el bassaire

samedi 28 décembre 2013

باب تعليق الطلاق بالشروط



باب تعليق الطلاق بالشروط

أي ترتيبه على شيء حاصل أو غير حاصل، بإن أو إحدى أخواتها، والشروط جمع شرط، وتقدم معناه، والمراد هنا الشرط اللغوي، لأن أنواع الشرط ثلاثة، عقلي وشرعي ولغوي، فالعقلي كالحياة للعلم، والشرعي كالطهارة للصلاة واللغوي كإن دخلت الدار فأنت طالق، والمعلق للطلاق على شرط هو إيقاع له عند الشرط، ولا يصح إلا من زوج وإذا علقه بشرط لم تطلق قبله.
(قال تعالى: }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ{ فدلت الآية على أنه لا يقع الطلاق على المرأة قبل نكاحها، إذ هي أجنبية قال ابن عباس ولم يقل إذا طلقتموهن ثم نكحتموهن، فإذا قال المطلق إن تزوجت فلانة هي طالق مطلق لأجنبية فإنها حين أنشأ الطلاق أجنبية؛ والمتجدد هو نكاحها فهو كما لو قال لأجنبية إن دخلت الدار فأنت طالق، فدخلت وهي زوجته لم تطلق إجماعًا.
(وعن عمرو بن شعيب) عن أبيه عن جده رضي الله عنهم (مرفوعًا) أي إلى النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال «ليس على الرجل طلاق فيما لا يملك» عصمة نكاحها (رواه الخمسة وصححه الترمذي) قال البخاري أصح شيء فيه وأشهره حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وقاله البيهقي وغيره، والحديث دليل على أنه لا يقع الطلاق على الأجنبية، فإن كان منجزًا فإجماع، وإن كان معلقًا فهو قول الجمهور، ورواه البخاري عن جماعة من الصحابة وله شواهد منها:
(ولأبي يعلى) الحافظ الموصلي (من حديث جابر) بن عبد الله رضي الله عنه أي أن النبي صلى الله عليه و سلم قال: «لا طلاق إلا بعد نكاح» ورواه الحاكم وصححه، وقال أنا متعجب من الشيخين كيف أهملاه، وقد صح على شرطهما من حديث ابن عمر وعائشة وابن عباس، ومعاذ بن جبل وجابر اهـ.
وقد روي من طرق بمجموعها يصلح أن يحتج به، وأنه لا يصح الطلاق قبل النكاح مطلقًا، ولابن ماجه وغيره من حديث المسور وعلي بن أبي طالب لا طلاق قبل نكاح فدلت الأحاديث والآثار: أنه لا يصح الطلاق قبل النكاح مطلقًا وكما هو مذهب الجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم.
(ولابن ماجه من حديث عياض) بن حمار رضي الله عنه (إنما الطلاق لمن أخذ بالساق) فلو زوج عبده أمته ثم أراد أن يفرق بينهما لم يقع طلاقه، ودل الحديث مع ما تقدم أنه لا يصح إلا من زوج يملك الطلاق، ويعضده قوله تعالى: }إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ{ وقوله }إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ{ فلو قال إن تزوجت امرأة أو فلانة فهي طالق لم يقع بتزويجها، ودلت بمفهومها على وقوع طلاق الزوج مع ما تقدم، منجزًا كان الطلاق أو معلقًا، وإن علقه بشرط متقدم أو متأخر، كإن دخلت الدار فأنت طالق، أو أنت طالق إن قمت، لم تطلق قبل وجود الشرط، وحكي قولاً واحدًا، وقيل يتعجل إذا عجله وهو ظاهر كلام الشيخ فإنه يملك تعجيل الدين المؤجل.
ومتى وجد الشرط الذي علق به الطلاق وهي زوجته وقع، وإن قال سبق لساني بالشرط ولم أرده وقع في الحال كالمنجز، وإن علق الطلاق على صفات فاجتمعت في عين فقال الشيخ لا تطلق إلا واحدة، لأنه الأظهر في مراد الحالف، والعرف يقتضيه، إلا أن ينوي خلافه، وإن قال إن لم تكوني حاملاً فأنت طالق حرم وطؤها قبل استبرائها بحيضة، ليستبين له عدم حملها، وحكي إجماعًا، والآيسة والصغيرة قبل أن تستبرأ بمثل الحيضة، وكل ما يكون الشرك فيه عدميًا يستبين فيما بعد، وقال في السريجية وهي إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثًا فلا تطلق- إنه قول باطل لم يقله أحد من الصحابة ولا التابعين، ولا أحد من الأئمة الأربعة.
وقال إذا قال إن عصيت أمري فأنت طالق ثم أمرها بشيء أمرًا مطلقًا فخالفته حنث، وإن تركته ناسية أو جاهلة أو عاجزة ينبغي ألا يحنث، لأن هذا الترك ليس عصيانًا، وذكر الأدلة واختاره في غير موضع، وقال ولو حلف على شيء يعتقده كما حلف عليه فتبين بخلافه فهذه المسألة أولى بعدم الحنث من مسألة فعل المحلوف عليه ناسيًا أو جاهلاً، وقد ظن طائفة من الفقهاء أنه إذا حلف بالطلاق يحنث قولاً واحدًا، وهذا خطأ بل الخلاف في مذهب أحمد، وقال فيمن حلف على غيره ليفعلن كذا أو لا يفعله لا يحنث إن قصد إكرامه لا إلزامه بالمحلوف عليه، لأن الإكرام قد حصل.
(وعن ابن عمر) رضي الله عنهما (مرفوعًا من حلف) بالله تعالى أو صفة من صفاته (فقال إن شاء الله لم يحنث حسنه الترمذي) فدل الحديث على أن من علق طلاق امرأته على مشيئة الله تعالى، كأن قال لزوجته أنت طالق إن شاء الله لم تطلق، وقال الشيخ: إذا قال لزوجته أنت طالق إن شاء الله لا يقع به الطلاق عند أكثر العلماء، وإن قصد أنه يقع به الطلاق، وقال إن شاء الله تثبيتًا لذلك وتأكيدًا لإيقاعه وقع عند أكثر العلماء وهذا هو الصواب اهـ.
وإن قال إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله طلقت إن دخلت الدار، لتعليقه على وقوع الفعل وقد وقع، وإن قال أنت طالق إن لم يشأ زيد، فقيل قد علق الطلاق بصفة هي عدم المشيئة، فمتى لم يشأ وقع لوجود شرطه، وقال الشيخ القياس أنها لا تطلق حتى تفوت المشيئة، إلا أن تكون نية أو قرينة تقتضي الفورية، وقال الطلاق بعد هذا لا يشاء إلا بكلمه بعد بمشيئة الله فإذا طلق بعد ذلك فقد شاء الله وقوع طلاقها وكذا إن قصد وقوعه الآن، فإنه يكون معلقًا أيضا على المشيئة ولا يشاء وقوعه حتى يوقعه

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire