el bassaire

vendredi 19 février 2016

مجموع فتاوى ورسائل العثيمين2

مجموع فتاوى ورسائل العثيمين


الضابط في لباس المرأة في الصلاة
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:ما هو الضابط في لباس المرأة في الصلاة من حيث الستر وعدم الرقاقة حيث إنه في بعض الأحيان قد تكون الملابس سميكة لكنها تظهر شيئاً من لون الشعر مثلا أو لون البشرة؟

فأجاب بقوله: العلماء يقولون إن الثوب الساتر هو الذي لا يرى من ورائه لون الجلد وأما ظل الجلد يعني أن يرى الإنسان ظل الأعضاء من وراء الأكمام فإن ذلك لا يمنع لكنه فيه نقص فالثياب ثلاثة أقسام قسم سميك لا يرى منه ظل العضو ولا لون البشرة فهذا أفضل ما يكون من الثياب وقسم آخر يرى منه لون البشرة فهذا لا يجزئ وليس بساتر والقسم الثالث بين هذا وهذا لا يرى منه اللون ولكن يرى منه الحجم وهذا مجزئ لكنه لا ينبغي.

31_ رداء المرأة في الصلاة الأفضل درع وخمار
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:عن رداء الصلاة للمرأة هل يجوز أن يكون قطعة واحدة أم رداء وشيلة؟

فأجاب بقوله: يجوز أن يكون الثوب الذي على المرأة وهي تصلي ثوبا واحدا، لأن الشرط هو ستر العورة، والمرأة الحرة في الصلاة كلها عورة إلا وجهها، واستثنى بعض العلماء الكفين والقدمين أيضا، وقالوا: إن الوجه والكفين لا يجب سترهما في الصلاة، وعلى هذا فإذا صلت المرأة في ثوب قطعة واحدة وهي ساترة ما يجب ستره، فإن صلاتها جائزة.

ولكن بعض أهل العلم يقول إن الأفضل أن تصلي في درع وخمار وملحفة.
والدرع: هو الثوب الذي يشبه القميص.
والخمار: هو ما تخمر بها رأسها.
والملحفة: ما تلف به جميع بدنها.

عورة المرأة أمام المرأة

سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:ما هي حدود عورة المرأة للمرأة المسلمة والفاجرة والكافرة؟

فأجاب بقوله:عورة المرأة مع المرأة لا تختلف باختلاف الدين، وعورتها مع المرأة المسلمة كعورتها مع المرأة الكافرة، وعورتها مع المرأة العفيفة كعورتها مع المرأة الفاجرة، إلا إذا كان هناك سبب آخر يقتضي وجوب التحفظ أكثر، لكن يجب أن نعلم أن العورة ليست هي مقياس اللباس، فإن اللباس يجب أن يكون ساترا وإن كانت العورة ـ أعني عورة المرأة ـ بالنسبة للمرأة ما بين السرة والركبة، لكن اللباس شي والعورة شي آخر، ولو فرض أن امرأة كانت لابسة لباس حشمة وظهر صدرها أو ثديها لعارض أمام امرأة أخرى وهي قد لبست هذا اللباس الساتر الشامل، فإن هذا لا بأس به. أما أن تتخذ لباسا قصير من السرة إلي الركبة بحجة أن عورة المرأة للمرأة من السرة إلي الركبة فإن هذا لا يجوز، ولا يظن أن أحدا يقول به. هل يجوز للمرأة أن تخرج ثديها عند النساء لإرضاع طفلها؟تفهم الإجابة مما سبق.

سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:ما قولكم في حدود عورة المرأة مع المرأة؟

فأجاب بقوله: عورة المرأة مع المرأة، كعورة الرجل مع الرجل أي ما بين السرة والركبة، ولكن هذا لا يعني أن النساء يلبسن أمام النساء ثياباً قصيرة لا تستر إلا ما بين السرة والركبة فإن هذا لا يقله أحد من أهل العلم، ولكن معنى ذلك أن المرأة إذا كان عليها ثياب واسعة فضفاضة طويلة ثم حصل لها أن خرج شيء من ساقها أو من نحرها أو ما أشبه ذلك أمام الأخرى فإن هذا ليس فيه إثم، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن لباس النساء في عهد النبي صلي الله عليه وسلم الله عليه وسلم كان ساتراً من الكف (كف اليد) إلي كعب الرجل، ومن المعلوم أنه لو فتح للنساء الباب في تقصير الثياب للزم من ذلك محاذير متعددة، وتدهور الوضع إلي أن تقوم النساء بلباس بعيد عن اللباس الإسلامي شبيه بلباس الكفار.
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: ما رأيكم فيمن يأخذ بالاختلافات في الحجاب ويستشهد بالأحاديث الضعيفة ويرجع إلى التفاسير بالرأي مثل: تفسير الجلالين للسيوطي، وهل هذا الرد كافٍ له وجزاكم الله خيراً؟

فأجاب بقوله:جوابنا على هذا: أن نعلم أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في وجوب تغطية الوجه والكفين، ولكن القول الراجح الذي تؤيده الأدلة والنظر: وجوب تغطية الوجه، ومن أراد الاستفادة من ذلك فليرجع إلى ما كتبه العلماء في هذا الموضوع، ومن أكثرها وأوسعها كتاب: عودة إلى الحجاب، فإنه توسع فيه وبين فيه ما فيه الحق، ويكفي الإنسان البصير أن يعلم ما يترتب على كشف الوجه في وقتنا الحاضر من الشر والبلاء، فالإيمان ضعيف والشهوة قوية؛ لأن الشباب عندهم صحة وفراغ فيحصل بذلك شر كبير.

وأما من رأى الجواز واستدل بالأحاديث الضعيفة أو بالعلل العليلة فحسابه على الله عز وجل.

لكني رأيت كلاماً لبعض العلماء قال: إن الحجاب في هذا العصر واجب بالاتفاق؛ لأن الذين قالوا بعدم وجوبه استثنوا ما إذا خيفت الفتنة بكشف الوجوه والأكف، قال: وفي هذا العصر لا يمكن أن تؤمن الفتنة، اللهم إلا أن يكون الكشف من امرأة يجوز لها الكشف بنص القرآن مثل: القواعد اللاتي لا يرجين نكاحاً، فيقول: إن تعليل العلماء رحمهم الله بل اتفاقهم على أنه إذا كانت الفتنة فلا بد من تغطية الوجه يقتضي أن المرأة في هذه العصور يجب عليها أن تستر وجهها.
لبس القفازات
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: إننا نلبس قفازات لليد لونها أسود عندما نكون خارجين من المنزل أو عندما نكون ذاهبين إلى المدرسة فما حكم لبس مثل هذه القفازات مع العلم أنها تجعل شكل اليد أجمل من شكلها الطبيعي؟


فأجاب بقوله: إن الذي أرى أن لبس المرأة القفازين من باب تكميل الحجاب والتستر عن الرجال وقلت قبلاً أرى ألا تلبسه المرأة لأنه يكون لباس شهرة ويوجب لفت النظر إليها أما الآن وقد كثر والحمد لله لمن يلبسه من النساء فإني أرى أن لبسه من تمام التستر وموجبات الحياء وقد كان نساء الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يلبسنّ ذلك أي يلبسنّ القفازين كما يدل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام في المحرمة (لا تنتقب ولا تلبس القفازين) فإن هذا يدل على أن من عادتهم لباس ذلك ولا شك أنه أستر لليد وأبعد عن الفتنة سواء كان أسود أو أحمر أو أخضر والسواد في رأيي هو اللون المناسب لأنه يكون الأقرب إلى موافقة لون العباءة والخمار فيكون أولى من الألوان الأخرى أولى من البياض ولون الحمرة والخضرة وما أشبه ذلك فلتسر نساؤنا بهذا وليحتجبن الحجاب الذي يبعدهنّ عن الفتنة وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم على بلادنا هذه نعمة الإسلام والتمسك به وأن يحفظ علينا ديننا ويحفظنا به إنه جواد كريم

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire