el bassaire

dimanche 14 février 2016

شرحُ عُمدةِ الأحكامِ

شرحُ عُمدةِ الأحكامِ
للشّيخِ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ المُحسنِ التّويجريّ


كتابُ الطَّهَارَةِ
1 الطهارة أساس للصلاة أو أساس للعبادات، والمؤلف رحمه الله تعالى سلك مسلك الإمام البخاري الذي افتتح كتابَه بحديث عمر رضي الله عنه المشهور في النّيّة.
.
2- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلّى الله عليه وسلّم: «لا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاةَ أَحَدِكُمْ إذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ».
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

النَّبيّ صلّى الله عليه وسلّم في هذا الحديث يقرر حقيقة؛ وهي أن الصلاة لا تصح إلا بطهارة، معنى ذلك أن الوضوء أو الطهارة شرط لصحة الصلاة لأن الله لا يقبل، والشرط عند الأصوليين هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، فإذا عُدم الشرط عُدم المشروط، عدمت الطهارة والوضوء فالصلاة غير صحيحة، وبالطبع الأحداث منها ما هو محل اتفاق كالغائط والبول والريح، ومنها ما فيه خلاف كالنوم – وأيضا المذي من الأحداث التي تنقض الوضوء - لكن عندك القيء والنوم وخروج الدم، لكن المهم أنه إذا وقع من المسلم حدث ناقض للوضوء فيجب عليه أن يحدث وضوء حتى تصح صلاته أو تقبل، بالطبع هذا الحديث يشمل جميع العبادات التي يشترط لها الطهارة.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire