el bassaire

samedi 20 février 2016

مجموع فتاوى ورسائل العثيمين11

مجموع فتاوى ورسائل العثيمين11


الصور التي تلصق بالجسم

سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: ما حكم هذه اللواصق التي توجد عند محلات الخياطة ومستلزماتها، وذلك بأن تقوم المرأة أو الفتاة بلصقه على جسدها أياماً وربما ساعات، وربما وضعته في أماكن لا يليق كشفها ولبست عليه لباساً شفافاً لكي يظهر، وهذا في المناسبات ونحوها بدأ ينتشر، وهو عبارة عن صور لحيوانات وحيات وعقارب وطيور وعلامات لها معانٍ عند الكفار وفراعنة وغيرها، وله جرم يمنع وصول الماء، فما حكم وضعه وشرائه وبيعه؟ وهل من نصيحة للآباء والأولياء الذين لا يعلمون ما يحدث في بناتهم؟ وقد حدثني شخص أنه ربما رسم وشماً على الجسد لا يخرج منه، جزاك الله عنا خيراً وجعلك مفتاح خير مغلاق شر.


فأجاب بقوله:هذا من الأمور التي ذكرتها من قبل وهي الانهزامية أمام ما يرد إلينا من أعدائنا.

أولاً: هذه الصور لا يجوز أن تعلق على الأجسام مهما كان حتى لو كانت منفصلة، وهذه الآن الموجودة أمامي عقارب وقطط وشيء ما أدري ما هو، على كل حال: لو أن المرأة علقتها كان حراماً عليها، فكيف وهي تلصقها على عضوها ويمنع وصول الماء في الوضوء والغسل، وربما ينطبع منه صورة تبقى -كما قال السائل- وتكون كالوشم، وكل هذا حرام، ويجب أن يمنع، ومن رأى منكم أحداً من البقالات أو غيرها تبيع هذا الشيء فليبلغ المسئولين من أجل منعها، وإن كان ثمة عقوبة تعاقب، أما أن نجعل سباع بني آدم يلعبون بنا هذا اللعب، يأخذون دراهمنا ويؤثموننا! فهذا لا يليق يا جماعة، اتقوا الله، تآمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، أي إنسان يرى هذا فالواجب عليه أن يبلغ المسئولين، إما هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإما المحافظة أو الإمارة حتى تصل إلى وزارة التجارة ووزارة التجارة يجب عليها أن تمنع هذا؛ لأنها مسئولة عند الله عز وجل أن تدخل هذه الأشياء بلادنا تفسد نساءنا وأشباه النساء والناس يتفرجون على هذا، ليس هذا بصحيح، تعاونوا على البر والتقوى.


الخلاصة: وضع هذه الأوراق التي فيها صور على الثوب أو على الجسد محرم لا يجوز، وطبعه على الجلد حتى يكون فيها قشرة تمنع وصول الماء لا يجوز، ووضعه على الجلد حتى تنطبع الصورة ولا تزول بالماء لا يجوز، وتمكين نسائنا وسفهائنا من هذا لا يجوز، وإقرار الدكاكين التي تبيع هذا لا يجوز.

الواجب علينا نحن الشعب إذا رأينا مثل هذا أن نرفع به إلى المسئولين، وعلى المسئولين أن يبلغوه أعلى مسئول في البلد حتى يقوم بمنعه، أما ترك الحبل على الغارب كل من شاء أن يأتي بشيء أتى به، ونحن مثل الدجاج التي يوضع لها الحب وفيه السم يأكل هذا الحب ويموت، فهذا غلط! أنتم المسئولون، أنا لا أستطيع أن أمشي على كل دكان وأنظر ما فيه، ولا أستطيع أن أغير كل شيء، لكن أنتم -والحمد لله- تستطيعون أن تنظروا إلى هذه الدكاكين وتناصحوهم أولاً، فإن اهتدوا فهذا المطلوب، وإلا فارفعوهم إلى المسئولين، هذا ما في ذمتكم، وأرجو من الأخ الذي أعطانا هذا أن يهبها لي وأتصرف فيها بما أريد




خروج المرأة مكتحلة

السؤال: كثير من النساء في مصر يضعن الكحل في أعينهن، إذا قلت لهن: إنها إذا وضعت للزينة حرام، يقلن لي: إنها سنة. هل هذا صحيح؟

فأجابت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في الفتوى رقم (10823): استعمال الكحل مشروع، لكن لا يجوز للمرأة أن تبدي شيئا من زينتها، سواء الكحل أو غيره لغير زوجها ومحارمها؛ لقوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ} وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


العدسات اللاصقة

سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى:العدسات اللاصقة إذا لبسها الإنسان، هل تتم طهارته وهو قد لبس هذه العدسات سواء كانت هذه الطهارة غسلاً أو وضوءاً؟

فأجاب بقوله:أولاً: ينبغي أن نسأل عن لبس العدسات قبل كل شيء، العدسات الطبية إذا كانت لتقوية النظر فلا بأس بها؛ لأنها مما منَّ الله به على العباد ويسرها لهم وهي أيسر من النظارات المتحركة هذه بشرط: ألا يكون على العين ضرر ولو في المستقبل. الشيء الثاني: العدسات التي تلبس للتجمل، فهذه لا نشير على الرجل أن يلبسها لا سيما الشباب، اللهم إلا إذا كان سواد عينه مشوهاً فهذا لا بأس به؛ لأن هذا إزالة عيب وليس زيادة تجميل، لكن المرأة هي التي تحتاج إلى التجميل، كما قال عز وجل: {أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ} [الزخرف:18] يعني المرأة، لا بأس أن تلبسها للتجميل بشرط: ألا تكون على شكل أعين الحيوان كعين القطط والأرانب وما شابهها؛ لأن مثال الحيوان لم يأت في القرآن والسنة إلا على وجه الذم، كما في قول الله تعالى: {فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ} [الأعراف:176] ، وكقوله تعالى: {مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَاراً} [الجمعة:5] ، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم في العائد في هبته: (كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه) فلا تلبس ما يشبه أعين الحيوان. كذلك ما يشبه أعين الكافرات، وهذه المسألة أهون من الأولى؛ لأن أعين الكافرات ليس بفعلهن. فعلى كل حال لا بأس به، هذا من جهة استعمال اللاصقات كما سمعت.أما بالنسبة للطهارة فهي لا تؤثر إطلاقاً؛ لا في الغسل من الجنابة ولا في الوضوء؛ لأن داخل العين لا يجب غسله، بل ولا ينبغي أن يغسل، بل ومن التعمق في دين الله الضار للبدن.


الرموش الإصطناعية


سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى:ما حكم استعمال الرموش الصناعية للتجمل بها عند الزوج؟

فأجاب بقوله: الرموش الصناعية لا تجوز لأنها تشبه الوصل أي وصل شعر الرأس وقد (لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة) وهذه الرموش إذا كانت مما أتصوره الآن أن يوضع خيوط سوداء كالشعر على الرموش حتى تبدو وكأنها كثيرة تتجمل بها العين فإذا كان هكذا فهي من الوصل الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعلته في رأسها أما إذا كانت الرموش بمعنى تلوين الشعر شعر الأجفان فإنه ليس بحرام.


الوشم محرم وهو من كبائر الذنوب

سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :ما حكم الوشم؟ وإذا وشمت البنت وهي صغيرة فهل عليها إثم؟

فأجاب بقوله:الوشم محرم بل إنه من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواشمة والمستوشمه، وإذا وشمت البنت وهي صغيرة، ولا تستطيع منع نفسها عن الوشم فلا حرج عليها، وإنما الإثم على من فعل ذلك بها، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وهذه البنت لا تستطيع التصرف، ولكن تزيله إن تمكنت من إزالته بلا ضرر عليها


الكحل الثابت لايدخل في الوشم


سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله : ظهر في أوساط النساء وخصوصاً في مدارس البنات ما يسمى بالكحل الثابت، وهو مجموعة من الأصباغ تدوم فترةً طويلة، فهل يدخل ذلك في حكم الوشم؟ وما توجيهك للنساء في ذلك؟

فأجاب بقوله:هذا لا يدخل في الوشم لأن الوشم يغرز فيه الكحل في داخل الجلد، ولا ينمحي أبداً أما هذا فينمحي، ولكني أحب أن ينتبه الناس لهذه المواد: الكحل الثابت والميش وما أشبه ذلك، هذه فيها مواد كيماوية لا شك، وتأثيرها على البشرة -يعني: على الجلد- وعلى الشعر أمر مجزوم به؛ لكنه لا يظهر الأثر إلا بعد مدة؛ لذلك أرجو من أخواتنا، وأرجو -أيضاً- من إخواننا أن ينتبهوا لهذه النقطة، فإن هذه المواد الكيماوية لا بد أن يكون لها تأثير على البدن، أما الأشياء الطبيعية كالكحل المعتاد فهذا لا يضر، فلنتنبه لهذا الشيء.



قص شعر المرأة

سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: ما حكم قص شعر المرأة هل يباح قص شيء منه وما هو القدر المباح قصه من هذا الشعر وإذا كان لا يجوز فأرجو من فضيلتكم ذكر الدليل لنتمسك به؟

فأجاب بقولههذا السؤال سبقت الإجابة على مثله ولا مانع من إعادة القول فيه فالعلماء رحمهم الله اختلفوا في قص المرأة شعر رأسها هل هو جائز أو مكروه أو محرم على ثلاثة أقوال فمنهم من قال إنه مباح وقال إن ذلك هو الأصل إلا بدليل يدل على المنع ما لم يكن قصه على وجه يصل به إلى مشابهة رأس الرجل فإنه في هذه الحال لا شك في تحريمه بل إنه من كبائر الذنوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم (لعن المتشبهات من النساء بالرجال ولعن المتشبهين من الرجال بالنساء) ومنهم من قال إنه مكروه لأن المرأة جمالها في رأسها ولهذا لم تؤمر بحلقه في حج ولا عمرة وإنما المشروع في حقها أن تقصر من كل ضفيرة قدر أنملة فقط ومنهم من قال إنه محرم وعلل ذلك بأنه مثلة والمرأة جمالها في رأسها فإذا قصته صار ذلك مثلة في حقها والتحريم يحتاج إلى دليل بل والكراهة تحتاج إلى دليل أيضاً وإلا فالأصل في غير العبادات الحل كما قال بعضهم. والأصل في الأشياء حل وامنع عبادة إلا بإذن الشارع لكني أكره للمرأة أن تقص شعر رأسها لأنني لا أحب من نسائنا أن يتلقفن كل ما يرد علينا من العادات التي ليست فيها مصلحة ظاهرة تسوغ لنا مخالفة عاداتنا وإبقاء الإنسان على شخصيته وعاداته التي لا تخالف الشرع ولا تفوت مصلحة أولى من كونه تبعاً لغيره إمعة يقول ما يقول الناس ويفعل ما يفعل الناس من غير روية فالذي أراه لنسائنا أن يلتزمنّ بالعادات التي كنّ عليها ما لم تكن مخالفة للشرع أو يحدث عادات فيها مصلحة والتزامها لا يخل بالمروءة ولا بالدين فلا حرج من اتباعها حينئذٍ لأني لا أحارب كل جديد ولكن الجديد الذي لا مصلحة فيه والذي يقتضي أن تخرج نساؤنا عن عاداتهن بدون موجب لا أحب أن نتبعه


صبغ أجزاء من الشعر

سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:هل يجوز صبغ أجزاء من الشعر كأطرافه مثلاُ أو أعلاه فقط؟

فأجاب بقوله : صبغ الشعر إذا كان بالسواد فإن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عنه حيث أمر بتغيير الشيب وتجنيبه السواد قال: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد ". وورد في ذلك أيضا ً وعيد على من فعل هذا، وهو يدل على تحريم تغيير الشعر بالسواد، أما بغيره من الألوان فالأصل الجواز إلا أن يكون على شكل نساء الكافرات أو الفاجرات فيحرم من هذه الناحية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " من تشبه بقوم فهو منهم


استعمال الذهب سنا للمرأة

سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: هل يجوز تركيب أسنان الذهب وإذا مات الميت هل تؤخذ هذه الأسنان الذهب التي في فمه أم لا؟

فأجاب بقوله: أسنان الذهب لا يجوز تركيبها للرجال إلا لحاجة مثل أن تنقلع سنه ويحتاج إلى ربطها بشيء من الذهب أو تتغير بتكسر وغيره ويحتاج إلى تلبيسها ذهباً هذا بالنسبة للرجال وأما بالنسبة للنساء فإذا اعتدن التجمل بتلبيس بعض الأسنان الذهب فإن هذا لا بأس به لأنه المرأة يجوز لها أن تتحلى بالذهب بما جرت به العادة فإذا كان من عادة النساء مثلاً أن يتحلين بالذهب في أسنانهن فإنه لا حرج في ذلك وفي تلك الحالين حال الحاجة للرجل وحال التجمل للمرأة إذا مات الميت فإن هذا الذهب يخلع منه لأن بقاءه فيه إضاعة للمال والمال قد انتقل إلى الورثة بموت المورث ولكن إن خشي من ذلك مثلة بمعنى أننا لو خلعناه لانخلعت الأسنان الأخرى فإنه يبقى مع الميت وبقاؤه مع الميت إذا بلي يستخرج منه وإن سمح الورثة فلا حرج في ذلك لأنه مالهم وإذا تنازلوا عنه فلا حرج عليهم فيه


سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: هل يجوز استعمال الأسنان الصناعية في الفم عند سقوط الأسنان الطبيعية وذلك للحاجة لها وهل يجوز التبرع بأعضاء الميت بعد موته لإنقاذ حياة شخصٍ آخر من الموت؟


فأجاب بقوله: يجوز للإنسان إذا سقطت أسنانه أن يستعيض عنها بأسنان أخرى صناعية لأن ذلك من إزالة العيب كما أذن الرسول صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة رضي الله عنهم الذي انقطع أنفه أن يتخذ أنفاً من فضة فأنتن فأذن له أن يتخذ أنفاً من ذهب فاتخذ أنفاً من ذهب كذلك أيضاً الأسنان إذا سقطت فللإنسان أن يضع بدلها أسناناً صناعية ولا حرج عليه في ذلك وأما التبرع بعضوٍ من الأعضاء بعد الموت لمن يحتاج إليه من الأحياء فهذا موضع خلافٍ بين العلماء فالحنابلة رحمهم الله نصوا على تحريم ذلك وأنه لا يحل قطع عضوٍ من الإنسان ولو أوصى به بعد موته ذكروا ذلك في كتاب الجنائز ومن العلماء من رخص في ذلك بشروطٍ معينة.



Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire