el bassaire

samedi 28 décembre 2013

باب نكاح الكفار

باب نكاح الكفار
من أهل الكتاب وغيرهم وبيان حكمه وما يترتب عليه من صحة وفساد وغير ذلك، ومذهب جمهور العلماء أن حكمه كحكم نكاح المسلمين في الصحة والفساد، ووقوع الطلاق والظهار و الإيلاء ووجوب المهر والنفقة والقسم والإحصان وغير ذلك.
(قال تعالى) }وَضَرَبَ اللهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا (اِمْرَأَةَ فِرْعَوْنَ){ أي جعل الله امرأة فرعون مثلاً للذين آمنوا واسمها آسية، وكانت آمنت بموسى }إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ *{ فسماها امرأة مع كفر فرعون، وحقيقة الإضافة تقتضي زوجية صحيحة (وقال) في حق الكافرين (وامرأته) أي امرأة أبي لهب واسمها أروى (حمالة الحطب) قيل إنها تلقي الشوك في طريق رسول الله صلى الله عليه و سلم وقيل تحمل النميمة وهي أم جميل بنت حرب بن أمية أخت أبي سفيان من سادات نساء قريش.
وكانت عونًا لزوجها على كفره، فكانت عونًا عليه في عذابه، تحمل الحطب فتلقي على زوجها ليزداد عذابا على ما هو فيه من العذاب، قال تعالى }فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ{ سلسلة في عنقها نعوذ بالله من أليم عقابه. فسماها امرأة مع كفرهما.
والإضافة تقتضي زوجية صحيحة، كما في الآية قبلها، فتتعلق بنكاح الكفار الأحكام المتعلقة بأحكام نكاح المسلمين عند جمهور العلماء، وقال الشيخ وأما صحة أنكحة الكفار وفسادها فالصواب أنها صحيحة من وجه فاسدة من وجه، فإن أريد بالصحة إباحة التصرف فإنما يباح لهم بشرط الإسلام، وإن أريد نفوذه وترتب أحكام الزوجية عليه من حصول الحل به للمطلق ثلاثًأ ووقوع الطلاق فيه وثبوت الإحصان به فصحيح اهـ.
فيقرون على فاسد النكاح بشرطين: إذا اعتقدوا صحته في شرعهم ولم يرتفعوا إلينا، لمفهوم قوله تعالى: }فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ{ ولأنه صلى الله عليه و سلم أخذ الجزية من مجوس هجر، ولم يعترض عليهم في أنكحتهم، وأسلم خلق كثير في زمنه صلى الله عليه و سلم ولم يكشف عن كيفيتها، ولأنا صالحناهم على إقرارهم على دينهم، وإذا لم يرتفعوا إلينا لم نتعرض لهم، وإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا لقوله }وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ{ وإن أتونا بعده، أو أسلما على نكاح بدون صيغته أو ولي ونحو ذلك لم نتعرض لكيفية صدوره.
بل إن كانت المرأة تباح إذا أقرا عليه، وإلا فرق بينهما، كما قال عمر فرقوا بين كل ذي رحم من المجوس، وإن كان المهر صحيحًا أخذته، وإن كان فاسدًا وقبضته استقر، وإن لم يسم لها مهر فرض لها مهر المثل، جزم به الشيخ وغيره وقال ويتوجه إن كان بعد الدخول فإيجاب مهرها فيه نظر، فإن الذين أسلموا على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم كان في بعض أنكحتهم شغار ولم يأمر أحدًا منهم بإعطاء مهر.
(وقال: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن) أي لا المؤمنات حلال للكفار ولا الكفار يحلون للمؤمنات، فدلت الآية: أن المسلمة لا تحل للكافر، ولا نزاع في ذلك (إلى قوله: }وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ{ ) فحرم تعالى نكاح المشركات بل حرم موالاة المشركين وموادتهم، فكيف بضجيعته، ولأن اختلاف الدين سبب العداوة والبغضاء، ومقصود النكاح الاتفاق والائتلاف وإن أسلما فلهما المقام على نكاحهما، ما لم يكن بينهما نسب أو رضاع.
وقال صلى الله عليه و سلم ولدت من نكاح لا من سفاح) كان جده عبد المطلب زوج أباه عبد الله بآمنة بنت وهب بن عبد مناف سيدة نساء قومها، فدخل عليها حين أملكها، فحملت منه برسول الله صلى الله عليه و سلم وقد أسلم خلق كثير في عهده صلى الله عليه و سلم وأسلم نساؤهم فأقروا على أنكحتهم ولم يسألهم على شروط النكاح، ولا كيفيته، وهذا أمر علم بالتواتر والضرورة فكان يقينًا ولا تعتبر له شروط أنكحة المسلمين بلا خلاف.
(وقالت عائشة) رضي الله عنها (كان نكاح الجاهلية) وهو ما كان قبل الإسلام (على أربعة أنحاء) جمع نحو أي ضرب وزنًا ومعنى، ومرادها الأكثر، فقال الداودي بقي أنحاء لم تذكرها، نكاح الخدن، وهو قوله (غير متخذات أخذان) كانوا يقولون ما استتر فلا بأس به، وما ظهر فهو لوم، ونكاح المتعة، ونكاح البدل، واستنكرها بعض أهل العلم.
وذكرت رضي الله عنها (منها نكاح الناس اليوم يخطب الرجل إلى الرجل وليته) وفيه أو ابنته، والتخيير للتنويع لا للشك (فيصدقها ثم ينكحها) أي يعين صداقها ويسمى مقداره ثم يعقد عليها.
(وذكرتها) أي الثلاثة الأخر، وهي أن الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه أي اطلبي منه الجماع، ويعتزلها زوجها ولا يمسها حتى يتبين حملها من ذلك الرجل، فإذا تبين حملها أصهابها زوجها إذا  أحب وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد، فكان هذا النكاح يسمى نكاح الاستبضاع، ونكاح آخر يجتمع الرهط دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم فيصيبونها، فإذا حملت ووضعت ومر ليال أرسلت إليهم فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها.
فتقول قد عرفتم الذي كان من أمركم، وقد ولدت فهو ابنك يا فلان، فتسمى من أحبت باسمه فيلحق به، ولدها لا يستطيع أن يمتنع منه الرجل.
ونكاح رابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة، لا تمتنع من جاءها، وهن البغايا، ينصبن على أبوابهن الرايات، وتكون علمًا، فمن أرادهن دخل عليهن، فإذا حملت إحداهن ووضعت جمعوا لها ودعوا لها القافة ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون، فالتاط به أي استلحقه ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك (ثم قالت فلما بعث الله محمدًا صلى الله عليه و سلم بالحق هدم نكاح الجاهلية إلا نكاح الناس اليوم) أي الذي بدأت بذكره وهو أن يخطب الرجل إلى الرجل موليته فيزوجه (رواه البخاري) وأبو داود وغيرهما، فدل الحديث على إقرار المشركين على ما اعتقدوه نكاحًا، ولو لم يكن بصيغة أنكحة المسلمين، وأن هذا الضرب من أنكحة الجاهلية مقر في الإسلام بشرطه.
(وعن ابن عباس) رضي الله عنهما (قال رد النبي صلى الله عليه و سلم ابنته زينب) رضي الله عنها (على أبي العاص بن الربيع بعد ست سنين) وكان أقام بمكة على كفره، واستمرت زينب عند أبيها بالمدينة. وخرج بتجارة لقريش فلقيه سرية فأخذوا ما معه وهرب واستجار بزوجته فأجارته، ورد عليه ما كان ورجع به إلى أهله، ثم أسلم، وقدم علي رسول الله صلى الله عليه و سلم فردها عليه (بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحًا رواه الخمسة وصححه أحمد) وقال في رواية أنه ردها بمهر جديد ونكاح جديد هذا حديث ضعيف.
والحديث الصحيح الذي جاء فيه أنه أقرهما على النكاح الأول، وقال الدار قطني الصواب حديث ابن عباس، أنه ردها بالنكاح الأول، وكذا صححه البيهقي، وحكاه عن حفاظ الحديث، وقال الخطابي هو أصح من حديث عمرو بن شعيب، وكذا قال البخاري، وقال ابن كثير هو حديث جيد قوي، وقال ابن عباس فلم يحدث شهادة ولا صداقًا ويشهد له ما رواه البخاري عن ابن عباس: إن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه، فإنه يقتضي أنه إن هاجر بعد انقضاء العدة أنها تعود إليه ما لم تنكح زوجًأ غيره، كما هو الظاهر من قصة زينب وذهب إليه طوائف من العلماء.
ولأنه لا ذكر للعدة في حديث. ولا أثر لها في بقاء النكاح، ولم ينجز الشارع الفرقة في حديث، ولا جدد نكاحًا فيتعين القول به، وقال ابن شهاب بلغني أن ابنة الوليد بن المغيرة كانت تحت صفوان ابن أمية فأسلمت يوم الفتح، وهرب صفوان، فبعث إليه رسول الله صلى الله عليه و سلم أمانًا، وشهد حنينًا والطائف، وهو كافر، وامرأته مسلمة، فلم يفرق رسول الله صلى الله عليه و سلم بينهما حتى أسلم صفوان واستقرت عنده بذلك النكاح. رواه مالك.
وله عنه أن أم حكيم ابنة الحارث بن هشام أسلمت يوم الفتح وهرب عكرمة حتى قدم اليمن فقدمت عليه ودعته إلى الإسلام فأسلم وقدم على رسول الله صلى الله عليه و سلم فبايعه فثبتا على نكاحهما، قال ولم يبلغنا أن امرأة هاجرت وزوجها كافر إلا فرقت هجرتها بينهما، إلا أن يقدم قبل أن تنقضي عدتها، ولم يبلغنا أن امرأة فرق بينها وبين زوجها إذا قدم وهي في عدتها.

قال ابن القيم اعتبار العدة لم يعرف في شيء من الأحاديث، ولا كان النبي صلى الله عليه و سلم يسأل المرأة هل انقضت عدتها أم لا، ولو كان الإسلام بمجرده فرقة لكانت طلقة بائنة ولا رجعة فيها فلا يكون الزوج أحق بها إذا أسلم، وقد دل حكمه صلى الله عليه و سلم أن النكاح موقوف، فإن أسلم الزوج قبل انقضاء العدة فهي زوجته، وإن انقضت عدتها فلها أن تنكح من شاءت.

وإن أحبت انتظرته، وإذا أسلم كانت زوجته من غير تجديد نكاح، ولا نعلم أحدًا جدد بعد الإسلام نكاحه البتة، بل كان الواقع أحد الأمرين، إما افتراقهما ونكاحها غيره، وإما بقاؤهما على النكاح الأول، إذا أسلم الزوج، وأما تنجيز الفرقة، أو مراعاة العدة، فلم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى بواحدة منهما مع كثرة من أسلم في عهده، وقرب إسلام أحد الزوجين من الآخر وبعده منه.
قال ولولا إقراره صلى الله عليه و سلم الزوجين على نكاحهما وإن تأخر إسلام أحدهما عن الآخر بعد صلح الحديبية وزمن الفتح لقلنا بتعجيل الفرقة بالإسلام من غير اعتبار عدة لقوله: }لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ{ }وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ{ وذكر قضايا تدل لما نصره، وهو أقرب الأقوال وأسعد بالحجة، وفي غاية الحسن، قال وهذا اختيار الخلال وأبي بكر وابن المنذر وابن حزم، وهو مذهب الحسن وطاووس وعكرمة وقتادة والحكم.
وهو مذهب عمر وجابر وابن عباس وآخرين، واختار شيخ الإسلام فيما إذا أسلمت قبله بقاء نكاحه قبل الدخول وبعده ما لم تنكح غيره، وأن الأمر إليها ولا حكم له عليها، ولا حق لها عليه، لأن الشارع لم يستفصل.

وكذا إن أسلم قبلها، وليس له حبسها، بل متى أسلمت ولو قبل الدخول أو بعده فهي امرأته إن اختار، وكذلك فيما إذا ارتد أحدهما، قال، وقياس المذهب أن الزوجة إذا أسلمت قيل الزوج فلا نفقة لها لأن الإسلام سبب يوجب البينونة، والأصل عدم إسلامه في العدة، فإذا لم يسلم حتى انقضت العدة تبينا وقوع البينونة بالإسلام، ولا نفقة للبائن عندنا ويجب الصدق بالدخول، وينتصف بالعقد كنكاح المسلمين.

(وله) أي أحمد وأبي داود وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم وغيرهما (عنه) أي عن ابن عباس رضي الله عنهما (قال أسلمت امرأة) أي وزوجها باق على كفره (فتزوجت) آخر (فجاء زوجها) الأول (فقال يا رسول الله إني كنت أسلمت وعلمت بإسلامي فانتزعها رسول الله صلى الله عليه و سلم من زوجها الآخر وردها على زوجها الأول" والمراد بلا تجديد عقد بل حكم صلوات الله وسلامه عليه بأن النكاح الأول باق والثاني باطل، فدل الحديث على أنه إذا أسلم الزوج وعلمت امرأته بإسلامه فهي في عقدة النكاح.
وإن تزوجت فهو تزوج باطل تنتزع من الزوج الآخر، والحديث محتمل أنه أسلم بعد انقضاء عدتها أو قبلها، وأنها ترد إليه على كل حال، وإن علمها بإسلامه قبل تزوجها بغيره يبطل نكاحها مطلقًا، سواء انقضت عدتها أم لا، لأن تركه صلى الله عليه و سلم الاستفصال هل علمت بعد انقضاء العدة أو قبلها دليل على أنه لا حكم للعدة، أما إذا أسلم وهي فيها فالنكاح بينهما باق فتزوجها بعد إسلامه باطل.
لأنها باقية في عقدة نكاحه، وهذا الحديث دليل على بطلانه بعلمها قبل تزوجها ولو بعد انقضائها.
(وعن فيروز الديلمي) ويقال الحميري لنزوله حمير، وهو من أبناء فارس من فرس صنعاء، كان ممن وفد على النبي صلى الله عليه و سلم وهو الذي قتل العنسي الكذاب الذي ادعى النبوة سنة إحدى عشرة، وأتى حين قتله إلى النبي صلى الله عليه و سلم وهو مريض مرض موته وكان بين ظهوره وقتله أربعة أشهر، قال: (قلت يا رسول الله أسلمت وتحتي) امرأتان (أختان) علم رضي الله عنه تحريم الجمع بين الأختين فأخبر النبي صلى الله عليه و سلم (فقال) رسول الله صلى الله عليه و سلم (طلق أيهما شئت) وفي لفظ "أمرني أن أطلق إحداهما (رواه أحمد) ورواه أبو داود والترمذي وحسنه، وابن ماجه، وصححه ابن حبان والدارقطني وغيرهما.
وهو دليل على اعتبار أنكحة الكفار، وإن خالفت نكاح الإسلام، وأنها لا تخرج المرأة عن الزوج إلا بطلاق بعد الإسلام، وأنه يبقى بعد الإسلام بلا تجديد عقد، وهو مذهب جمهور العلماء مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، وفي الصحيحين عن أم حبيبة أنها عرضت على رسول الله صلى الله عليه و سلم أن ينكح أختها فقال: «لا تحل لي» وتقدم تحريم الجمع بين الأختين، وأنه لا نزاع في ذلك، فإذا أسلم وتحته أختان أجبر على طلاق إحداهما، وكذا إن كان تحته امرأة وعمتها أو خالتها ونحو ذلك.
(وله) أي ولأحمد والنسائي وابن ماجه، وغيرهم والترمذي، وابن حبان وصححاه (عن ابن عمر) رضي الله عنهما (أن غيلان) بن سلمة وهو ممن أسلم بعد فتح الطائف، ولم يهاجر وهو من أعيان ثقيف، ومات في خلافة عمر فذكر ابن عمر أن غيلان (أسلم وله عشرة نسوة فأسلمن معه فأمره النبي صلى الله عليه و سلم أن يتخير منهن أربعًا) أي ويفارق ستًا. وفي لفظ "أسمك منهن أربعًا وفارق سائرهن" قال ابن كثير رواه الإمامان أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي وأحمد بن حنبل والترمذي وابن ماجه، وهذا الإسناد رجاله على شرط الشيخين إلا أن الترمذي
قال سمعت البخاري يقول هذا الحديث غير محفوظ والصحيح ما روى شعيب وغيره عن الزهري قال: حدثت عن محمد بن شعيب الثقفي أن غيلان فذكره، قال البخاري وإنما حديث الزهري عن مسلم عن أبيه أن رجلاً من ثقيف طلق نساءه فقال عمر لتراجعن نساءك.
قال ابن كثير قد جمع الإمام أحمد في روايته لهذا الحديث بين هذين الحديثين بهذا السند، فليس ما ذكره البخاري قادحًا وساق رواية النسائي له برجال ثقات، وقال أحمد العمل عليه ولأبي داود أن قيس بن الحارث أسلم وعنده ثمان نسوة فأمره النبي صلى الله عليه و سلم أن يختار منهن أربعًا، وروى البيهقي عن نوفل أنه قال أسلمت وتحتي خمس نسوة فسألت النبي صلى الله عليه و سلم فقال: «فارق واحدة وأمسك أربعًا» فعمدت إلى أقدمهن عندي عاقر منذ ستين سنة فقارقتها، وعاش نوفل مائة وعشرين سنة في الإسلام، وستين في الجاهلية.
فدلت هذه الأحاديث وغيرها على أن من أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة فأسلمن معه أو كن في العدة لم يكن له إمساكهن كلهن بلا خلاف، وكذا لو كن كتابيات، فليس له أمساكهن كلهن، بل يختار منهن أربعًا، ويفارق سائرهن، أو أسلم وتحته إماء أكثر من أربع فأسلمن معه. أو في العدة اختار أربعًا إن جاز له نكاحهن بشرط، قال الشيخ ولا يشترط في جواز وطئه انقضاء العدة لا في جمع العدد ولا في جمع الرحم اهـ. وقيل إن كان الزوج مكلفًا وإلا وقف الأمر حتى يكلف، وإن أبى الاختيار أجبر بحبس ثم تعزير، وقال الشيخ يقوم الولي مقامه في التعيين، كما يقوم في تعيين الواجب عليه من زكاة وغيرها.
(وعن أبي سعيد) الخدري رضي الله عنه (في) حكم (سبايا أوطاس) وذلك أن النبي صلى الله عليه و سلم يوم حنين بعث جيشًا إلى أوطاس فلقي عدوًا فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا، فكان ناسًا من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين، فنزلت (والمحصات من النساء إلا ما ملكت إيمانكم) فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم (هن لكم حلال) أي تطؤنهن (إذا انقضت عدتهن رواه مسلم) وللترمذي أصبنا سبايا يوم أوطاس لهن أزواج في قومهن، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه و سلم فنزلت }وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ{ .
وله عن العرباض بن سارية أن النبي صلى الله عليه و سلم "حرم وطء السبايا حتى يضعن ما في بطونهن" وله من حديث رويفع " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره" وفي هذه الأحاديث دليل على أن السبايا حلال، من غير فرق بين ذوات الأزواج وغيرهن، ولا نزاع في ذلك، لكن بعد مضي العدة المعتبرة شرعًا لقوله تعالى: }إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ{ أي من اللاتي سبين ولهن أزواج في دار الكفر فهن حلال لغزاة المسلمين وإن كن محصنات

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire