el bassaire

dimanche 29 décembre 2013

فصل في الإحداد

فصل في الإحداد
الإحداد لغة المنع، وشرعًا ترك الطيب والزينة للمعتدات من الوفاة، ويجب عليهن لزوم المسكن وعلى المطلقات الرجعيات بالكتاب والسنة والإجماع في الجملة.
(قال تعالى: }لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ{ أي في مدة العدة لأن لها حق السكنى على الزوج ما دامت معتدة منه، فليس له أن يخرجها إذا كان المسكن الذي طلقها فيه له أو تحت تصرفه بالإجماع في الجملة }وَلَا يَخْرُجْنَ{ أي لا يجوز لهن أن يخرجن ما لم تنقض العدة، لأنهن معتقلات لحق الزوج }إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ{ أي لا يخرجن من بيوتهن إلا أن ترتكب المرأة فاحشة مبينة، فتخرج من المنزل، والفاحشة تشمل الزنى والنشوز على الزوج، والبذاء على أهل الرجل وأذيتهم في الكلام والفعال.
(وقال) تعالى }فَإِنْ خَرَجْنَ{ أي: الأزواج }فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ{ يا أولياء الميت }فِيمَا فَعَلْنَ{ تلك الأزواج المتوفى عنهن }فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ{ يعني: التزين للنكاح، وهذه الآية قيل نسختها آية أربعة الأشهر والعشر ويتوجه فيما زاد عنها، وذكر شيخ الإسلام وغيره أنها إذا انقضت الأربعة الأشهر والعشر، أو وضعت الحمل واختارت الخروج والانتقال من المنزل فإنهن لا يمنعن من ذلك لهذه الآية، قال ابن كثير وهذا القول له اتجاه، وفي اللفظ مساعدة له، وقد اختاره جماعة منهم الإمام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله.
(وعن أم عطية) رضي الله عنها (أن رسول الله صلى الله  عليه  و سلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت) أي تمنع نفسها الزينة وبدنها الطيب على ميت من قريب كأب وأم وأخ وأخت ونحوهم (فوق ثلاث) ليال فما دونها وذلك أنه أبيح لأجل حظ النفس ومراعاتها، وغلبت الطباع البشرية (إلا على زوج) أي فيجب: أربعة أشهر وعشرًا ولمسلم «إلا امرأة فإنها تحد أربعة أشهر وعشرًا» فيلزم الإحداد كل امرأة متوفى عنها زوجها في نكاح صحيح، وأجمع المسلمون على وجوب الإحداد على الحرائر المسلمات في عدة الوفاة، إلا ما روي عن الحسن، وعند الجمهور يحرم فوق ثلاث على ميت إلا على زوج.
قال ابن القيم وهذا من تمام محاسن الشريعة وحكمتها ورعايتها على أكمل الوجوه، فإن الإحداد على الميت من تطعيم مصيبة الموت التي كان أهل الجاهلية يبالغون فيها أعظم مبالغة وتمكث المرأة سنة في أضيق بيت وأوحشه لا تمس طيبًا، ولا تدهن ولا تغتسل إلى غير ذلك مما هو تسخط على الرب وأقداره، فأبطل الله برحمته سنة الجاهلية، وأبدلنا بها الصبر والحمد، ولما كانت مصيبة الموت لا بد أن تحدث للمصاب من الجزع والألم والحزن مما تتقاضاه الطباع، سمح لها الحكم الخيبر في اليسر من ذلك.
وهو ثلاثة أيام تجد بها نوع راحة، وتقضي بها وطرًا من الحزن، وما زاد فمفسدته راجحة، فمنع منه بخلاف مفسدة الثلاث فإنها مرجوحة مغمورة بمصلحتها، فإن فطام النفوس عن مألوفاتها بالكلية من أشق الأمور عليها فأعطيت بعض الشيء ليسهل عليها ترك الباقي.
والمقصود أنه أباح لهن لضعف عقولهن، وقلة صبرهن الإحداد على موتاهن ثلاثة أيام وأما الإحداد على الزوج فإنه تابع للعدة، وهو من مقتضياتها ومكملاتها، وهي أنها تحتاج إلى التزين لتحبب إلى زوجها، فإذا مات وهي لم تصل إلى آخر فاقتضى تمام حق الأول الأول وتأكيد المنع من الثاني قبل بلوغ الكتاب أجله أن تمنع مما تصنع النساء لأزواجهن مع ما في ذلك من سد الذريعة إلى طمعها في الرجال، وطمعهم فيها بالزينة.
قال صلى الله  عليه  و سلم «فإنها لا تكتحل» أي المتوفى عنها زوجها فدل على تحريم الاكتحال على المرأة في أيام عدتها من موت زوجها إلى انقضاء عدتها، هو مذهب الجمهور ويأتي تفصيله (ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا) بأي لون من ألوان الصبغ إلا ما استثني قال ابن المنذر أجمع العلماء على أنه لا يجوز للمحادة لبس الثياب المعصفرة ولا المصبغة، ورخص بعضهم فيما صبغ بسواد، لأنه لا يتخذ للزينة قال (إلا ثوب عصب) برد يمانية يعصب غزلها أي يجمع ويشد ثم يصبغ وينشر فيبقى موشى، لبقاء ما عصب منه أبيض لم يأخذ الصبغ، والمراد ما لم يكن فيه زينة فتمنع منه للتعليل بالزينة.
(ولا تمس طيبًا) وفي رواية "ولا تطيب" ففيه تحريم الطيب على المعتدة، وهو كل ما يسمى طيبًا ولا نزاع في ذلك (إلا إذا طهرت) أي من حيضها (نبذة) أي قطعة نبذة (من قسط) بضم القاف ضرب من الطيب (أو أظفار) وفي لفظ "وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من قسط أو أظفار " قال النووي: نوعان معروفان من البخور، وليسا من مقصود الطيب، رخص فيه للمغتسلة من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة تتبع به أثر الدم لا التطيب (متفق عليه).

فدل الحديث مع ما يأتي على وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها، وأنه لا إحداد على المطلقة، فإن كان رجعيًا فإجماع، وإن كان بائنًا فمذهب الجمهور أنه لا إحداد عليها، وهو ظاهر في غير المطلقة ثلاثًا فإنه يصح أن تعود مع زوجها بعقد، وأما المطلقة ثلاثًا فيباح لها الإحداد، يؤيده أنه شرع لقطع ما يدعو إلى الجماع فهي تشبه المتوفى عنها لتعذر رجوعها إلى الزوج، وأما المطلقة قبل الدخول فلا إحداد عليها، قال الحافظ اتفاقًا وإن كان النكاح فاسدًا لم يلزم المتوفى عنها الإحداد، لأنها ليست زوجة وكذا موطوءة بشبهة أو زنا. ولا يعتبر لوجوب الإحداد كونها وارثة أو مكلفة، فيجنبها وليها الطيب ونحوه، وسواء كان الزوج مكلفًا أو لا، للعموم وللتساوي في اجتناب المحرمات، وأما الأمة فقال ابن رشد لا إحداد عليها، وبه قال فقهاء الأمصار

(ولأبي داود) والنسائي وأحمد وغيرهم من حديث أم سلمة في المتوفى عنها زوجها أنه صلى الله  عليه  و سلم قال «ولا تلبس المعصفر من الثياب» أي المصبوغ بالعصفر (ولا الممشقة) أي المصبوغة بالمشق وهو المغرة (ولا الحلي) أي ولا تلبس الحلي من ذهب أو فضة أو غيرهما (ولا تختضب) أي بالحناء فدل على ترك الثياب المعصفرة والممشقة للمحادة على ترك الخضاب وهو مذهب جماهير العلماء.
(وله عنها) أي لأبي داود والنسائي وغيرهما وحسنه الحافظ عن أم سلمة (في الصبر) قال صلى الله  عليه  و سلم «إنه يشب الوجه» أي يجمله ويحسنه (فلا تجعليه إلا بالليل) لأنه لا تظهر فيه الزينة «وانزعيه بالنهار» لظهور الزينة فيه وكذا الاكتحال بالإثمد للتداوي تجعله بالليل وتنزعه بالنهار وظاهره أنه يجوز للمعتدة عن موت أن تجعل على وجهها الصبر بالليل وتنزعه بالنهار لأنه يحسن الوجه فلا يجوز فعله في الوقت الذي تظهر فيه الزينة «ولا تمتشطي بالطيب» لأن الامتشاط به تطيب «ولا بالحناء» أي ولا تمتشطي بالحناء «فإنه خضاب» أي وهي ممنوعة من الخضاب.
فلا يجوز للمعتدة من وفاة أن تمتشط بشيء من الطيب، أو بما فيه زينة كالحناء ولكن بالسدر ونحوه، فإنها قالت يا رسول الله بأي شيء أمتشط؟ قال بالسدر تغفلين بها رأسك، وجملة ذلك أنها تجتنب ما يدعو إلى نكاحها، ويرغب في النظر إليها من الزينة والطيب والتحسين والحناء، وما صنع للزينة، وحلي و كحل أسود، لا توتيا ونحوها، ولا نقاب وأبيض، ولا أخذ ظفر ونحوه، وتنظيف وغسل، قال ابن رشد وغيره تمتنع عند الفقهاء بالجملة من الزينة الداعية الرجال إلى النساء، وذلك كالحلي والكحل لثبوته بالسنة، لا ما لم تكن فيه زينة وثياب اللباس المصبوغة إلا السواد ورخصوا في الكحل عند الضرورة.
(وعن فريعة) بنت مالك بن سنان أخت أبي سعيد الخدري، شهدت بيعة الرضوان رضي الله عنها (أن زوجها قتل) وكان خرج في طلب أعلاج له فأدركهم في طرف القدوم فقتلوه، وهي في دار شاسعة من دور أهلها (فسألت النبي صلى الله  عليه  و سلم أن ترجع إلى أهلها) لتسكن عندهم (فإنه لم يترك لها مسكنًا) كان يملكه (ولا نفقة) قالت فلو تحولت إلى أهلي وإخواتي لكان أرفق لي في بعض شأني، وفي لفظ قال (نعم) فلما كنت في الحجرة ناداني (فقال امكثي في بيتك) الذي أتاك نعيه فيه (حتى يبلغ الكتاب أجله) وهو قوله }وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا{ مع ما يأتي (قالت: فاعتددت فيه) أي في بيتها الذي توفي وهي فيه (أربعة أشهر وعشرًا)
فدل الحديث على وجوب لزوم المعتدة المسكن الذي توفي زوجها وهي ساكنة فيه وهو مذهب جمهور العلماء (وقضى به عثمان) ابن عفان الخليفة الراشد رضي الله عنه بمحضر من المهاجرين والأنصار وقضى به ثاني الخلفاء الراشدين عمر وابنه وابن مسعود وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم (رواه الخمسة) ومالك والشافعي وغيرهم (وصححه الترمذي) وابن حبان والحاكم والذهلي وغيرهم وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، وقال بهذا الحديث فقهاء الحجاز والشام والعراق ومصر وغيرهم، وذكر ابن عبد البر أنه معروف مشهور عندهم.
وقد دل مع ما تقدم على أن المتوفى عنها تعتد في بيتها الذي مات زوجها وهي به، لا تخرج منه إلى غيره، فلا يجوز أن تتحول منه بلا عذر لقوله: «امكثي في بيتك» مع قولها إنه لم يتركها في منزل يملكه ولا نفقة، وأن لها السكنى مدة العدة، ولما تقدم من قوله }وَلَا يَخْرُجْنَ{ وقوله }غَيْرَ إِخْرَاجٍ{ والجمهور يقولون لا تخرج من منزلها إلا لضرورة فيجب عليها بذل الأجرة من مالها إن قدرت.
وإلا }لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا{ ومتى تحولت خوفًا على نفسها أو مالها أو حولت قهرًا، أو حولت بحق يجب عليها الخروج من أجله، أو بتحويل مالك المنزل، أو نحو ذلك مما ليس في وسعها انتقلت حيث شاءت لسقوط الواجب ولم يرد الشرع بالاعتداد في معين غيره، ويلزم منتقلة بلا حاجة العود استدراكًا للواجب قال الشيخ: وليس للمرأة أن تسافر في عدة الوفاة للحج عند الأئمة الأربعة.
(وروى مجاهد) ابن جبر رحمه الله تعالى أن نساء من استشهد بأحد (قلن يا رسول الله نستوحش) وذلك أن رجالاً استشهدوا بأحد فقالت نساؤهم يا رسول الله إنا نستوحش في بيوتنا يعني منفردات، وكان من المعلوم عندهن وجوب اعتدادهن في بيوتهن (قال: تحدثن عند إحداكن) من أول الليل (حتى إذا أردتن النوم) يعني بالليل (فلتؤب) وفي لفظ تأوي (كل واحدة منكن) يعني المعتدات (إلى بيتها) التي استشهد زوجها وهي به رواه الشافعي وعبد الرزاق وغيرهما مرسلاً، فدل الأثر على أنه صلى الله  عليه  و سلم أذن لهن بالخروج نهارًا لحاجتهن إليه من أجل الاستيحاش، لا ليلاً لأن الليل مظنة الفساد.
(وعن جابر) ابن عبد الله رضي الله عنهما (قال طلقت خالتي) لم يوقف على اسمها وذكرت في المبهمات، وفي لفظ ثلاثًا (فأرادت آن تجد) أي تقطع ثمر (نخلها فزجرها رجل أن تخرج) وفي لفظ فخرجت تجذ نخلاً لها فلقيها رجل فنهاها (فأتت النبي صلى الله  عليه  و سلم) فذكرت ذلك له (فقال) اخرجي و (جذي نخلك) أي اصرمي نخلك (فإنك عسى أن تصدقي) منه بحذف أحدى التائين (أو تفعلي معروفًا) وفي لفظ أو تفعلي خيرًا من التطوع والإحسان وأداء واجب الزكاة (رواه مسلم).
فدل الحديث على جواز خروج المطلقة البائن لجذ النخل ونحو ذلك، سواء كان الخروج لغرض ديني أو دنيوي، وقياسًا على المتوفي عنها ومخصص لعموم الآية وهو مذهب الجمهور.
(ولهما عن فاطمة بنت قيس) ابن خالد القرشية الفهرية أخت الضحاك رضي الله عنهم (أن زوجها) عمرو بن حفص وجاء أنه أبو عمرو بن حفص المخزومي (طلقها البتة) أي البائنة أو المطلقة ثلاثًا فلا رجعة له عليها، يوضحه روايات الحديث فلمسلم من حديثها أنه طلقها ثلاثًا وفي رواية كانت عند أبي حفص بن المغيرة وكان خرج مع علي إلى اليمن فبعث إليها بتطليقة كانت بقيت لها (وأرسل إليها بشيء) ولمسلم بخمسة آصع من شعير (فسخطته) فقال ما لك علينا من شيء (وذكرت ذلك لرسول الله صلى الله  عليه  و سلم فقال ليس لك عليه نفقة) أي مدة العدة (ولا سكنى) حيث لا رجعة له عليها قال الحافظ المتفق عليه في جميع طرق الحديث أن الاختلاف كان في النفقة اهـ.
وفي رواية "إلا أن تكوني حاملاً" ففيه: وجوب النفقة لها إذا كانت حاملاً ودل على أنها لا تجب لمن كانت على صفتها في البينونة (وأمرها أن تعتد عند أم شريك) الأنصارية النجارية وكانت غنية ثم قيل لها: عند ابن أم مكتوم ولأحمد والنسائي وغيرهما من حديث فاطمة "إنما النفقة والسكنى لمن لزوجها عليها الرجعة" والحديث نص صحيح صريح على أن المطلقة ثلاثًا ليس لها نفقة ولا سكنى، وهو مفهوم قوله تعالى: }وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ{ وقوله: }فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ{ إلى قوله: }لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا{ فأي أمر بعد الثلاث، وهذا مذهب أحمد وأهل الحديث.
 وقال أحمد ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله  عليه  و سلم إيجاب النفقة والسكنى للمطلقة ثلاثًا وقال الدارقطني السنة بيد فاطمة قطعًا، قال ابن القيم: ونحن نشهد بالله شهادة نسأل عنها إذا لقيناه أن ما روي عن عمر رضي الله عنه مرفوعًا «لها السكنى والنفقة» كذب على عمر وعلى رسول الله صلى الله  عليه  و سلم وينبغي أن لا يحمل الإنسان فرط الانتصار للمذاهب والتعصب على معارضة السنن النبوية الصحيحة الصريحة اهـ، فللمطلقة ثلاثًا أن تعتد بمأمون من البلد حيث شاءت، ولا تبيت إلا به، ولا تسافر، لما في البيتوتة بغير منزلها، وسفرها إلى غير بلدها من التعرض للريبة.
وإن أراد إسكانها بمنزله أو غيره تحصينًا لفراشه ولا محذور فيه لزمها، (ولمسلم) قالت فاطمة بنت قيس يا رسول الله (أخاف أن يقتحم علي) أي يهجم علي أحد بغير شعور (فأمرها فتحولت) أي عند أم شريك أو ابن أم مكتوم، كما تقدم، فدل الحديث على جواز انتقال المطلقة ثلاثًا من المنزل الذي وقع عليها الطلاق فيه، فيكون مخصصًا لعموم (ولا يخرجن) قال الحافظ: وإذا جمعت ألفاظ الحديث خرج منها، أن سبب استئذانها في الانتقال ما ذكر من الخوف عليها وأما وجوب السكنى فعند بعضهم تجب ومذهب أحمد وغيره لا نفقة لها ولا سكنى على ظاهر حديث فاطمة رضي الله عنها.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire