el bassaire

samedi 28 décembre 2013

باب الصداق



باب الصداق

الصداق عوض في النكاح ونحوه، يقال أصدقت المرأة ومهرتها مأخوذ من الصدق لإشعاره بصدق رغبة الزوج في الزوجة وله تسعة أسماء.
صداق ومهر نحلة وفريضة، حباء وأجر ثم عقد علائق.
والتاسع الصدقة، والأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع، واتفقوا على أنه شرط من شروط صحة النكاح وتسن تسميته في العقد قطعًا للنزاع، وكان في شرع من قبلنا للأولياء.
(قال تعالى: }أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ{ تطلبوا أن تنكحوا بصداق }مُحْصِنِينَ{ متزوجين فالإحصان العفة، فإنها تحصين للنفس عن اللوم والعقاب، وكان صلى الله عليه و سلم يزوج ويتزوج بصداق ولم يكن يخلي التزويج من صداق، وقال: "التمس ولو خاتمًا من حديد" فلا بد من صداق إجماعًا.
(وقال: }وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ{ أي مهورهن (نحلة) أي عطية. وقالوا النحلة المهر والفريضة والواجب، وروي عنه صلى الله عليه و سلم أنه قال " ما تراضى عليه أهلوهم" والمقصود أنه يجب على الرجل دفع صداق على المرأة حتمًا، وأجمعوا على مشروعيته، وأن يكون طيب النفس بذلك، وإن طابت نفسها به أو بشيء منه فكما قال تعالى: }فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا{ سائغًا طيبًا.
 وقال }فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ{ أي مهورهن، فالمهر في مقابلة الاستمتاع (فريضة) بمعنى مفروضة، أو إيتاء مفروض، فدلت هذه الآيات على مشروعية الصداق، وأنه لا يجوز التواطؤ على تركه.
(وقال) تعالى }وَآتَيْتُمُ{ أي أعطيتم }إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا{ وهو المال الكثير صداقًا }فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا * وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا *{ فدلت الآية على جواز الإصداق بالمال الجزيل، وأجمعوا على أنه لا حد لأكثره.
ولو تزوج امرأة اتفق معها على نحو عشرة دنانير وأنه يظهر عشرين دينارًا وأشهد عليها بقبض عشرة فقال الشيخ لا يخل لها أن تغدر به، بل يجب عليها الوفاء بالشرط ولا يجوز تحليف الرجل على وجود القبض في مثل هذه الصورة، لأن الإشهاد بالقبض في مثل هذا يتضمن الإبراء.
(وقال) تعالى (عن شعيب) بعد ذكر قصة ورود موسى ماء مدين وسقيه لابنتي شعيب، وقول إحداهما (يا أبت استأجره قال: }إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ{ قيل اسمهما صفوراء وليًا، وقيل صفرًا وصفيرًا، وقال الأكثر إنه زوجه الصغرى وهي التي ذهبت لطلب موسى، أي طلب إليه شعيب أن يرعى غنمه ويزوجه إحدى ابنتيه، وقال تعالى: }عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ{ يعني أن تكون أجيرًا لي ثمان سنين.
}فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ{ أي إن أتممت عشر سنين فذلك تفضل منك وتبرع، وإلا ففي الثمان كفاية (وما أريد أن أشق عليك) أي ألزمك تمام العشر إلا أن تبرع }سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللهُ مِنَ الصَّالِحِينَ{ في حسن الصحبة والوفاء.
(قال) موسى (ذلك بيني وبينك) يعني هذا الشرط فما شرطت علي فلك وما شرط من تزويج إحداهما فلي والأمر بيننا ثم قال: (أيما الأجلين قضيت) أي أتممت من الثمان أو العشر (فلا عدوان علي) بأن أطالب بأكثر منهما (والله على ما نقول وكيل) شهيد فيما بيني وبينك وقضى العشر. كما قاله ابن عباس وغيره، وروي مرفوعًا.
وأعطاه في العام الأخير كلما ولدت غنمه على غير صفتها فولدن كذلك، ووفى له شرطه، وذهب بأولادهن ذلك العام، فتلك منفعة يصح أخذ العوض عليها فهي مال، وكذا كل عمل معلوم منه أو من غيره، والحر والعبد في ذلك سواء، وهذا مذهب جماهير العلماء مالك والشافعي وأحمد وغيرهم من السلف فكلما صح أن يكون ثمنًا أو أجرة صح أن يكون مهرًا قال الشيخ وتعليل المنع لما فيه من كون كل من الزوجين يصير ملكًا للآخر، ويجوز أن يكون المنع مختصًا بمنفعة الخدمة خاصة لما فيه من المهنة والمنافاة، وأما إن كانت لغيرها فتصح لقصة شعيب، وإذا لم تصح المنفعة فقيمتها.
(وعن عقبة) بن عامر رضي الله عنه (أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: «خير الصداق أيسره» أي أسهله (رواه أبو داود) وصححه الحاكم.
فدل على استحباب تخفيف المهر، وأن غير الأيسر على خلاف ذلك، وإن كان جائزًا كما تقدم في الآية وكما سيأتي، وفي الحديث: «أبركهن أيسرهن مؤنة» ولفظ أحمد "إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة" فالنكاح بمهر يسير لا يستصعبه من يريده، فيكثر الزواج المرغب فيه، ويقدر عليه الفقراء، ويكثر النسل الذي هو أهم مطالب النكاح، بخلاف ما إذا كان المهر كثيرًا فإنه لا يتمكن من الزواج إلا أرباب الأموال، فيكون الفقراء الذين هم أكثر في الغالب غير متزوجين، فلا تحصل المكاثرة التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه و سلم.
(وعن أنس) بن مالك رضي الله عنه (أن النبي صلى الله عليه و سلم رأى على عبد الرحمن بن عوف) رضي الله عنه (أثر صفرة) أي أثر صفرة الزعفران، فكره صلى الله عليه و سلم تلك الصفرة منه، لأن استعمال الزعفران والخلوق وما كان له لون منهي عنه في حق الرجال، لأن ذلك تشبه بالنساء (فقال ما هذا) يعني لما استعملت هذه الصفرة (قال تزوجت امرأة) فسكت صلى الله عليه و سلم ولم يأمره بغسل ذلك الأثر، و رجح النووي أنها كانت من جهة امرأته من غير قصد منه وقال: «على وزن نواة من ذهب» متفق عليه، وفي روايات للبخاري على نواة من ذهب.



قيل المراد واحدة نوى التمر، وإن القيمة عنها يومئذ كانت  خمسة دراهم، وقيل كان قدرها ربع دينار، وقيل عبارة عما قيمته خمسة دراهم من الورق، ونقله عياض عن أكثر العلماء وللبيهقي وزن نواة من ذهب قومنت خمسة دراهم، وقال أبو عبيد إن عبد الرحمن دفع خمسة دراهم، و هي تسمى نواة كما تسمى الأربعون أوقية، والحديث دليل على أنه يجوز أن يكون المهر شيئًا قليلاً كالنعلين والمد من الطعام.
وحكى القاضي الإجماع على أن مثل الشيء الذي لا يتمول ولا له قيمة لا يكون صداقا، ولا يحل به النكاح، وفي الصحيحين " التمس ولو خاتمًا من حديد" وكل ما له قيمة يصح أن يكون مهرًا.
(وعن أبي هريرة) رضي الله عنه (قال كان صداقنا إذا كان فينا رسول الله صلى الله عليه و سلم عشر أواق رواه أحمد) والنسائي وغيرهما وإسناده ثقات، وفي لفظ لأحمد وطبق يديه، وذلك أربع مائة أي أربع مائة درهم؛ لأن الأوقية كانت قديمًا عبارة عن أربعين درهمًا، وقال الشيخ كلام أحمد يقتضي أن المستحب أربع مائة درهم وهو الصواب مع اليسار، فيستحب بلوغه ولا يزاد عليه.
وقال عمر رضي الله عنه: (ما أصدق النبي صلى الله عليه و سلم امرأة من نسائه) يعني أكثر من ثنتي عشرة أوقية والمراد الأكثر، فإن أم حبيبة أصدقها النجاشي أربعة آلاف إلا أنه تبرع به إكرامًا لرسول الله صلى الله عليه و سلم (ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من ثنتي عشرة أوقية) رواه الخمسة و (صححه الترمذي) أول الأثر «ألا لا تغالوا» أي لا تكثروا "صدقة النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها رسول الله صلى الله عليه و سلم" فيسن الاقتداء به صلى الله عليه و سلم.
وذكر عبد الرزاق عن عمر أنه قال: لا تغالوا في مهر النساء. فقالت امرأة ليس ذلك لك يا عمر إن الله تعالى يقول: }وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا{ من ذهب كما في قراءة ابن مسعود، فقال عمر امرأة خاصمت عمر فخصمته ولفظ الزبير بن بكار امرأة أصابت ورجل أخطأ.
وقالت عائشة رضي الله عنها كان صداقه صلى الله عليه و سلم لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشا، فتلك خمس مائة درهم، وقد وقع الإجماع على أنه لا حد لأكثر المهر بحيث تصير الزيادة على ذلك الحد باطلة للآية، وقد كان عمر أراد قصر أكثره على قدر مهور أزواج النبي صلى الله عليه و سلم ورد الزيادة إلى بيت المال، وتكلم به في الخطبة، فردت عليه تلك المرأة، فرجع وقال: كلكم أفقه من عمر.
ويستحب أن لا ينقص عن أقل من عشرة دراهم خروجًا من خلاف من قدر أقله بذلك، وكانت خطبة عمر بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم فلم ينكر فكان اتفاقًا منهم ودل الأثر وغيره على صحة تزويج الرجل ابنته بدون مهر مثلها، لأنه ليس المقصود من النكاح العوض، وكذا لو زوجها ولي غير الأب بإذنها، لأن الحق لها، وإن لم تأذن فلها مهر المثل، وقال الشيخ على الولي كالوكيل في البيع.

(وعن أبي هريرة) رضي الله عنه (أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لرجل) من أصحابه رضي الله عنهم «علي كم تزوجتها قال علي أربع أواق فقال له: على أربع أواق؟» استفهام استنكار (كأنما تنحتون الفضة) أي تقشرون وتقطعون الفضة (من عرض هذا الجبل) أي ناحيته (رواه مسلم) فأنكر عليه صلى الله عليه و سلم بالنسبة إليه حيث كان فقيرًا ففيه " ما عندنا ما نعطيك ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه" قال فبعث بعثًا إلى بني عبس بعث ذلك الرجل فيهم.
قال الشيخ والصداق المقدم إذا كثر وهو قادر على ذلك لم يكره، إلا أن يقترن بذلك ما يوجب الكراهة من معنى المباهات ونحو ذلك، فأما إذا كان عاجزًا عن ذلك فيكره، بل يحرم: إذا لم يتوصل إليه إلا بمسألة أو غيرها من الوجوه المحرمة، فأما إن كثر، وهو مؤخر في ذمته، فينبغي أن يكره لما فيه من تعريض نفسه لشغل ذمته اهـ، ومتى أجل الصداق أو بعضه صح، وإن عينا أجلاً وإلا فمحله الفرقة.
قال ابن القيم: إذا اتفق الزوجان على تأخير المطالبة وإن لم يسميا أجلاً فلا تستحق المطالبة به إلا بموت أو فرقة، هذا الصحيح ومنصوص أحمد اختاره قدماء شيوخ المذهب والقاضي أبو يعلى والشيخ، وهو ما عليه الصحابة حكاه الليث إجماعًا عنهم، وهو محض القياس والفقه. فإن المطلق من العقود ينصرف إلى العرف والعادة عند المتعاقدين، وقال الشيخ إن كان العرف جاريًا بين أهل تلك الأرض أن المطلق يكون مؤجلاً فينبغي أن يحمل كلامهم على ما يعرفونه، ولو كانوا يفرقون بين لفظ المهر والصداق، فالمهر عندهم ما يعجل والصداق ما يؤجل، كان حكمهم على مقتضى عرفهم.
(ولهما) أي البخاري ومسلم وغيرهما (في قصة الواهبة) خولة بنت حكيم أو أم شريك التي قالت يا رسول الله جئت أهب لك نفسي، ولما لم يقض فيها شيئًا جلست، فقام رجل من الصحابة فقال: إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها (قال التمس) وفي لفظ: انظر (ولو خاتمًا من حديد) أي موجود عندك (فلم يجد) أي ولا خاتمًا من حديد، قال ولكن هذا إزاري قال الراوي ما له رداء فلها نصفه، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم «ما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء».
ثم قال: «ماذا معك من القرآن» قال معي سورة كذا، وكذا (فزوجه إياها بما معه من القرآن) أي أن يعلمها إياه، وفي رواية: "فعلمها إياه" وفي بعض الروايات "عشرين آية" وفي بعضها "عشرًا" ويكون ذلك صداقًا وهو مذهب مالك والشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد، لأنها منفعة معينة مباحة.
وقال ابن القيم إذا رضيت بعلم الزوج وحفظه للقرآن أو بعضه من مهرها جاز ذلك، وكان ما يحصل لها من الانتفاع بالقرآن والعلم هو صداقها، وهذا هو الذي اختارته أم سليم لما خطبها أبو طلحة، فاشترطت عليه أن يسلم وتزوجته على إسلامه.
فإن انتفاعها بإسلامه أحب إليها من المال الذي يبذله، وهذا من أفضل المهور وأنفعها وأجلها والتعليم تفهيمها إياه وتحفيظها، وكذا تعليم فقه وأدب ونحوه، وصنعة وكتابة وخياطة وغير ذلك هي أو غلامها، وقوله: «ولو خاتمًا من حديد» مبالغة في التقليل، ولا ريب أن له قيمة، وتقدم أنه لا يصح بما لا قيمة له، ولا يحل به النكاح.
ويأتي ما قال لعلي لما تزوج فاطمة "اعطها شيئًا" قال ما عندي شيء قال: فأين درعك الحطمية" وفي لفظ فمنعه حتى يعطيها شيئًا، وذكر ابن القيم وغيره أنه لا تقدير لأقله وذكر الأقوال في التقدير، ثم قال وليس لشيء من هذه الأقوال حجة يجب المصير إليها، وليس بعضها أولى من بعض.
(ولهما) أي البخاري ومسلم أيضًا (أنه) صلى الله عليه و سلم (أعتق صفية) بنت حيي بن أخطب سيد أهل خيبر وكانت وقعت له في السبي كما تقدم (وجعل عتقها صداقها) وفي لفظ "فأعتقها وتزوجها وجعل عتقها صداقها" وهو دليل على جعل العتق صداقًا على أي عبارة تفيد ذلك. قال أنس لما سئل ماذا أصدقها قال نفسها وأعتقها، فإنه ظاهر أنه جعل نفس العتق صداقًا وللطبراني وغيره عنها قالت أعتقني النبي صلى الله عليه و سلم وجعل عتقي صداقي، قال الخطابي قد ذهب غير واحد من العلماء إلى ظاهر الحديث ورأوا أنه من أعتق أمة كان له أن يتزوجها بأن يجعل عتقها عوضًا عن بضعها، وذكر أنه قول سعيد بن المسيب والحسن والنخعي وأحمد وإسحاق وغيرهم.
وحكي عن أحمد أنه قال: لا خلاف أن صفية كانت زوجة النبي صلى الله عليه و سلم ولم ينقل من نكاحها غير هذه اللفظة، فدل أنها سبب النكاح، وقال ابن القيم ولم يقل أنه خاص به ولا قاله أحد من الصحابة ولم تجمع الأمة على عدم الاقتداء به في ذلك، والقياس الصحيح يقتضي جواز ذلك.
ولما كانت منفعة البضع لا تستباح إلا بعقد النكاح أو ملك اليمين، وكان إعتاقه يزيل ملك اليمين عنها كان من ضرورة استباحة هذه المنفعة جعلها زوجة، وزوجها كان يلي إنكاحها فاستثنى لنفسه ما كان يملكه منها، ولما كان ضرورة عقد النكاح ملكه، لأن بقاء ملكه المستثنى لا يتم إلا به، فهذا محض القياس الصحيح الموافق للسنة الصحيحة اهـ.
أما لو أصدقها طلاق ضرتها لم يصح، لحديث: "لا تسأل المرأة طلاق أختها" رواه البخاري وغيره، وقال الشيخ لو قيل ببطلان النكاح لم يبعد، لأن المسمى فاسد، وحكي عن أبي بكر تستحق مهر الضرة، قال الشيخ وهو أجود، وقال أبو حنيفة والشافعي لا يفسد النكاح بفساد الصداق، وهو إحدى الروايتين عن مالك وأحمد وقول الجمهور، فمتى بطل المسمى وجب مهر المثل، ومتى كان المهر صحيحًا ملكته بالعقد كالبيع و لها نماء المهر المعين قبل القبض، ولها التصرف فيه، وعليها زكاته.
وإن طلق قبل الدخول والخلوة فله نصفه، وهدية زوج ليست من المهر فما قبل عقد وإن وعدوه ولم يفوا رجع بها، فما سببه النكاح يبطل بزواله، وهذا المنصوص على أصول المذهب لموافقته أصول الشرع، وهو أن كل من أهدي أو وهب له شيء بسبب يثبت بثبوته ويزول بزواله ويحرم بحرمته، ويجب كله بالدخول أو الموت، لقوله: }وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا{ وأما وجوبه بالموت فلانعقاد الإجماع على ذلك، وقال الشيخ إذا اتفقوا على النكاح من غير عقد فأعطى أباها لأجل ذلك شيئًا فماتت قبل العقد ليس له استرجاع ما أعطاه فإن كان الإعراض منه أو ماتت فلا رجوع له وما قبض بسبب نكاح ككسوة لأبيها أو أخيها فكمهر، والزيادة بعد العقد تلحق به.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire