el bassaire

vendredi 3 janvier 2014

باب قتال أهل البغي

باب قتال أهل البغي

البغي مصدر بغى عليه بغيًا علا وظلم وجار وعدل عن الحق، وما عليه أئمة المسلمين، فإذا خرج قوم لهم شوكة ومنعة على إمام المسلمين، بتأويل سائغ فهم بغاة والأصل في قتالهم الكتاب والسنة والإجماع في الجملة، وإن كانوا جمعًا يسيرًا كالعشرة، لا شوكة لهم، أو لم يخرجوا بتأويل، أو بتأويل غير سائغ، فقطاع طريق، تقدم حكمهم.

قال تعالى: }وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا{ أي تقاتلوا سماهم مؤمنين مع القتال، وفي الصحيح "إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، فأصلح الله به بين أهل الشام، وأهل العراق بعد الحروب الطويلة }فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا{ بالنصح وبالدعوة إلى حكم كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه و سلم والرضا بما فيهما لهما وعليهما }فَإِنْ بَغَتْ{ تعدت }إِحْدَاهُمَا{ أي التي صدر منها البغي، وأبت الإجابة إلى حكم كتاب الله }عَلَى الْأُخْرَى{ أي التي لم تبغ }فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي{ على الطائفة الأخرى }حَتَّى تَفِيءَ{ الباغية }إِلَى أَمْرِ اللهِ{ حكم الله عز وجل }فَإِنْ فَاءَتْ{ رجعت إلى الحق، ورضيت بحكم الله }فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ{ بحملهما على الإنصاف وقيده ههنا بالعدل لأنه مظنة بالحيف.
فإن الناصح المصلح لما تقاتل مع الباغي، ربما ثار غضبه، فحين الإصلاح قد لا يراعي العدل، فيحيف على إحدى الطائفتين إن قاتلها، ثم قال تعالى }وَأَقْسِطُوا{ أي اعدلوا بينهما فيما أصاب بعضهم لبعض، بالقسط وهو العدل }إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ{ العادلين في الأمور ثم قال: }إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ{ في الدين والولاية }فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ{ إذا اختلفا واقتتلا }وَاتَّقُوا اللهَ{ ولا تعصوا أمره }لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ{.

فأوجب تعالى على المؤمنين قتال الباغين، وأجمع على ذلك الصحابة وجماهير العلماء، وقالوا يجب على الإمام أن يراسل البغاة فيسألهم عما ينقمون منه، إذ هو الطريق إلى الصلح، فإن ذكروا مظلمة أزلها، وإن ادعوا شبهة كشفاها لهم، ليرجعوا إلى الحق، ولا يجوز قتالهم قبل ذلك، إلا أن يخاف كلبهم، فإن كان ما ينقمون منه مما لا يحل أزاله، وإن كان حلالاً لكن التبس عليهم، فاعتقدوا أنه مخالف للحق بين لهم دليله، وأظهر لهم وجهه، كما فعل علي رضي الله عنه، فإن بعث ابن عباس إلى الخوارج فبين لهم وجه الحجة التي تمسكوا بها.

فإن رجعوا تركهم وإن أبوا وعظهم وخوفهم القتال، وإن أبوا قاتلهم وجوبًا، للأمر بذلك، وقال الوزير: اتفقوا على أنه إذا خرج على إمام المسلمين طائفة، ذات شوكة، بتأويل مشتبه فإنه يباح قتالهم، حتى يفيئوا إلى أمر الله اهـ والأفضل ترك قتال أهل البغي حتى يبدءوا الإمام، وهو مذهب مالك، وله قتل الخوارج ابتداء أو متممة تخريجهم، صرح به الشيخ، وقال: جمهور العلماء يفرقون بين الخوارج والبغاة المتأولين وهو المعروف عن الصحابة، ويأتي تمام الكلام في حكم الخوارج.

(وقال) تعالى }أَطِيعُوا اللهَ{ أي اتبعوا كتابه }وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ{ أي خذوا بسنته، وقد أمر تعالى بطاعته وطاعة رسوله في غير موضع من كتابه، ثم قال تعالى: }وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ{ أي وأطيعوا أولي الأمر منكم، فيما يأمرون به من طاعته تعالى وتقدس، قيل أولى الأمر الأمراء والولاة، وقيل والعلماء، والآية عامة في أولي الأمر من العلماء والولاة والأمراء وجاءت أحاديث كثيرة في الأمر بطاعة ولاة الأمر، ما لم يأمروا بمعصية، فإن أمروا بمعصية فلا سمع لهم ولا طاعة، وتقدم: «من يعص الأمير فقد عصاني» "ومن عصاني فقد عصى الله" وقال علي: حق الله على الإمام أن يحكم بما أنزل الله، ويؤدي الأمانة فإذا فعل ذلك، فحق على الرعية أن يسمعوا ويطيعوا.

وللبخاري مرفوعًا «اسمع وأطع، وإن أمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة» ولمسلم «وإن كان عبدًا حبشيًا مجدع الأطراف» ولابن جرير وغيره "سيليكم ولاة بعدي، فيله البر ببره، والفاجر بفجوره، فاسمعوا لهم وأطيعوا في كل ما وافق الحق" ثم قال تعالى: }فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ{ فكل ما تنازع الناس فيه يجب أن يرد التنازع إلى الكتاب والسنة. كما قال تعالى: }فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ{ فمن لم يرد التحاكم إليهما في محل النزاع، ولا يرجع إليهما في ذلك فليس بمؤمن بالله ولا باليوم الآخر (ذلك) أي التحاكم إلى الكتاب والسنة }خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا{ عاقبة ومآلاً وأحسن جزاء.
واستدل القرطبي وغيره بقوله تعالى: }إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً{ على وجوب نصب الخليفة، ليفصل بين الناس فيما اختلفوا فيه، ويقطع تنازعهم، وينتصر لمظلومهم من ظالمهم، ويقيم الحدود ويزجر عن تعاطي الفواحش، إلى غير ذلك من الأمور المهمة التي لا تمكن إقامتها إلا بالإمام، ونصبه فرض كفاية لحماية البيضة، والذب عن الحوزة وغير ذلك وقال الشيخ: يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين ولا الدنيا إلا بها، وقد أوجبه الشارع في الاجتماع القليل العارض، تنبيهًا بذلك على أنواع الاجتماع.

وقال: من المعلوم أن الناس لا يصلحون إلا بولاة، ولو تولى من الظلمة، فهو خير من عدمهم اهـ، ويخاطب بذلك من توجد منه شرائط الإمامة، و يجبر من تعين لذلك، وتعتبر إمامته بالإجماع عليه، كأبي بكر، أو بنص عليه كفعله، أو شورى في عدد كفعل عمر، أو بقهر الناس بسيفه، حتى تثب له، وشرطه أن يكون حرًا ذكرًا عدلاً عالمًا كافيًا ابتداءً ودوامًا، ويجب على رعيته ومعونته لهذه الآية وغيرها.

(وعن عبادة) بن الصامت رضي الله عنه (قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه و سلم على السمع والطاعة) أي عاهدنا رسول الله صلى الله عليه و سلم على السمع له فيما يأمرنا به، والطاعة مذعنين منقادين له (في المنشط) الذي ننشط له، ونؤثر فعله (والمكره) أي الذي نكره ويشق علينا أي بايعناه على المحبوب والمكروه (وأن لا ننازع الأمر أهله) أي لا ننازع ولاة الأمور ولايتهم، ونخرج عليهم (متفق عليه) وللبخاري من حديث أنس "اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عبد حبشيء، رأسه زبيبة ما أقام فيكم كتاب الله".

فدل الحديث وغيره على وجوب طاعة ولي الأمر، في حال النشاط، وحال الكراهة، والعجز عن العمل بما يأمر به، ولو منع حقنا (ولهما) أي البخاري ومسلم وغيرهما (عن ابن عباس) رضي الله عنهما (مرفوعًا) إلى النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال: «من رأى من أميره» أي سلطانه وإمامه (ما يكره) ولو أخذ ماله، وضرب ظهره (فليصبر) وللبخاري "فليصبر عليه" (فإنه من فارق الجماعة) أي جماعة المسلمين، المتفقين على إمام واحد انتظم به جمعهم، واجتمعت به كلمتهم، وحاطهم من عدوهم، (فمات فميتته جاهلية) أي منسوبة إلى أهل الجهل، والمراد به من مات على الجهل قبل الإسلام، وهو تشبيه لميتة من فارق الجماعة بمن مات على الكفر، بجامع أن الكل لم يكن تحت إمام.
فإن الخارج عن الطاعة كأهل الجاهلية، لا إمام له، ولمسلم من حديث أبي هريرة "من خرج عن الطاعة، وفارق الجماعة، ومات فميتته جاهلية" أي حالته في الموت كموت أهل الجاهية على ضلال، وتقدم الدليل على وجوب طاعة أولي الأمر، وهو يقتضي تحريم الخروج عليهم، وهذه الأحاديث وما في معناها دليل على أنه إذا فارق الجماعة، ولم يخرج عليهم ولا قاتلهم أنا لا نقاتله لنرده إلى الجماعة، ويذعن للإمام بالطاعة، بل نخليه وشأنه، لأنه لم يأمر صلى الله عليه و سلم بقتاله، بل أخبر عن حال موته، وأنه كأهل الجاهلية، ولا يخرج بذلك عن الإسلام، وقال علي للخوارج: كونوا حيث شئتم وبيننا وبينكم أن لا تسفكوا دمًا حرامًا، ولا تقطعوا سبيلاً، ولا تظلموا أحدًا، فإن فعلتم نفذت إليكم بالحرب؛ ولم يقاتلهم رضي الله عنه حتى قطعوا السبيل، وسفكوا الدم الحرام.

(ولأبي داود) وغيره أنه قال: (من فارق الجماعة شبرًا) تنبيه بالأدنى على ما فوقه (فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه) وللترمذي: "من فارق الجماعة شبرًا فكأنما خلع ربقة الإسلام من عنقه"

 (وعن عبد الله بن عمرو) بن العاص رضي الله عنه (أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: من أعطى إمامًا) أي سلطانًا أو أميرًا (صفقة يده) أي عقد بيعته بيده (وثمرة قلبه) أي أعطاه الإخلاص الذي في القلب في الطاعة (فليطعه ما استطاع) وفي الحديث "من أطاع أميره فقد أطاعني"، "ومن أطاعني فقد أطاع الله (فإن جاء آخر ينازعه) الأمر ويخرج عليه (فاضربوا عنق الآخر) ولا خلاف في ذلك (رواه مسلم). وله أيضًا: «من خلع يدًا من طاعة لقي الله ولا حجة له» فمن فارق الجماعة جرى له كذلك، فدلت هذه الأحاديث على تحريم معصية الإمام ومحاربته والخروج عليه، وعلى جواز قتال البغاة، وهو إجماع.
(وله) أي لمسلم في صحيحه (عن عرفجة) بضم فسكون، ابن شريح (مرفوعًا: من أتاكم وأمركم جميع) على رجل واحد قد أجمع عليه (يريد أن يفرق جماعتكم) وفي لفظ "فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع (فاضربوا عنقه بالسيف) كائنًا من كان" وفي لفظ "فاقتلوه" وجاء معناه من طرق، دلت على أن من خرج على إمام قد اجتمعت عليه كلمة المسلمين، والمراد أهل قطر فإنه قد استحق القتل، لإدخاله الضرر على العباد، وظاهره سواء، كان جائرًا أو عادلاً وجاء تقييده بـ "بما أقاموا الصلاة" وفي لفظ: "ما لم تروا كفرًا بواحًا، عندكم فيه من الله برهان".

قال ابن القيم: ونهيه صلى الله عليه و سلم عن قتل الأمراء والخروج على الأئمة، وإن ظلموا أو جاروا، ما أقاموا الصلاة، سدًا لذريعة
 الفساد العظيم، والشر الكثير، بقتالهم كما هو الواقع، فإنه حصل بسبب قتالهم، والخروج عليهم أضعاف أضعاف ما هم عليه، ولم تزل الأمة في بقايا تلك الشرور، وقال
صلى الله عليه و سلم «إذا بويع لخليفتين، فاقتلوا الآخر منهما» سدًا لذريعة الفتنة اهـ، وإن تنازعها اثنان متكافئان، قدم أحدهما بقرعة، وإن بويع لهما معًا، أو جهل السابق منهما فالعقد باطل فيهما، صرح به في الإقناع وغيره.

(ولهما) أي البخاري ومسلم (من حديث علي في الخوارج) الذين يخرجون على جماعة المسلمين، كما خرجوا على الصحابة، وفي عصر الأمويين والعباسيين، وأحاديثهم جاءت من طرق قال: (أينما لقيتموهم) أي حيث وجدتموهم (فاقتلوهم) وقد قتلهم الصحابة رضي الله عنهم، كما هو مشهور (فإن في قتلهم أجرًا لمن قتلهم يوم القيامة) وجاء بروايات تدل على فضل قتلهم، وتقدم أنه ينبغي لولي الأمر أن يبين لهم وجه الحجة، كما فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم.

وقال الشيخ: أهل السنة متفقون على أن الخوارج مبتدعة ضالون، وأنه يجب قتالهم بالنصوص الصحيحة، "أينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرًا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة" "لو يعلم الذين يقاتلون ماذا لهم على لسان محمد صلى الله عليه و سلم لنكلوا عن العمل" "خير قتلى من قتلوه" فأمر بقتالهم، وقاتلهم علي وسائر الصحابة الذين معه، بل اتفق الصحابة على قتالهم، ولا خلاف بين علماء السنة أنهم يقاتلون مع أئمة العدل، وهل يقاتلون مع أئمة الجور؟ ؟ نقل عن بعض أهل العلم أنهم يقاتلون، وكذلك من نقض العهد من أهل الذمة، وهو قول الجمهور.
وقالوا يغزى مع كل أمير برًا كان أو فاجرًا، إذا كان الغزو الذي يفعله جائزًا فإذا قاتل الكفار، أو المرتدين أو ناقضي العهد، أو الخوارج قتالًا مشروعًا قوتل معه، وإن قاتل قتالاً غير مشروع لم يقاتل معه، ومن أظهر رأي الخوارج ولم يخرج عن قبضة الإمام لم يتعرض لهم، وهو مذهب جماهير العلماء أبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم، وتجري الأحكام عليهم فيما لهم وعليهم كأهل العدل.

(وللبزار) الحسن بن الصباح الحافظ، روى عنه البخاري وأبو داود وغيرهما، مات سنة تسع وأربعين ومائتين (عن ابن مسعود) رضي الله عنه (مرفوعًا: لا يتبع مدبرهم) ليقتل (ولا يجهز على جريحهم) أي لا يتمم قتل من كان جريحًا من البغاة (ولا يقتل أسيرهم) بل يحبس حتى لا شوكة ولا حرب، لأن قتالهم لكفهم عن المحاربة، (ولا يقسم فيئهم) لأنه مال مسلم؛ وروى سعيد أنه صرخ صارخ لعلي يوم الجمل، لا يقتل مدبرهم ولا يذفف على جريحهم، ومن ألقي السلاح فهو آمن ومن وجد ماله بيد غيره أخذه لأن أموالهم كأموال غيرهم من المسلمين.

 وقال الوزير: اتفقوا على أن أموالهم لهم؛ وقال مالك والشافعي وأحمد لا يستعان بسلاحهم وكراعهم على حربهم، ويحرم قتالهم بما يعم إتلافهم، لأن إتلاف أموالهم، وقتل غير المقاتلة لا يجوز إلا لضرورة تدعو إليه، وما تلف حال الحرب غير مضمون.

وقال الوزير: اتفقوا على أن ما يتلفه أهل العدل على أهل البغي فلا ضمان فيه، وما يتلفه أهل البغي كذلك، وهو مذهب جمهور العلماء أبي حنيفة ومالك وأحمد، وظاهر كلام شيخ الإسلام أن من قتل باغيًا في غير حرب متأولاً فلا شيء فيه، وأن قتل الباغي العادل كذلك، وقال: الأمة يقع منها التأويل في الدم والمال والعرض، وذكر قصة أسامة وخبر المقداد وخالد ومع ذلك لم يضمن المقتول بقود ولا دية ولا كفارة، لأنه متأول، وقال أسيد لسعد في قصة الإفك: إنك منافق، والذي لعن رجلاً بحضرة النبي صلى الله عليه و سلم ولم يعاقبهما.

فالمتأول المخطئ مغفور له خطؤه بالكتاب والسنة، وقال هو وغيره: إن اقتتلت طائفتان لعصبية أو طلب رئاسة فهما ظالمتان، وتضمن كل واحدة منهما ما أتلفته على الأخرى، قال: فأوجب الفقهاء الضمان على مجموع الطائفة، وإن لم يعل عين المتلف، وإن تقاتلتا تقاصتا لأن المباشر والمعين سواء عند الجمهور، وإن جهل قدر ما نهبه كل طائفة من الأخرى تساويا، ومن دخل بينهما لصلح فقتل وجهل قاتله أو أتلف ماله وجهل متلفه ضمنتاه على السواء.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire