el bassaire

samedi 28 décembre 2013

باب التأويل في الحلف



باب التأويل في الحلف
أي بالطلاق أو غيره، ومعنى التأويل في الحلف أن يريد بلفظه في الحلف ما يخالف لفظ يمينه، كنيته بنسائه طوالق بناته أو أخواته ونحوها، فإذا حلف وتأول في يمينه نفعه التأويل، ولم يحنث إلا أن يكون ظالمًا بحلفه، والضابط أن كل ما وجب بيانه فالتعريض فيه حرام، لأنه كتمان وتدليس، و كلما حرم بيانه فالتعريض فيه جائز، بل واجب إذا أمكن، وإن كان جائزًا فجائز، واختار الشيخ أنه لا يجوز التعريض في المخاطبة لغير ظالم بلا حاجة.
(عن سويد) بن حنظلة قيل جعفي وقال ابن عبد البر لا أعلم له نسبًا ولا حديثًا غير هذا (قال خرجنا مع رسول الله r ومعنا وائل) بن حجر رضي الله عنهما (فأخذه عدو له فحلفت أنه أخي) أي ونيته أنه أخوة في الإسلام (فقال كنت أبرهم) به (وأصدقهم) بيمينك أنه أخوك (المسلم أخو المسلم) وقال صلى الله عليه وسلم " المسلم أخو المسلم" في غير ما حديث (رواه أبو داود) وطرق رجل الباب على أحمد فسأله عن المروذي فقال ليس هنا، وأشار إلى يده. فو حلف ما زيد ههنا ونوى غير مكانه بأن أشار إلى غير مكانه لم يحنث، أو حلفه ظالم ما لزيد عندك شيء وله عنده وديعة بمكان فنوى غيره لم يحنث.
قال ابن القيم: استعمال المعاريض إذا كان المقصود رفع ضرر غير مستحق فهو جائز، وقد يكون واجبًا إذا تضمن دفع ضرر يجب دفعه ولا يندفع إلا بذلك، وإذا اعتقد أن غيره أخذ ماله فيحلف ليردنه أو ليحضرن زيد فقال الشيخ: الأول يظهر جدًا أنه لا يحنث؛ لأن مقصوده ليردنه إن كان أخذه والثاني وإن لم يحصل غرضه لكن لا غرض له مع وجود المحلوف عليه فيصير كأنه لم يحلف عليه.


(ولمسلم) وغيره (عن أبي هريرة) رضي الله عنه (مرفوعًا) أي أنه r قال (يمينك) أي إنما يقع (على ما يصدقك به صاحبك) لا تؤثر فيه التورية فالمعنى يمينك التي يجوز أن تحلقها هي التي لو علمها صاحبك لصدقك فيها، فدل الحديث على أنه إذا حلف ظالمًا بحلفه آثم بحلفه لا ينفعه التأويل وانصرفت يمينه إلى ظاهر ما عناه المستحلف وفي المبدع بغير خلاف نعلمه (وفي لفظ على نية المستحلف) فالتورية لا تفيد ولا يجوز الحلف إلا على ما في نفس الأمر، فلو حلف شخص وتأول في يمينه ظالمًا حنث بحلفه ولم ينفعه التأويل.
وذكر ابن القيم وغيره أن كل ما وجب بيانه فالتعريض فيه حرام، لأنه كتمان وتدليس، وجوز الأكثر التعريض في المخاطبة لغير ظالم بلا حاجة واختار الشيخ وتلميذه أنه تدليس كتدليس المبيع ونص أحمد أنه لا يجوز التدليس مع اليمين فلو حلف: لا يطأ نهار رمضان ثم سافر ووطئ فقال لا يعجبني لأنه حيلة، ومن احتال بحيلة فهو حانث، وذكر ابن حامد وغيره أنه لا تجوز الحيل في اليمين، وأنه لا يخرج منها إلا بما ورد به سمع، كنسيان وإكراه واستثناء، وأنه لا يجوز التحلل لإسقاط حكم اليمين، ولا تسقط، واستدلوا بلعن المحلل، حتى قال الشيخ ومن أخذ ينظر بعد الطلاق في صفة عد لنكاح فهو من المعتدين فإنه يريد أن يستحل محارم الله قبل الطلاق وبعده، وغالب هذا الباب مبني على التخلص مما حلف عليه بالحيل والمذهب أن الحيل لا يجوز فعلها ولا يبرأ بها ولا يخرج منمها إلا بنسيان أو إكراه ونحوه.
باب الشك في الطلاق
الشك هو التردد بين أمرين لا ترجيح لأحدهما على الآخر، وهو هنا مطلق التردد بين وجود المشكوك فيه من طلاق أو عدده وعدمه، فيدخل فيه الظن والوهم.

(تقدم) في باب سجود السهو (حديث) أبي سعيد عند مسلم وغيره (فليطرح الشك) وفي لفظ لأحمد فليلق الشك، أي يرم به ولا يعبأ به (وليبن على ما استيقن يعن من صلاته وجاء فليتحر الصواب وقوله r «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» وقوله «لا ينصرف أحدكم حتى يسمع صوتًا أو يحد ريحًا» فدلت هذه الأحاديث وما في معناها على أن من شك في طلاق لم يلزمه الطلاق، لأن النكاح متقين فلا يزول بالشك، ولأنه لم يعارض يقين النكاح إلا شك محض فلا يزول النكاح به، وهذا قول جمهور العلماء.
وكذا من شك في شرط الطلاق الذي علق عليه وجوديًا كان أو عدميًا لم يلزمه الطلاق، ومن شك في عدد الطلاق بني على اليقين، فإن شك في الثانية فواحدة، أو في الثالثة فثنتان قال ابن القيم وغيره لأن النكاح متيقن فلا يزول بالشك، وهو الصحيح وقول الجمهور، وقال متى وقع الشك في وقوع الطلاق فالأولى استبقاء النكاح، بل يكره أو يحرم إيقاعه لأجل الشك، فإن الطلاق بغيض إلى الرحمن حبيب إلى الشيطان، وأيضًا دوامه آكد من ابتدائه كالصلاة.
(وقال علي) بن أبي طالب رضي الله عنه (في رجل له أربع نسوة طلق إحداهن) ولا تعرف عينها منهن (ثم مات) المطلق لإحدى نسائه (لا يدري الشهود) الذين أشهدهم على الطلاق (أيتهن طلق) من الأربع (أقرع بين الأربع) لتعين بالقرعة (وأمسك منهن واحدة) تعينت بالقرعة (ويقسم بينهن الميراث) وقال أحمد في رجل له نسوة طلق إحداهن ولم تكن له نية في واحدة بعينها يقرع بينهن فأيتهن أصابتها القرعة فهي المطلقة، وكذلك إن قصد إلى واحدة بعينها ونسيها وإن كان نوى معينة طلقت بلا خلاف.
قال: والقرعة سنة رسول الله r وقد جاء بها القرآن فهي طريق شرعي لإخراج المجهول، فقد جعل الله طريقًا إلى الحكم الشرعي في كتابه، وفعلها رسول الله r وأمر بها، وحكم بها علي في هذه المسألة، قال ابن القيم: وكل قول غير القول بها فإن أصول الشرع وقواعده ترده فإن التعيين إذا لم يكن لنا سبيل إليه بالشرع فوض إلى القضاء، والقدر، وصار
 الحكم به شرعيًا قدريًا. شرعيًا في فعل القرعة، قدريًا فيما تخرج به، وذلك إلى الله، وقال فإن الحق إذا كان لواحد غير معين فإن القرعة تعينه، فهي دليل من أدلة الشرع اهـ وإن طلق إحدى امرأتيه ونوى معينة طلقت المنوية، وإلا من قرعت وإن تبين أن المطلقة غير التي قرعت ردت إليه ما لم تتزوج، أو تكن القرعة بحاكم، ما لم تشهد بذلك بينة، فترد إليه، لأن حكم الحاكم لا يغير الشيء عن صفته باطنًا.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire