el bassaire

lundi 15 février 2016

إذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعاً»/ شرحُ عُمدةِ الأحكامِ


إذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعاً»/ شرحُ عُمدةِ الأحكامِ
للشّيخِ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ المُحسنِ التّويجريّ


6*- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه؛، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم قَالَ: «إذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعاً»([1]). وَلِمُسْلِمٍ: «أُولاهُنَّ بِالتُّرَابِ»([2]).
وَلَهُ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم قَالَ: «إذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِناءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعاً وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ».([3])
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إذًا هذا حديث عظيم يتعلق بحكم جديد ولكنه بالآنية، وسيأتي الماء تَبَعًا لكن هنا آنية الوضوء، فما الحكم إذا جاء هذا الكلب فولغ في هذا الإناء، وقد لا يكون فيه ماء وقد يكون فيه ماء يعني أراد الشرب، لكن الحكم «فاغسلوا» هذا عام للإناء الذي فيه ماء وللذي ليس فيه ماء، ما الواجب؟ ما المشروع؟ قال: «فليغسله سبعا» في بعض الروايات «أولاهن بالتراب» وفي بعضها «أخراهن بالتراب»([4]) وفي رواية عبد الله بن مغفل «وعفِّروه الثامنة بالتراب» يعني السبع غسل، الروايتان الأوليتان يكون التراب إحدى الغسلات السبع أما في حديث عبد الله بن مغفل التراب زائد على السبع قال: «عفروه الثامنة بالتراب»، بالطبع لن أتكلم عن ما يتعلق باقتناء الكلب، لأن الكلب لا يجوز اقتناؤه إلا لأحد أسباب ثلاثة: الحرث والصيد والحراسة، وما سوى ذلك كحال بعض المسلمين الذين قلدوا هؤلاء الكفار دون أن يفقهوا سبب اقتنائهم لهذه الكلاب، فإن النَّبيّ صلّى الله عليه وسلّم نبه أمثال هؤلاء إلى أنه ينقص من أجر كل مسلم يقتني كلبا لغير هذه الأسباب السابقة أنه ينقص من أجره كل يوم أجر بمقدار قيراط([5])، فإن كان الكلب قد اقتني لأحد هذه الأسباب الثلاثة ككلب زرع أو كلب حراسة أو كلب صيد، فجاء الكلب وولغ في هذا الإناء وقد يكون في الإناء ماء، الآن حكم هذا الإناء أن لا يستخدم حتى يغسل سبعا إحداهن بالتراب، فإن كانت الثامنة فهذا أكمل، طيب هل حكم هذا الذي هو غسل السبع لأجل نجاسة ما ولغ فيه الكلب، بمعنى آخر لعاب الكلب نجس إلى هذا الحد؟ بإجماع العلماء أن الغسلة الثالثة التي تزول معها النجاسة كافية - بالإجماع - بمعنى أنك إذا زالت النجاسة وأزلتها ثلاث مرات يكفي ولا تحتاج أكثر من ثلاث مرات، إذًا فالكلب زائد عن الثلاث فمعناه هناك علة ليست هي النجاسة، ومما يؤيد هذا الفهم أن كلب الصيد يجوز أكلُ ما صاده ﴿وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ﴾([6]) والنَّبيّ صلّى الله عليه وسلّم يقول للصحابي «إذا أرسلت كلبك المعلم»([7])، طيب هو عندما يصيد يصيد بفمه، معناه أنه يصيب شيءٌ من لعابه هذا الصيد ولم يقل النَّبيّ صلّى الله عليه وسلّم اغسلوا هذا الصيد، إذا العلة هي ليست النجاسة؛ لأن النجاسة تزول بثلاث غسلات بالإجماع، إذا العلة هي داء يفرزه لسان هذا الكلب؛ واكتشفه الطب الحديث، فإذا هو ولغ يخرج لسانه هو وفيه داء، ولذا بالإجماع لا يشترط إزالة النجاسة بالتراب، والنَّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أَلْزَمَ بها هنا، بالإجماع لا يلزم غسل النجاسة بالتراب، يعني أصاب ثوبك نجاسة لا يلزم التراب لغسله، اشتراط التراب هنا يدل على أن هناك معنى آخر غير النجاسة وفعلا الطب الحديث اكتشف أنه يفرز مادة ضارة لا تزول - بإذن الله - إلا مع التراب، فكأنَّ الغَسَلات السبع للتهيئة والتنظيف وإزالة ما تستقذره النفوس ثم يأتي التراب ليقطع أثر هذا الداء.



([1]) صحيح البخاري (172).
([2]) صحيح مسلم (279).
([3]) صحيح مسلم (280).
([4]) صحيح. الترمذي (91). صحيح وضعيف سنن الترمذي (91).
([5]) صحيح البخاري (5481).
([6]) المائدة: 4.
([7]) صحيح البخاري (175).

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire