el bassaire

vendredi 19 février 2016

مجموع فتاوى ورسائل العثيمين3

مجموع فتاوى ورسائل العثيمين3


لبس البرقع
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: ما حكم البرقع إذا لم يتخذ للزينة وإنما للستر ومع ذلك يوضع غطاء؟

فأجاب بقوله: البرقع الذي للزينة ولكن تغطي المرأة به وجهها لا بأس به؛ لأنه لا يشاهد فستغطيه بشيء فوقه، لكن البرقع الذي يظهر ولا يغطى لا نفتي بجوازه؛ لأنه فتنة، ولأن النساء لا يقتصرن على هذا، ولو كانت النساء تقتصر على فتحة العين لقلنا: إن هذا النقاب، وهو معروف في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا بأس به، لكن ثق أنك إذا قلت: إنه يجوز للمرأة أن تنتقب لعينها وتنظر من وراء النقاب بعينها أنه بعد مدة قليلة سيكون هذا النقاب متسعاً يتسع إلى الجبهة وإلى الخد، ثم لا يزال يتضاءل المغطى من الوجه حتى يكشف كل الوجه، هذا هو المعروف من عادة النساء، فسد الباب أقرب للصواب.

سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: ما قولكم يا فضيلة الشيخ في لبس البرقع للنساء مع هذا التوسع الموجود الآن؟

فأجاب بقوله: أنا أمتنع عن الفتوى بذلك، وأرى ألا تلبسه المرأة لأنه فتنة، والنساء بعضهن يتهاون، يجعل الفتحة كبيرة بحيث ترى العين والجفن، وبعضهن تخرج العين وهي مكتحلة فتفتن، فأرى أن المرأة تبقى على ما هي عليه فيما سبق؛ تخمر وجهها كاملاً كما تخمر رأسها.

شرح حديث(لا يحل للمرأة أن تضع ثيابها في غير بيت زوجها).
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى :هناك حديث فيما معناه بأنه (لا يحل للمرأة أن تضع ثيابها في غير بيت زوجها) فما هو شرح هذا الحديث جزاكم الله خيراً.

فأجاب بقوله : هذا الحديث إن صح (أن من وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت الستر) ، هذا إن صح فالمراد أن المرأة تضع ثيابها في حال يخشى أن يطلع عليها من لا يحل له الإطلاع عليها.

سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:ما هو سن الطفل الذي تحتجب منه المرأة هو التمييز أم البلوغ؟
فأجاب بقوله:يقول الله تعالى في سياق من يباح إبداء الزينة لهم {أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ} [النور: 31] ، والطفل إذا ظهر على عورة المرأة وصار ينظر إليها ويتحدث عنها كثيرا، فإنه لا يجوز للمرأة أن تكشف أمامه. وهذا يختلف باختلاف الصبيان من حيث المجالسة، لأن الصبي ربما يكون له شأن في النساء إذا كان يجلس إلي أناس يتحدثون بهن كثيرا، ولولا هذا لكان غافلا لا يهتم بالنساء. المهم أن الله حدد هذا الأمر بقوله: {أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ} يعني أن هذا مما يحل للمرأة أن تبدى زينتها له إذا كان لا يظهر على العورة ولا يهتم بأمر النساء.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire