el bassaire

samedi 20 février 2016

مجموع فتاوى ورسائل العثيمين7

مجموع فتاوى ورسائل العثيمين7


الوشم محرم وهو من كبائر الذنوب
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :ما حكم الوشم؟ وإذا وشمت البنت وهي صغيرة فهل عليها إثم؟

فأجاب بقوله:الوشم محرم بل إنه من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواشمة والمستوشمه، وإذا وشمت البنت وهي صغيرة، ولا تستطيع منع نفسها عن الوشم فلا حرج عليها، وإنما الإثم على من فعل ذلك بها، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وهذه البنت لا تستطيع التصرف، ولكن تزيله إن تمكنت من إزالته بلا ضرر عليها

لبس المرأة للون الأبيض
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله تعالى-: هل يجوز أن تلبس المرأة اللباس الأسود الشرعي في حالة إحرامها للحج بدل الأبيض علما بأنها تلبس ذلك من بيتها وهل نساء الرسول - صلى الله عليه وسلم - أو نساء الصحابة- رضي الله عنهن- كلن يلبسن اللباس الأبيض في حالة الإحرام أرجو الإفادة؟

فأجاب بقوله: المرأة إذا أحرمت ليست كالرجل يلبس لباساً خاصاً إزاراً ورداء، بل المرأة تلبس ما شاءت من الثياب التي يباح له لبسها قبل الإحرام، فتلبس الأسود أو الأحمر، أو الأصفر، أو الأخضر وما شاءت، أما الأبيض فلا أعلم أن المرأة مطلوب منها أن تحرم بأبيض، بل إن الأبيض في الحقيقة من التبرج بالزينة فإن اللباس الأبيض للمرأة يكسوها جمالاً ويوجب انطلاق النظر إليها، لذلك كونها تلبس اللباس الأسود مع العباءة أفضل لها وأكمل، ولها أن تلبس الجوارب شراب الرجلين، وأما القفازان شراب اليدين فإنه لا يجوز لها لبسهما، وعليها أن تغطي وجهها إذا قرب الرجال الأجانب الذين ليسوا من محارمها، وفي هذه الحال تغطي وجهها ولا يضرها إذا مس وجهها بساتر لا يمس بشرتها، فإن هذا القول ضعيف ولا دليل عليه، ولكنها لا تنتقب لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى المحرمة أن تنتقب والحاصل أن لباس المرأة إذا أحرمت يكون أسود أو ما أشبه مما يبعد النظر إليها.

قص شعر المرأة

سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: ما حكم قص شعر المرأة هل يباح قص شيء منه وما هو القدر المباح قصه من هذا الشعر وإذا كان لا يجوز فأرجو من فضيلتكم ذكر الدليل لنتمسك به؟
فأجاب بقولههذا السؤال سبقت الإجابة على مثله ولا مانع من إعادة القول فيه فالعلماء رحمهم الله اختلفوا في قص المرأة شعر رأسها هل هو جائز أو مكروه أو محرم على ثلاثة أقوال فمنهم من قال إنه مباح وقال إن ذلك هو الأصل إلا بدليل يدل على المنع ما لم يكن قصه على وجه يصل به إلى مشابهة رأس الرجل فإنه في هذه الحال لا شك في تحريمه بل إنه من كبائر الذنوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم (لعن المتشبهات من النساء بالرجال ولعن المتشبهين من الرجال بالنساء) ومنهم من قال إنه مكروه لأن المرأة جمالها في رأسها ولهذا لم تؤمر بحلقه في حج ولا عمرة وإنما المشروع في حقها أن تقصر من كل ضفيرة قدر أنملة فقط ومنهم من قال إنه محرم وعلل ذلك بأنه مثلة والمرأة جمالها في رأسها فإذا قصته صار ذلك مثلة في حقها والتحريم يحتاج إلى دليل بل والكراهة تحتاج إلى دليل أيضاً وإلا فالأصل في غير العبادات الحل كما قال بعضهم. والأصل في الأشياء حل وامنع عبادة إلا بإذن الشارع لكني أكره للمرأة أن تقص شعر رأسها لأنني لا أحب من نسائنا أن يتلقفن كل ما يرد علينا من العادات التي ليست فيها مصلحة ظاهرة تسوغ لنا مخالفة عاداتنا وإبقاء الإنسان على شخصيته وعاداته التي لا تخالف الشرع ولا تفوت مصلحة أولى من كونه تبعاً لغيره إمعة يقول ما يقول الناس ويفعل ما يفعل الناس من غير روية فالذي أراه لنسائنا أن يلتزمنّ بالعادات التي كنّ عليها ما لم تكن مخالفة للشرع أو يحدث عادات فيها مصلحة والتزامها لا يخل بالمروءة ولا بالدين فلا حرج من اتباعها حينئذٍ لأني لا أحارب كل جديد ولكن الجديد الذي لا مصلحة فيه والذي يقتضي أن تخرج نساؤنا عن عاداتهن بدون موجب لا أحب أن نتبعه 

السؤال : هل يجوز للمرأة شرعا أن تقص شعرها؟
الجواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد: لا يجوز لها أن تقص أو تحلق شعر حواجبها أو شعر رأسها إلا لضرورة تدعو إلى ذلك كعلاج جروح بالرأس أو الحاجب يتوقف علاجها على قص الشعر أو بعضه فيجوز ذلك بقدر الحاجة، ويجب لها أن تزيل شعر وجهها وسائر جسدها بنتف أو نورة أو نحو ذلك ما عدا الرأس والحاجبين.وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

النشرة المائلة
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: هل يجوز للمرأة النشرة المائلة أم هي حرام؟
فأجاب بقوله:النشرة المائلة لا أتصورها لكن إذا كان المقصود فرق الرأس من جانبٍ واحد فإن هذا خلاف السنة أن يكون فرق الرأس من الوسط ليكون الشعر من الجانبين على السواء من جانب اليمين ومن جانب الشمال فهذا هو الذي ينبغي للمرأة أن تفعله أما فرقها من جانبٍ واحد فهذا لا ينبغي لا سيما إن كان يقتضي التشبه بغير المسلمات فإنه يكون حراما

قص الشعر من فوق الجبهة وجعل خصلات منه تتدلى عليها
السؤال: حكم القصة التي يستعملها بعض النساء وهي قص الشعر من فوق الجبهة وجعل خصلات منه تتدلى عليها
الجواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد: إذا كان الغرض من القصة التشبه بنساء الكافرين والملحدين فهي حرام؛ لأن التشبه بغير المسلمين حرام لقوله صلى الله عليه وسلم: «من تشبه بقوم فهو منهم » . وأما إذا لم يكن القصد منها التشبه وإنما هي عادة من العادات المستحدثة بين النساء فإذا كان فيها ما يعتبر زينة يمكن أن تتزين بها لزوجها وتظهر بها أمام أترابها في مظهر يرفع من قدرها عندهن فلا يظهر لنا بأس بها.وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

صبغ أجزاء من الشعر
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:هل يجوز صبغ أجزاء من الشعر كأطرافه مثلاُ أو أعلاه فقط؟
فأجاب بقوله : صبغ الشعر إذا كان بالسواد فإن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عنه حيث أمر بتغيير الشيب وتجنيبه السواد قال: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد ". وورد في ذلك أيضا ً وعيد على من فعل هذا، وهو يدل على تحريم تغيير الشعر بالسواد، أما بغيره من الألوان فالأصل الجواز إلا أن يكون على شكل نساء الكافرات أو الفاجرات فيحرم من هذه الناحية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " من تشبه بقوم فهو منهم
أنواع صبغ الشعر وحكم كل نوع
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:يدور حول صبغ الشعر بالسواد، وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول: هل يجوز لمن كان شعره أسود أصلاً أن يصبغه بالسواد تقوية لهذا النوع وتجميلاً؟ القسم الثاني: إذا كانت المرأة أصل شعرها أسود فغيرته إلى لون آخر كالأصفر أو الأحمر، ثم أرادت أن ترجع لون شعرها الأصلي الأسود هل يجوز لها أن تصبغ بالسواد؟ القسم الثالث بارك الله فيك: هل يجوز الصبغ بالحناء السوداء بما يسمى بالخضاب الأسود؟
فأجاب بقوله:أما الصبغ بالسواد لمن أصابه الشيب، فهذا لا يجوز؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتغيير الشيب وقال: (جنبوه السواد) وورد أيضاً حديث فيه الوعيد على من فعل ذلك، ولأن فيه مناقضة لخلق الله عز وجل.
أما من صبغ بالأسود ليزداد سواده فلا أظنه مثل هذا؛ لأن الأصل أن الشعر أسوداً؛ لكن مع ذلك أرى ألا يفعل.
وأما من صبغ الأسود بلون آخر، ثم أراد أن يرده إلى الأسود فهذا لا بأس به؛ لأنه إنما رده على خلقته الأولى.
أما من جهة الحناء السوداء فهي سواد، ولكن ينبغي أن يَخْلِط هذا الحناء الأسود بحناء أصفر حتى يكون اللون بنياً ليس أسود خالصاً.

اتخاذ الباروكة
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالىهل يجوز للمرأة أن تستعمل الباروكة الشعر المستعار ؟

فأجاب بقوله: الباروكة محرمة وهي داخله في الوصل، وإن لم تكن وصلا فهي تظهر رأس المرأة على وجه أطول من حقيقته فتشبه الوصل وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة، لكن إن لم يكن على رأس المرأة شعر اصلا أو كانت قرعاء فلا حرج من استعمال الباروكة ليستر هذا العيب لإن إزالة العيوب جائزة، ولهذا أذن النبي صلى الله عليه وسلم لمن قطعت أنفه في إحدى الغزوات أن يتخذ أنفا من ذهب فالمسألة أوسع من ذلك، فتدخل فيها مسائل التجميل وعملياته، فما كان لإزالة عيب فلا بأس به مثل أن يكون في أنفه اعوجاج فيعدله أو إزالة بقعة سوداء مثلا فهذا لا بأس به، أما إن كان لغير إزالة عيب كالوشم والنمص مثلا فهذا هو الممنوع


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire