el bassaire

jeudi 7 novembre 2013

فصل في أيام منى


أي في أحكام ما يفعله الحج من أعمال الحج بمنى أيام التشريق.كرمي الجمار والمبيت وغير ذلك.
 (عن ابن عمر) رضي الله عنهما (أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أفاض يوم النحر) أي طاف بالبيت طواف الإفاضة كما تقدم (ثم رجع) أي من مكة (فصلى الظهر بمنى متفق عليه) قال ابن القيم وهو أظهر مما رواه جابر وعائشة لوجوه. منها أنه صلى الله عليه و سلم لوصلىالظهر بمكة لم تصل الصحابة بمنى وحدانا. ولم يكن لهم بد من نائب عنه. ولم ينقل. وأنه لو صلى بمكة كان صلى خلفه أهل البلد وهم مقيمون. ومنها أن حديث ابن عمر متفق على صحته اهـ.
وثبت من غير وجه أنه مكث بها ليالي أيام التشريق. ومذهب الجمهور على أن المبيت بها واجب. وأنه من جملة مناسك الحج. قال الشيخ والسنة أن يصلي بالناس بمنى. ويصلي خلفه أهل الموسم. ويستحب أن لا يدع الصلاة في مسجد منى. وهو مسجد الخيف مع الإمام. فإن النبي صلى الله عليه و سلم وأبا بكر. وعمر كانوا يصلون بالناس بمنى قصرا بلا جمع ويقصر الناس كلهم خلفهم أهل مكة وغير أهل مكة. فإن لم يكن للناس إمام عام صلى الرجل بأصحابه. والمسجد بني بعد النبي صلى الله عليه و سلم لم يكن على عهده بناء. وإنما أول من بناه المنصور العباسي.
 (ولهما عنه) رضي الله عنه (قال استأذن العباس) عم النبي صلى الله عليه و سلم وكان له سقاية الحاج (رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يبيت بمكة) أي يمكث فيها. يسمى بائتا وإن لم ينم (ليالي منى) أي الليالي الثلاث الحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة (من أجل سقايته) يعني من ماء زمزم. فإنهم كانوا يغترفونه بالليل. ويجعلونه في الحياض سبيلا. (فأذن له) في المبيت بمكة لأجل السقاية. وهي مصدر كالسعاية والرعاية والحماية.
وكان العباس يلى ذلك فى الجاهلية وقام الإسلام وهى بيده وأقرها رسول الله صلى الله عليه و سلم معه فكانت له ولآله أبدا فمن قام بها فالرخصة له لهما عن ابن عباس نحوه فدل الحديث على انه يجب المبيت بمنى ليلة ثانى النحر وثالثه وكذا رابعه على لمن غربت عليه الشمس بها إلا لمن له عذر السقاية وكذا الرعاية وحفظ مال وعلاج مريض ونحو ذلك عند الجمهور.
وقال ابن القيم يجوز للطائفتين يعنى السقاة والرعاة ترك المبيت بالسنة إذا كان قد رخص لهم فمن له مال يخاف ضياعه أو مريض يخاف من تخلفه عنه أوكان مريضا لا تمكنه البيتوتة سقطت عنه بتنبيه النص على السقاة والرعاة.
 (وللبخارى عنه) يعنى ابن عمر رضى الله عنهما (أنه كان يرمي الجمرة الدنيا) تأنيث الأدنى ومعناه الأقرب وهى التى يبدأ بها فى الرمى ثاني يوم النحر وتلي مسجد الخيف.سميت الدنيا لقرها من مسجد الخيف وهى أبعدهن عن مكة (بسبع حصيات) متعاقبات واحدة بعد واحدة إجماعأ يرفع يده حتى يرى بياض إبطه (يكبرمع كل حصاة) أي يقول بسم الله والله أكبر وقال الشيخ وغيره وإن شاء قال اللهم اجعله حجا مبرورا. الخ.
(ثم يتقدم) امامها ويجعلها عن يساره (فيسهل) أى يصبر أقرب إلى السهل من الأرض وهو المكان المستوي الذي لا ارتفاع فيه (فيقوم مستقبل القبلة) ولا يكون كذلك إلا يجعلها عن يساره (ثم يدعو ويرفع يديه) أى فى الدعاء عند الجمرة اتفاقا إلا ما روى عن مالك (ويقوم طويلا) يدعو الله عز وجل ويثنى عليه ويهلل ويكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه و سلم. ويأتي انه بقدر سورة البقرة.
(ثم يرمي) الجمرة (الوسطى) مثل الأولى بسبع حصيات ويتأخرقليلا (ثم يأخذ ذات الشمال) أى يمشي إلى جهة شماله ليقف داعيا فى مكان لايصيبه الرمل ويجعل الجمرة عن يمينه (فيسهل) أى يصير إلى بطن الوادى (فيقوم مستقبل القبلة) لأنها اشرف الجهات (ثم يدعو) الله عز وجل (ويرفع يديه) اتفاقا كما تقدم إلا عن مالك (ويقوم طويلا) يحمد الله وثني عليه ويهلل ويكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه و سلم وفسره ما رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح أنه بقدر سورة البقرة فى كل واحدة منهما وجزم به الشيخ وغيره لهذا الخبر وغيره.
قال ابن القيم ثم انحدر ذات اليسار مما يلي الوادي فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو قريبا من وقوفه الأول فتضمن حجه ست وقفات للدعاء على الصفا والمروة وبعرفة ومزدلفة وعند الجمرتين وإن ترك الوقوف عندهما والدعاء فقد ترك السنة ولاشيء عليه وشرع الذكر عند هذه الأفعال لأنها أفعال تعبدية ولا تظهر فيها العبادة فأمر بالذكر فيها ليكون شعارا لها (ثم يرمي جمرة العقبة) كذلك بسبع حصيات كما تقدم (من بطن الوادي) مستقبلا لها والعمل عليه عند أهل العلم وبعضهم يرى وجوبه لثبوته من طرق متعددة (ولا يقف عندها) قال الحافظ وغيره لا نعلم فيه خلافا.
والحديث دليل على مشروعية رمي الجمار الثلاث كل واحدة بسبع حصيات أيام التشريق وهو واجب إجماعا وحكاه الوزير اتفاقا ولم ينازع فى وجوبه من يعتد بقوله ويجب الترتيب عند الجمهور إلا أبا حنيفة فسنة عنده فإن نكسه لم يعتد إلا بالأولى ويأتي بما يليها وفيه مشروعية الوقوف عند الجمرتين الأوليين دون جمرة العقبة ومشروعية الدعاء عندهما وقال الموفق وغيره لا نعلم مخالفا لما تضمنه حديث ابن عمر إلا ما روي عن مالك فى رفع اليدين والسنة متظاهرة فى ذلك.
وحكمة الوقوف عند الجمرتين دون جمرة العقبة والله أعلم تحصيل الدعاء لكونه فى وسط العبادة دون جمرة العقبة لأن العبادة قد انتهت بفراغ الرمي والدعاء فى صلب العبادة قبل الفراغ منها أفضل منه بعد الفراغ منها كالصلاة (ثم ينصرف) يعني ابن عمر رضي الله عنه من عند الجمرة (ويقول هكذا) أي هذا الذي فعلت (رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يفعله) أي فى جميع ما فعل عند الجمرات الثلاث ولأ حمد وأبي داود عن عائشة نحوه ويفعل ذلك فى كل يوم من أيام التشريق على الترتيب والكيفية المذكورة باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم بنقل الخلف عن السلف.
قال الشيخ ويستحب أن يمشي إليها اهـ. لأن بعده وقوف ودعاء فالمشي أقرب إلى التضرع وقال ابن القيم لما زالت الشمس مشى من رحله إلى الجمار ولم يركب ورواه الترمذي وغيره وصححه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه و سلم أنه كان إذا رمى الجمار مشى إليها ذاهبا وراجعا وقال والعمل عليه عند أكثر أهل العلم وأما جمرة العقبة يوم النحر فثبت أنه رماها راكبا.
 (وله عنه) قال (كنا نتحين) أي نراقب الوقت المطلوب الرمي فيه وننتظر دخوله (فإذا زالت الشمس رمينا) يعني الجمار الثلاث أيام التشريق ولمسلم عن جابر رأيته يرمي على راحلته يوم النحر ضحى وأما بعد ذلك فبعد زوال الشمس ولأحمد وغيره عن عائشة فمكث رسول الله صلى الله عليه و سلم بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمار إذا زالت الشمس كل جمرة بسبع حصيات وللترمذي عن ابن عباس نحوه قال الترمذي والعمل عليه عند أكثر أهل العلم أنه لايرمي بعد يوم النحر إلا بعد الزوال وقال غيرواحد هو مذهب الجمهور وخالف فى ذلك عطاء وطاووس.
ويستحب قبل صلاة الظهر لفعله صلى الله عليه و سلم ورخص بعض الحنفية فى الرمي يوم النفر قبل الزوال والأحاديث الصحيحة المستفيضة رد عليهم وإن أخر الرمي إلى اليوم الثالث رماه كله فيه ويرتبه بنية لأن أيام التشريق كلها وقت للرمي.
 (وللخمسة) وغيرهم (عن عاصم بن عدي) صحابي مشهور وكان حليفا لبني عبيد بن زيد الأنصاري مات سنة خمس وأربعين وله مائة وعشرون (أن النبي صلى الله عليه و سلم رخص لرعاة الإبل) بضم الراء جمع راع (فى البيوتة عن منى) أي في ترك البيتوتة بها ليالي أيام التشريق لأنهم مشغولون برعي الإبل وحفظها لتشاغل الناس بنسكهم عنها ولا يمكنهم الجمع بين الرعي والمبيت فيجوز لهم ترك المبيت للعذر والرمي على الصفة المذكورة.
 (يرمون يوم النحر) أي جمرة العقبة يوم العيد ولا يبيتون بمنى (ثم يرمون ليومين) أي يرمون اليوم الثالث لذلك اليوم واليوم الذي فاتهم الرمي فيه وهو اليوم الثاني (ثم يرمون يوم النفر) أي اليوم الرابع إن لم يتعجلوا (صححه الترمذي) وابن حبان يرتبون الجمرات الثلاث بالنيه لليوم الأول ثم للثاني ثم للثالث وكذا كل ضرورة داعية يشق معها المبيت مشقة لاتحتمل عادة وتقدم ترخيصه للسقاة وقيس على ذلك مما هو مثلهم في العذر وهو مذهب جمهور العلماء.


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire