el bassaire

jeudi 7 novembre 2013

فصل في زكاة البقر


أي فيما يجب في سائمة البقر. والأصل في السنة والإجماع. وتقدم ذكر الوعيد في تركها. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة "أنه إذا لم يؤد حق الله فيها بطح لها في صعيد قرقر فوطئته بأظلافها ونطحته بقرونها إذا مر عليه آخرها كر عليه أولها، حتى يرى مصدره إما من الجنة وإما من النار" وذكر الإبل والبقر والغنم.
 (وعن معاذ) رضي الله عنه (قال بعثني رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى اليمن) أي داعيا، معلما، جابيا للزكاة (وأمرني أن آخذ من كل ثلاثين من البقر) من بقرت الشيء إذا شققته لأنها تبقر الأرض بالحراثة. والبقر اسم جنس يشمل العراب والجواميس والذكور والإناث وكذا البقرة تقع على الذكر والأنثى. دخلت عليها الهاء على أنها واحدة البقرات.
 (تبيعا) وهو ماله سنة. ودخل في الثانية. وهو جذع البقر. سمي تبيعا لأنه يتبع أمه في المسرح. وقد حاذى قرنه أذنه غالبا (أو تبيعة) أي المخرج والساعي مخير بينهما (ومن كل أربعين) بقرة (مسنة) أي صارت ثنية لها سنتان فأكثر (رواه الخمسة) وحسنه الترمذي. وصححه النسائي وابن حبان والحاكم. وقال ابن عبد البر هو حديث متصل ثابت.

ولا خلاف بين العلماء أن السنة في الزكاة البقر على ما في حديث معاذ. وأنه النصاب المجمع عليه. وقال الشيخ قد ثبت عن معاذ أن النبي صلى الله عليه و سلم لما بعثه إلى اليمن "أمره أن يأخذ صدقة البقر من كل ثلاثين تبيعا ومن كل أربعين مسنة" وكذلك في  كتاب النبي صلى الله عليه و سلم الذي كتبه لعمرو بن حزم ورواه مالك في موطئه عن معاذ. ومن حديث علي مرفوعا. ومن حديث ابن مسعود. وحكى أبو عبيد وابن المنذر والوزير والموفق وغيرهم الإجماع عليه.

قال الشيخ والجواميس بمنزلة البقر حكى ابن المنذر فيه الإجماع. وروي من حديث علي مرفوعا ومن حديث ابن مسعود. زاد أحمد من حديث معاذ. "ومن الستين تبيعين. ومن السبعين مسنة. وتبيعًا. ومن التسعين ثلاثة أتباع. ومن المائة مسنة وتبيعين. ومن العشر ومائة مسنتين وتبيعا. ومن العشر ومائتين مسنتين وأربعة أتباع. وهو معنى ما تقدم. وإذا بلغت ما يتفق فيه الفرضان خير اتفاقا".

قال "وأمرني أن لا آخذ فيما بين ذلك سنا إلا أن يبلغ مسنة. أو جذعا. وزعم أن الأوقاص لا فريضة فيها. وللبيهقي وغيره "أمرني أن لا آخذ من البقر شيئًا حتى تبلغ ثلاثين" وأتي بما دون ذلك فأبى. وهو قول جمهور العلماء إلا ما حكي عن ابن المسيب والزهري، والنصوص دالة على خلافه.

 (زاد أبو داود عن علي: "وليس في العوامل صدقة" أي ليس في التي يسقى عليها ويحرص وتستعمل في الأثقال زكاة. صححه الدارقطني ولابن ماجه عن ابن مسعود نحوه ولهما شواهد لا تخلو من مقال. وظهرها سواء كانت سائمة أو معلوفة. وشرط السوم فيها مقيس على ما ثبت في الإبل والغنم. من حديث أنس عند البخاري. وحديث بهز. ولأن النماء معتبر في الزكاة. ولا نماء في غير السائمة.



Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire