el bassaire

mardi 5 novembre 2013

فصل في زكاة الغنم

أي فيما يجب في سائمة الغنم. وقد استفاضت السنة من غير وجه. وتقدم ذكر الوعيد على تاركها. ومنه "والغنم كذلك" أي "إذا لم يؤد حق الله فيها بطح لها بصعيد قرقر تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها ليس فيها عقصاء ولا جماء حتى يرى مصدره إما من الجنة وإما من النار" متفق عليه.

 (وعن أنس) بن مالك رضي الله عنه (في كتاب الصدقات) الذي كتبه له أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما وجهه إلى البحرين عاملا عليها "هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه و سلم على المسلمين" وذكر الإبل "قال وفي صدقة" أي زكاة (الغنم) ضأنا كانت أو معزا ذكورا أو إناثا. سميت غنما لأنها ليس لها آلة الدفاع فكانت غنيمة لكل طالب.

 (في سائمتها) أي الراعية الحول أو أكثره عند جماهير أهل العلم. وحكي أنه إجماع الصحابة. قال البغوي فيه دليل  على أن الزكاة إنما تجب في الغنم. إذا كانت سائمة فأما المعلوفة فلا زكاة فيها. ولذلك لا تجب الزكاة في عوامل البقر والإبل عند عامة أهل العلم. وإن كنت سائمة (إذا كانت أربعني) شاة: شاة إجماعا. جذع ضأن أو ثني معز عند الجمهور.

لحديث سويد بن غفلة قال أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه و سلم وقال: "أمرنا أن نأخذ الجذعة من الضأن والثنية من المعز" (إلى عشرين ومائة) شاة فليس فيها إلا (شاة فإذا زادت على عشرين ومائة) شاة ففيها شاتان إجماعا. قال الوزير وغيره أجمعوا على أن أول النصاب في الغنم أربعون ففيها شاة. وأنه لا شيء في زيادتها إلى مائة وعشرين. فإذا زادت واحدة وجب فيها شاتان (إلى مائتين فـ) لميس (فيها) إلا (شاتان) إجماعا. حكاه غير واحد.

 (فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه) إجماعا. حكاه الوزير وغيره على أنها إذا زادت على المائتين ففيها ثلاث شياه إجماعا (فإذا زادت على ثلاثمائة) أي مائة أخرى (فـ) صارت أربعمائة استقرت الفريضة (في كل مائة شاة) ففي أربعمائة أربع شياه قال البغوي هو قول عامة أهل العلم. وفي خمسمائة خمس شياه وهكذا.
وعند بعض الكوفيين إذا زادت على ثلاثمائة واحدة ففيها أربع شياه وللخمسة إلا النسائي "فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة" (فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة على أربعين شاة شاة واحدة فليس فيها صدقة) أي واجبة إجماعا (إلا أن يشاء ربها) أي إلا أن يتطوع ربها بإخراجها نفلا (ولا يجمع) بالبناء للمفعول (بين متفرق) خشية الصدقة (ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة) أي: خشية وجوبها أو كثرتها أو سقوطها أو قلتها. فهو خطاب للمالك من جهة. وللساعي من جهة.

فأمر كل واحد أن لا يحدث شيئا من الجمع والتفريق خشية الصدقة. فرب المال يخشى أن تكثر الصدقة فيجمع أو يفرق لتقل. والساعي يخشى أن تقل الصدقة فيجمع أو يفرق لتكثر. كما لو كان لثلاثة مائة وعشرون شاه. وجمعوها. أو كان لهم تسعون ففرقوها. أو لكل واحد أربعون. ففرقها الساعي. ومقتضاه أن للخلطة تأثيرا في تخفيف المؤونة فجاز أن تؤثر في الزكاة كالسوم. ولا تعتبر النية في الخلطة إجماعا. فتؤثر ولو وقعت اتفاقا أو بفعل راع.

 (وما كان من خليطين) أي شريكين من أهل وجوب الزكاة (فإنهما يتراجعان بينهما) أي يرجع أحدهما على الآخر (بالسوية) أي العدالة بمقتضى الحصة لأن الخلطة تصير المالين كالمال الواحد في المؤن. فوجب أن تكون زكاته كزكاة المال الواحد. لأنه لو لم يكن كذلك لما نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن جمع المتفرق و عكسه خشية الصدقة. ولا فرق بينهما أن يكون المال مشتركا بينهما شركة أعيان أوخلطة أوصاف وجوار وهي المقصودة هنا.

وكل واحدة منهما تؤثر في الزكاة إيجابا أو إسقاطا. وتغليظا وتخفيفا. وحكى أبو حامد وغيره الإجماع على أنه لا فرق بين الخلطتين في الإيجاب أو الإسقاط. والخليطان ما اجتمعا في الحوض والفحل والراعي هذا مذهب الجمهور. ولابد أن يكونوا من أهل الزكاة. وأن يكون. نصابا. وأن تكون في ماشية. وأن تكون الخلطة جميع الحول أو أكثره. وأن يشتركوا في محلب ومسرح ومرعى. واشتراط الفحل إن اتحد النوع.

وأما خلطة الأعيان فيزكي الشركاة ما لهم زكاة خلطة ولو لم يشتركوا في شيء من ذلك. وللساعي أخذ الزكاة من أي مالي الخليطين شاء اتفاقا وإن أخذ فوق الواجب بتأويل. أو أخذ القيمة أجزأت. ورجع على شريكه بذلك. واستظهر الشيخ وغيره أنه يرجع عليه بما أخذ منه ظلما. لأجل ماله "ولا يخرج) بالبناء للمفعول (هرمة) بفتح فكسر أي كبيرة سقطت أسنانها.

 (ولا ذات عوار) بفتح أي عيب اصلا. وتضم. وبالفتح تشمل ذات العيب ويدخل في ذلك المرض (ولا تيس) فحل الغنم (إلا أن يشاء المصدق) بتشديد الصاد المالك. واختاره أبو عبيد وضبط بتخفيفها. وهو الساعي تفويضا إلى اجتهاده (رواه البخاري) وأهل السنن وغيرهم.

 (ولأبي داود) وغيره (من حديث عبد الله) بن معاوية رضي الله عنه (الغاضري) من غاضرة قيس صاحبي شامي أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: "لا تعطى الهرمة ولا الدرنة ولا المريضة ولا الشرطاء اللئيمة (ولكن من أوسط أموالكم) قال شيخ الإسلام وغيره وعليه جماعة فقهاء الأمصار. لأن المأخوذ في الصدقات العدل. كما قال عمر عدل من عدل المال وخياره.

وقال تعالى: }وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَيِبثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ{ ولا تؤخذ كرائم المال (فَإِنَّ اللهَ) تعالى (لَمْ يَسْأَلْكُمْ خياره) فلا تؤخذ الحامل ولا الربا ولا طروقة الفحل ولا الأكولة ولا الكريمة إلا أن يشاء ربها" وفي الصحيحين "إياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم (ولم يأمركم بشراره) وقال }وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ{ فلا تجعلوا له ما تكرهون.

وتؤخذ مريضة من مراض إجماعا. وكذا معيبة من معيبات. لأن الزكاة مواساة ودلت الأحاديث: أنها تخرج من أوساط المال. لا من خياره ولا من شراره. ولا نزاع في ذلك.


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire