el bassaire

jeudi 14 novembre 2013

باب جزاء الصيد




أي باب حكم جزاء الصيد وجزاؤه ما يستحق بدل مثله إن وجد مثله وإلا فقيمته على من أتلفه بمباشرة أو سبب قال الزهري تجب الفدية على قاتل الصيد متعمدا بالكتاب وعلى المخطىء بالسنة وجزاء بالمد والهمز مصدر جزيته جزاء بما صنع ثم أوقع موقع المفعول تقول الكبش جزاء الضبع وجزى الشيء عنك وأجزأإذا قام مقامك

قال تعالى: }وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا{ يعني لقتله ذاكرا عالما بالحرمة قال ابن عباس والجمهور يحكم عليه بالجزاء وإن تعمد القتل مع ذكر الإحرام وهو قول عامة الفقهاء وكذا إن قتله خطأ بأن قصد غيره بالرمي ونحوه فأصابه فهو كالعمد في وجوب الجزاء عند جمهور العلماء والفقهاء }فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ{ أي فعليه جزاء من النعم مثل ما قتل والشبه واحد وذهب الجمهور من الصحابة والتابعين على أن المعتبر الخلقة لأن ظاهر الآية وقضاء الصحابة يدل عليه
وما لا مثل له فالقيمة بلا نزاع ويجب رعاية حقيقة المماثلة بأقصى الإمكان وإن لم تكن وجب الاكتفاء بالقيمة للضرورة وقال البغي وغيره يجب عليه مثل الصيد من النعم وأراد به ما يقرب من الصيد المقتول شبها من حيث الخلقة لا من حيث القيمة }يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ{ أي  يحكم بالجزاء في المثل والقيمة فيما لا يمكن فيه المثل عدلان من أهل ملتكم ودينكم وينبغي أن يكونا فقيهين ينظران إلى أشبه الأشياء به من النعم
}هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ{ يعني أن الكفارة هدي يساق إلى الكعبة والمراد كل الحرم لأ ن الذبح لايقع في الكعبة ولا عندها ملاقيا لها إنما يقع في الحرم وهو المراد بالبلوغ فيذبح الهدي بمكة ويتصدق به على مساكين الحرم قال ابن كثير وغيره وهذا أمر متفق عليه ولقوله ثم محلها إلى البيت العتيق ويدخل فيه دم متعة وقران ومنذور وما وجب لترك واجب أو فعل محظور في الحرم وكذا الإطعام قال ابن عباس الهدي والإطعام بمكة بخلاف فدية الأذى واللبس ونحوهما وكل محظور فعله خارج الحرم فحيث وجد سببه
}أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ{ قال الشيخ لكل مسكين نصف صاع من تمر أو شعير أو مد بر وإن أطعمه خبزا جاز ويكون رطلين بالعراقي قريبا من نصف رطل بالدمشقي وينبغي أن يكون مأدوما وإن أطعمه مما يأكل جاز وهو أفضل من أن يعطيه قمحا وشعيرا وكذلك في سائر الكفارات إذا أعطاه ما يقتات به مع أدمه فهو أفضل من أن يعطيه حبا مجردا إذالم يكن عادتهم أن يطحنوا بأيديهم ويخبزوا بأيديهم
 والواجب في ذلك كله ما ذكره الله بقوله }إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ{ رجحوا أيضا أنه يرجع إلى العرف فيه فيطعم كل مما يطعم أهليهم وذكر قصة كعب لما كانوا يقتاتون التمر أمره أن يطعم منه }أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا{ أي أو ما ساواه دراهم والدراهم يشتري بها طعاما فيتصدق به أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما.
ويجزىء الصوم بكل مكان فكفارة جزاء الصيد على التخيير اتفاقا كفدية الحلق للاية والخيار فيه إلى قاتل الصيد لأن الله أوجب عليه أحد الثلاثةعلى التخيير فوجب أن يكون هو المخير بين أيها شاء وأو حقيقة في التخيير كأنه فدية الأذى بخلاف هدي التمتع }لِيَذُوقَ{ أي ليتجرع مرارة }وَبَالَ أَمْرِهِ{ أي جزاء معصيته وهو الغرامة وكثرة استعماله في العذاب ومباشرته غير منتظر ولا يختص بحاسة الفم والوبال الشيء الثقيل فدل على وجوب الجزاء وعلى تأثيم العامد }عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ{ أي قبل التحريم ونزول الآية }وَمَنْ عَادَ{ أي إلى قتل الصيد }فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ{ في الدنيا والاخرة وعليه مع ذلك الجزاء في الدنيا وإن كرر القتل تكرر عليه الجزاء أيضا (والله عزيز ذو انتقام) ممن عصاه.
 (وعن جابر) بن عبد الله رضي الله عنه (قال جعل رسول الله صلى الله عليه و سلم في الضبع) بفتح الضاد وضم الباء وتسكن سبع معروف يشبه الذئب إلا أنه إذا مشى فيه عرج والذكر ضبعان بالكسر والأنثى ضبعة جعل فيه (كبشا) وهو فحل الضأن في أي سن كان وقيل إذا أثنى أو أربع (رواه الخمسة) وغيرهم بسند صحيح وقضى به عمر وابنه.
(زاد الدارقطني) ومالك وغيرهما عن جابر (و) قضى (في الظبي شاة) وقضى به عمر وابن العباس وروي عن علي وقاله عطاء وغيرهم وقال ابن المنذر لايعرف عن غيرهم خلافهم والظبي حيوان معروف اسم للذكر ويقال له تيس وذلك اسمه إذا أثنى ولا يزال ثنيا حتى يموت والأنثى ظبية (وفي الغزال) وهو من الظبا الشادن وقيل الأنثى حتى يتحرك ويمشي إلى طلوع قرنه وقيل قبل الإثناء (عنز) وهي أنثى المعز وقضى به عمر وغيره وفيه شبه الغزال لأنه أجرد الشعر منقطع الذنب وكذا العنز من الظباء والأوعال وإذا كان الغزال صغيرا فالعنز الواجبة فيه صغيرة مثله.
 (وفي الأرنب) حيوان معروف شهرته تغني عن وصفه (عناق) وهي الأنثى الجذعة من ولد المعز أصغر من الجفرة وكذا هو مروي عن عمر وغيره وفي الضب جدي قضى به عمر وغيره وهو مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما وكذا والوبر قياسا عليه وقال مالك قيمة الوبر واليربوع كالضب
 (وفي اليربوع) حيوان معروف فوق الجرذ الذكر والأنثى فيه سواء والعامة تبدل ياءه جيما (جفرة) لها أربعة أشهر غالبا قال ابن الزبير فطمت ورعت وقضى به أيضا عمر وابنه وابن مسعود وغيرهم وهذا الخبر جاء عن عمر وغيره موقوفا. وهو أصح وقال صلى الله عليه و سلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها.
وفي الآية الكريمة (يحكم به ذوا عدل منكم) وما حكموا فيه رضي الله عنهم لا يتكرر الحكم فيه بل يبقى على ذلك الحكم فهم أعدل الأمة وأعلمها بمراد الله ورسوله وأقرب إلى الصواب وأعرف بمواقع الخطاب فحكمهم حجة على غيرهم كالعالم مع العامي مع أنه روي مرفوعا
 (وعن ابن عباس) رضي الله عنهما (في النعامة) بفتح النون من الطير تذكر وتؤنث والنعام اسم جنس (بدنة) من الإبل ذكرا كان أو أنثى لأنها تشبهها في كثير من صفاتها فكانت مثلا لها وروي عن عمر وعثمان وعلي وزيد ومعاوية وغيرهم وهو مذهب أحمد والشافعي ومالك وصاحبي أبي حنيفة وأكثر العلماء (وحمار الوحش) بالإضافة ويقال حمار وحش والحمار الوحشي معروف (والوعل) وهي الأروى ويقال أنه تيس الجبل كما في القاموس وغيره (بقرة) وهي ما تم لها سنتان
 (رواه ابن جرير) وغيره عن جماعة من الصحابة والتابعين فروي عن ابن مسعود وعروة ومجاهد وغيرهم وهو مذهب الشافعي وأحمد وجمهور أهل العلم وكذا في بقرة الوحش بقرة روي عن ابن مسعود وعطاء وعروة وقتادة وهو مذهب أحمد والشافعي وعن ابن عباس أيضا في الأيل بقرة. وهو الذكر من الأوعال ويقال له الثيتل وقال الجوهري الثيتل الوعل المسن والوعل من أولاد البقر ما بلغ أن يقبض على قرنه ولم يبلغ أن يكون ثورا.
 (وفي الحمامة شاة رواه الشافعي وغيره) عن ابن عباس رضي الله عنهما وحكم به عمر وعثمان وابن عمر وجابر رواه الشافعي وغيره أيضا وقال غير واحد هو إجماع الصحابة وليس ذلك على وجه القيمة والحمام هو كلما عب الماء يعني شرب الماء مرة واحدة من غير مص كما تعب الدواب وإنما يضع منقاره في الماء فيكرع كما تكرع الشاة ولا يأخد قطرة قطرة كالدجاج والعصافير وهو أيضا كلما صوت أي غرد ورجع صوته كأنه يسجع فأوجبوا فيه شاة لشبهه بها في كرع الماء
ويدخل في الحمام الفواخت والوراشين والقطاء والقمري والدبسي لأن العرب تسميها حماما وقال الكسائي كل مطوق حمام فيدخل فيه الحجل لأنه مطوق إلا أنه لا يعب الماء وهذا ونحوه مما قضت فيه الصحابة وما لم تقض فيه يرجع فيه إلى قول عدلين خبيرين يحكمان فيه بأشبه الأشياء به من حيث الخلقة كقضاء الصحابة ولأنه لايتمكن من الحكم بالمثل إلا بها
وما لا مثل له كباقي الطيور فيضمن بالقيمة اتفاقا ولأنه القياس وقال ابن عباس ما أصيب من الطير دون الحمام ففيه الدية أي يضمن بقيمته في موضعه الذي أتلف فيه فما دون الحمام من العصافير ونحوها من الطيور تجب فيه قيمته عند الجمهوروعمر وابن عباس وغيرهما أوجبوا الجزاء في الجرادة فالعصفور أولى وذكر الموفق وغيره أن الجراد يضمن بقيمته وأنه قول أكثر الفقهاء لأنه طير في البر وقال العبدري هو قول أهل العلم كافة إلا الأصطخري
ودلت الأحاديث أنه مأكول يفرخ في البر فوجب جزاؤه وما روي أنه من صيد البحر فقال أبو داود وهم ويضمن المحرم بيض صيد أتلفه أو نقله إلى موضع ففسد بقيمته لخبر الأنصاري في بيض نعامة قال عليه الصلاة والسلام عليه بكل بيضة صوم يوم أو إطعام مسكين حديث حسن وعن عائشة نحوه وللشافعي عن ابن مسعود وأبي موسى نحوه موقوفا
وقال ابن عباس في بيض النعام قيمته ولخبر أبي هريرة عند ابن ماجه في بيض النعام ثمنه وحكى الوزير وغيره اتفاقهم على أن بيض النعام مضمون وكذا لبن صيد مضمون انفاقا والأولى بقيمته وكل صيد يحرم قتله تجب القيمة في إتلاف بيضه سواء الدواب أو الطيور عند الشافعي وأحمد والجمهور.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire