el bassaire

dimanche 29 décembre 2013

باب الاستبراء



باب الاستبراء
الاستبراء من البراءة وهي التمييز والقطع، يقال برئ اللحم من العظم إذا قطع عنه وفصل، وشرعًا تربص يقصد منه العلم ببراءة رحم ملك يمين، سواء كانت قنًا أو مكاتبة أو مدبرة أو أم ولد أو معلقًا عتقها.
(قال تعالى: }وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ{ أي من كانت حاملاً فعدتها بوضع حملها ولو بفواق ناقة عند الجمهور كما تقدم، فدلت الآية على أنه يحصل استبراء الأمة بوضع حملها، ولو بفواق ناقة سواء كانت مسبية أو مشتراة أو غير ذلك من سائر التملكات، أو بعد طلاق أو موت.
(وعن أبي سعيد) الخدري رضي الله عنه (أن النبي r قال في سبايا أوطاس) واد في بلاد هوازن بحنين معروف بين مكة والطائف لا توطأ حامل حتى تضع) حملها وعن أبي هريرة «لا يقعن رجل على امرأة وحملها لغيره» رواه أحمد وثبت أنه مر بامرأة محج، فسأل عنها فقالوا أمة لفلان، فقال: «أيلم بها» قالوا: نعم، فقال: «لقد هممت أن ألعنة لعنًا يدخل معه في القبر كيف يستخدمه وهو لا يحل له؟ أم كيف يورثه وهو لا يحل له؟». قال: (ولا غير حامل حتى تحيض حيضة) ليتحقق براءة رحمها (رواه أبو داود) وأحمد وصححه الحاكم، وله شواهد من حديث ابن عباس وأبي هريرة والعرباض بن سارية وغيرهم.
فدل الحديث وما في معناه على أنه يحرم على لارجل أن يطأ الأمة المسبية إذا كانت حاملاً حتى تضع حملها وإذا كانت حائلاً حتى تستبرأ بحيضة، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد وجماهير العلماء، واتفقوا على أنه يحرم وطؤها زمان الاستبراء وقياس المسبية المشتراة أو المتملكة بأي وجه من وجوه التملك بجامع ابتداء التملك، ويدل قوله: «حتى تحيض حيضة» أنه إذا اشتراها وهي حائض لم يعتد بتلك الحيضة حتى يستبرئها بحيضة مستأنفة، ومن وطئ أمته ثم أراد بيعها أو تزويجها حرما حتى يستبرئها، وإن عتقت لزمها استبراء نفسها، ومن علم براءة رحمها فلا استبراء عليها كما سيأتي، وفيه جواز وطء السبايا بعد الاستبراء وإن لم يدخلن في الإسلام، وعمل به الصحابة في عصر النبوة وفيه جواز الاستمتاع قبل الاستبراء، بدون جماع ولفعل ابن عمر وغيره.

(وله) أي لأبي داود وأحمد والترمذي وغيرهم وصححه ابن حبان وغيره (عن رويفع) تصغير رافع بن ثابت من بني مالك بن النجار المتوفى سنة ست وأربعين (مرفوعًا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره) يعني إتيان الحبالى وفي لفظ «ولد غيره» زاد أبو داود «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها» ولأحمد «فلا ينكحن شيئًا من السبايا حتى تحيض» وللنسائي نحوه فمن ملك أمة يوطأ مثلها حرم عليه وطؤها قبل استبرائها إن لم يعلم براءة رحمها

قال الشيخ: لا يجوز لمن اشترى جارية وطؤها قبل استبرائها باتفاق العلماء، والجمهور على وجوب الاستبراء على المشتري والمتهب ونحوهم بجامع تجدد الملك، وقال علي: من اشترى جارية فلا يقربها حتى تستبرأ بحيضة، وظاهر عموم الأحاديث شمول من لم يجر عليها الحمل، وذهب جماعة من العلماء إلى أن الاستبراء إنما يكون في حق من لم يعلم براءة رحمها وأما من علم براءة رحمها فلا استبراء عليها، قال الشيخ لا يجب استبراء الأمة البكر سواء كانت كبيرة أو صغيرة وهو مذهب ابن عمر واختيار البخاري، وكذا الآيسة، ومن اشتراها من رجل صادق وأخبره أنه لم يطأها أو وطئ واستبرأ. اهـ.

(وعن ابن عمر) رضي الله عنهما (قال إذا وهبت الوليدة) أي القينة وقيده بعضهم بمن تولد في الرق (التي توطأ) أي فلتستبرأ (أو بيعت) يعني الوليدة (أو أعتقت فلتستبرأ بحيضة) ليعلم براءة رحمها، واستبراء من ارتفع حيضها عشرة أشهر، وتصدق الأمة إذا قالت حضت وأمكن، قال رضي الله عنه (ولا تستبرأ العذراء) يعني البكر لم توطأ (رواه البخاري) وله نحوه عن علي رضي الله عنه ويؤيده مفهوم ما تقدم، قال المازري القول الجامع في ذلك أن كل أمة أمن عليها الحمل فلا يلزم فيها الاستبراء وكل من غلب على الظن كونها حاملاً أو شك في حملها، أو تردد فيها فالاستبراء لازم فيها، والأحاديث تشير إلى أن العلة الحمل أو تجويزه.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire