el bassaire

samedi 20 février 2016

أحكام الصيام المترتبة على طلوع الفجر الثاني

 أحكام العبادات المترتبة
علي الطلوع الفجر الثاني
دراسة فقهية تأصيلية الموازنة
الدكتور ناصر بن محمد بن المشري الغامدي


يتوقف على طلوع الفجر الثاني جملة من أحكام الصيام، نبينها في المسائل التالية.
اتفق أهل العلم على أنه يجب الإمساك بنية التعبد لله تعالى عن الأكل والشرب والجماع، وسائر المفطرات الحسية والمعنوية، من طلوع الفجر الثاني، إلى غروب الشمس، على كل من كان من أهل الصيام الشرعي، وهو المسلم المكلف البالغ العاقل القادر المقيم، الخالي من الموانع الشرعية  .
قال الله تعالى: }فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى الليْلِ{ [البقرة: 187].
قال عدي بن حاتم رضي الله عنه: لما نزلت }حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ{ عمدت إلى عقال أسود، وإلى عقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتي فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي، فغدوت على رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكرت له ذلك فقال: «إنما ذلك سواد الليل، وبياض النهار» .
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: "هذه رخصة من الله تعالى للمسلمين، ورفع لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام، فإنه كان إذا أفطر أحدهم إنما يحل له الأكل والشرب والجماع إلى صلاة العشاء، أو ينام قبل ذلك، فمتى نام أو صلى العشاء حرم عليه الطعام والشراب والجماع إلى الليلة القابلة فوجدوا من ذلك مشقة كبيرة.. وكان سبب نزول هذه الآية: ما رواه البراء بن عازب رضي الله عنه قال: "كان أصحاب محمد صلى الله عليه و سلم إذا كان الرجل صائمًا فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر، لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي، وإن قيس بن صرمة الأنصاري، كان صائمًا، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك، وكان يومه يعمل، فغلبته عيناه، فجاءته امرأته فلما رأته قالت: خيبة لك! فلما انتصف النهار غشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه و سلم فنزلت هذه الآية: }أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ{ [البقرة: 187] ففرحوا بها فرحًا شديدًا ونزلت: }وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ{.
فأباح الله تعالى الأكل والشرب، مع ما تقدم من  إباحة الجماع في أي الليل شاء الصائم إلى أن يتبين ضياء الصباح من سواد الليل، وعبر عن ذلك بالخيط الأبيض من الخيط الأسود، ورفع اللبس بقوله: }مِنَ الْفَجْرِ{.
وقال ابن قدامة رحمه الله: "يعني بياض النهار من سواد الليل، وهذا يحصل بطلوع الفجر، قال ابن عبد البر، في قول النبي صلى الله عليه و سلم: «إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا، حتى يؤذن ابن أم مكتوم» .
دليل على أن الخيط الأبيض هو الصباح وأن السحور لا يكون إلا قبل الفجر، وهذا إجماع لم يخالف فيه إلا الأعمش وحده، فشذ ولم يعرج أحد على قوله، والنهار الذي يجب صيامه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا قول جماعة علماء المسلمين  .
فمن أتى بشيء من المفطرات بعد طلوع الفجر، عامدًا متعمداً عالمًا بالتحريم، غير مكره ولا معذور شرعًا وهو ممن يلزمهم الصيام، بطل صومه، ووجب عليه القضاء والكفارة، إن كان جماعًا بلا خلاف بين أهل العلم في الجملة، إنما الخلاف بينهم فيما يفطر الصائم، وما لا يفطره  .
المستحب لمن شك: هل طلع الفجر، أم لا؟ ألا يأتي بشيء من المفطرات لئلا يغرر بصومه، فإن أتى بشيء منها، شاكًا في طلوع الفجر، ولم يتبين الأمر، فله ذلك حتى يتيقن طلوع الفجر، وصومه صحيح، ولا قضاء عليه؛ في قول أكثر أهل العلم؛ وهو مذهب الحنفية وبعض المالكية والشافعية والحنابلة.
لأن الله تعالى قال: }وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ{ فمد الأكل إلى غاية التبين، وقد يكون شاكًا قبل التبين، فلو لزمه القضاء لحرم عليه الأكل  .
والنبي صلى الله عليه و سلم يقول: «إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا، حتى يؤذن ابن أم مكتوم» وكان رجلا أعمى، لا يؤذن حتى يقال له: أصبحت، أصبحت  .
ولأن الأصل بقاء الليل، فيكون زمان الشك منه، ما لم يعلم يقين زواله، بخلاف غروب الشمس، فإن الأصل بقاء النهار فبني عليه  .
وخالف المالكية الجمهور في المشهور؛ فقالوا: من أتى بشيء من المفطرات شاكًا في طلوع الفجر، وجب عليه القضاء؛ لأن الأصل بقاء الصوم في ذمته، فلا يسقط بالشك؛ ولأنه إذا أكل فعل ذلك شاكًا في النهار والليل، فلزمه القضاء كما لو فعل شاكًا في غروب الشمس  .
ورأي الجمهور أقرب وأظهر والله تعالى أعلم لموافقته للقرآن والسنة، ولأن الأصل بقاء الليل، و الشك لا يرفع اليقين، ولأنه قد أذن له بذلك حتى يتبين له الفجر، وما كان مأذونًا فيه، فإنه لا يُرَتَّب عليه مؤاخذة ولا إثم.
وقد كان عدي بن حاتم رضي الله عنه يضع عقالين تحت وسادته؛ أحدهما أبيض، والآخر أسود؛ فيأكل وهو يتسحر حتى يتبين له العقال الأبيض من العقال الأسود، ثم يمسك فأخبر النبي صلى الله عليه و سلم وبين له النبي صلى الله عليه و سلم المراد في الآية ولم يأمره بالقضاء.
بل إن الشارع الحكيم قد أذن لمن طلع عليه الفجر وأذن المؤذن وفي يده الإناء يشرب منه أن يقضي نهمته منه، فالشك من باب أولى أن يتسامح فيه  .
فقد روي أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: «إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده، فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه» وفي لفظ: «وكان المؤذن يؤذن إذا بزغ الفجر» .
إذا طهرت المرأة الحائض والنفساء قبل الفجر، وأخرت الغسل إلى الصبح، فإن الصوم يلزمها، ما لم تكن معذورة بسبب آخر من سفر، ومرض ونحوهما، فإن لم تكن معذورة وجب الصوم عليها سواء تركت الغسل سهوًا أم عمدًا.
ويشترط لذلك أن ينقطع عنها الدم قبل طلوع الفجر؛ لأنه إذا وجد جزء منه في النهار أفسد الصوم؛ ويشترط كذلك أن تنوي الصيام من الليل بعد انقطاع الدم، لأنه لا صيام لمن لم يبيت النية للصيام من الليل ، وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم.
واستدلوا على هذه بأدلة، منها:
1- قوله تعالى: }فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى الليْلِ{ [البقرة: 187].
فلما أباح الله تعالى المباشرة إلى تبين الفجر، علم أن الغسل إنما يكون بعده.
2- وقياسًا على الجنب، لأن من طهرت من الحيض والنفاس ليست حائضًا ولا نفساء، وإنما عليها حدث موجب للغسل؛ فإن الجماع الموجب للغسل لو وجد في الصوم أفسده كالحيض والنفاس، وبقاء وجوب الغسل منه كبقاء وجوب الغسل من الحيض والنفاس.
فإن الله تعالى قد أباح للمسلم في ليل رمضان، كما مر، أن يأكل، ويشرب، ويجامع، حتى يطلع الفجر الثاني، فإذا طلع الفجر الثاني على الإنسان وهو يجامع أهله فإنه يجب عليه أن ينزع في الحال؛ فإن نزع في الحال؛ فلا قضاء عليه ولا كفارة، و صيامه صحيح، لأن ابتداء الجماع كان مأذونًا فيه؛ والنزع هو ترك الجماع؛ فلا يتعلق به ما يتعلق بالجماع؛ وهذا باتفاق أهل العلم.
وأما إذا استدام الجماع، ولم ينزع في الحال، بعد أن تبين له الفجر، فإن صيامه فاسد، ويلزمه القضاء والكفارة، إلا أن يكون معذورًا شرعًا، لأنه ترك صوم رمضان بجماع أثم به لحرمة الصوم، فوجبت به الكفارة؛ كما لو وطئ بعد طلوع الفجر؛ وإلى هذا ذهب المالكية، والشافعية والحنابلة.
وذهب الحنفية: إلى أنه لو طلع عليه الفجر وهو يجامع، فاستدام الجماع ولم ينزع، وجب عليه القضاء دون الكفارة؛ لأن وطأه لم يصادف صومًا صحيحًا فلم يوجب الكفارة، كما لو ترك النية وجامع  .







المسألة الخامسة: الصائم يصبح جنبًا، ويغتسل بعد طلوع الفجر:
هذه المسألة من المسائل التي أجمع عليها أهل العلم؛ فيجوز للصائم أن يطلع عليه الفجر، وينوي الصوم وهو جنب من جماع أو احتلام، ويغتسل بعد طلوع الفجر؛ ولا حرج عليه في ذلك.
لأن الله تعالى أباح للصائم الجماع حتى يتبين الفجر، ولازم هذا أنه إذا أخر الجماع للفجر، لم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر.
قال الإمام ابن كثير رحمه الله: "ومن جعله تعالى الفجر غاية لإباحة الجماع والطعام والشراب لمن أراد الصيام، يستدل على أنه من أصبح جنبًا فليغتسل وليتم صومه، ولا حرج  عليه. وهذا مذهب الأئمة الأربعة وجمهور العلماء سلفًا وخلفًا.
وقال العلامة ابن قدامة رحمه الله: "وجملته أن الجنب له أن يؤخر الغسل حتى يصبح، ثم يغتسل ويتم صومه، في قول عامة أهل العلم.
وقد ثبت في الصحيحين ، من حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنها أنهما قالتا: "إن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم".
وفي لفظ عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصبح جنبًا من جماع، لا من حلم، ثم لا يفطر، ولا يقضي".
لا يصح الصوم بإجماع أهل العلم إلا بنية؛ فرضًا كان أو تطوعًا؛ لأنه عبادة محضة، فافتقر إلى النية؛ كالصلاة؛ وقد قال المصطفى صلى الله عليه و سلم: «إنما الأعمال بالنيات و إنما لكل امرئ ما نوى».
حكى الإجماع على ذلك العمراني، وابن قدامة، وغيرهما.
فإن كان الصوم فرضًا، كصيام رمضان، في أدائه وقضائه، والنذر والكفارة اشترط أن ينويه قبل طلوع الفجر الثاني، عند المالكية والشافعية، والحنابلة.
واستدلوا على ذلك بأدلة منها:
1- ما روته حفصة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: «من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له».
2- ما روته عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: «من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر، فلا صيام له».
3- ولأنه صوم فرض، فافتقر إلى النية من الليل كالقضاء.
وذهب الحنفية: إلى أن وقت النية لصيام الفرض لا ينتهي بطلوع الفجر الثاني، بل يجزئ صيام رمضان، وكل صوم متعين بنية من النهار.
واستدلوا على ذلك بأدلة، منها:
1- ما رواه سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: "أمر النبي صلى الله عليه و سلم رجلاً من أسلم؛ أن أذن في الناس: أن من كان أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم؛ فإن اليوم يوم عاشوراء.
وقد كان صوم عاشوراء واجبًا متعينًا فدل ذلك على أنه يجوز أن تتأخر نية الصيام عن الفجر.
2- قياسًا على التطوع؛ لأنه غير ثابت في الذمة.
والذي يظهر والله تعالى أعلم، القول الأول؛ أنه يشترط أن ينوي صيام الفرض قبل طلوع الفجر الثاني؛ لما يلي:
1- قوة أدلة هذا القول، وصراحتها؛ فهي نص من المسألة.
2- أن صيام عاشوراء لم يثبت وجوبه؛ بدليل ما ثبت في الصحيحين ، من حديث معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول: «هذا يوم عاشوراء، ولم يكتب الله عليكم صيامه، وأنا صائم، فمن شاء فليصم، ومن شاء فليفطر».
وإنما سمي النبي صلى الله عليه و سلم الإمساك صيامًا تجوزًا، في حديث سلمة بن الأكوع؛ وإلا فإمساك بقية اليوم بعد الأكل ليس بصيام شرعي.
3- أن صيام التطوع يختلف عن صيام الفرض من وجهين:
الأول: أن التطوع يمكن الإتيان به في بعض النهار، بشرط عدم المفطرات في أوله؛ بدليل قول النبي صلى الله عليه و سلم في حديث عاشوراء: «فليصم بقية يومه» فإذا نوى صوم التطوع من النهار كان صائمًا بقية النهار، دون أوله بخلاف الفرض؛ فإن الصوم يجب في جميع النهار، ولا يكون صائمًا بغير النية.
الثاني: أن التطوع سومح في نيته من الليل تكثيرًا له، فإنه قد يبدو له الصوم في النهار، فاشتراط النية من الليل يمنع ذلك، فسامح الشرع فيها، كمسامحته في ترك القيام من صلاة التطوع، وترك الاستقبال في النفل في السفر تكثيرًا له، وترغيبًا فيه بخلاف الفرض.
وأما إذا كان الصيام تطوعًا: فقد ذهب جمهور أهل العلم؛ الحنفية والشافعية والحنابلة، على صحة نيته بعد طلوع الفجر، من النهار، ما لم يكن أتى قبل ذلك بمفطر من المفطرات.
واستدلوا على هذا بأدلة منها:
1- ما روت عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه و سلم ذات يوم فقال: «هل عندكم شيء؟» فقلنا: لا! قال: «فإني إذن صائم».
2- حديث عاشوراء المتقدم؛ حيث جوز النبي صلى الله عليه و سلم صيامه بنية من النهار.
3- قياسًا على التطوع بالصلاة؛ فإن نقلها يخفف عن فرضها في أحكام كثيرة؛ منها جواز ترك القيام، و جواز الصلاة في السفر على الراحلة إلى غير القبلة، وغير ذلك من الأحكام المخففة.
وخالف المالكية، وبعض الشافعية الجمهور في هذا؛ فقالوا: لا يجوز صوم التطوع إلا بنية من الليل قبل طلوع الفجر ، واستدلوا على هذا بأدلة منها:
1- عموم قوله صلى الله عليه و سلم: «من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له».
2- قياسًا على الصلاة؛ فإنه يتفق وقت النية لفرضها ونفلها.
والذي يظهر والله تعالى أعلم، أن القول الأول أرجح؛ لأن فعله صلى الله عليه و سلم الثابت عنه في التطوع خاص، ودليل المالكية ومن معهم عام، والخاص مقدم على العام.
ولأن دليل الجمهور في جواز نية  التطوع من النهار أصح سندًا من دليل المالكية، والصلاة يتفق وقت النية لنفلها وفرضها؛ لأن اشتراط النية في أول الصلاة لا يفضي إلى تقليلها، بخلاف الصوم، فإنه قد يعن له الصوم من النهار، فعفي عنه؛ كما جاز التنفل قاعدًا وعلى الراحلة لهذه العلة.
يستحب للصائم باتفاق أهل العلم إذا تحقق بقاء الليل أن يؤخر سحوره إلى أن يقترب وقت طلوع الفجر؛ لأنه أرفق بالصائم.
لقوله تعالى: }وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ{ [البقرة: 187] فهو دليل على جواز الأكل والشرب إلى طلوع الفجر، مما يدل على أن السحور يستحب أن يكون قبيل طلوع الفجر.
ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال: «إن بلالاً يؤذن بليل، فكلوا واشربوا، حتى يؤذن ابن أم مكتوم» فهو دليل على أن السحور لا يكون إلا قبل الفجر.
وثبت عن أنس رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه و سلم وزيد بن ثابت تسحرا، فلما فرغا من سحورهما قام نبي الله صلى الله عليه و سلم إلى الصلاة، فصلى، فقيل لأنس: كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال: قدر ما يقرأ الرجل خمسين آية.
فهو دليل على استحباب تأخير السحور إلى قبيل الفجر.


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire