el bassaire

dimanche 7 février 2016

الـمُخْتَلِفُ مِنْ أَحَادِيثِ الطَّهَارَةِ/ التَّيَمُّن في الوضوء

الـمُخْتَلِفُ مِنْ أَحَادِيثِ الطَّهَارَةِ/  التَّيَمُّن في الوضوء
للشيخ إبراهيم الصبيحي

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
http://al-bassair.blogspot.com

والحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين..
أَمَّا بَعْدُ تحدَّثنا بالأمس عن بعض الأحاديث المختلفة في كتاب الطهارة، ومَرَّ معنا ما ورد في المياه، وأنها خمسة أحاديث. واليوم سأتحدث –بإذن الله- عن حديثين متعارضين في التَّيَمُّن في الوضوء.
الأَوَّلُ: عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُحب التَّيَامُّنُ فِي تَنَعُّلِهِ، وَتَرَجُّلِهِ، وَطُهُورِهِ، وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، إذن عائشة -رضي الله عنها- تحكي فِعْل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وذكرتْ أنه يحب التَّيَمُّنَ، إذا لَبِسَ النِّعال بدأ باليمين، وإذا ترجَّل أصلح مِنْ شأنه بدأ بالشق الأيمن، وكذا في الوضوء يبدأ بالميامن باليد اليمنى قبل اليسرى، ويغسل الرِّجْل اليمنى قبل الرجلِ اليسرى، ثُمَّ قالتْ: وفي شأنه كله، هذا حديث مِنْ فِعْل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ترويه أُمُّ المؤمنين، أمَّا الحديث الثاني المُعارِض لهذا الحديث فهو ما رواه أبو هريرة–رضي الله عنه- أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إِذَا لَبِسْتُمْ وإِذَا تَوَضَّأْتُمْ، فَابْدَءُوا بِمَيَامِنِكُمْ» عزاه إلى أهل السُّنن بلفظ القول، مع أنه عند الترمذي والنسائي. فيه أمْرُ: (إِذَا لَبِسْتُمْ وإِذَا تَوَضَّأْتُمْ،) والأصل في الأمر ما هو؟ الوجوب، يجب التيامن في اللباس؛ بمعنى: تُدْخِلُ يدك اليمنى في الكُمِّ قَبْل اليسرى، تلبس الخفاف فتبدأ باليمين، وكذا النعال؛ إذن الأصل في الأمر الوجوب، وهذا أمْرٌ، كذلك في الوضوء، فما الحكم؟ كيف نُوَفِّقُ بَيْنَ حديث الأمر وبَيْنَ حديث الفعل الدالِّ على استحباب التَّيَامُنِ، هذه المسألة ليس فيها خلاف بَيْنَ أهل السُّنَّة والجماعة مِنْ مذاهب الأئمة الأربعة وغيرهم. إنَّ حديث الأمر محمول على الاستحباب بدليل فِعْل النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ حيث إنه كان يحب فدلَّ على أنه لا يُذِمُّ، وخالَف بعض أهل الأهواء؛ فذهب الرافضة والزيدية إلى وجوب التَّيَامُن في الوضوء -وجوبه في الوضوء- وكأنهم يعدُّون التَّيَامُنَ مِنْ شروط الوضوء، كيف الجواب؟

الحديث ظاهر تمسَّكوا بأصل الحديث لَكِنْ الجواب ما هو؟
أُجِيبَ عن هذا الحديث بدلالة الاقتران، ما هي دلالة الاقتران؟
جاء أمْر النبي -صلى الله عليه وسلم- بِالتَّيَامُنِ فِي اللُّبْسِ، وَالتَّيَامُنِ فِي الوُضُوءِ، اللُّبْسُ ليس عبادة، والوضوء عبادة، فاقترن الأمر بَيْنَ ما هو مباح وبَيْنَ ما هو عبادة، وقد أجمع الناس حتى أهل الأهواء بأنه لا يجب التَّيَامُنُ في اللِّباس.
إذن يقال لهم: أنتم أخذتم بجزء الحديث؛ فأوجبتم التَّيَامُنَ في الوضوء ولَمْ توجبوا التَّيَامُنَ في اللِّبَاس، فدلالة الاقتران هنا تدلُّ على ما دلَّ عليه فِعْل النبي -صلى الله عليه وسلم-، وتضافُر الأدلة في المسألة الواحدة وارد، فإنَّ وجود أكثر مِنْ دليل على فرض الدليل الدالِّ على وجوب الاستحباب هذا يُقَوِّي الحُجَّة.
إذن ننتبه إلى هذه المسألة المهمة؛ وهي أنْ يقترن في فِعْل العبادة أمْر بما ليس فيه عبادة وهو اللِّبَاس، اللِّبَاس مِنْ حيث هو مباح -يعني يجب سَتْرُ العورة بأيِّ طريقة- فإذا لبستم فتيامنوا، وهُمْ لا يقولون بوجوب التَّيَامُنِ في اللِّبَاسِ، فيُنْقَضُ عليهم القول بوجوب التَّيَامُنِ في الوضوء بدلالة الاقتران وبماذا؟ وبِفِعْل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فينزل الأمر مِنَ الوجوب إلى الاستحباب، وفيه قاعدة عند أهل العِلْم أنَّ أحاديث الآداب -وهناك كُتُب في أحاديث الآداب- أحاديث الآداب كالأمر بإطفاء المصباح، والأمر بعَرْض العُودِ على الإناء المكشوف، والنهي عن النوم في الصف الذي ليس له حجاب، والأمر بإطفاء النار، هذه أحاديث آداب وغيرها، وقد كُتِبَ في الآداب كُتُبٌ، قالوا: والأصل في أحاديث الآداب أنها للاستحباب؛ وإنْ كان فيها أمْرٌ؛ ولذلك عدَّها أهل الأصول وقالوا: إنَّ ممَّا يصرف الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب في كَوْنه مِنْ أحكام الآداب كالأمر بالتَّيَامُنِ في اللُّبْس وهو مِنَ الآداب، والأمر بِالتَّيَامُن في لُبْسِ النعال، لماذا صرفوا كُلَّ أوامر الآداب إلى الاستحباب؟! وخالفوا الأصل مِنْ أنَّ الأصل في الأمر الوجوب؟! قالوا: لأدلَّة منها قوْل النبي -صلى الله عليه وسلم-: «إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الأَخْلَاقِ» الأخلاق موجودة مِنْ قبْل في الجاهلية، موجودة ومعروفة، العرب لديهم أخلاق؛ لَكِنْ ليس لديهم كُلُّ الأخلاق، ومعلوم أنَّ الموروث مِنْ أخلاق الجاهلية لا يجب، لا يجب عليك أنْ تفعل هذا؛ لأنه موروث مِنَ الجاهلية لَكِنْ لكونه خُلُقًا حسنًا فَيُسْتَحَبُّ فِعْلُهُ، لماذا؟ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- أقرَّه، وقال: (إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الأَخْلَاقِ) فأيُّ خُلُقٍ جاء به النبي -صلى الله عليه وسلم- فهو يُحْمَلُ على الاستحباب. ألحقوا بالأخلاق الآداب، وإلّا فربَّما يقرأ طالب العِلْم أحاديث في الأخلاق والآداب ويُشْكِلُ عليه لماذا صرفوا؟ لماذا خالفوا الأصل في الأوامر؟

إذن الأمر إذا ورد في الآداب والأخلاق فيُصْرَفُ إلى الاستحباب؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الأَخْلَاقِ)؛ فالخُلُقُ منه أخلاق جاهلية أقرَّها الإسلام، ومنه أخلاق جيء بها، ومنه أخلاق جاهلية صُحِّحَتْ، إذ إنَّ الخُلُقَ الكريم الموروث عن العرب والموروث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- هذه لا تُحْمَلُ على الوجوب؛ إنما تُحْمَلُ على الاستحباب.
إذَن هذا الحديث كما ترون اقترن في الحديث الثاني في سياقه ما يدل على عدم وجوبه، ولعلَّكم استظهرتم هذا المعنى مِنْ نفْس الحديث؛ فمجيء: (إِذَا لَبِسْتُمْ) دلَّ على أنَّ التَّيَامُنَ في اللُّبْس ليس بواجب، إذَنْ يُحْمَلُ هذا الحُكْمُ إلى ما اقترن به مِنْ لفظ، وهو عدم الوجوب في التَّيَامُنِ في الوضوء مع ورود الأمر به، لَكِنْ لدلالة الاقتران؛ إذ الحديث الواحد لا يُحْمَلُ جزء منه على الوجوب والجزء الآخر على الاستحباب.
وأهل العِلْم لهم كلام في دلالة الاقتران، لكنها مِنَ الشواهد، فبهذا نكون قد أدركنا كيفية الجمعِ بَيْنَ الحديثين واستفدنا فائدة أنه يَرِد بالحديث الواحد ما يفسر به بقية الحديث، ويدل على أنه يُحْمَلُ هكذا.
هناك حديثان متعارضان آخران، ما هما؟
قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ فَوَجَدَ رِيحًا مِنْ نَفْسِهِ فَلَا يَخْرُجْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا» وفي رواية: «لَا وُضُوءَ إِلَّا مِنْ صَوْتٍ أَوْ رِيحٍ» هذا الحديث يدل على أنَّ الوضوء لا يُنْتَقَضُ إلّا إذا خرج شيء مِنَ الدُّبُر، لا وضوء، (إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ فَوَجَدَ رِيحًا) فهل النواقض محصورة في الخارج مِنَ السبيلين؟ وبالأخصِّ في الريح وما يلحق بذلك مِنْ بَوْل وغائط، أو أنَّ النواقض أعمُّ مِنْ ذلك؟ فإذا كانت أعمَّ مِنْ ذلك؛ فما الجواب عن هذا الحديث؟!
نضرب مثالًا لما اختلف فيه الأئمة بسبب هذا الحديث: خروج الدم، هل هو ناقض أو ليس بناقض، مَنْ نظر إلى هذا الحديث قال: الدم لا ينقض؛ لأنه ليس بريح ولا بصوت، وممَّنْ قال بعدم نقْض الوضوء بالدم مطلقًا: المالكية، فلا يرون انتقاض الوضوء بالدم، ومِنْ أدلَّتهم هذا الحديث، فإنه لا وضوء إلّا مِنْ صوت أوريح، ووافقهم الشافعية، فقالوا: الدم لا ينقض إلّا إذا خرج مِنَ الفرْج، لماذا؟
قالوا قياسًا على البوْل -أكرمكم الله- لا أنَّ الدم بذاته ناقض، لماذا؟
لأنَّ الأصل: لا ينقض إلّا ما خرج مِنَ الفرْج، فقاسوا على البول خروج الدم، فإذا خرج الدم مِنَ الفرْج فإنه ينقض الوضوء، وإذا خرج مِنْ غيْر الفرْج كالرُّعَاف والجُرْح فإنه لا ينقض، وبعض المعاصرين مِنَ الحنابلة رجح هذا الرأي، لعلَّكم سمعتم في هذا أو حفظتموه: «أَنَّ الدَّمَ لَا يَنْقُضُ إِلَّا إِذَا خَرَجَ مِنَ الفَرْجِ»، أخْذًا مِنْ مِثْل هذا الحديث، وأنَّ الأصل أنَّ الطهارة باقية ما لَمْ يَرِدْ دليل على النقْض، فقال الشافعية بالقياس، ولَمْ يَرَ المالكية القياس؛ فقالوا بعدم النقض مطلقًا، واضح هذا الاستدلال وهذا التأصيل مِنْ هؤلاء السادة الأئمة -رحمهم الله-، وخالفهم الحنابلة والحنفية، لماذا؟!
قالوا لحديث الاستحاضة، وهو حديث في البخاري قال: «إِنَّمَا ذَاكَ عِرْقٌ» حديث المستحاضة معروف، حديث المستحاضة يعارض حديث: «لَا وُضُوءَ إِلَّا مِنْ صَوْتٍ أَوْ مِنْ رِيحٍ»، بينهما تعارض، فالذين قالوا بدلالة (لَا وُضُوءَ) عرفتموهم وعرفتم الحجة في ذلك، وهو حصْرُ النواقض بماذا؟ بما خرج مِنَ الفرْج. أمَّا الحنابلة والحنفية؛ فقالوا: نتمسك بقول النبي -صلى الله عليه وسلم- للمستحاضة: «إِنَّمَا ذَاكَ عِرْقٌ فَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ» إذا كان الأمر هكذا؛ فإنَّ الوضوء يجب بخروج الدم. بَيْنَ الحنابلة والحنفية خلاف في مَنْزَع الاستدلال وهو دقيق؛ فهل هذا الحديث مِنْ باب اللفظ العام (إِنَّمَا ذَاكَ عِرْقٌ) أو أنه مِنْ باب القياس المنصوص على علَّته؟! -المُعَلَّل يعني ما هو علَّة الوضوء- هل لكونه دم عِرْقٍ فيشمل العروق كلها؟ أو لكونه دم عِرْقٍ فيُقَاسُ عليه سائر العروق، لماذا قالوا هكذا؟ لأنَّ الحديث وَرَد في عِرْقِ الفرْج فالمرأة مستحاضة، ومعلوم أنَّ الاستحاضة غيْر الحيض، الحيض دم يتجمع خلال واحد وعشرين يوما في تجويفة الرَّحِم وينشأ كالحُبَيْبَات فإذا تمَّ نشء الدم الصالح للطفل للغذاء، فإنْ وُجِدَ حَمْلٌ خلال واحد وعشرين يومًا بدأ الجنين يتغذى مِنْ هذا الدم المُتَلبِّد على جوف الرَّحِم، وإنْ لَمْ يكن كذلك لم تحمل تخلَّص الرَّحِم مِنْ هذا الدم واستخرجه في سبعة أيام؛ إذنْ يجمعه في واحد وعشرين يومًا ويستخرجه في سبعة أيام، هذا دم الحيض مِنْ صفاته أنه لا يتجمد.
ويقال: لا يتجلط، والتجلط التحجر، أمَّا دم الاستحاضة؛ فهي كسائر الدماء تتجلط، ويجد الإنسان مِنْ نفْسه إذا أرعف لحظات وإذا بالدم صار كُتَلًا، وَتُسَمَّى هذه العملية بعملية التجلُّط.
الشاهد مِنْ هذا: اتفقنا أنَّ العِرْقَ المُشَار إليه عِرْقُ الفرْج؛ لأنها مستحاضة والدم يخرج مِنْ فرْجها، فهل هذا خاصٌّ بعِرْق الفرْج فيقاس عليه سائر العروق، أو أنَّ هذا عامٌّ لكُلِّ عِرْق؟ النتيجة عند الحنابلة والحنفية واحد، إنما اختلفوا في التعليل، وأنا ذكرت هذا لكم في التنبيه على أهمية الوقوف على كلام أهل العِلْم، يرون أنَّ الدماء تنقض ولو لَمْ تخرج مِنَ الفرْج؛ لهذه اللفظة المباركة (إِنَّمَا ذَاكَ عِرْقٌ)، ودم العِرْق يختلف عن دم الحيض؛ الحيض -كما تعلمون- يمنع الصلاة، ويمنع الجماع، ويجب عند الطهارة الاغتسال، وكذا الصوم، بخلاف الاستحاضة؛ فلا تمنع الصوم ولا الصلاة ولا الجماع ولا يجب الاغتسال منها؛ إنما يجب الوضوء عند كُلِّ صلاة كما في «صَحِيحِ البُخَارِيِّ».
 كيف نُوَفِّق بيْن حديث: «لَا وُضُوءَ إِلَّا مِنْ صَوْتٍ أَوْ رِيحٍ» واللفظة الأخرى التي هي أصَحُّ: «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ فَوَجَدَ رِيحًا مِنْهُ؛ فَلَا يَخْرُجْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا» وحديث: «إِنَّمَا ذَاكَ عِرْقٌ»؟!
الحديث الأول حملوه على أنه جاء في حال المُوَسْوِسِينَ -يُخَيَّلُ إليه في الغالب- التَّخْيِيلُ إنما يحصل في ظنِّ خروج الريح، خَيَّلَ إليه، يأتي الشيطان للمقعدة فيُخَيِّلُ إليه أنَّ صلاته انْتُقِضَتْ، فنهاه النبي -صلى الله عليه وسلم- أنْ يخرج مِنَ الصلاة إلّا إذا شَمَّ ريحًا، أو سمع صوتًا؛ لَكِنَّ الشخص الذي سَلِيم مِنَ الوسواس، ويعلم أنها خرجت الريح ولَمْ يسمع صوتًا، وَلَمْ يشُمَّ ريحًا؛ فهل يبقى في صلاته؟ هذا سليم؛ إذَنْ هذا الحديث قالوا: خرج في حالٍ دون حال؛ فلا يَصْلُح التعميم، ويقال: لا ينقض الوضوء إلّا ما خرج مِنَ الفرْج، بل هذا الحديث إنما جاء لحال دون حال، ما هذه الحال؟ حال المصاب بالوسواس، وما أكثرهم في هذا الزمان! يشتكون، وربما بكى بعضهم ممَّا يجد مِنَ الأثر النفسي لتلاعب الشيطان؛ فالنبي -صلى الله عليه وسلم- وضع حاجزًا؛ فمَنْ عنده بوادر ويَحُسُّ مِنْ نفسه فعليه بالعزيمة حتى يسمع صوتًا أو يَشُمَّ ريحًا.
أمَّا السليم؛ فإنَّ الحديث لا يدل عليه بدلالة أنَّ الإنسان إذا خرج منه البول يُنْتَقَضُ، وإذا خرج منه الغائط يُنْتَقَضُ، فليس الانتقاض محصورًا بالصوت أو الريح أو الشَّمِّ؛ بل قالوا: هذا الحديث جاء لبيان حال مَنْ يُخَيَّلُ إليه، أمَّا السليم؛ فإنَّ خروج أيِّ شيء مِنَ القُبُل أو الدُّبُر فإنه ناقض.
إذَنْ لا تعارُض بينه وبيْن حديث المستحاضة؛ فالمستحاضة أمَرَها النبي -صلى الله عليه وسلم- بالوضوء وقال: «إِنَّمَا ذَاكَ عِرْقٌ» يعني دم عِرْقٍ وليس دم حيض، صحيح أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- أراد بقوله: إنما ذاك دم عرق؛ ليُفَرِّق لها بيْن الحيض والاستحاضة، لَكِنْ مع ذلك أمَرَها بالوضوء لخروج الدم مِنْ أيِّ مكان؟ مِنَ العِرْقِ.
إذَنْ؛ والبَدَن كلُّه عروق؛ فأيُّ دم يخرج مِنَ العِرْقِ فهو ناقض؛ لأنَّ اللفظ عامٌّ (إِنَّمَا ذَاكَ عِرْقٌ) ولَمْ يَقُلِ النبي -صلى الله عليه وسلم-: إنما ذاك عِرْقُ الفرْج، هُمْ خصُّوه بالفرْج، لماذا؟ لماذا قال إذا كان عِرْقُ الفرْج نقض؟ الشافعية أصلًا لا يأخذون بالأحاديث، يأخذون بالقياس، لَكِنِ الحنابلة والحنفية الذين يرون صحة الحديث، وأنه إمَّا مِنْ باب اللفظ العام أو مِنْ باب القياس المنصوص على علَّته، الحديث يلزمهم، لماذا؟ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- لَمْ يَقُلْ: إنما ذاك عِرْقُ فرْجٍ، يقولون: ينتقض إذا خرج مِنْ عِرْقِ الفَرْج، نقول: تقييده بكلمة «فَرْجٍ» مِنْ أين؟ مِنْ أين أُورِدَتْ؟ أورودها مِنْ كَوْنه، مِنْ وجود سبب الفرْج، السبب هو الفرْج، أدركنا هذا؟ الدم دم فرْج، وما سبب القصة؟ خروج دم عِرْقِ الفرْج، أليس كذلك؟ خروج العِرْقِ، دم العِرْقِ، مِنْ أين العِرْقُ؟ مِنَ الفرْج، فخصُّوا النقض بخروج الدم مِنْ عِرْقِ الفرْج. واضح هذا يا إخوان، أو أُعِيدُهُ لكم؟ واضح؟.. طيِّبْ.
العِرْقُ إذَن الوارد في الحديث أول ما يتجه إلى عِرْقِ الفرْج؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (إِنَّمَا ذَاكَ عِرْقٌ فَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ) يعني: عِرْقٌ أخرج الدم؛ فهل المراد كُلُّ عروق البَدَن، أو المراد عِرْقُ الفرْج دون بقية عروق البَدَن؟ اللفظ مِنْ حيث هو عامٌّ فخصُّوه في السبب، لماذا؟ لأنَّ المُشْكِلة التي حصلتْ لهذه المرأة -رضي الله عنها- إنما حصلتْ بسبب خروج دم عِرْقِ الفرْج، أليس كذلك؟ فهل نربط الحُكْم بسببه؟ قرَّر أهل العِلْم قاعدة؛ هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟ لهم قولان: الجمهور يرون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؛ لأنَّ السبب لَمْ يكن مِنْ قول النبي -صلى الله عليه وسلم- حادثة حدثَتْ؛ امرأة خرج دم عِرْقِ فرْجها، وجاء الأمر بالوضوء مِنْ دم العِرْقِ؛ فهل العبرة بعموم اللفظ، وهو قول: (دَمِ عِرْقٍ)، أو العبرة بكونه عِرْقَ الفرْج؟ مَنْ يبني على قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب يقول: بأنَّ الوضوء من أىِّ عِرْقٍ مِنَ البَدَن؛ إذ لا مَزِيَّة لِعِرْقٍ على عِرْقٍ، لماذا؟
المَزِيَّة للحيض على دم العِرْقِ، عرفتم الحيض ما هو؟ أمَّا دم العِرْقِ فهو يخرج مِنَ القلْب، القلْب يضخُّ الدم في العروق كلها؛ فلا مَزِيَّة لدم عِرْقٍ على عِرْقٍ، سواء سُحِبَ الدم مِنْ أعلى البَدَن أو أسفله. يبقى عملية طبيَّة هل هو قبل في أوَّل الضخ أو الدم الراجع أو الدم هذه تَخُصُّ الأطباء، لَكِنَّ الأصل أنَّ الدماء واحدة، التميُّز لدم الحيض؛ فإذا خرج الدم مِنْ أيِّ عِرْقٍ كان مِنَ البَدَن، فحديث المستحاضة يدل على وجوب الوضوء؛ لأنَّ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، صحيح أنَّ السبب خاص هو امرأة خرج دمها مِنْ عِرْقِ فرْجها؛ فلا نربط الحُكْم في هذا.
يُؤَكِّدُ ذلك أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لِمَنْ انْتُقِضَ وضوءه أثناء الصلاة: ليضع يده على أنفه ثُمَّ ليخرج، مَرَّ معكم الحديث.
هذا الحديث يا إخوان: يدل على أنَّ الأمر مُشتهِر بيْن الصحابة أنَّ مَنْ رَعُفَ انْتُقِضَتْ صلاته؛ ولذلك أمَر النبي -صلى الله عليه وسلم- بأنْ يظهر الإنسان بمظهر الرُّعَاف؛ لأنه ربما يستحي أنْ ينصرف إذا كان بسبب انطلاق الريح، لَكِنْ لا يستحي أنْ ينصرف إذا كان بسبب الرُّعَاف في أنفسنا؛ لأنَّ خروج الريح ممَّا يستحي منه الإنسان، لَكِنْ الرعاف إذا أُصِيبَ به الإنسان يتأذَّى، لَكِنْ ليس له فيه إرادة، فدل حديث الأمر بِمَسْكِ الأنف لِمَنْ خرج منه الريح أثناء الصلاة على أنَّ أمْرًا مشهورًا بينهم بأنَّ الدم ينقض.
يُؤَكِّد ذلك أيضًا ما جاء مِنْ فتاوَى بعض الصحابة؛ كابن عمر وغيره -رضي اللُ عنه- مِنَ القول بنقض الوضوء بخروج الدم.
يُشْكِلُ على بعض الناس حديث عمر -رضي الله عنه- أنه كان يصلي، وكان جُرْحه يَثْعَبُ دمًا. ويُجَابُ عن هذا بأنَّ هذا مُضْطَرٌّ؛ كمَنْ به سلَسُ البول، فمَنْ به سلَسُ البول؛ فإنه يصلِّي على حاله، فاتقوا الله، أو عنده إطلاق ريحٍ يصلِّي على حاله. فحديث عمر -رضي الله عنه- وغيره إنما حُمِلَ على ماذا؟ على أنه كان ليس له تصرُّفٌ في دمه، لَكِنَّ إنسانًا يخرج منه الدم، ثُمَّ يقف، ثُمَّ يذهب ويصلِّي ولا يقول بالنقض؛ هذا هو مَحَلُّ الخلاف، نَعَمْ؛ هناك مَنْ أفتى مِنَ الصحابة بأنَّ اليسير مِنَ الدم لا ينقض، وفي هذا موقوفات عن الصحابة -رضي الله عنهم- هي؛ هناك قاعدة أوردها البخاري في «صحيحه» في كتاب الصيام عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنه قال: الفطر ممَّا يدخل الفطر، والوضوء ممَّا يخرج، هذه القاعدة أوردها أبو هريرة -رضي الله عنه- ووافقه عليها ابن عباس وعبد الله بن مسعود؛ فقالوا: الأصل فيما يخرج أنه ناقض؛ ما لَمْ يَقُمْ دليل على عدم النقض، فمَنْ قال بأنَّ الدم ليس بناقض هل الدليل عليه أو على مَنْ قال الدم ناقض؟
كُلُّ واحد يطلب الدليل، أنت تقول لأخيك: إذا قلتَ أن «الدم ناقض» أعطني دليلًا، وأنا أقول لك: «الدَّمُ نَاقِضٌ» فأعطني دليلًا على عدم النقض، فهل الدليل يلزم لِـمَنْ قال بالنقض أو لِمَنْ لَمْ يَقُلْ به؟
تصورنا يا إخوان، في جواب، مَنْ قال بالنقض، قول الصحابة -رضي الله عنهم-، الثلاثة قولهم في هذه القاعدة الوضوء ممَّا خرج والإفطار ممَّا دخل، هذه قواعد تنفع طالب العِلْم –تُسْعِفه-، وهذه القاعدة مرْويَّة، وبوَّب عليها البخاري -رحمه الله- في «صحيحه»، أسند عن أبي هريرة ورواه موقوفا عن ابن عباس، وأورد ابن أبي شيبة في «الـمُصَنَّفِ» عن ابن مسعود، وقد جَمَع الحافظ -رحمه الله- في «الفَتْحِ»: «الوضوء ممَّا خرج، والإفطار ممَّا دخل». هذه القاعدة يا إخوان قاعدة عظيمة، وقد اعتمد الأئمة الأربعة في الصيام فقالوا: كُلُّ داخل في البَدَن فهو مُفْطِرٌ إلّا بدليل.
وهذه تنفعكم أيها الإخوة في تقرير الأحكام، «كُلُّ دَاخِلٍ» الأصل عندهم الأصل «كُلُّ دَاخِلٍ فِي البَدَنِ فَهُوَ مُفْطِرٌ إِلَّا بِدَلِيلٍ»، مِثْل: مَنْ أكَل أو شرِب ناسيًا، الأصل في الأكل والشرب أنه ناقض، وهو داخل، لَكِنْ لَمَّا جاء الحديث الدالُّ على أنَّ مَنْ أكَل ناسيًا مَعْفُوٌّ عنه خالفنا القاعدة وقلنا: مَنْ نَسِيَ فأكَل وشرِب في رمضان أو وهو صائم؛ فإنَّ صومه لا يُنْتَقَضُ لوجود الدليلِ.
إذَن الصوم ممَّا دخَل لا ممَّا خرج. واحد يقول: الحِجَامَة خارجة. قلنا: نَعَم، خارجة بدليل، وإلّا فالأصل أنَّ ما يخرج مِنَ البَدَن لا ينقض إلّا إذا جاء دليل كالمَنِيِّ، استخراج المَنِيِّ، الحِجَامَة، القيء، أرى خلافا في ثبوت الأدلة، لَكِنَّ هذه القاعدة تنفعكم.
فالأصل في الصومِ أنه ممَّا دخَل لا ممَّا خرج، والأصل في الوضوء العكس تمامًا: ممَّا خرج لا ممَّا دخل، قد يقول الواحد منَّا: لَحْمُ الجَزُور داخل، نقول: بدليل؛ فالداخل في الوضوء عليك أنْ تأتي بدليلٍ، لَكِنَّ الأصل في كُلِّ خارج الدليل على مَنْ قال ليس بناقض؛ فالدم خارج مع القاعدة ماذا يكون الحُكْم، ما الواجب عليك يا أخي؟ أنْ تأتي بدليل أنه ليس بناقض ومع أنَّ البراءة الأصلية نقول: البراءة الأصلية ليست لك بل تُنَاقِضُ قولك، ليس مُطْلَق البراءة الأصلية تُؤْخَذُ بعمومها؛ لَكِنْ لكُلِّ حُكْم براءة لِحُكْم العصر، فالأصل في الوضوء أنه ممَّا خرج وكُلُّ خارج يخرج عليك بالدليل أنه ليس بناقض وإلّا فالأصل أنه ناقض، هذه القواعد تنفعكم يا إخوان في كثير مِنْ قضايا العِلْم.
مثال آخر: سجود السهو فيمَنْ يرى قبْل السلام، ومَنْ يرى بعد السلام، وإنْ كان عن زيادة فله حُكْم، وإنْ كان عن نقْص فله حُكْمٌ، وربما يُشْكِلُ على الإمام كيف يتصرَّف في سجود السهو؛ أليس كذلك؟ هل هو عن زيادة؟ هل هو عن نقصان؟ هل زاد تسليمة؟ هل زاد جِلْسَة؟ وخُذْ ما شاء الله مِنْ وجوه الإشكال والاختلاف، لَكِنْ عند الإمام أحمد قاعدة -تنفعكم بإذْن الله- يرى الإمام أحمد -رحمه الله- أنَّ الأصل في أفعال الصلاة أنْ تكون قبْل السلام، كُلِّ أفعال الصلاة، كُلِّ السجود؛ لحديث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم هذه قاعدة، كُلُّ السجود الأصل فيه يكون ماذا؟ قبْل السلام؛ لأنَّ السلام يتحلَّل، والذي لَمْ يسجد للسهو لَمْ يتحلَّل.
إذَن قاعدة: أنَّ كُلَّ أفعال الصلاة تكون قبْل السلام؛ لحديث: «تحريمها التكبير وتحليلها التسليم»؛ فأنت تتحلَّل فلا تتحلَّل إلّا بعد أنْ أتيت بكُلِّ أحكامها، قال: إلّا في مسألتين: وارد فيهما دليل، وهو مَنْ سلم عن نقص وما انبنى على اليقين، أمَّا ما عدا ذلك فكُلُّه قبْل السلام.
 الذين قالوا: إنْ كان عن زيادة فبَعد السلام، وإنْ كان عن نقْص فقبْل السلام؛ ما دليلهم؟ دليلهم العقل، ما هو العقل؟ القياس، قالوا: حتى لا يجتمع في الصلاة زيادتان؛ فمعنا دليل عقْل ودليل نقْل، دليل العقل ما هو؟ لا تجتمع في الصلاة زيادتان، ودليل النقْل تحليلها التسليم، أيُّ الدليلين أوْلى بأنْ نأخذ به؟ نَعَمْ.. النقْل؛ ولذلك ترجَّح مذهب الإمام أحمد -رحمه الله- على قول المالكية؛ لأنَّ الأصل في المالكية: لا يجتمع في الصلاة زيادتان، هذا استعمال للقياس، لَكِنْ إذا أخذْنا بقاعدة الأصل في كُلِّ الصلاة أنْ تكون قبْل السلام إلّا إذا ورَد دليل؛ فالأخذ بعموم الحديث: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، قلنا: لا تترك أيَّ شيء إلّا إذا ورَد فيه دليل.
والقياس هنا لا يصلح للتخصيص، فيكون ما ذهب إليه أحمد مِنَ التزامِ السجود الوارد في السُّنَّة أوْلى مِنَ القياس المعتمِد على القاعدة العقلية، هذه قواعد تنفع طالب العِلْم.
الأصل في الصيام أنه ممَّا يخرج، طَيِّبْ، واحد يقول: يا أخي يخرج، نقول: نَعَمْ، إذا خرج فعليك الدليل، لَكِنَّ الداخل الأصل أنه مُفْطِرٌ، فإنْ قلْتَ: غير مُفْطِرٍ، أعطنا دليلًا، ولذلك اختلفوا في الحُقْنَة الشرَجية؛ عند الأئمة الأربعة: الحُقْنَة الشرَجية تُفْطِرُ، عند جماعة مِنَ المتأخرين: الحُقْنَةُ الشرَجية لا تُفْطِرُ، لماذا قالوا؟ أين الدليل؟ فمَنْ قال بنقض الحُقْنَةِ عليه الدليل، نقول: بالعكس؛ مَنْ قال بعدم النقض عليه الدليل، لماذا؟ لأنَّ معنا أصل الصيام، وهو الإمساك عن الإدخال، فكُلُّ مُدْخَلٍ مُفْطِرٌ إلّا بدليل، والأصل في الإخراج أنه غيْر مُفْطِرٍ إلّا بدليل؛ ولذلك اختلفوا في الحِجَامَة؛ فمَنْ ثَبَّت الحديث لأنَّ إخراج الحجامة قال: ومَنْ لَمْ يُثْبِتِ الحديث قال بعدم النقض.
«الوُضُوءُ عَكْسُ الصِّيَامِ تَمَامًا، الوُضُوءُ مِمَّا خَرَجَ لَا مِمَّا دَخَلَ»، ما فائدة هذه القاعدة؟
الفائدة أنك قلْتَ هذا، ما الدليل؟ قلنا: الدليل عليك؛ لأنه داخل مُخْرَجٌ؛ لأنه مُخْرَجٌ فإنْ قلْتَ: المُخْرَجُ لا ينقض؛ عليك الدليل، مَنْ قال بأنَّ الدم لا ينقض ما نقول الأصل السلامة، لا، الأصل أنه ناقض لقاعدة الصحابة، وليس لهم مخالفًا، قال فيها ثَلاثة مِنَ الصحابة: الوضوء ممَّا خرج، ليس له مُعَارِضٌ، فإذا أثْبَتَّ هذه القاعدة فمَنْ قال لك: أين الدليل على أنَّ الدم ناقض؟ قُلْ: أنت أين الدليل على أنَّ الدم ليس بناقض؟
لماذا؟ تمسَّك بهذه القاعدة: أنَّ الوضوء ممَّا خرج، مَنْ قال لك: لأنَّ لَحْمَ الجَزُورِ لا ينقض أوْرِد عليه الدليل، وإلّا فالأصل عنده أنه متمسِّك بالقاعدة، الأصل في الداخلِ: أنه لا ينقض الوضوء فمَنْ قال بنقض الداخل عليه بالدليل.
واضح –إنْ شاء الله- هذه القواعد الثلاث؟
أرجو أنْ تكونوا قد فهمتموها؛ فهي تنفع طالب العِلْم في كيفية فقه أئمة السلف -رحمهم الله- وبهذا نتفرَّغ للإجابة عن الأسئلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.







Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire