el bassaire

samedi 4 janvier 2014

فصل في القصاص

فصل في القصاص
أي في أحكام القصاص في النفس، والقصاص المساواة والمماثلة في الجراحات والديات، وأصله من قص الأثر إذا
اتبعه، فالمفعول به يتبع من فعل به فيفعل مثله، ومن حكمة القصاص ما قاله ابن القيم وغيره: أنه زجر للنفوس عن العدوان وأشفى لغيظ المجني عليه، وأحفظ للنفوس والأطراف، وطهرة للمقتول، وحياة للنوع الإنساني وعدل بين القاتل والمقتول، فإن الجناية على النفوس والأعضاء تدخل من الغيظ والحنق والعداوة على المجني عليه وأوليائه ما لا تدخله جناية المال، بل و تدخل عليهم من الغضاضة والعار واحتمال الضيم والحمية والتحرق لأخذ الثأر ما لا يجبره المال أبدًا، حتى إن أولادهم وأعقابهم لعيرون بذلك، ولأولياء القتل من القصد في القصاص، وإذاقه الجاني وأوليائه ما أذاقه المجني عليه وأولياءه ويجرعونه من الألم والغيظ ما يجرعه الأول، وكانت العرب في جاهليتها تعيب على من يأخذ الدية ويرضى بها من درك ثأره وشفاء غيظه.
(قال تعالى: }كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى{ أي فرض عليكم العدل في القصاص أيها المؤمنون ثم بين المساواة والمماثلة فقال: (الحر بالحر) أي حركم يقتل بحرِكم بلا نزاع، وتعريف المبتدأ يفيد الحصر وأنه لا يقتل الحر بغير الحر، وقوله تعالى }النَّفْسَ بِالنَّفْسِ{ مطلق وهذه الآية مقيدة ومبينة وصريحة لهذه الأمة }وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ{ أي وعبدكم يقتل بعبدكم واتفق أهل العلم على ذلك }وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى{ أي وأنثاكم تقتل بأنثاكم بلا نزاع، ولا تجاوزوا وتعتدوا كما اعتدى من قبلكم وغيروا حكم الله فيهم.
قيل نزلت في حيين من العرب كان لأحدهما على الآخر كثرة وشرف فأقسموا لنقتلن بالعبد الحر منهم، وبالمرأة منا الرجل منهم وبالرجل منا الرجلين، وجعلوا جراحاتهم ضعف جراحات أولئك فأنزل الله هذه الآية، فأمروا بالمساواة فرضوا وأسلموا وقيل نزلت في بني قريظة وبين النضير كانوا إذا قتل القرظي النضري قتل وإذا قتل النضري القرظي ودي بمائة وسق فأمر الله بالعدل في القصاص، فدلت الآية على أنه إذا تكافأ الدمان من الأحرار المسلمين والعبيد من المسلمين أو الأحرار من المعاهدين أو العبيد منهم قتل من كل صنف منهم الذكر إذا قتل بالذكر وبالأنثى قال الموفق: في قول عامة أهل العلم، وتقتل الأنثى إذا قتلت بالأنثى وبالذكر بلا نزاع.
ولا يقتل مؤمن بكافر، ولا حر بعبد، ولا مسلم بذمي، ويقتل الذمي بالمسلم والعبد بالحر، وهو مذهب أكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم وقالوا: العبد سلعة، لو قتل خطأ لم يجب فيه دية وإنما تجب فيه قيمته، ولأنه لا يقاد بطرفه ففي النفس بطريق الأولى ويقتل الصحيح السوي بالمريض والزَمِن على الصحيح لا الطرف الصحيح بالأشل ونحو ذلك }فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ{ أي ترك وصفح عنه من الواجب عليه وهو القصاص في قتل العمد ورضي بالدية من دم أخيه المقتول }فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ{ أي على الطالب بالدية أن يتبع بالمعروف فلا يطالب بأكثر من حقه.
}وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ{ يعني من القاتل من غير ضرر ولا مدافعة، قال ابن عباس وغيره، العفو أن يقبل في العمد الدية، والاتباع بالمعروف يتبع الطالب بالمعروف، ويؤدي إليه المطلوب (بإحسان) يعني بلا مماطلة كل واحد منهما بإحسان فيما له وعليه، والجمهور من الصحابة والتابعين أن ولي الدم إذا عفا عن القصاص إلى الدية فله أخذ الدية وإن لم يرض به القاتل وهو ظاهر الخبر الآتي }ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ{ أي ذلك الذي ذكرت من العفو عن القصاص وأخذ الدية تخفيف من ربكم ورحمة.

 وذلك أن القصاص في النفس والجراح كان حتمًا في التوراة ولم يكن لهم أخذ الدية، وكان في الإنجيل الدية ولم يكن لهم القصاص، فخير الله هذه الأمة، وبين أن العفو عن الدية تخفيف }فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ{ أي بعد العفو وقبول الدية }فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ{ وهو أن يقتل قصاصًا وعن سَمُرة مرفوعًا «لا أعافي رجلاً قتل بعد أخذ الدية» أي لا أقبلها منه بل أقتله، وأوجبه بعضهم ولم يجعله إلى الأولياء كما سيأتي.
}وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ{ أي في شرع القصاص لكم وهو قتل القاتل بقاء وهذه حكمة عظيمة من الله تعالى، فإن القاتل إذا علم أنه يقتل انكف عن صنيعه فكان في ذلك حياة للنفوس، وفي الكتب المتقدمة وقيل في المثل: «القتل أنفى للقتل» وقال الشاعر:
بالدما يا جارتي تحقن الدما


وبالقتل ينجو الناس من القتل
}يَا أُولِي الألْبَابِ{ أي يا أولي العقول والأفهام والنهى }لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ{ تنزجرون وتنتهون عن القتل مخافة القود فما شرعه الله من القصاص أكمل وأصلح للعباد، وأشفى للغيظ وأحفظ للنفوس، والمصلحة به أضعاف أضعاف تلك المفسدة.
(وقال: }وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ{ أي أوجبنا عليهم (فيها) أي في التوراة وشرع من قبلنا شرع لنا إذا حكي مقررًا ولم ينسخ كما هو المشهور عند الجمهور لهذه الآية، وأجمعوا على الاحتجاج بما دلت عليه }أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ{ أي أن نفس القاتل بنفس المقتول وفاءً يقتل به، والجمهور على أن الرجل يقتل بالمرأة
 لعموم هذه الآية ولما يأتي، وأما المسلم فلا يقتل بالكافر لما في الصحيحين وغيرهما «لا يُقتل مسلمٌ بكافرٍ» وأما العبد ففيه عن السلف آثار كثيرة أنهم لم يكونوا يقيدون الحر بالعبد، وحكى الشافعي الإجماع على ذلك كما لا يقيدون المسلم بالكافر، لأن الآية أريد بها الأحرار المسلمون، لأن اليهود كانوا ملة واحدة ولا عبيد فيهم، لأن عقد الذمة والاستعباد إنما أبيح للنبي
r.
(إلى قوله }فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ{ أي بالقصاص }فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ{ أي للمتصدق يهدم عنه ذنوبه بقدر ما تصدق به، قال الشيخ: ومن توهم أن بالعفو قد يسقط حقه أو ينقص قدره أو يحصل له ذل فهو غالط كما في الصحيح "وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عزًا" وما انتقم رسول الله r لنفسه قط، والكامل هو الذي ينتصر لحق الله ويعفو عن حق نفسه عند القدرة، ثم توعد تعالى من خالف حكمه فقال: }وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ *{ لأنهم لم ينصفوا المظلوم من الظالم بالعدل، نزلت لما اصطلح اليهود أن لا يقتل شريف بوضيع ورجل بامرأة.
(وعن أبي هريرة) رضي الله عنه (أن رسول الله r قال: من قتل له قتيل) أي من قتل له قريب كان حيًّا فصار قتيلاً بذلك القتل (فهو بخير النظرين) أي مخير بين أمرين (إما أن يفتدي وإما أن يقتل) وفي رواية "إما أن يفدي وإما أن يقاد" وظاهره أن الخيار لورثة القتيل سواء كانوا يرثونه بسبب أو
 نسب. وقال الخطابي وغيره: الخيرة إلى ولي الدم في القصاص وأخذ الدية، ولو قتله جماعة كان لولي الدم أن يقتل منهم من شاء، ويطالب بالدية من شاء، وهو قول الشافعي وأحمد وغيرهما، وعند الجمهور أنه يتعلق الحق بورثة المقتول فلو كان بعضهم غائبًا أو طفلاً لم يكن للباقين القصاص حتى يبلغ الطفل ويقدم الغائب، والحديث (متفق عليه) ورواه أهل السنة وغيرهم بألفاظ متقاربة.
(زاد أبو داود عن أبي شريح) واسمه خويلد بن عمرو رضي الله عنه (أو يعفو) إلى الدية أو مجانًا، وله "وإن أراد الرابعة فخذوا على يديه" ولفظ الترمذي من حديث أبي هريرة "إما أن يعفو وإما أن يقتل" فدلت هذه الأحاديث وغيرها على أنه يخير الولي بين القود أو الدية وعفوه مجانًا أفضل لما تقدم ولقوله تعالى: }وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى{ وإن عفا عن القصاص فله أخذ الدية وإن عفا عن الدية فقط فله أخذها وإن اختارها فليس له غيرها، وإن قال عفوت ولم يقيد فله الدية لانصراف العفو إلى القصاص لأنه المطلوب الأعظم، وإن هلك الجاني فليس للولي سوى الدية.
وقال ابن القيم الواجب أحد شيئين إما القصاص وإما الدية والخيرة في ذلك إلى الولي بين أربعة أشياء العفو مجانًا أو العفو إلى الدية أو القصاص ولا خلاف في تخييره بين هذه الثلاثة، والرابعة المصالحة إلى أكثر من الدية، وقال الوزير:
 اتفقوا على أنه إذا عفا أحد الأولياء من الرجال سقط القصاص وانتقل الأمر إلى الدية، وإن عفت امرأة فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد يسقط القود واختلفت الرواية عن مالك، وقال ابن رشد ومن له العفو بالجملة فهم الذين لهم القيام بالدم، والذين لهم القيام بالدم هم العصبة عند مالك، وعند غيره كل من يرثه، وعمدتهم اعتبار الدم بالدية.
وقال الشيخ: ولاية القصاص والعفو ليست عامة لجميع الورثة بل تختص بالعصبة، وهو مذهب مالك وتخرج رواية عن أحمد، وقال: إذا اتفق الكبار من الورثة على القتل فلهم ذلك عند أكثر العلماء، وإذا اتفق جماعة على قتل شخص فلأولياء الدم أن يقتلوهم، ولهم أن يقتلوا بعضهم، وإذا عفا أولياء المقتول عن القاتل، بشرط أن لا يقيم في هذا البلد ولم يف بهذا الشرط لم يكن العفو لازمًا، بل لهم أن يطالبوه بالدية في قول أكثر العلماء.
(وله) أي لأبي داود وغيره (عن أنس) رضي الله عنه أنه قال: (لا يرفع إليه r أمر في القصاص) شمل القصاص في النفس فما دونها من الشجاج وكسر العظام (إلا أمر فيه بالعفو) ولمسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: «ما من رجل يصاب في جسده فيتصدق به إلا رفعه الله به درجة، وحط به عنه خطيئة» ولأحمد من حديث عبد الرحمن بن عوف أنه r أقسم على ثلاث منها "ولا يعفو عبد
 عن مظلمة يبتغي بها وجه الله إلا زاده الله بها عزًا يوم القيامة.
فدلت هذه الأحاديث وما في معناها مع ما تقدم من الأحاديث الصحيحة وما تقدم من نص القرآن الكريم على مشروعية العفو في الجملة والترغيب فيه واستحبابه، ولا نزاع في مشروعيته في الجملة، والجمهور على أنه أولى من الترك، فإنه تعالى إنما ندب عباده لما لهم فيه مصلحة راجحة على مصلحة الانتصاف من الظالم، فالعافي له من الأجر بعفوه عن ظالمه فوق ما يستحقه من العوض عن تلك المظلمة من أخذ أجر أو وضع وزر لو لم يعف عن ظالمه، لا سيما وقد نص الشارع على أنه من موجبات رفع الدرجات، وحط الخطيئات وزيادة العز.
(وفي حديث عمرو بن حُريث) ابن عمرو بن عثمان القرشي المتوفى سنة خمس وثمانين رضي الله عنه يعني أن رسول الله r قال: «ومن اعتبط مؤمنًا» أي قتله بلا جناية منه ولا جريرة توجب قتله، وأصله من اعتبط الناقة إذا ذبحها من غير داء (قتلاً) تأكيد (عن بينة) لا خطأ وقامت عليه البينة (فإنه قود) مأخوذ من قود الدابة لأنه يقاد إلى القتل بمن قتله أي يقتل القاتل بمن قتله، ولا نزاع في ذلك بشرطه (إلا أن يرضى أولياء المقتول) أي بالدية أو يقع منهم العفو، فدل الحديث وغيره على وجوب القصاص على من قتل مسلمًا بغير حق إن لم يعف المجني عليه أو وليه (صححه أحمد).

 (وعن ابن عباس) رضي الله عنهما (مرفوعًا) أنه r قال «من قتل عمدًا» أي متعمدًا معتديًا بغير تأويل قاصدًا الجناية (فهو قود) وإن لم يقصد الجناية أو قصد بما لا يقتل غالبًا فلا، فالقتل العمد هو أن يقصد من يعلمه آدميًا معصومًا فيقتله بما يغلب على الظن موته به، وصوروا له صورًا منها أن يجرحه بما له مور في البدن كسكين، أو بمثقل، أو يلقي عليه حائطًا أو يلقيه من شاهق أو في ماء أو نار لا يمكنه التخلص، أو غير ذلك مما سيأتي.
ويشترط عصمة المقتول، وكون القاتل مكلفًا، والمساواة في الدين والحرية والرق وعدم الولادة واشترط بعضهم كون مستحقه مكلفًا وإلا حبس الجاني إلى البلوغ والإفاقة، فإن معاوية حبس هدبة حتى بلغ ابن القتيل ولم ينكر، و اتفاق الأولياء المشتركين فيه على استيفائه وليس لبعضهم أن ينفرد به، وأن يؤمن في الاستيفاء أن يتعدى على الجاني، قال الوزير: اتفقوا على أن من قتل نفسًا مؤمنة مكافئة له في الحرية ولم يكن المقتول ابنًا للقاتل وكان قتله متعمدًا متعديًا بغير تأويل واختار الولي القتل فإنه يجب، وكذا قال ابن رشد: الذي يجب به القصاص هو العمد.
وذلك أنهم أجمعوا على أن القتل صنفان عمد وخطأ واختلفوا هل بينهما وسط وهو الذي يسمونه شبه العمد، وبه قال جمهور فقهاء الأمصار، وبإثباته قال عمر وعلي وعثمان
 وغيرهم ولا مخالف لهم من الصحابة، ثم قال عليه الصلاة والسلام «ومن حال دونه» أي دون القود «فعليه لعنة الله» رواه أبو داود) وفي رواية " ومن حال دونه فعليه لعنة الله وغضبه لا يقبل منه صرف ولا عدل" وهذا وعيد شديد لمن حال دون إقامة الحدود.
(ولأحمد) والترمذي وابن ماجه (عن عمر) رضي الله عنه (مرفوعًا) أنه r قال: «لا يقاد الوالد بالولد» أي لا يقتل أحد الأبوين بالولد لأن الولد بضعة منه وهو سبب وجوده فلا يكون ولده سببًا لإعدامه، وقال الشافعي: حفظت عن عدد من أهل العلم لقيتهم أنه لا يقتل الوالد بالولد، وهو مذهب الجماهير من الصحابة وغيرهم، وقضى به عمر في قصة المدلجي، وألزم الأب الدية ولم يعطه منها شيئًا وقال: ليس للقاتل شيء فلا يرث من الدية ولا من غيرها عند الجمهور، ومذهب أحمد وأبي حنيفة والشافعي، أنه لا يقاد الوالد وإن علا بالولد وإن سفل، وهذا الحديث قال ابن عبد البر وغيره فيه هو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق مستفيض عندهم وصححه البيهقي وابن الجارود وعليه العمل عند أكثر أهل العلم وقال الترمذي العمل عليه عند أهل العلم أن الأب إذا قتل ابنه لا يقاد به.
وأما الجد فقال شيخ الإسلام السنة إنما جاءت «لا يقتل والد بولده» فإلحاق الجدُ بذلك وأبي الأم بعيد اهـ وأما الولد
 فيقتل بكل من الأبوين وإن علوا لعموم
}كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى{ وخص منه ما تقدم بالنص من أنه لا يقتل والد بولده، وبقي من سواه، وقال الوزير وغيره: اتفقوا على أن الابن إذا قتل أحد أبويه قتل به، وإن شارك الأب في قتل ولده أجنبي فمذهب مالك والشافعي وأحمد يجب القصاص على المشارك في القتل العمد العدوان، وكذا حر ورقيق في قتل رقيق، ومسلم وكافر في قتل كافر، لما خص الله به الأب، وأما المسلم فلإسلامه وعن الحر لحريته.
(وعن علي) رضي الله عنه (مرفوعًا) أي أنه r قال: «لا يقتل مسلم بكافر» رواه البخاري وذلك أن أبا جحيفة وغيره سألوا عليًا رضي الله عنه: هل عندكم – يعني أهل البيت- شيء من الوحي ما ليس في القرآن؟ فقال علي رضي الله عنه: لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يعطيه الله رجلاً في القرآن، وما في هذه الصحيفة، يعني من السنة، قال أبو جحيفة وما في هذه الصحيفة، يعني الورقة المكتوبة قال: "العقل" أي فيها الدية، وأصله أن القاتل يجمع الدية فيعقلها بفناء أولياء المقتول، فسميت عقلاً بالمصدر، وكان أصلها الإبل: "وفكاك الأسير" أي ومن جملة ما فيها حكم تخليص الأسير من يد العدو والترغيب في ذلك "وأن لا يقتل مسلم بكافر".
فدل الحديث وما في معناه على أنه لا يقتل مسلم بكافر، أما الحربي فإجماع وأما الذمي فمذهب الجمهور أن المسلم لا
 يقاد بالكافر الذمي لصدق اسم الكافر عليه، وقال
r في خطبته يوم الفتح بسبب قتيل قتلته خزاعة، وكان له عهد «لا يقتل مسلم بكافر» وقال: «لو قتلت مسلمًا بكافر لقتلته به» فأشار r بقوله لا يقتل مسلم بكافر إلى ترك القصاص من الخزاعي بالمعاهد الذي قتله وقال تعالى: }وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا *{ ولو كان للكافر أن يقتص من المسلم لكان في ذلك أعظم سبيل.
وفي الاختيارات: لا يقتل مسلم بذمي إلا أن يقتله غيلة لأخذ ماله، وهو مذهب مالك، قال ابن القيم: وقياس الكافر الذمي والمعاهد على المسلم في قتله بعيد، وقياسه على الحربي أشبه قطعًا، لأن الله سوى بين الكفار في جهنم وفي قطع الموالاة وغير ذلك، وقال مالك والشافعي وأحمد وغيرهم لا يقتل المسلم بالذمي أو المعاهد، واتفق أهل العلم على أن الكافر يقتل بالمسلم.
(ولأبي داود) وأحمد والنسائي وصححه الحاكم (عنه) أي عن علي رضي الله عنه (مرفوعًا) إلى النبي r أنه قال «المؤمنون تتكافأ دماؤهم» أي تتساوى في القصاص والديات، والكفء النظير والمساوي، أي لا فرق بين الشريف والوضيع في الدم، بخلاف ما كان عليه أهل الجاهلية من المفاضلة وعدم المساواة، وفي الحديث «ألا لا يُقتل مؤمن بكافر» يعني قودًا وهو مذهب جماهير العلماء كما تقدم وفيه «ولا يقتل ذو عهد في عهده» أي لا
 يقتل من دخل إلينا من أهل دار الحرب بأمان، فإن قتله محرم على المسلم حتى يرجعُ إلى مأمنه.
وفيه «وهم يد على من سواهم» أي مجتمعون على أعدائهم لا يحل لهم التخاذل بل يعين بعضهم بعضًا على جميع من عاداهم من أهل الملل، فدل الحديث مع ما تقدم أنه لا يقتل مسلم بكافر، إذ من شرط القود المكافأة، وليس الكافر كفوًا للمسلم فيقاد به.
(ولأحمد) والبيهقي (عن بكير) رحمه الله قال (مضت السنة بأن لا يقتل حر بعبد) وإن قتله عمدًا وعن علي نحوه رواه البيهقي وأخرج هو وابن عدي عن عمر مرفوعًا «لا يقاد مملوك من مالك» وللبيهقي أيضًا عن ابن عباس لا يقتل حر بعبد، وفيهما ضعف، ولأحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده، أن أبا بكر وعمر كانا لا يقتلان الحر بالعبد، وحكي إجماعًا أنه لا يقتل السيد بعبده، إلا ما روي عن النخعي، وقال الوزير: اتفقوا على أن السيد إذا قتل عبد نفسه فإنه لا يقتل به، ولو كان متعمدًا، وقال مالك والشافعي وأحمد: ولا يقتل بعبد غيره.
وحكي أنه ليس بين العبد والحر قصاص لا في النفس ولا فيما دون النفس، وهو مذهب جمهور العلماء مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، وتأولوا ما روى الحسن عن سَمُرة «من قتل عبده قتلناه» بالمقال المذكورة في سماع الحسن من سمرة،
 وبالأحاديث القاضية بأنه لا يقتل حر بعبد، فإنها قد رويت من طرق متعددة يقوي بعضها بعضًا، وبمفهوم قوله تعالى:
}الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ{ وبالإجماع على أنه لا يقتص من الحر بأطراف العبد، فكذا النفس، ولأنه إنما تجب فيه قيمته لو قتل خطأ لا تجب فيه دية بل قيمة.
فالآية والأحاديث وقول جل علماء الأمصار قاضية بأنه لا يقتل الحر بالعبد، وإنما تجب قيمته واتفقوا على أنه يقتل العبد بالحر والعبد بالعبد، وأنه يجري القصاص بين العبيد بعضهم على بعض، إلا ما يروى عن أبي حنيفة، وحكاه ابن المنذر إجماعًا إلا ما روي عن علي والحسن قال: وهو شاذ لعموم (النفس بالنفس) وهذه أحد شروط القصاص الأربعة التي أحدها عصمة المقتول وثانيها التكليف وثالثها المكافأة في الدين كما تقدم وفي الحرية لهذا الخبر والرق فلا يقتص إذا فضل القاتل المقتول بإسلام أو حرية أو رق والرابع عدم الولادة وتقدم.
(وعن أنس) رضي الله عنه قال: (أن يهوديًا) لم يصرح بأنه ذمي أو معاهد أو مستأمن (رضى رأس جارية بين حجرين) ولمسلم قتلها بحرج فجيء بها إلى النبي r وبها رمق، وفي بعض طرقه: من الأنصار (فقيل لها من فعل بك هذا) يعني الرض (فلان فلان) وللترمذي: من قتلك أفلان؟ فقالت برأسها لا قال: ففلان؟ (حتى سمي اليهودي فأومأت برأسها) نعم (فجيء به فاعترف) أي أنه الذي رض رأسها (فأمر به
 النبي
r فرض رأسه بين حجرين متفق عليه).
فدل الحديث على أنه يجب القود بالمثقل كالمحدد، وإلا كان ذريعة إلى إزهاق الأرواح، فقضت الأدلة بذلك وفيه دليل على أنه يقتل الرجل بالمرأة، وهو مذهب الجمهور، ورواه البخاري وغيره عن أهل العلم، وحكى ابن المنذر الإجماع عليه إلا ما روي عن علي والحسن وروي عن غيرهما، وحكى أبو الزناد عمن أدركه من أهل العلم الذين ينتهي إلى أقوالهم أن المرأة تقاد من الرجل عينًا بعين وأذنًا بأذن، وكل شيء من الجراح على ذلك، وأنه إن قتلها قتل بها، وقال الوزير: اتفقوا على أن الرجل يقتل بالمرأة والمرأة بالرجل، وأنه يجري القصاص بين الرجل والمرأة فيما دون النفس.
فالأحاديث والآثار وقول الجمهور قاضية بأنه يقتل الذكر بالأنثى، ويتأيد بمفهوم (النفس بالنفس) وفيه جواز القود بمثل ما قتل القاتل وهو مذهب الجمهور، ويؤيده عموم }وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ{ }فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ{ فيفعل مجني عليه أو وليه بجان مثل ما فعله أو شبهه، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد فإن كان رض رأس المجني عليه، أو حرقه بالنار، أو ألقاه في الماء، أو منعه الطعام أو الشراب حتى مات فعل بالجاني كذلك وأنه لا فرق بين الجرح المزهق ونحوه.

 وعن أحمد وأبي حنيفة يقتل بالسيف قال ابن القيم: والكتاب والميزان مع من يقول يفعل به كما فعل، وبه جاءت السنة فإن النبي r رض رأس اليهودي كما فعل بالجارية وفي أثر مرفوع «من حرق حرقناه ومن غرق غرقناه» والثابت عن الصحابة رضي الله عنهم أنه يفعل به كما فعل، فقد اتفق على ذلك الكتاب والسنة والقياس وآثار الصحابة واسم القصاص يقتضيه لأنه يستلزم المماثلة.
وما ذهب إليه أحمد وغيره أنه لا يقتل إلا بالسيف استدلوا بحديث النعمان بن بشير عند ابن ماجه وغيره "لا قود إلا بالسيف" ويؤيده حديث «إذا قتلتم فاحسنوا القتلة» والنهي عن المثلة وكونه r يأمر بضرب عنق من أراد قتله حتى صار هو المعروف في أصحابه، فإذا رأوا رجلاً يستحق القتل قال أحدهم: دعني أضرب عنقه، ولعل ذلك فيما لا يحتاج فيه إلى المماثلة ودل على أنه لا يستوفى القصاص إلا بحضرة سلطان أو نائبه لافتقاره إلى اجتهاده وخوف الحيف، وفيه أن القتل غيلة لا يشترط فيه إذن الولي، فإنه r لم يدفعه إلى أوليائها، ولم يقل إن شئتم فاقتلوه، بل قتله حتمًا وهو مذهب مالك واختيار الشيخ.
(وفي كتاب عمرو بن حزم) الذي كتبه النبي r لعمرو بن حزم (أن الرجل يقتل بالمرأة) وقد صححه الحفاظ حتى قال الحافظ يعقوب بن سفيان لا أعلم في جميع الكتب كتاًبا أصح
 من كتاب عمرو بن حزم، كان أصحاب رسول الله
r يرجعون إليه ويدعون آراءهم وفي حديث عمرو بن شعيب "وهم يقتلون قاتلها" وتقدم أنه قول الجمهور.
(وعن معاذ بن جبل وغيره رضي الله عنهم (أن رسول الله r قال: إذا قتلت المرأة) عمدًا أي إذا وجب عليها القتل: "لا تقتل حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملاً" وكذا لو وجب على حائل فحملت، ويؤيده قوله تعالى: }فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ{ فإنه إذا قتلها وما في بطنها كان إسرافًا في القتل قال (وحتى تكفل ولدها) أي تقوم بأمره مثل: إن لم يوجد له مرضعة فحتى ترضعه (رواه ابن ماجه).
فدل الحديث وما في معناه على أحد شروط القصاص، وهو الأمن في الاستيفاء من التعدي على الجاني فإذا وجب على الحامل القتل لم تقتل حتى تضع الولد وتسقيه اللبأ، فإنه لا يعيش في الغالب بدونه، ثم إن وجد من يرضعه وإلا تركت حتى تفطمه.
وقال الوزير وغيره: اتفقوا على أنه إن كان الأولياء حضورًا بالغين وطالبوا بالقصاص لم يؤخر إلا أن يكون القاتل امرأة وتكون حاملاً فيؤخر حتى تضع، وإذا كان فيهم غائب يؤخر حتى يقدم، وكذا لا يقتص منها في الطرف كاليد، والرجل حتى تضع، والحد في ذلك كالقصاص، وذكر غير واحد الإجماع على أن من وجب عليها القتل وهي حامل لم تقتل حتى تسقيه اللبأ،
 وحتى ترضعه إن لم يوجد من يرضعه (ولأبي داود عنه) أي عن أنس رضي الله عنه (أن يهودية أتت النبي
r بشاة مسمومة) قال أبو داود: هي أخت مرحب، وقال غيره: اسمها زينب بنت الحارث ابنة أخي مرحب، وفيه: فأكل منها النبي r فجيء بها فسألها، فقالت: أردت لأقتلك الحديث (فمات بشر، فأمر
النبي
r بها فقتلت) وأجمع أهل الحديث على أنه r قتلها، وفي حديث أنس أنه r لم يقتلها في الحال، ورواية غيره إنما قتلها بعد موت بشر.
فدل الحديث على أن من سقى شخصًا سما لا يعلم به، أو خلطه بطعام يطعمه له أو بطعام فيأكله جهلاً قتل به، قال ابن رشد والجمهور على وجوب القصاص به، وهذا أحد موجبات القصاص، ويختص بالقصاص مباشر للقتل، عالم بأنه ظلم، ثم ولي عالم بذلك، فبينة وحاكم علموا ذلك قال بعضهم ومثله العاين إذا كانت عينه يستطيع أن يقتل بها وفعله باختياره وجب القصاص وإن فعله بغير اختياره توجه القول بضمانه، لا إن وقع بغير اختياره، وإذا علم منه ذلك حبس حتى يتوب أو يموت.
(وعن عمرو بن شعيب) عن أبيه، عن جده (يرفعه) يعني يرفع الحديث إلى النبي r أنه قال: «من تطبب» أي عانى الطب وهو لا يعرفه «ولم يكن بالطب معروفًا» قبل تطببه حاذقًا في معالجته المرضى (فأصاب نفسًا فما دونها) من أعضاء من تطبب
 فيه (فهو ضامن) ما أتلفه من نفس فما دونه (صححه الحاكم) فدل الحديث على أن من تطبب ونحوه وهو لا يعرف ما تقبله يضمن ما أتلفه.
(وعن ابن عمر) رضي الله عنهما (مرفوعًا) أي أنه r قال: «إذا أمسك الرجلُ الرجلَ» لآخر ليقتله (وقتله الآخر) منفردًا بالقتل (يقتل الذي قتل) قصاصًا بالإجماع (ويحبس الممسك) لتمكينه من قتله وإن لم يفعل سوى الإمساك (رواه الدارقطني) وصححه ابن القطان، وقال الحافظ رجاله ثقات.
فدل الحديث على أن القاتل يقتل ولا نزاع في ذلك بشرطه، وأن الممسك يحبس ولا يعد فعله مشاركة حتى يكون من باب قتل الجماعة بالواحد، بل الواجب حبسه فقط، والمدة راجعة إلى نظر الحاكم إذ الغرض تأديبه، والشارع لم يذكر قدر المدة فرجع فيه إلى نظر الحاكم، وهذا مذهب جمهور العلماء، وإن أمر مكلف بالقتل فقتل فالقود عليه لمباشرته القتل مع عدم العذر، وكذا إن أمره السلطان قال الشيخ: لا يطاع في قتل المجهول، بل حتى يعلم جواز قتله، وإلا فالطاعة له معصية، لا سيما إذا كان معروفًا بالظلم فهنا الجهل بالحرمة كالعلم
بالحرمة.
وإن كان الآمر غير السلطان فالقود على القاتل بكل حال، وحيث وجب القصاص على المأمور أدب آمره بما يردعه من
 ضرب وحبس لينكف عن العود، وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، ومن أكره مكلفًا على قتل معين فقال
الشيخ: القود عليهما عند أكثر العلماء كأحمد ومالك والشافعي.
(وعنه) أي ابن عمر رضي الله عنهما (قال قتل غلامًا غيلة) بكسر الغين المعجمة أي سرًا خفية حيث لا يراه أحد (فقال عمر) رضي الله عنه (لو اشترك فيه أهل صنعاء) البلد المشهورة باليمن قاله لكون القتل فيها (لقتلتهم به) أي لقتل من اشترك في قتل الغلام وإن كانوا أهل صنعاء جميعًا (رواه البخاري) وروي من طرق وفيه قصة أخرجها الطحاوي، فدل أثر الخليفة الراشد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه تقتل الجماعة اثنان فأكثر بالشخص الواحد إن صلح فعل كل واحد لقتله أو تواطؤا على قتله، لإجماع الصحابة رضي الله عنهم،
قال سعيد بن المسيب: قتل عمر سبعة من أهل صنعاء قتلوا رجلاً، وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعًا وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم إلا أن مالكًا استثنى القسامة.
وقال ابن القيم: اتفق الصحابة وعامة الفقهاء على قتل الجمع بالواحد وإن كان أصل القصاص يمنع ذلك، لئلا يكون عدم القصاص ذريعة إلى التعاون على سفك الدماء، قال ابن رشد: فإن مفهومه أن القتل إنما شرع لنفي القتل، كما نبه عليه
 القرآن فلو لم تقتل الجماعة بالواحد لتذرع الناس إلى القتل بأن يتعمدوا قتل الواحد بالجماعة، فإن لم يتواطؤا على قتله وفعل أحدهم بما لا يقتل غالبًا والآخر بما يقتل فالقصاص على الثاني، وإن لم يصلح فعل كل واحد للقتل فلا قصاص لأنه لم يوجد من أحدهم ما يوجبه ولم يتواطؤا على القتل.
(وعن الحسن) البصري (عن جابر) رضي الله عنه (مرفوعًا لا أعفي) أي لا أدع ولا أترك (من قتل بعد أخذ الدية) بل أقتص منه ولأبي داود الطيالسي بلفظ «لا أعافي أحدًا قتل بعد أخذ الدية» وكان الولي في الجاهلية يؤمن القاتل بقبول الدية ثم يظفر به فيقتله فيرد الدية فزجر عنه النبي r قال الشيخ: فمن قتل بعد العفو أو أخذ الدية فهو أعظم جرمًا ممن قتل ابتداء وقال بعض الفقهاء: إنه يجب قتله حدًا ولا يكون أمره إلى أولياء المقتول قال تعالى: }كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى{ على قوله: }فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ{ قال: وربما لم يرضوا بقتل القاتل بل يقتلوا كبيرًا من أصحاب القاتل كنسيب القبيلة، ومقدم الطائفة، فيكون القاتل قد اعتدى في الابتداء، وتعدى هؤلاء في الاستيفاء، كما كان يفعله أهل الجاهلية الخارجون من الشريعة، وفي هذه الأوقات من الأعراب والحاضرة وغيرهم، وسببه خروجهم عن العدل الذي هو القصاص في القتلى.


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire