دون ما استطابه غيرهم. بل إنما علق الأحكام بالأسماء المذكورة في القرآن كالمؤمن والكافر والبر والفاجر، قال: ويؤخذ من بني تغلب عوض الجزية زكاتان مما تجب فيه الزكاة، ويجوز تغييره لاختلاف المصلحة باختلاف الأزمنة. وجعل جماعة ذلك كالخراج والجزية. وذلك لأن عمر أضعفها عليهم.
(وللخمسة) وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان (عن معاذ) بن جبل -رضي الله عنه- (قال بعثني رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى اليمن) وذلك سنة عشر قبل حجه صلى الله عليه و سلم داعيًا وقاضيًا وجابيًا (وأمرني أن آخذ من كل حالم) أي بالغ وفي رواية محتلم (دينارًا) وهو ضرب من قديم النقود زنته مثقال وتقدم (أو عدله) بفتح العين وتكسر (معافريًا) أي ثوبًا معافريًا بفتح الميم نسبة إلى بلدة باليمن تصنع فيها الثياب أو قبيلة سميت بها الثياب وإليها ينسب البز المعافري. أو نسبة إليهما جميعًا.

ورواه الشافعي في مسنده عن عمر بن عبد العزيز أن النبي صلى الله عليه و سلم كتب إلى أهل اليمن "أن على كل إنسان منكم دينارًا كل سنة أو قيمته من المعافر".
فدل الحديث على تقدير الجزية بالدينار من الذهب على كل بالغ. وهو مذهب أحمد والشافعي. قال وسألت عددًا من أهل اليمن وكلهم حكوا عن عدد مضوا قبلهم يحكون عن عدد مضوا قبلهم كلهم ثقة أن صلح النبي صلى الله عليه و سلم كان لأهل الذمة باليمن على دينار كل سنة. وتجوز الزيادة لما روى أبو داود وغيره عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم "صالح أهل نجران على ألفي حلة في المحرم والنصف في رجب يؤدونها إلى المسلمين وعارية ثلاثين درعًا وثلاثين فرسًا وثلاثين بعيرًا وثلاثين من كل صنف من أصناف السلاح يغزوا بها المسلمون ضامنين لها حتى يردوها عليهم إن كان باليمن كيد".

قال الشافعي وقد سمعت بعض أهل العلم من المسلمين ومن أهل الذمة من أهل نجران يذكر أن قيمة ما أخذوا من كل واحد أكثر من دينار. ولهذا ذهب عمر. فإنه أخذ زائدًا على الدينار. وفي الصحيح عن ابن أبي نجيح قال قلت لمجاهد ما شأن أهل الشام عليهم أربعة دنانير وأهل اليمن عليهم دينار! قال جعل ذلك من قبيل اليسار.

وأقل الجزية عند الجمهور دينار في كل سنة، لحديث معاذ و ما في معناه. وقيل المتوسط عليه ديناران. وعلى الغني أربعة لهذا الخبر وغيره. وهو مذهب أبي حنيفة. ومن صار أهلًا لها أخذت منه في آخر الحول، ومفهوم الحديث أنها لا تؤخذ من الصبي. وهو مذهب جمهور العلماء. وقال الوزير وغيره اتفقوا على أن الجزية لا تضرب على نساء أهل الكتاب ولا على صبيانهم حتى يبلغوا. ولا على مجنون ولا ضرير. ولا شيخ كان. ولا أهل الصوامع.

وقال الشيخ وتؤخذ من راهب بصومعة ما زاد على بلغته. ويؤخذ منهم ما لنا كالرزق للديورة والمزارع إجماعًا. قال والرهبان الذين يخالطون الناس ويتخذون المتاجر والمزارع فكسائر النصارى، تؤخذ منهم الجزية باتفاق المسلمين. ولا تؤخذ من عبد ولا فقير يعجز عنها. لقوله تعالى: }لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا{، وقال ابن رشد اتفق على أنه لا تجب الجزية إلا بثلاثة أوصاف: الذكورة والبلوغ والحرية.

(وعن عائذ بن عمرو) بن هلال المزني البصري -رضي الله عنه- شهد الحديبية. ومات في ولاية عبيد الله بن زياد سنة إحدى وستين (مرفوعًا) يعني إلى النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال (الإسلام) أي الدين وهو الاستسلام من التوحيد والانقياد له بالطاعة. والبراءة من الشرك وأهله (يعلو) أي يرتفع ويظهر على سائر الأديان (ولا يعلى) عليه بل يظهر ويعلو (رواه الدارقطني).

ولا يزال دين الحق يعلو ولا يعلى كما قال تعالى: }لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُون{ وفيه الدلالة الواضحة على علو أهل الإسلام على سائر أهل الأديان في كل أمر. لإطلاقه. فالحق الذي لأهل الإسلام إذا عارضهم غيرهم من أهل الملل: هو ما أشير إليه من إلجائهم إلى مضائق الطرق وإلزامهم المهانة والصغار، كما تقدم وأن يمنعوا من تعلية بنيان على مسلم ولو رضي. وسواء لاصقه أو لا إذا كان يعد جارًا له. فإن علا وجب نقضه.

قال الشيخ ولو في ملك منزله بين مسلم وذمي. ولو احتال مبطل بأن يعليه مسلم ثم يشتريه الكافر فيسكنه فقال ابن القيم هذه أدخلت في المذهب غلطًا محضًا. ولا توافق أصوله ولا فروعه. فالصواب المقطوع به عدم تمكينه من سكناه. فإن المفسدة لم تكن في نفس البناء. وإنما كانت في ترفعه على المسلمين. ومعلوم قطعًا أن هذه المفسدة في الموضعين واحدة.

ولو وجدنا دار ذمي عالية ودار مسلم أنزل منها وشككنا في السابقة. فقال لا تقر دار الذمي عالية لأن التعلية مفسدة. وقد شككنا في شرط الجواز والأصل عدمه.
(وعن أبي هريرة) -رضي الله عنه- (أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لا تبدؤا اليهود والنصارى بالسلام) لأن فيه تعظيمًا لهم وقد حكم عليهم بالصغار. وكذا بكيف أصبحت وكيف أمسيت أو كيف أنت أو كيف حالك. قال أحمد هذا عندي أكبر من السلام. وتهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم وشهادة أعيادهم. وحكى النووي وغيره تحريم ابتداء اليهود والنصارى بالسلام عن عامة السلف وأكثر العلماء.

ومفهوم الخبر أنه لا ينهى عن رد السلام. وثبت في الصحيحين "إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم" وفي رواية "يقول أحدهم السلام عليكم فقولوا وعليك" واتفق أهل العلم على أنه يرد كذلك. كذلك. قال الشيخ ويحرم شهود عيد اليهود والنصارى وغيرهم من الكفار.

وبيعة لهم فيه ومهاداتهم لعيدهم. لما في ذلك من تعظيمهم. وكلما فيه تخصيص كعيدهم وتميز لهم فهو من التشبه بهم. فهو منهي عنه إجماعًا، واختلف كلامه في رد التحية هل ترد بمثلها أو وعليكم فقط وجوز أن يقال أهلًا وسهلًا. وكيف أصبحت وكيف حالك. وأكرمك الله. وهداك يعني بالإسلام. وكره الدعاء بالبقاء. لأنه شيء فرغ منه وجوز عيادتهم وتهنئتهم وتعزيتهم ودخولهم المسجد للمصلحة الراجحة كرجاء الإسلام وقال العلماء يعاد الذمي ويعرض عليه الإسلام. لأنه صلى الله عليه و سلم عاد يهوديًا وعرض عليه الإسلام فأسلم. وجوز ابتداءهم للضرورة والحاجة طائفة من العلماء.

(وإذا لقيتموهم) أي استقبلتموهم (في طريق) أي سبيل جمعه طرق يذكر ويؤنث (فاضطروهم إلى أضيقه) أي ألجؤهم إلى المكان الضيق منه (متفق عليه) فلا يجوز للمسلم أن يترك الذمي في صدر الطريق. فإن ذلك نوع من إنزال الصغار بهم والإذلال لهم. قال النووي وليكن التضييق بحيث لا يقع في وهدة ولا يصد من جدار ونحوه.
(ولهما عن ابن عباس) -رضي الله عنهما- (أنه صلى الله عليه و سلم أوصى عند موته) وذلك حين اشتد برسول الله صلى الله عليه و سلم وجعه يوم الخميس بثلاث خصال أحدها (أخرجوا المشركين من جزيرة العرب) وهي ما أحاط بها بحر الهند وبحر الشام. ثم دجلة والفرات.
أو ما بين عدن أبين إلى أطراف الشام طولًا. ومن جدة إلى ريف العراق عرضًا. وسميت جزيرة لإحاطة البحار بها وأضيفت إلى العرب لأنها كانت بأيديهم قبل الإسلام وبها أوطانهم.
والثانية أجيزوا الوفد. ونسيت الثالثة والشك من سليمان الأحول. ولمسلم عن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول "لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع فيها إلا مسلمًا" ولأحمد عن عائشة آخر ما عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم أن قال "لا يترك بجزيرة العرب دينان" وله عن أبي عبيدة "أخرجوا يهود أهل الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب".

فدلت هذه الأحاديث على وجوب إخراج المشركين من جميع جزيرة العرب. ومن قال لا يعلم أن أحدًا أجلاهم من اليمن ونحو ذلك فليس ترك إجلائهم دليلًا على جوازه. مع ما ثبت بحمد الله من ذكر إجلائهم. ولو قدر عدمه فلا يدل السكوت على التقرير. لكثرة الأعذار. ولا تبطل به النصوص الشرعية.

وقال النووي وغيره من العلماء في المسافرين إلى الحجاز لا يمكثون فيه أكثر من ثلاثة أيام إلا مكة وحرمها فلا يجوز تمكين كافر من دخولها بحال. فإن دخل خفية وجب إخراجه لقوله: }إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُواْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ{ وقال عمر لأبي موسى في نصراني ولم لا يدخله قال إنه نصراني فانتهره عمر قال الشيخ وهذا يدل على اتفاقهم على أن الكفار لا يدخلون المسجد.

(وأجلاهم عمر منها) أي أجلى عمر -رضي الله عنه- اليهود والنصارى من جزيرة العرب قال ابن شهاب فحص عمر عن ذلك حتى أتاه اليقين عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال "لا يجمع دينان في جزيرة العرب" فأجلى يهود خيبر وقال مالك وغيره وقد أجلى يهود نجران وفدك أيضًا. وفي الصحيح أجلاهم من أرض الحجاز.
(ومن شروطه) أي شروط عمر -رضي الله عنه- التي شرطها على أهل الذمة لما قدم إلى الشام وشارطهم. كما قال شيخ الإسلام وغيره بمحضر من المهاجرين والأنصار –رضي الله عنهم-. وعليها العمل عند أئمة المسلمين. لقول رسول الله صلى الله عليه و سلم"عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ" وقوله "اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر" ولأن هذا صار إجماعًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم الذين لا يجمعون على ضلالة. بل ما فعلوه على ما فهموه من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه و سلم.
قالوا وهذه الشروط مروية من وجوه مختصرة ومبسوطة. منها ما رواه سفيان عن مسروق قال كتب عمر حين صالح نصارى الشام كتابًا وشرط عليهم فيه (أن لا يحدثوا) في مدنهم ولا ما حولها (ديرًا) أي خانًا وهو مسكن الرهبان (ولا صومعة) مكانًا مرتفعًا يسكنه الراهب وهو متعبده (ولا كنيسة) وهي محل عبادة النصارى وروى كثير بن مرة قال سمعت عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم "لا تبنى كنيسة في الإسلام".
وقال ابن عباس إنما مصر مصرته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه بيعة احتج به أحمد قال الوزير وغيره اتفقوا على أنه لا يجوز إحداث كنائس ولا بيعة في المدن والأمصار في بلاد الإسلام. قال عمر –رضي الله عنه- (ولا يجددوا) أي لا يعيدوا (ما خرب منها) لأنها بعد الهدم كأنها لم تكن كما يمنعون من زيادتها ورم شعثها. قال الشيخ وغيره وهذه من الشروط التي كانوا ملتزمين بها أن لا يتخذوا من مدائن الإسلام ديرًا ولا صومعة ولا كنيسة ولا قلاية ولا يجددوا ما خرب منها ولا يمنعوا كنائسهم التي عاهدوا عليها ضيافة من يمر بهم من المسلمين ودوابهم.

ويصح أن يكتفي بها عن الجزية بشرط أن تقابل ما عليهم. ولا تجب بلا شرط. قال والكنائس العتيقة إذا كانت بأرض العنوة فلا يستحقون إبقاءها. ويجوز هدمها مع عدم الضرر علينا. وإذا صارت الكنيسة في مكان قد صار فيه مسجد للمصلين يصلي فيه وهو أرض عنوة فإنه يجب هدم الكنيسة التي به. لما روى أبو داود في سننه عن ابن عباس مرفوعًا "لا يجتمع قبلتان بأرض" وفي أثر آخر "لا يجتمع بيت رحمة وبيت عذاب".
ولهذا أقرهم المسلمون في أول الفتح على ما في أيديهم من أرض العنوة بأرض مصر والشام وغير ذلك. فلما كثر المسلمون وبنيت المساجد في تلك الأرض أخذ المسلمون تلك الكنائس فاقطعوها. وبنوها مساجد. وغيره ذلك. وقال اتفق المسلمون أنما بناه المسلمون من المدائن لم يكن لأهل الذمة أن يحدثوا فيها كنيسة. وإذا كان لهم كنيسة بأرض العنوة فبنى المسلمون مدينة عليها فإن لهم أخذ تلك الكنيسة.
ولو هدم ولي الأمر كل كنيسة بأرض العنوة كمصر والسودان والعراق وبر الشام ونحو ذلك مجتهدًا في ذلك ومتبعًا في ذلك لمن يرى ذلك لم يكن ظلمًا منه. بل تجب طاعته ومساعدته في ذلك. قال -رضي الله عنه- (ولا يؤوا جاسوسًا) أي عينًا للكفار فمن فعل ذلك انتقض عهده. وكذا من تجسس عليهم لما فيه من الضرر على المسلمين.
قال الشيخ ومن قطع الطريق على المسلمين أو تجسس عليهم أو أعان أهل الحرب على سبي المسلمين وأسرهم. أو ذهب بهم إلى دار الحرب. ونحو ذلك مما فيه مضرة على المسلمين. فهذا يقتل. ولو أسلم. وقال ابن القيم إذا كان الناقض واحدًا من طائفة لم يوافقه بقيتهم لم يسر النقض إلى زوجته وأولاده.
كما أن من أهدر النبي صلى الله عليه و سلم دماءهم ممن كان يسبه لم يسب نساءهم وذريتهم.
وإن كان الناقض طائفة لهم شوكة ومنعة استباح سبيهم. وجعل نقضهم ساريًا في حق النساء والذرية. وجعل حكم الساكت والمقر حكم الناقض والمحارب. وهذا موجب هديه في أهل الذمة ولا محيد عنه. قال الشيخ ولو قال الذمي هؤلاء المسلمون الكلاب أبناء الكلاب ينغصون علينا. إن أراد طائفة معينة عوقب عقوبة تزجره وأمثاله. وإن ظهر منه قصد العموم انتقض عهده ووجب قتاله.
قال وليس لأحد من أهل الذمة أن يكاتب أهل دينه في طلب فتح الكنائس. ولا يخبرهم بشيء من أخبار المسلمين. ولا يطلب من رسولهم أن يكلف ولي أمر المسلمين ما فيه ضرر على المسلمين. ومن فعل ذلك منهم وجبت عقوبته باتفاق المسلمين. وفي أحد القولين قد نقض عهده وحل دمه وماله قال عمر ولا يكتموا غش المسلمين. ولا يعلموا أولادهم القرآن ولا يمنعوا ذي قرابتهم من الإسلام إن أرادوه.
قال عمر (وأن يوقروا المسلمين) أي يبجلوا المسلمين ويعظموهم وأن يقوموا لهم من مجالسهم إذا أرادوا الجلوس. (ولا يتشبهوا بهم) أي بالمسلمين (في لباس ونحوه) ولفظه: ولا يتشبهوا بالمسلمين في شيء من لباسهم من قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر. ولا يكتنوا بكناهم ولا ينقشوا خواتيمهم بالعربية. وفيه وأن يجزوا مقادم رؤوسهم. وأن يشدوا الزنانير على أوساطهم.
وفي لفظ الشروط التي التزموا بها: وأن يلزموا زيهم حيث كانوا. ولا يتسموا بأسماء المسلمين. ولا يكتنوا بكناهم كأبي عبد الله ولا يتلقبوا بألقابهم كزين العابدين. ولا يلبسوا عمامة صافية. بل يلبس النصراني العمامة الزرقاء عشرة أذرع من غير زينة لها ولا قيمة. وكذلك اليهودي يلبس العمامة الصفراء عشرة أذرع من غير زينة ولا قيمة. والمرأة البارزة من النصارى تلبس الإزار الكتان المصبوغ الأزرق من غير زينة لها ولا قيمة. وكذلك اليهودية تلبس الإزار الكتاب المصبوغ بالأصفر.
والمرأة البارزة من النصارى تلبس خفين أحدهما أسود والآخر أبيض. وكذلك المرأة اليهودية تلبس خفين أحدهما أسود ولا يدخل أحد منهم الحمام إلا بعلامة تميزه عن المسلمين خاتم من نحاس أو رصاص. أو جرس أو غير ذلك. وفيها ولا يركبوا الخيل ولا البغال بل يركبون الحمير بالأكف عرضًا من غير زينة ولا قيمة. ويركبون أفخاذهم مثنية.
وقال ابن القيم الشروط المضروبة عليهم تضمنت تمييزهم عن المسلمين في اللباس والشعور والمراكب وغيرها لئلا تفضي مشابهتهم إلى أن يعامل الكافر معاملة المسلم. فسدت هذه الذريعة بإلزامهم التميز عن المسلمين. قال عمر -رضي الله عنه- (ولا يبيعوا الخمور) يعني للمسلمين ولا يظهروها في أسواقهم وغيرها. لتأذي المسلمين بذلك. وكذا الخنزير. فإن فعلوا أتلفناها عليهم.

قال الشيخ وإذا كثر منهم بيع الخمر لآحاد المسلمين استحقوا العقوبة التي تردعهم وأمثالهم عن ذلك. وإن لم يظهروها لم نتعرض لهم. وكذا نكاح المحارم. لأنهم يقرون على كفرهم. وهو أعظم جرمًا. قال الشيخ إذا تزوج اليهودي بنت أخيه أو بنت أخته لحقه ولده منها باتفاق المسلمين. لاعتقادهم حله (ولا يظهروا شركًا) أي ويمنعون أن يظهروا شركًا أو كفرًا معنا. وقاله شيخ الإسلام وغيره ولا شيئًا من كتبهم في شيء من طريق المسلمين.
ولا يرفعوا أصواتهم في الصلاة. ولا يجاوروا المسلمين بموتاهم. بل يلزم مباعدة مقابرهم عن مقابر المسلمين ولا يظهروا النيران معهم. ولا يشتروا من الرقيق ما جرت عليه سهام المسلمين. وفيما التزموه ولا يستخدموا مسلمًا في الحمام.
ولا في أعمالهم الباقية. ولا يركبوا سفينة نوبيها مسلم. وفيها ولا يشتركون مع المسلمين في تجارة ولا بيع ولا شراء ولا يخدموا الملوك ولا الأمراء فيما يجري أمرهم على المسلمين من كتابة أو أمانة أو وكالة أو غير ذلك.
وخبر: "المسلمون يد على من سواهم" يمنع من تولية الكفار شيئًا من الولايات. فإن للوالي يدًا على المولى عليه قال الشيخ وهذه الشروط التي أوردت فيها الأحاديث النبوية. قال عمر -رضي الله عنه- (فإن خالفوا شيئًا من ذلك) أي مما شرط عليهم مما تقدم وغيره مما ثبت عنه -رضي الله عنه- مما اشترطه عليهم. وما اشترطوه على أنفسهم (فلا ذمة) أي لا عهد (لهم) ولا ميثاق ولا ضمان ولا حرمة (وقد حل للمسلمين منهم) أي المعاهدين (ما يحل من أهل الشقاق) أي الكفرة المحاربين.
قال الشيخ وهذه الشروط قد ذكرها أئمة العلماء من أهل المذاهب المتبوعة وغيرها في كتبهم. واعتمدوها. قال وما زال يجددها عليهم من وفقه الله من ولاة المسلمين. كما جدد عمر بن عبد العزيز في خلافته. وبالغ في اتباع سنة عمر حيث كان من العلم بالعدل والقيام بالكتاب والسنة بمنزلة ميزه الله بها على غيره من الأئمة. وجددها هارون الرشيد. وجعفر المتوكل وغيرهما.
قال وكل من عرف سيرة الناس وملوكهم رأى من كان أنصر لدين الله وأعظم جهادًا لدين الله ولأعدائه وأقوم بطاعة الله ورسوله أعظم نصرة وطاعة وحرمة من عهد عمر إلى الآن. وإلى أن تقوم الساعة. وليتقدم حاكم المسلمين ويلزمهم بهذه الشروط العمرية. أعز الله أنصار دينه. قال وهذه الشروط التي أوردت يعني ما تقدم فيها الأحاديث النبوية شرفها الله وأعزها.
قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية قدس الله روحه (وقال صلى الله عليه و سلم اليهود والنصارى خونة) لا عهد لهم ولا أمانة (لا أعان الله) أي لا كان الله ظهيرًا لـ (من ألبسهم) أي شملهم وكساهم (ثوب عز) ضد الذل. ويطلق الثوب على الصفة المحمودة والمذمومة. وكنى باللباس أخذًا من قوله: }وَلِبَاسُ التَّقْوَىَ ذَلِكَ خَيْرٌ{ والعرب يكنون بالثوب واللباس عما يستر ويقي.
وهذا الخبر أورده شيخ الإسلام محتجًا به. وتقدم حديث "لا تبدؤا اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه" وقال عمر لا تعزوهم وقد أذلهم الله.
ولا تأمنوهم بعد أن خونهم الله. ولا تصدقوهم بعد أن أكذبهم الله. ومن إذلالهم أخذ الجزية منهم على وجه الصغار. قال تعالى: }حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُون{ من الصغار وهو الذل والإهانة. فيعطونها وهم أذلاء مقهورون.
وقال }ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُواْ{ ومن إذلالهم ما شرطه المسلمون عليهم. واشترطوه هم على أنفسهم. وتقدم أنه لا يجوز إعزازهم كما في هذا الحديث وغيره. واتفق المسلمون على إلزامهم الصغار الذلة والامتهان. وأنهم إن لم يلتزموه انتقض عهدهم. وقال عمر أذلوهم ولا تظلموهم.
وعن صفوان بن سليم عن عدة من أبناء أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم عن آبائهم عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال "ألا من ظلم معاهدًا أو نقصه من حقه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئًا بغير طيب نفس منه فأنا حجيجه يوم القيامة".
فيحرم إعزازهم كما يحرم ظلمهم. ويعاملون المعاملة الشرعية الثابتة في حقهم. قال الشيخ وإذا نقضوا العهد لم يجب على المسلمين أن يعاهدوهم ثانيًا. بل لهم قتالهم. وإن طالبوا أداء الجزية. وللإمام أن يقتلهم حتى يسلموا. وله أن يجليهم من دار الإسلام إذا رأي ذلك مصلحة. بل يجوز قتل كل من نقض العهد وقتاله. وإن بذل الجزية ثانيًا. قال تعالى: }وَإِن نَّكَثُواْ أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُواْ أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لاَ أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُون أَلاَ تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَّكَثُواْ أَيْمَانَهُمْ{، وقال ابن القيم وناقضوا العهد يسري نقضهم إلى نسائهم وذريتهم إذا كان نقضهم بالحراب. ويعودون أهل حرب.
وهذا عين حكم الله اهـ. وإن انتقل أحدهم إلى دين المجوس أو إلى غير دين أهل الكتاب لم يقر. ولم يقبل منه إلا الإسلام أو السيف. وإن انتقل غير الكتابي إلى دين أهل الكتاب أقر.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire