el bassaire

vendredi 8 novembre 2013

فصل في العقيقة

فصل في العقيقة

أي في بيان أحكام العقيقة عن الغلام والجارية والتحنيك والتسمية وما يتعلق بذلك والعقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود وأصل العتق الشق والقطع وقيل للذبيحة عقيقة لأنه يشق حلقها وقال الوزير وغيره هي في اللغة أن يحلق عن الغلام أو الجارية شعرهما الذي ولدا به ويقال لذلك عقيقة وإنما سميت الشاة عقيقة لأنها تذبح في اليوم السابع وهو اليوم الذي يعق فيه شعر الغلام الذي ولد وهو عليه أي يحلق.
وقال أحمد إنما العقيقة الذبح نفسه وكذا حلق عقيقته وهي مشروعة وسنة مؤكدة عند الجمهور لأمره صلى الله عليه و سلم وفعله وفعل أصحابه والتابعين المستفيض قال مالك لا اختلاف فيه عندنا وهو المعمول به في الحجاز قديما وحديثا وهو مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما ولو بعد موت المولود وقيل واجبة شرعت فدية يفدى بها المولود كما فدى الله اسماعيل الذبيح بالكبش وكانت تفعل في الجاهلية وأقرها الإسلام وأكدها وأخبرالشارع أن الغلام مرتهن بها ونفس الذبح وإراقة الدماء عبادة مقرونة بالصلاة كما تقدم.
قال تعالى: }وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ{ قال البغوي وغيره نظر إبراهيم فإذا هوبجبريل ومعه كبش أملح أقرن فقال هذا فداء لابنك فاذبحه دونه فأتى به المنحر من منى فذبحه قال أكثر المفسرين كان ذلك الكبش رعى في الجنة أربعين خريفًا وسماه عظيمًا لأنه متقبل قال شيخ الإسلام العقيقة فيها معنى القربان والشكر والصدقة والفداء وإطعام الطعام عند السرور فإذا شرع عند النكاح فلأن يشرع عند الغاية المطلوبة وهو وجود النسل أولى وقال أحمد إن استقرض رجوت أن يخلف الله عليه أحيا سنة واتبع ما جاء به عن ربه.
قال ابن القيم وهذا لأنها سنة ونسيكة مشروعة بسبب تجدد نعمة على الوالدين وفيها سر بديع موروث عن فداء إسماعيل بالكبش الذي ذبح عنه وفداه الله به فصار سنة في أولاده بعده أن يفدي أحدهم عن ولادته بذبح يذبح عنه ولا يستنكر أن يكون هذا حرزا له من الشيطان بعد ولادته كما كان ذكر اسم الله عند وضعه في الرحم حرزا له من ضرر الشيطان اهـ..
وعن أحمد واجبة ولكن قال عليه الصلاة والسلام من أحب أن ينسك فليفعل وتقدم قول ابن القيم أنها تقوم مقام الفديه عن النفس المستحقة للتلف فدية وعوضا وقربانا إلى الله وعبودية اهـ. وفي فعلها مع الحث عليها الاقتداء بالخليلين الذين أمرنا بالاقتداء بهما.
 (وعن سلمان بن عامر) بن أوس بن حجر بن عمرو بن الحارث الضبي صحابي سكن البصرة رضي الله عنه (أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال مع الغلام) وجوبا أوندبا (عقيقة) أي الذبيحة التي تذبح للمولود ذكرا كان أو أنثى ولوولد اثنان في بطن استحب عن كل واحد عقيقة قال ابن عبد البر لاأعلم عن أحد من العلماء خلافه (فاهريقوا) من هراق الماء صبه أي أريقوا (عنه دما) شاة أو شاتين كما يأتي وفسر هذا الإبهام الأحاديث الآتية.
وبهذا الحديث ونحوه استدل القائلون بالوجوب والجمهور على الاستحباب إذ لو كان للوجوب لبينه الشارع بيانا عاما تقوم به الحجة ولم يعلق محبةالفعل وإنكار أصحاب الرأي سنيتها لا يلتفت إليه مع ثبوت السنة (وأميطوا عنه الأذى) أي احلقوا عنه شعر رأسه (رواه البخاري) وللحاكم عن عائشة وأمر أن يماط عن رؤوسهما الأذى.
 (وعن سمرة) بن جندب رضي الله عنه (أن النبي صلى الله عليه و سلم قال كل غلام مرتهن) أي مرهون (بعقيقته) ممنوع محبوس عن خير يراد به ولا يلزم أن يعاقب على ذلك محتبس بها فلا تحصل سلامته من الافات (حتى يعق عنه) شبهه بالرهن في يد المرتهن وأنه لا بد أن يفدى مما يسوءه كما فدي إسماعيل قال ابن القيم جعل الله النسيكة عن الولد سببا لفك رهانه من الشيطان الذي تعلق به من حين خروجه إلى الدنيا وطعن في خاصرته فكانت فداء وتخليصا له من حبس الشيطان وسجنه في أسره ومنعه له من سعيه في مصالح اخرته فأمر بإراقة الدم عنه الذي يخلص به من الارتهان.
وقال أحمد هذا في الشفاعة أنه إذامات طفل لم يشفع في أبويه قال الخطابي هذا أجود ماقيل فيه وقال أحمد أيضا سنة النبي صلى الله عليه و سلم أن يعق عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة أذا لم يعق عنه فهو محتبس بعقيقته حتى يعق عنه وقال هذا الحديث أشد ما سمعنا في العقيقة وإني لأرجو إن استقرض أن يعجل الله له الخلف لأنه أحيا سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه و سلم واتبع ما جاء به وجاء الخبر أنها على سبيل النسك كالأضحية والهدي.
 وحكمها حكمهما فيما يجزئ ويستحب ويكره والأكل والهدية والصدقة إلاأنه لايجزئ فيها شرك في دم لأن المقصود أن تكون نفس فداء نفس ويروى مرفوعا قل بسم الله والله أكبر اللهم لك وإليك هذه عقيقة فلان حسنه بن المنذر وإن نوى ولم يتكلم أجزأت قال ابن القيم وغير مستبعد في حكم الله وشرعه وقدره أن تكون سببا لحسن نبات المولود ودوام سلامته وطول حياته وحفظه من ضرر الشيطان حتى يكون كل عضو منها فداء كل عضو منه.
 (تذبح عنه) أي تعق عن المولود ذكرا كان أم أنثى (يوم سابعه) واستفاض عنه صلى الله عليه و سلم أنه عق عن حسن وحسين يوم السابع وسماهما أخرجه ابن وهب ولابن المنذر عن عمرو ابن شعيب نحوه وقال هذا قول عامة أهل العلم والحكمة والله أعلم أن الطفل حين يولد متردد فيه بين السلامة والعطب إلى أن يأتي عليه ما يستدل به على سلامة بنيته وجعل مقداره أيام الأسبوع فأنه دور يومي كما أن السنة دور شهري وطور من أطواره وإن فات ففي أربعة عشر ثم في السابع الثالث.
وروي مرفوعًا وهو مذهب الجمهور قال الترمذي والعمل عليه عند أهل العلم يستحبون أن يذبح عن الغلام العقيقة يوم السابع فإن لم يتهيأ يوم السابع فيوم الرابع عشر فإن لم يتهيأ عق عن يوم إحدى وعشرين وقالوا لا يجزئ في الشاة إلاما يجزئ في الأضحية وقال ابن القيم التقييد بذلك استحباب فلوذبح عنه في الرابع أو الثامن أو العاشر أو ما بعده أجزأت.
 (ويحلق) أي رأسه قال ابن عبد البر كان العلماء يستحبون ذلك وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال في حديث العقيقة ويحلق رأسه وجاء أيضا أميطوا عنه الأذى ويقال إن فاطمة حلقت رأس الحسن والحسين وتصدقت بوزن شعرهما ورقا وقاله أحمد وغيره (ويسمى) يعني المولود وروي ويدمى وقال أبو داود إنها وهم من همام وكانوا في الجاهلية يلطخون رأس المولود بدم القيقة تبركا فعوض الشرع بحلق رأسه والتصدق بوزنه وأن يطلخ بالزعفران (رواه الخمسة) وغيرهم.
قال ابن القيم لما كانت التسمية حقيقتها تعريف الشيء المسمى لأنه إذا وجد وهو مجهول الاسم لم يكن له ما يقع تعريفه به فجاز تعريفه يوم وجوده وجاز تأخير التعريف إلى ثلاثة أيام وجاز إلى يوم العقيقة عنه ويجوز قبل ذلك وبعده والأمر فيه واسع واتفقوا على أن التسمية للرجال والنساء فرض حكاه ابن حزم وغيره وفي قوله تعالى (وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ) دليل على جوازه يوم الولادة ويأتي ما في الصحيحين وغيرهما ولد لي الليلة ولد سميته باسم أبي إبراهيم.
ولهما عن أنس أنه ذهب بأخيه إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم حين ولدته أمه فحنكه وسماه عبد الله وسمي المنذر وغيره يوم الولادة وقال البيهقي باب تسمية المولود يوم يولد وهو أصح من السابع والتسمية للأب فلا يسمي غيره مع وجوده قال ابن القيم وهذا مما لا نزاع فيه بين الناس ولأنه يدعى يوم القيامة باسمه واسم أبيه وورد الأمر بتسمية السقط وإن لم يعرف أذكر أو أنثى سمي بصالح للذكر والأنثى كخارجة وطلحة وزرعة ونحوهم.
 (ولهم) أي للخمسة وغيرهم من طرق أحدها عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم وفي لفظ (أنه أمرهم) يعني المسلمين (أن يعق) كل والد عن ولده ويجزئ من الأجنبي قال الشيخ يعق عن اليتيم كالأضحية وأولى لأنه مرتهن بها وقال بعضهم مشروعة ولو بعد موت المولود واستحب جمع أن يعق عن نفسه إذا بلغ قال أحمد من فعله فحسن ومن الناس من يوجبه (عن الغلام شاتان) مكافئتان أي متساويتان أو متقاربتان في السن بمعنى أنه لا ينزل سنها عن سن أدنى ما يجزئ في الأضحية لاتفاقهم على أنه لايحزئ في العقيقه إلاما يجزئ في الأضحيه.
 (وعن الجارية شاة) رواه أحمد وغيره وعن أم كرز الكعبية أنها سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن العقيقة فقال نعم عن الغلام شاتان وعن الأنثى واحده لا يضركم ذكرانا كن أو إناثا رواه أحمد والنسائي ولهما وأبي داود عن عمروبن شعيب عن أبيه عن جده قال سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم عنها فقال من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة وله طرق في السنن وغيرها (صححهما الترمذي) يعني حديث سمرة وهذا الحديث من طريق عائشة وأم كرز.
 وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة تدل على أن المشروع في العقيقة شاتان عن الذكر وهو قول الجمهور وقال مالك شاة عن الذكر والأنثى وجاء في الخبر نحوه والشاتان عن الذكر أكثر وأشهر قال ابن القيم وغيره أو الله تعالى فاضل بين الذكر والأنثى في المواريث والديات وغيرها فجرت المفاضلة في العقيقة هذا المجرى لو لم يكن فيها سنة كيف والسنن الثابتة صريحة بالتفضيل.
وإن اتفق وقت عقيقة وأضحية فعق أو ضحى أجزأ عنهما كما لو ولد له أولاد في يوم أجزأت عقيقة واحدة أو ذبح أضحية وأقام سنة الوليمة في عرسه قال أحمد قال به غير واحد من التابعين قال ابن القيم ووجه الإجزاء حصول المقصود منها بذبح واحد لأنهما مشروعتان فتقع عنهما كتحية المسجد وسنة المكتوبة ونحو ذلك وصرح به شيخ الإسلام وغيره.
 (وعن أبي رافع) رضي الله عنه (أنه صلى الله عليه و سلم أذن) أي تلا كلمات الأذان (في أذن الحسن) بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما وأمه فاطمة الزهراء رضي الله عنهما (حين ولد) يعني الحسن سنة ست من الهجرة رواه أبو داود وغيره و(صححه الترمذي) فيستحب التأذين في أذن الصبي عند ولادته ويستحب إقامته في أذنه اليسرى وهو مذهب الجمهور قال الترمذي وعليه العمل وللبيهقي من حديث الحسن بن علي ورفعت عنه أم الصبيان وله عن ابن عباس أنه أذن في أذن الحسن وأقام في اليسرى وفيها ضعف.
وقال ابن القيم وغيره سر التأذين أن يكون أول ما يقرع سمع الإنسان كلماته المنتظمة لكبرياء الرب وعظمته والشهادة التي أول ما يدخل بها في الإسلام كما يلقن كلمة التوحيد عند خروجه من الدنيا وغير مستنكر وصول التأذين إلى قلبه وتأثره به وهروب الشيطان من الأذان وأن تكون الدعوة إلى الله سابقة دعوة الشيطان وغير ذلك من الحكم.
 (وعن أنس) يعني ابن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه و سلم (أنه ذهب بأخيه) أي لأمه أما أبوه فهو أبو طلحة بن زيد بن سهل الأنصاري (إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم حين ولد) أي ولدته أم سليم بنت ملحان الأنصارية رضي الله عنها وقالت يا أنس إذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فليحنكه (فحنكه) رسول الله صلى الله عليه و سلم فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه و سلم.
والتحنيك سنة بالإجماع وهو أن يمضغ المحنك التمر ونحوه حتى يصير مائعا بحيث يبتلع ثم يفتح فم المولود ويضعهما فيه ليدخل شيء منها جوفه وفيه فجعل يتلمظ فقال حب الأنصار التمر وأبت الأنصار إلا حب التمر مبالغة في شدة حبهم للتمر وكان أكثر طعامهم (وسماه عبد الله) قال ابن سعد ولد بعد غزوة حنين وأقام بالمدينة وقيل مات بها سنة أربع وثمانين وفي الصحيحين من حديث أبي بردة قال ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه و سلم فسماه إبراهيم وحنكه بتمرة زاد البخاري ودعا له بالبركة ودفعه إلي وكان أكبر ولد أبي موسى.
 وروى أبو أسامة عن هشام بن عروة عن اسماء أنها حملت بعبد الله بن الزبير فولدت بقباء ثم أتت رسول الله صلى الله عليه و سلم فوضعته في حجره فدعا بتمرة فمضغها ثم تفل في فيه قال النووي وغيره اتفق العلماء على استحباب تحنيك المولود عند ولادته بتمر فإن تعذر فما في معناه أو قريب منه من الحلو.أن يكون المحنك من الصالحين وفيه استحباب التسمية بعبد الله.
 (وقال صلى الله عليه و سلم ولد لي الليلة ولد) من مارية القبطية سنة ثمان من الهجرة (سميته باسم أبي إبراهيم) يعني الخليل عليهما أفضل الصلاة والسلام تذكيرا به وليقتدى به (متفق عليهما) ورواهما أهل السنة وغيرهم ولأبي داود تسموا باسماء الأنبياء لأن الاسم يذكر بمسماه ويقتضى التعلق بمعناه.
 (وعن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال إنكم تدعون يوم القيامة باسمائكم) أي تدعون على رؤوس الأشهاد بالاسم الحسنى والوصف المناسب له وفي تحسين الأسماء تنبيه على تحسين الأفعال (وأسماء ابائكم) فيقال يا فلان ابن فلان (فأحسنوا اسماءكم) لتأثيرها في المسمى وغير ذلك (رواه أبو داود) قال النووي بإسناد جيد ورواه أحمد وغيره وكان صلى الله عليه و سلم يحب الاسم الحسن ولما جاء سهل يوم الحديبية قال سهل أمركم.
 (ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا) إلى النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال (أحب اسمائكم إلى الله) لأحمد وغيره إن من أحسن اسمائكم ومن حديث عبد الرحمن بن سبرة إن خير الاسماء (عبد الله وعبد الرحمن) ففيه استحباب التسمية بهذين الاسمين وما كان مثلهما لأنها تضمنت ما هو وصف لله وواجب له وهو العبودية وقال رسول الله صلى الله عليه و سلم يا بني عبد الله إن الله قد أحسن اسمكم واسم أبيكم والجمهور أن أحب الاسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن واسماء الأنبياء ولئلا تنسى اسماؤهم ولتذكر بأوصافهم وأحوالهم.
وقال ابن حزم اتفقوا على استحسان الأسماء المضافة إلى الله قال ابن القيم ولما كان الاسم مقتضيا لمسماه ومؤثرا فيه كان أحب الأسماء إلى الله ما اقتضى أحب الأوصاف إليه كعبد الله ضد ملك الأملاك وحاكم الحكام ونحوه فإن ذلك ليس لأحد سوى الله فتسميته بذلك من أبطل الباطل وفي الصحيحين إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لامالك إلاالله وكذا قاضي القضاة وسيد الناس وسيد الكل.
ويحرم التعبيد لغير الله قال ابن حزم اتفق على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد العزى وعبد هبل وعبد عمروعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشى عبد المطلب قال ابن القيم فلا تحل التسمية بتلك وبعبد علي ولا بعبد الحسين وروى ابن أبي شيبة عن شريح بن هانيء أنه وفد على رسول الله صلى الله عليه و سلم قوم فسمعهم يسمون رجلا عبد الحجر فقال مااسمك فقال عبد الحجر فقال إنما أنت عبد الله.
وأما الإخبار كبني عبد الدار وعبد شمس فليس من باب إنشاء التسمية بذلك وإنما هو من باب الإخبار بالاسم الذي عرف به المسمى دون غيره وكان الصحابة يتجوزون فيه ما لا يتجوزون في الإنشاء وأصدق الاسماء حارث وهمام ويكره بنحو حرب ويسار كالعاص وكلب وشيطان وخباب وشهاب وحنظلة ومرة وحزن وثبت أقبحها حرب ومرة.
وقد كره النبي صلى الله عليه و سلم مباشرة الاسم القبيح من الأشخاص والأماكن وذلك لأنه لما كانت الاسماء قوالب للمعاني ودالة عليها اقتضت الحكمة الإلهية أن يكون بينها وبينها ارتباط وتناسب وأن لاتكون معها بمنزلة الأجنبي المحض الذي لا تعلق له بها فإن حكمة أحكم الحاكمين تأبى ذلك والواقع يشهد بخلافه بل لها تأثير في المسميات وللمسميات تأثر عن أسمائها في الحسن والقبح والخفة والثقل واللطافة والكثافة.
وتخير الاسماء من توفيق الله للعبد وثبت لاتسمين غلامك يساراولارباحا ولانجيحا ولا أفلح فإنك تقول أثم هو فلا يكون فيقال لا أي فيوجب تطيرا تكرهه النفوس ويصدها عما هي بصدده فاقتضت حكمة أحكم الحاكمين أن يمنعهم من أسماء توجب لهم سماع المكروه أو وقوعه وأن يعدل عنها إلى أسماء تحصل المقصود من غير مفسدة ولئلا يسمى يسارا من هو أعسر الناس ونجيحا من لانجاح عنده ورباحا من هو من الخاسرين فيكون قد وقع في الكذب أو يطالب بمقتضى اسمه فلا يوجد عنده فيجعل سببا لذمه أو يعتقد في نفسه أنه كذلك فيقع في تزكية نفسه وتعظيمها فيكره بالتقي المتقي والراضي والمحسن والمرشد ونهى الشارع أن يسمى برة ويكره أن يستعمل اللفظ الشريف المصون في حق من ليس كذلك والمهين في حق من ليس من أهله.
وإن لقب بما يصدق فعله جاز وقال أبو جعفر النحاس لا نعلم بين العلماء خلافا أنه لاينبغي لأحد أن يقول لأحد من المخلوقين مولاي ولا يقول عبدك ولا عبدي وإن كان مملوكا ولمسلم لايقل أحدكم عبدي وأمتي كلكم عبيد الله وإماؤه ولا ربي ولا مولاي فإن مولاكم الله وظاهر النهي التحريم وقد حظر النبي صلى الله عليه و سلم على المملوكين فكيف بالأحرار وكره بعضهم أن يقال يا سيدي أدبا مع الله عز وجل وأجازه اخرون لغير منافق للخبر.
وينبغي أن لا يرضى المخاطب بذلك وأن ينكره كما فعل رسول الله صلى الله عليه و سلم الذي يستحق السيادة حيث قال السيد الله تبارك وتعالى وينبغي الاعتناء بأمر خلق الطفل فإنه ينشأعلى ما عوده المربي من لجاجة وخفة وجشع ونحو ذلك فيصعب عليه في كبره تلافي ذلك ويجب أن يجنب إذا عقل مجالس الباطل واللهو فإنه إذا علق سمعه عسر عليه مفارقته.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire