el bassaire

mercredi 10 février 2016

الـمُخْتَلِفُ مِنْ أَحَادِيثِ الطَّهَارَةِ/ إِنَّمَا ذَاكَ عِرْقٌ

الـمُخْتَلِفُ مِنْ أَحَادِيثِ الطَّهَارَةِ/ إِنَّمَا ذَاكَ عِرْقٌ
.للشيخ إبراهيم الصبيحي
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إذَنْ لا تعارُض بينه وبيْن حديث المستحاضة؛ فالمستحاضة أمَرَها النبي -صلى الله عليه وسلم- بالوضوء وقال: «إِنَّمَا ذَاكَ عِرْقٌ» يعني دم عِرْقٍ وليس دم حيض، صحيح أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- أراد بقوله: إنما ذاك دم عرق؛ ليُفَرِّق لها بيْن الحيض والاستحاضة، لَكِنْ مع ذلك أمَرَها بالوضوء لخروج الدم مِنْ أيِّ مكان؟ مِنَ العِرْقِ.
إذَنْ؛ والبَدَن كلُّه عروق؛ فأيُّ دم يخرج مِنَ العِرْقِ فهو ناقض؛ لأنَّ اللفظ عامٌّ (إِنَّمَا ذَاكَ عِرْقٌ) ولَمْ يَقُلِ النبي -صلى الله عليه وسلم-: إنما ذاك عِرْقُ الفرْج، هُمْ خصُّوه بالفرْج، لماذا؟ لماذا قال إذا كان عِرْقُ الفرْج نقض؟ الشافعية أصلًا لا يأخذون بالأحاديث، يأخذون بالقياس، لَكِنِ الحنابلة والحنفية الذين يرون صحة الحديث، وأنه إمَّا مِنْ باب اللفظ العام أو مِنْ باب القياس المنصوص على علَّته، الحديث يلزمهم، لماذا؟ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- لَمْ يَقُلْ: إنما ذاك عِرْقُ فرْجٍ، يقولون: ينتقض إذا خرج مِنْ عِرْقِ الفَرْج، نقول: تقييده بكلمة «فَرْجٍ» مِنْ أين؟ مِنْ أين أُورِدَتْ؟ أورودها مِنْ كَوْنه، مِنْ وجود سبب الفرْج، السبب هو الفرْج، أدركنا هذا؟ الدم دم فرْج، وما سبب القصة؟ خروج دم عِرْقِ الفرْج، أليس كذلك؟ خروج العِرْقِ، دم العِرْقِ، مِنْ أين العِرْقُ؟ مِنَ الفرْج، فخصُّوا النقض بخروج الدم مِنْ عِرْقِ الفرْج. واضح هذا يا إخوان، أو أُعِيدُهُ لكم؟ واضح؟.. طيِّبْ.
العِرْقُ إذَن الوارد في الحديث أول ما يتجه إلى عِرْقِ الفرْج؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (إِنَّمَا ذَاكَ عِرْقٌ فَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ) يعني: عِرْقٌ أخرج الدم؛ فهل المراد كُلُّ عروق البَدَن، أو المراد عِرْقُ الفرْج دون بقية عروق البَدَن؟ اللفظ مِنْ حيث هو عامٌّ فخصُّوه في السبب، لماذا؟ لأنَّ المُشْكِلة التي حصلتْ لهذه المرأة -رضي الله عنها- إنما حصلتْ بسبب خروج دم عِرْقِ الفرْج، أليس كذلك؟ فهل نربط الحُكْم بسببه؟ قرَّر أهل العِلْم قاعدة؛ هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟ لهم قولان: الجمهور يرون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؛ لأنَّ السبب لَمْ يكن مِنْ قول النبي -صلى الله عليه وسلم- حادثة حدثَتْ؛ امرأة خرج دم عِرْقِ فرْجها، وجاء الأمر بالوضوء مِنْ دم العِرْقِ؛ فهل العبرة بعموم اللفظ، وهو قول: (دَمِ عِرْقٍ)، أو العبرة بكونه عِرْقَ الفرْج؟ مَنْ يبني على قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب يقول: بأنَّ الوضوء من أىِّ عِرْقٍ مِنَ البَدَن؛ إذ لا مَزِيَّة لِعِرْقٍ على عِرْقٍ، لماذا؟
المَزِيَّة للحيض على دم العِرْقِ، عرفتم الحيض ما هو؟ أمَّا دم العِرْقِ فهو يخرج مِنَ القلْب، القلْب يضخُّ الدم في العروق كلها؛ فلا مَزِيَّة لدم عِرْقٍ على عِرْقٍ، سواء سُحِبَ الدم مِنْ أعلى البَدَن أو أسفله. يبقى عملية طبيَّة هل هو قبل في أوَّل الضخ أو الدم الراجع أو الدم هذه تَخُصُّ الأطباء، لَكِنَّ الأصل أنَّ الدماء واحدة، التميُّز لدم الحيض؛ فإذا خرج الدم مِنْ أيِّ عِرْقٍ كان مِنَ البَدَن، فحديث المستحاضة يدل على وجوب الوضوء؛ لأنَّ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، صحيح أنَّ السبب خاص هو امرأة خرج دمها مِنْ عِرْقِ فرْجها؛ فلا نربط الحُكْم في هذا.
يُؤَكِّدُ ذلك أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لِمَنْ انْتُقِضَ وضوءه أثناء الصلاة: ليضع يده على أنفه ثُمَّ ليخرج، مَرَّ معكم الحديث.
هذا الحديث يا إخوان: يدل على أنَّ الأمر مُشتهِر بيْن الصحابة أنَّ مَنْ رَعُفَ انْتُقِضَتْ صلاته؛ ولذلك أمَر النبي -صلى الله عليه وسلم- بأنْ يظهر الإنسان بمظهر الرُّعَاف؛ لأنه ربما يستحي أنْ ينصرف إذا كان بسبب انطلاق الريح، لَكِنْ لا يستحي أنْ ينصرف إذا كان بسبب الرُّعَاف في أنفسنا؛ لأنَّ خروج الريح ممَّا يستحي منه الإنسان، لَكِنْ الرعاف إذا أُصِيبَ به الإنسان يتأذَّى، لَكِنْ ليس له فيه إرادة، فدل حديث الأمر بِمَسْكِ الأنف لِمَنْ خرج منه الريح أثناء الصلاة على أنَّ أمْرًا مشهورًا بينهم بأنَّ الدم ينقض.
يُؤَكِّد ذلك أيضًا ما جاء مِنْ فتاوَى بعض الصحابة؛ كابن عمر وغيره -رضي اللُ عنه- مِنَ القول بنقض الوضوء بخروج الدم.
يُشْكِلُ على بعض الناس حديث عمر -رضي الله عنه- أنه كان يصلي، وكان جُرْحه يَثْعَبُ دمًا. ويُجَابُ عن هذا بأنَّ هذا مُضْطَرٌّ؛ كمَنْ به سلَسُ البول، فمَنْ به سلَسُ البول؛ فإنه يصلِّي على حاله، فاتقوا الله، أو عنده إطلاق ريحٍ يصلِّي على حاله. فحديث عمر -رضي الله عنه- وغيره إنما حُمِلَ على ماذا؟ على أنه كان ليس له تصرُّفٌ في دمه، لَكِنَّ إنسانًا يخرج منه الدم، ثُمَّ يقف، ثُمَّ يذهب ويصلِّي ولا يقول بالنقض؛ هذا هو مَحَلُّ الخلاف، نَعَمْ؛ هناك مَنْ أفتى مِنَ الصحابة بأنَّ اليسير مِنَ الدم لا ينقض، وفي هذا موقوفات عن الصحابة -رضي الله عنهم- هي؛ هناك قاعدة أوردها البخاري في «صحيحه» في كتاب الصيام عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنه قال: الفطر ممَّا يدخل الفطر، والوضوء ممَّا يخرج، هذه القاعدة أوردها أبو هريرة -رضي الله عنه- ووافقه عليها ابن عباس وعبد الله بن مسعود؛ فقالوا: الأصل فيما يخرج أنه ناقض؛ ما لَمْ يَقُمْ دليل على عدم النقض، فمَنْ قال بأنَّ الدم ليس بناقض هل الدليل عليه أو على مَنْ قال الدم ناقض؟
كُلُّ واحد يطلب الدليل، أنت تقول لأخيك: إذا قلتَ أن «الدم ناقض»أعطني دليلًا، وأنا أقول لك: «الدَّمُ نَاقِضٌ» فأعطني دليلًا على عدم النقض، فهل الدليل يلزم لِـمَنْ قال بالنقض أو لِمَنْ لَمْ يَقُلْ به؟
تصورنا يا إخوان، في جواب، مَنْ قال بالنقض، قول الصحابة -رضي الله عنهم-، الثلاثة قولهم في هذه القاعدة الوضوء ممَّا خرج والإفطار ممَّا دخل، هذه قواعد تنفع طالب العِلْم –تُسْعِفه-، وهذه القاعدة مرْويَّة، وبوَّب عليها البخاري -رحمه الله- في «صحيحه»، أسند عن أبي هريرة ورواه موقوفا عن ابن عباس، وأورد ابن أبي شيبة في «الـمُصَنَّفِ» عن ابن مسعود، وقد جَمَع الحافظ -رحمه الله- في «الفَتْحِ»: «الوضوء ممَّا خرج، والإفطار ممَّا دخل». هذه القاعدة يا إخوان قاعدة عظيمة، وقد اعتمد الأئمة الأربعة في الصيام فقالوا: كُلُّ داخل في البَدَن فهو مُفْطِرٌ إلّا بدليل.
وهذه تنفعكم أيها الإخوة في تقرير الأحكام، «كُلُّ دَاخِلٍ» الأصل عندهم الأصل «كُلُّ دَاخِلٍ فِي البَدَنِ فَهُوَ مُفْطِرٌ إِلَّا بِدَلِيلٍ»، مِثْل: مَنْ أكَل أو شرِب ناسيًا، الأصل في الأكل والشرب أنه ناقض، وهو داخل، لَكِنْ لَمَّا جاء الحديث الدالُّ على أنَّ مَنْ أكَل ناسيًا مَعْفُوٌّ عنه خالفنا القاعدة وقلنا: مَنْ نَسِيَ فأكَل وشرِب في رمضان أو وهو صائم؛ فإنَّ صومه لا يُنْتَقَضُ لوجود الدليلِ.
إذَن الصوم ممَّا دخَل لا ممَّا خرج. واحد يقول: الحِجَامَة خارجة. قلنا: نَعَم، خارجة بدليل، وإلّا فالأصل أنَّ ما يخرج مِنَ البَدَن لا ينقض إلّا إذا جاء دليل كالمَنِيِّ، استخراج المَنِيِّ، الحِجَامَة، القيء، أرى خلافا في ثبوت الأدلة، لَكِنَّ هذه القاعدة تنفعكم.
فالأصل في الصومِ أنه ممَّا دخَل لا ممَّا خرج، والأصل في الوضوء العكس تمامًا: ممَّا خرج لا ممَّا دخل، قد يقول الواحد منَّا: لَحْمُ الجَزُور داخل، نقول: بدليل؛ فالداخل في الوضوء عليك أنْ تأتي بدليلٍ، لَكِنَّ الأصل في كُلِّ خارج الدليل على مَنْ قال ليس بناقض؛ فالدم خارج مع القاعدة ماذا يكون الحُكْم، ما الواجب عليك يا أخي؟ أنْ تأتي بدليل أنه ليس بناقض ومع أنَّ البراءة الأصلية نقول: البراءة الأصلية ليست لك بل تُنَاقِضُ قولك، ليس مُطْلَق البراءة الأصلية تُؤْخَذُ بعمومها؛ لَكِنْ لكُلِّ حُكْم براءة لِحُكْم العصر، فالأصل في الوضوء أنه ممَّا خرج وكُلُّ خارج يخرج عليك بالدليل أنه ليس بناقض وإلّا فالأصل أنه ناقض، هذه القواعد تنفعكم يا إخوان في كثير مِنْ قضايا العِلْم.
مثال آخر: سجود السهو فيمَنْ يرى قبْل السلام، ومَنْ يرى بعد السلام، وإنْ كان عن زيادة فله حُكْم، وإنْ كان عن نقْص فله حُكْمٌ، وربما يُشْكِلُ على الإمام كيف يتصرَّف في سجود السهو؛ أليس كذلك؟ هل هو عن زيادة؟ هل هو عن نقصان؟ هل زاد تسليمة؟ هل زاد جِلْسَة؟ وخُذْ ما شاء الله مِنْ وجوه الإشكال والاختلاف، لَكِنْ عند الإمام أحمد قاعدة -تنفعكم بإذْن الله- يرى الإمام أحمد -رحمه الله- أنَّ الأصل في أفعال الصلاة أنْ تكون قبْل السلام، كُلِّ أفعال الصلاة، كُلِّ السجود؛ لحديث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم هذه قاعدة، كُلُّ السجود الأصل فيه يكون ماذا؟ قبْل السلام؛ لأنَّ السلام يتحلَّل، والذي لَمْ يسجد للسهو لَمْ يتحلَّل.
إذَن قاعدة: أنَّ كُلَّ أفعال الصلاة تكون قبْل السلام؛ لحديث: «تحريمها التكبير وتحليلها التسليم»؛ فأنت تتحلَّل فلا تتحلَّل إلّا بعد أنْ أتيت بكُلِّ أحكامها، قال: إلّا في مسألتين: وارد فيهما دليل، وهو مَنْ سلم عن نقص وما انبنى على اليقين، أمَّا ما عدا ذلك فكُلُّه قبْل السلام.
الذين قالوا: إنْ كان عن زيادة فبَعد السلام، وإنْ كان عن نقْص فقبْل السلام؛ ما دليلهم؟ دليلهم العقل، ما هو العقل؟ القياس، قالوا: حتى لا يجتمع في الصلاة زيادتان؛ فمعنا دليل عقْل ودليل نقْل، دليل العقل ما هو؟ لا تجتمع في الصلاة زيادتان، ودليل النقْل تحليلها التسليم، أيُّ الدليلين أوْلى بأنْ نأخذ به؟ نَعَمْ.. النقْل؛ ولذلك ترجَّح مذهب الإمام أحمد -رحمه الله- على قول المالكية؛ لأنَّ الأصل في المالكية: لا يجتمع في الصلاة زيادتان، هذا استعمال للقياس، لَكِنْ إذا أخذْنا بقاعدة الأصل في كُلِّ الصلاة أنْ تكون قبْل السلام إلّا إذا ورَد دليل؛ فالأخذ بعموم الحديث: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، قلنا: لا تترك أيَّ شيء إلّا إذا ورَد فيه دليل.
والقياس هنا لا يصلح للتخصيص، فيكون ما ذهب إليه أحمد مِنَ التزامِ السجود الوارد في السُّنَّة أوْلى مِنَ القياس المعتمِد على القاعدة العقلية، هذه قواعد تنفع طالب العِلْم.
الأصل في الصيام أنه ممَّا يخرج، طَيِّبْ، واحد يقول: يا أخي يخرج، نقول: نَعَمْ، إذا خرج فعليك الدليل، لَكِنَّ الداخل الأصل أنه مُفْطِرٌ، فإنْ قلْتَ: غير مُفْطِرٍ، أعطنا دليلًا، ولذلك اختلفوا في الحُقْنَة الشرَجية؛ عند الأئمة الأربعة: الحُقْنَة الشرَجية تُفْطِرُ، عند جماعة مِنَ المتأخرين: الحُقْنَةُ الشرَجية لا تُفْطِرُ، لماذا قالوا؟ أين الدليل؟ فمَنْ قال بنقض الحُقْنَةِ عليه الدليل، نقول: بالعكس؛ مَنْ قال بعدم النقض عليه الدليل، لماذا؟ لأنَّ معنا أصل الصيام، وهو الإمساك عن الإدخال، فكُلُّ مُدْخَلٍ مُفْطِرٌ إلّا بدليل، والأصل في الإخراج أنه غيْر مُفْطِرٍ إلّا بدليل؛ ولذلك اختلفوا في الحِجَامَة؛ فمَنْ ثَبَّت الحديث لأنَّ إخراج الحجامة قال: ومَنْ لَمْ يُثْبِتِ الحديث قال بعدم النقض.
«الوُضُوءُ عَكْسُ الصِّيَامِ تَمَامًا، الوُضُوءُ مِمَّا خَرَجَ لَا مِمَّا دَخَلَ»، ما فائدة هذه القاعدة؟
الفائدة أنك قلْتَ هذا، ما الدليل؟ قلنا: الدليل عليك؛ لأنه داخل مُخْرَجٌ؛ لأنه مُخْرَجٌ فإنْ قلْتَ: المُخْرَجُ لا ينقض؛ عليك الدليل، مَنْ قال بأنَّ الدم لا ينقض ما نقول الأصل السلامة، لا، الأصل أنه ناقض لقاعدة الصحابة، وليس لهم مخالفًا، قال فيها ثَلاثة مِنَ الصحابة: الوضوء ممَّا خرج، ليس له مُعَارِضٌ، فإذا أثْبَتَّ هذه القاعدة فمَنْ قال لك: أين الدليل على أنَّ الدم ناقض؟ قُلْ: أنت أين الدليل على أنَّ الدم ليس بناقض؟
لماذا؟ تمسَّك بهذه القاعدة: أنَّ الوضوء ممَّا خرج، مَنْ قال لك: لأنَّ لَحْمَ الجَزُورِ لا ينقض أوْرِد عليه الدليل، وإلّا فالأصل عنده أنه متمسِّك بالقاعدة، الأصل في الداخلِ: أنه لا ينقض الوضوء فمَنْ قال بنقض الداخل عليه بالدليل.
واضح –إنْ شاء الله- هذه القواعد الثلاث؟
أرجو أنْ تكونوا قد فهمتموها؛ فهي تنفع طالب العِلْم في كيفية فقه أئمة السلف -رحمهم الله- وبهذا نتفرَّغ للإجابة عن الأسئلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire