el bassaire

mercredi 10 février 2016

كُتُب في أحاديث الآداب


الـمُخْتَلِفُ مِنْ أَحَادِيثِ الطَّهَارَةِ/ كُتُب في أحاديث الآداب
للشيخ إبراهيم الصبيحي

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


والحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين..
هناك كُتُب في أحاديث الآداب- أحاديث الآداب كالأمر بإطفاء المصباح، والأمر بعَرْض العُودِ على الإناء المكشوف، والنهي عن النوم في الصف الذي ليس له حجاب، والأمر بإطفاء النار، هذه أحاديث آداب وغيرها، وقد كُتِبَ في الآداب كُتُبٌ، قالوا: والأصل في أحاديث الآداب أنها للاستحباب؛ وإنْ كان فيها أمْرٌ؛ ولذلك عدَّها أهل الأصول وقالوا: إنَّ ممَّا يصرف الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب في كَوْنه مِنْ أحكام الآداب كالأمر بالتَّيَامُنِ في اللُّبْس وهو مِنَ الآداب، والأمر بِالتَّيَامُن في لُبْسِ النعال، لماذا صرفوا كُلَّ أوامر الآداب إلى الاستحباب؟! وخالفوا الأصل مِنْ أنَّ الأصل في الأمر الوجوب؟! قالوا: لأدلَّة منها قوْل النبي -صلى الله عليه وسلم-: «إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الأَخْلَاقِ» الأخلاق موجودة مِنْ قبْل في الجاهلية، موجودة ومعروفة، العرب لديهم أخلاق؛ لَكِنْ ليس لديهم كُلُّ الأخلاق، ومعلوم أنَّ الموروث مِنْ أخلاق الجاهلية لا يجب، لا يجب عليك أنْ تفعل هذا؛ لأنه موروث مِنَ الجاهلية لَكِنْ لكونه خُلُقًا حسنًا فَيُسْتَحَبُّ فِعْلُهُ، لماذا؟ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- أقرَّه، وقال: (إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الأَخْلَاقِ) فأيُّ خُلُقٍ جاء به النبي -صلى الله عليه وسلم- فهو يُحْمَلُ على الاستحباب. ألحقوا بالأخلاق الآداب، وإلّا فربَّما يقرأ طالب العِلْم أحاديث في الأخلاق والآداب ويُشْكِلُ عليه لماذا صرفوا؟ لماذا خالفوا الأصل في الأوامر؟
إذن الأمر إذا ورد في الآداب والأخلاق فيُصْرَفُ إلى الاستحباب؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الأَخْلَاقِ)؛ فالخُلُقُ منه أخلاق جاهلية أقرَّها الإسلام، ومنه أخلاق جيء بها، ومنه أخلاق جاهلية صُحِّحَتْ، إذ إنَّ الخُلُقَ الكريم الموروث عن العرب والموروث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- هذه لا تُحْمَلُ على الوجوب؛ إنما تُحْمَلُ على الاستحباب.
إذَن هذا الحديث كما ترون اقترن في الحديث الثاني في سياقه ما يدل على عدم وجوبه، ولعلَّكم استظهرتم هذا المعنى مِنْ نفْس الحديث؛ فمجيء: (إِذَا لَبِسْتُمْ) دلَّ على أنَّ التَّيَامُنَ في اللُّبْس ليس بواجب، إذَنْ يُحْمَلُ هذا الحُكْمُ إلى ما اقترن به مِنْ لفظ، وهو عدم الوجوب في التَّيَامُنِ في الوضوء مع ورود الأمر به، لَكِنْ لدلالة الاقتران؛ إذ الحديث الواحد لا يُحْمَلُ جزء منه على الوجوب والجزء الآخر على الاستحباب.
وأهل العِلْم لهم كلام في دلالة الاقتران، لكنها مِنَ الشواهد، فبهذا نكون قد أدركنا كيفية الجمعِ بَيْنَ الحديثين واستفدنا فائدة أنه يَرِد بالحديث الواحد ما يفسر به بقية الحديث، ويدل على أنه يُحْمَلُ هكذا ؟

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire