el bassaire

vendredi 3 janvier 2014

باب الدعاوي والبينات



باب الدعاوي والبينات

الدعاوي جمع دعوى، وهي اسم مصدر من ادعى شيئًا إذا زعم أنه له، حقًا كان أو باطلاً واطصلاحًا إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره أو ذمته، والمدعي هو من إذا سكت ترك، والمدعي عليه هو من إذا سكت لم يترك والبينات جمع بينة، وهي الحجة الواضحة، سميت الحجة بينة لوضوح الحق وظهوره بها، وتكون بشاهد فأكثر، وتارة بشاهد ويمين الطالب، وتارة بامرأة فأكثر، وتارة بشاهد الحال، وتارة بعلامات يصفها المدعي، وتارة يختص بها أحدهما، وتارة شبهًا بينًا وتارة قرائن ظاهرة، وتارة بنكول وغير ذلك، فإن البينة في الشرع اسم لما يبين الحق ويظهره، وقد نصب تعالى عليه علامات وأمارات تدل عليه وتبينه.

قال ابن القيم: فمن أهدر الأمارات والعلامات بالكلية، فقد عطل كثيرًا من الأحكام وضيع كثيرًا من الحقوق، وعلى المدعي أن يظهر ما يبين صحة دعواه، فإذا ظهر صدقه بطريق من الطرق حكم له به، ويرجع باليد العرفية، إذا استويا والحسية أو عدمها، وإذا كانت العين بيد أحدهما فمن شاهد الحال معه كان ذلك لوثًا، فيحكم له بيمينه (قال تعالى: }وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ{ يتمنون ويشتهون مهما طلبوا من جميع أصناف الملاذ في الجنة، فعموم الآية يؤخذ منه جواز دعوى من له شيء بيد غيره، فإن الدعوى لغة هي الطلب، ولا تصح الدعوى إلا من جائز التصرف، قال الشيخ، ولا تقبل بما يناقض إقراره إلا أن يذكر شبهة تجري بها العادة.
(وقال) تعالى: }وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ{ أي بالمعروف، وكلما يعرفه الشرع، قال ابن القيم: وقد أوجبت الشريعة الرجوع إلى العرف عند الاختلاف في الدعاوي، وذكر أن مذهب أهل المدينة من أسد المذاهب وأصحها فيها، وهي عندهم على ثلاث  مراتب الأولى: دعوى يشهد لها العرف بأنها مشبهة، أي تشبه أن تكون حقًا، مثل أن يدعي سلعة معينة بيد رجل أو غريب وديعة أو مسافر أنه أودع أحد رفقته، والمدعي على بعض أهل الأسواق المنتصبين للبيع أنه باعه منه واشترى، وما أشبه ذلك، فهذه تسمع، وله أن يقيم البينة على مطابقتها، أو يستحلف المدعى عليه.

والثانية أن يدعي على رجل عينا في ذمته، أو على رجل معروف بكثرة المال، أنه اقترض منه، أو على رجل أنه باعه بثمن في ذمته، ونحو ذلك فهذه تسمع، و لمدعيها أن يقيم البينة على مطابقتها، قالوا: ولا يملك استحلاف المدعى عليه على نفيها إلا بإثبات خلطة بينه وبينه، والثالثة: أن يكون رجل حائزًا الدار، متصرفًا فيها السنين العديدة، وينسبها إلى نفسه، وإنسان حاضر يراه، ويشاهد أفعاله فيها، ولا يعارضه ولا مانع من مطالبته، ولا بينه وبينه قرابة، ولا شركة في ميراث، وما أشبه ذلك مما يتسامح فيه القرابات ثم جاء يدعيها لنفسه.

فدعواه غير مسموعة أصلاً فضلا عن بينته، لأن كل دعوى يكذبها العرف، وتنفيها العادة فإنها مرفوضة غير مسموعة واستدلوا بقوله تعالى: }وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ{ وأوجبت الشريعة الرجوع إلى العرف عند الاختلاف في الدعاوي، كالنقد وغيره، كالدار بيد حائزها المدة الطويلة، وليس ذلك خلاف العادات، فإن الناس لا يسكتون على ما يجري هذا  المجرى من غير عذر، وكوصي على طفل وفي يده شيء انتقل إليه من أبيه، إذا ادعى على صاحب اليد دعوى يكذبه فيها الحس، فلا تسمع دعواه بل ولا يحلف له.

وقالوا: ومن كانت دعواه ينفيها العرف، فإن الظن أسبق إليه في عدواه بالبطلان، كبقال يدعي على خليفة وأمير ما لا يليق بمثله شراؤه، أو يدعي رجل معروف بالفجر وأذى الناس على مشهور بالديانة والصلاح أنه سرق متاعه، أو تعرض لأهله بكلام قبيح أو فعل، فلا تسمع ويعزر المدعي بذلك، ونحو ذلك، من الدعاوي، التي يشهد الناس بفطرهم وعقولهم أنها من أعظم الباطل.

(وعن ابن عباس) رضي الله عنهما (مرفوعًا: لو يعطى الناس بدعواهم) أي لا يقبل قول، أحد فيما يدعيه، وهذا نص واضح في أنه لا يعطى أحد بمجرد دعواه، ولو جاز ذلك (لادعى رجال دماء قوم وأموالهم) لما ركب في طباع غالب البشر إلا من حماه الله- من الطمع في حق الغير، مهما وجد إليه سبيلاً فقرر الشارع ما يحفظ على خلقه ما أعطاهم من نعمة، وبين صلى الله عليه و سلم الحجة المانعة فقال: (ولكن اليمين على المدعي عليه، متفق عليه) وفي رواية لهما أنه صلى الله عليه و سلم قضى باليمين على المدعى عليه، فإذا ساغت الدعوى، ولا بينة للمدعي على ما ادعاه، حلف المدعي عليه وبرئ لضعف جانب المدعي،  والحجة القوية مع المدعي عليه، لأن الأصل فراغ ذمته مما ادعى عليه به فاكتفى منه باليمن.

(وعنه) أي عن ابن عباس رضي الله عنهما (مرفوعًا) البينة على المدعي واليمين على من أنكر) أي ما ادعي به عليه، رواه البيهقي وغيره و (صححه الحافظ) ولابن حبان نحوه من حديث ابن عمر، وللترمذي من حديث عمرو بن شعيب، وفي هذه الأحاديث دليل واضح أنه لا يقبل قول أحد فيما يدعيه لمجرد دعواه بل يحتاج إلى البينة أو تصديق المدعي عليه، فإذا تداعيا عينًا هي بيد أحدهما فهي لمن هي بيده مع يمينه في الجملة إذا سئل إحلافه ولم تكذبها القرائن الظاهرة.

قال ابن القيم: والأيدي ثلاث يد يعلم أنها مبطلة ظالمة، فلا يلتفت إليها، ويد يعلم أنها محقة عادلة فلا تسمع الدعوى عليها، ويد يحتمل أن تكون محقة، وأن تكون مبطلة فهي التي تسمع الدعوى عليها، ويحكم بها عند عدم ما هو أقوى منها، فالشارع لا يعتبر يدًا شهد العرف والحس أنها مبطلة، ولا يهدر يدًا شهد العرف بكونها محقة، واليد المحتملة يحكم فيها بأقرب الأشياء. وهو الأقوى فالأقوى اهـ.

فإن طلب يمين المدعى عليه فله ذلك، وهذا مذهب سلف الأمة، وثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه طلب البينة من المدعي، واليمين من المنكر، في حكومات معينة كثيرة، وعموم حديث "البينة على المدعي، واليمين على من أنكر".

 قال ابن القيم: لم يقل بعمومه أحد من علماء الأمة إلا طائفة من فقهاء الكوفة، وأما سائر علماء الأمة فتارة يحلفون المدعى عليه، كما جاءت بذلك السنة، والأصل عندهم أن اليمين مشروعة في أقوى الجانبين وأجابوا عن ذلك الحديث تارة بالتضعيف، وتارة بأنه عام، وأحاديثهم خاصة، وتارة بأن أحاديثهم أصح وأكثر، فالعمل بها عند التعارض أولى اهـ.

والحكمة والله أعلم في جعل اليمين على المدعى عليه هو قوله "لو يعطى الناس بدعواهم" الحديث.

وقال بعضهم: الحكمة في ذلك أن جانب المدعي ضعيف، لأنه يقول بخلاف الظاهر، فكلف الحجة القوية، وهي البينة، لأنها لا تجلب لنفسها نفعًا ولا تدفع عنها ضررًا فيقوى بها ضعف المدعي، وأما جانب المدعى عليه فهو قوي لأن الأصل فراغ ذمته، فاكتفي فيه باليمين، وهي حجة ضعيفة، لأن الحالف يجلب لنفسه النفع، ويدفع عنها الضرر، فكان في ذلك غاية الحكمة، وإن كان للمدعي بينة أقامها ولا يحلف معها، اكتفاء بها، وإن كانت بينته بشهادة وارتاب الحاكم فيها، فقال ابن القيم: ليس ببعيد، قد شرع تحليفهما من غير ملتنا.

وقال ابن عباس فيمن شهدت بالرضاع، قال الشيخ: هذان الموضعان قبل فيهما الكافر والمرأة للضرورة فقياسه أن من قبلت شهادته للضرورة استحلف وقال ابن القيم: إذا كان للحاكم أن يفرق الشهود إذا ارتاب بهم، فأولى أن يحلفهم إذا ارتاب بهم.

(وعن أبي هريرة) رضي الله عنه (أن النبي صلى الله عليه و سلم عرض على قوم اليمين) أي سألهم أن يحلفوا (فأسرعوا) كل منهم يريد أن يحلف ليستحق (فأمر أن يسهم بينهم) أي يقرع بينهم (أيهم يحلف) على ما ادعاه أي فمن خرجت له القرعة حلف وأخذ ما ادعى (رواه البخاري) ولأبي داود، أن رجلين اختصما في متاع ليس لواحد منهما بينة. فقال النبي صلى الله عليه و سلم «استهما على اليمين» وروي عن علي نحوه في نعل ادعاها اثنان، وأقام كل منهما بينة فقضى أن يحلف أحدهما أنه ما باعه ولا وهبه، وأنه نعله فإن تشاحا أيهما يحلف أقرع بينهما فأيهما قرع حلف وأخذ.

فدلت هذه الأخبار على أن الخصمين إذا استويا في الدعوى ولا بينة لواحد منهما، وليست في يده، أقرع بينهما فمن خرجت له القرعة حلف واستحق، وذلك أن ترجيح أحد الخصمين بلا مرجح لا يسوغ، فلم يبق إلا المصير إلى ما فيه التسوية بين الخصمين وهو القرعة، وهذا نوع من التسوية المأمور بها بين الخصوم.

وعند جمهور أهل المدينة، وقول الشافعي وأحمد أنه إذا أقام كل واحد منهما بينة، قضي بها للداخل، وهو الذي بيده العين ولغت بينة الخارج، وإن ادعى أنه اشترى من زيد شيئًا وادعى الآخر كذلك، وأقامة بينة، صحح أسبق التصرفين إن علم التأريخ، وإلا تساقطتا وقال الشيخ: الأصوب أنهما لم يتعارضا فإنه من الممكن أن يقع العقدان لكن يكون بمنزلة لو زوج وليان وجهل السابق، فإما أن يقرع أو يبطل العقدان بحكم أو بغير حكم.

(وعن أبي أمامة) الباهلي رضي الله عنه (مرفوعًا: من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه) وفي لفظ "حق امرئ مسلم بيمينه" (فقد أوجب الله له النار) بما اقتطعه من مال أخيه المسلم (وحرم عليه الجنة) وهذا وعيد شديد وأحاديث الوعيد تجري على ظاهرها (فقال رجل: وإن كان شيئًا يسيرا) أي ما اقتطع بيمينه (قال: وإن كان قضيبا من أراك) شجر معروف (رواه مسلم) فدل الحديث على عظم ذنب من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه وشدة الوعيد على ذلك، وسواء حلف ليأخذ حقًا لغيره، أو يسقط عن نفسه حقًا لغيره، والتعبير بحق المسلم يدخل فيه ما ليس بمال، وذكر المسلم خرج مخرج الغالب وإلا فالذمي مثله، في هذا الحكم.

(ولهما عن الأشعث) بن قيس بن معدي كرب الكندي، رئيس وفد كندة سنة عشر، وكان مطاوعًا في قومه في الجاهلية والإسلام، مات سنة اثنتين وأربعين، روى هذا الخبر (مرفوعًا) إلى النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال: (من حلف على يمين يقتطع بها) أي يأخذ بها (مال امرئ مسلم) وتقدم في رواية مسلم من حديث أبي أمامة "حق امرئ مسلم" (وهو فيها فاجر) أي متعمد عالم أنه غير محق فالمراد باليمين في حديث أبي أمامة اليمين الفاجرة ولذلك قرن بين الحديثين.

(لقي الله وهو عليه غضبان) فيه إثبات الغضب لله كما هو مذهب أهل السنة.

وفي إثبات غضب الله عليه، وإيجاب النار له، وتحريم الجنة، إذا لم يتب ويتخلص من الحق الذي أخذه بالباطل، أعظم وعيد، وأدل دليل على أنه من الكبائر.

وفيه أن اليمين الفاجرة في الحكم الظاهر، كيمين البر، لخبر الذي قال: لا يتورع من شيء؛ ليس لك إلا ذلك.

(وللبخاري عن أبي هريرة) رضي الله عنه "ورجل حلف على يمين كاذبة" (بعد العصر) ليقتطع بها مال امرئ مسلم يعني فهو من الثلاثة الذين لا يكلمهم الله، ولا ينظر إليهم، وهذا وعيد شديد، وخص ما بعد العصر لشرفه، بسبب اجتماع ملائكة الليل وملائكة النهار فيه، فدل الحديث على عظم إثم من حلف فيه كاذبًا ليقطتع مال امرئ مسلم بيمينه، وأنه كبيرة من كبائر الذنوب.

(وعن جابر) رضي الله عنه (قال) يعني رسول الله صلى الله عليه و سلم «من حلف على منبري هذا» وكان ثلاث درجات ثم زيد إلى سبع (بيمين آثمة) أي كاذبة يستحل بها مال مسلم (تبوأ مقعده من النار) وهذا وعيد شديد، لمن استحل مال امرئ مسلم  بيمينه يجري على ظاهره، أبلغ في الزجر (رواه أبو داود) ورواه أحمد، وصححه ابن حبان، ورواه النسائي بلفظ "من حلف على منبري هذا بيمين كاذبة، يستحل بها مال امرئ مسلم، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفًا ولا عدلاً" وهذا أعظم وعيد.

والحديث دليل على عظم إثم من حلف على منبره صلى الله عليه و سلم كاذبًا ولأبي داود من حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه و سلم قال لرجل حلفه "إحلف بالله الذي لا إله إلا هو، ما له عندي شيء يعني المدعي وهذه الأحاديث وما في معناها تدل على عظيم إثم حلف الكاذب عند منبره، واستدل به بعضهم على جواز التغليظ على الحالف، بزمان معين كبعد العصر ويوم الجمعة، ونحو ذلك أو بمكان معين كالحرم والمسجد، ومنبره صلى الله عليه و سلم وبالتغليظ في لفظ اليمين، وهو مذهب جمهور العلماء.

وقد ورد عن جماعة من الصحابة طلب التغليظ على خصومهم في الأيمان، بالحلف بين الركن والمقام، وعلى منبره صلى الله عليه و سلم وورد عن بعضهم الامتناع عن الإجابة إلى ذلك، وروي عن بعض الصحابة التحليف على المصحف وذكر ابن القيم من فوائد اليمين تخويف المدعي عليه سواء عاقبة الحلف الكاذب، فيحمله ذلك على الإقرار بالحق، ومنها القضاء عليه بنكوله عنها، ومنها انقطاع الخصومة والمطالبة في الحال، وتخليص كل من الخصمين من ملازمة الآخر، ولكنها لا تسقط الحق، ولا تبرئ الذمة باطنًا ولا ظاهرًا، فلو أقام بينة سمعت وحكم بها، ومنها إثبات الحق بها، إذا ردت على المدعي، أو أقام شاهدًا واحدًا ومنها تعجيل عقوبة الكاذب، المنكر لما عليه من الحق، فإن اليمين الغموس تدع الديار بلاقع، فيتشفى بذلك المظلوم، عوضًا عن ظلمه بإضاعة حقه.

(ولابن ماجه عن ابن عمر) رضي الله عنهما (مرفوعًا: من حلف بالله فليصدق) فيما يحلف عليه، وتقدم عظم الوعيد على الكاذب (ومن حلف له بالله فليرض) تعظيمًا لله، حيث حلف باسمه تعالى أو صفة من صفاته، وتقدم قوله صلى الله عليه و سلم للذي قال إنه لا يبالي قال: "ليس لك إلا ذلك" أي إلا يمينه (ومن لم يرض فليس من الله) وعيد لمن لم يرض، ففيه الاكتفاء بمجرد الحلف بالله كما تقدم، أو صفة من صفاته، من دون تغليظ بزمان أو مكان، ولعل ما تقدم من التغليظ بزمان أو مكان، أو بزيادة قول الحالف مع يمينه: العظيم الذي لا إله إلا هو: فيما له وقع فالله أعلم.

(وعن أبي موسى) الأشعري رضي الله عنه (أن رجلين اختصما في دابة) لعلها لم تكن في يد أحدهما ولا ثم قرينة و (ليس لواحد منهما بينة) ليحكم له ببينة ولعله ما ثم قرينة تقوي جانب أحدهما (فقضى بها رسول الله صلى الله عليه و سلم بينهما نصفين) وقيل يشبه أن تكون في أيديهما معًا فقضى بها بينهما لاستوائهما

 (رواه أبو داود) ورواه النسائي وجود إسناده، فإذا لم تكن العين بيد أحدهما، ولا ثم ظاهر يعمل به ولا بينة لأحدهما فهي بينهما نصفين، وقال بعضهم: تحالفا وتناصفاها، وإن نكل أحدهما فهي للآخر، وإن وجد أمر ظاهر لأحدهما عمل به فيحلف ويأخذها فلو تنازع الزوجان في قماش البيت فما يصلح لرجل فله، وما يصلح لامرأة فلها وما يصلح لهما فلهما.

(وللدارقطني) وضعفه ورواه البيهقي، ولم يضعف إسناده وأخرج نحوه عن الشافعي والحديث (عن جابر) رضي الله عنه (أن رجلين اختصما في ناقة) وما رواه البيهقي عن الشافعي في دابة (فقال كل واحد منهما) أي المتخاصمين (نتجت) أي وضعت (هذه الناقة عندي؛ وأقاما بينة) أي أقام كل من الخصمين بينة على أن هذه الناقة نتجت عنده (فقضى بها رسول الله صلى الله عليه و سلم للذي هي في يده) فدل على أن اليد مرجحة للشهادة الموافقة لها، فإذا تداعيا عينًا هي بيد أحدهما، وأقام كل منهما بينة أنها له قضي بها لمن هي بيده، وإن تداعيا عينًا هي بيد أحدهما ولا بينة، فهي لمن هي بيده بيمينه، وإن كانت بيديهما تحالفا وتناصفاها.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire