el bassaire

samedi 28 janvier 2017

باب في المعادة

باب في المعادة
كتاب المواريث
قسم المعاملات وغيرها تلخيص
صالح بن فوزان بن عبدالله آل فوزان

https://www.facebook.com/groups/elbassaire
https://twitter.com/hadithecharif

 

* ما تقدم من بحث الجد والأخوة وما إذا كان معه أحد الصنفين فقط . الإخوة الأشقاء , أو الإخوة لأب , أما إذا كان معه مجموع الصنفين - أي " : إخوة أشقاء وإخوة لأب ; فإن الإخوة الأشقاء يعادون الجد بهم إذا احتاجوا إليهم ; فإذا أخذ الجد نصيبه ; رجع الأشقاء على أولاد الأب , فأخذوا ما بأيديهم , وإن كان الموجود شقيقة واحدة , أخذت كمال فرضها , وما بقي ; فلولد الأب .
* فالشقيق يعد ولد الأب على الجد لاتحادهم في الأخوة من الأب ولأن جهة الأم في الشقيق محجوبة بالجد , فيدخل ولد الأب معه في حساب القسمة على الجد , لينقص بسببه عن المقاسمة إلى الثلث أو إلى ثلث الباقي أو إلى سدس المال .
* وأيضا إنما عد أولاد الأبوين أولاد الأب على الجد ; لأنهم يقولون للجد : منزلتنا ومنزلتهم معك واحدة , فيدخلون معنا في القسمة , ونزاحمك بهم . ثم يقولون لأولاد الأب : أنتم لا ترثون معنا , وإنما أدخلناكم معنا في المقاسمة ; لحجب الجد , فنأخذ ما يخصكم , كأن لم يكن معنا جد .
متى تكون المعادة ؟ إنما تكون المعادة إذا كان ولد الأبوين أقل من مثلي الجد , وبقي بعد الفرض أكثر من الربع , فإن كانوا مثليه فأكثر ; فلا داعي للمعادة .
صور المعادة :
صور المعادة ثمان وستون صورة , ووجه حصرها في هذا العدد أن مسائل المعادة لا بد فيها أن يكون الأشقاء دون المثلين , وينحصر ما دون المثلين في خمس صور , وهي: جد وشقيقة , جد وشقيقتان , جد وثلاث شقائق , جد وشقيق , جد وشقيق وشقيقة. ويكون مع من ذكر في هذه الصور الخمس من الأب من يكمل المثلين أو دونهما
فيتصور مع الشقيقة خمس صور , وهي : شقيقة وأخت لأب , شقيقة وأختان لأب , شقيقة وثلاث أخوات لأب , شقيقة وأخ لأب , شقيقة وأخ وأخت لأب .
ويتصور مع الشقيقتين ثلاث صور , وهي : شقيقتان وأخت لأب شقيقتان وأختان لأب , شقيقتان وأخ لأب .
ويتصور مع الشقيق ثلاث صور , وهي : شقيق وأخت لأب , شقيق وأختان لأب , شقيق وأخ لأب .
ويتصور مع ثلاث الشقائق صورة واحدة , وهي : ثلاث شقائق وأخت ويتصور مع الأخ الشقيق والأخت الشقيقة صورة واحدة , وهي : شقيق وشقيقة وأخت لأب .
ومجموع هذه الصورة ثلاث عشرة صورة . ثم لا يخلو : إما إن لا يكون معهم صاحب فرض , أو يكون .
وعلى الثاني ; فالفرض إما ربع , أو سدس , أو ربع وسدس , أو نصف ; فهذه خمس حالات , تضرب في الثلاث عشرة صورة , يحصل خمس وستون .
والصورة السادسة والستون: أن يكون مع الجد والإخوة صاحبا نصف وسدس كبنت وبنت ابن وجد وأخت لأب والسابعة والستون أن يكون معهم أصحاب ثلثين كبنتين وجد وشقيقة وأخت لأب .
والثامنة والستون أن يكون معهم صاحبا نصف وثمن ; كبنت وزوجة وجد .
هل يتصور أن يأخذ الإخوة لأب شيئا مع الأشقاء في صورة المعادة ؟
أما إذا كان في الأشقاء ذكر أو كانتا شقيقين فأكثر ; فلا يتصور أن يبقى لهم شيء وإن كانت شقيقة واحدة فلها إلى تمام النصف , فإن بقي شيء فهو لولد الأب .
فمن الصورة التي يبقى فيها لولد الأب شيء الزيديات الأربع , نسبة لزيد ; لأنه الذي حكم فيها بذلك , وهي :
1-                     العشرية وهي جد وشقيقة وأخ لأب , فأصلها من خمسة عدد الرءوس , وإنما نسبت إلى العشرة لصحتها منها , ووجه صحتها من عشرة أن للشقيقة النصف ولا نصف للخمسة صحيح , فيضرب مخرج النصف اثنان في أصل المسألة خمسة تبلغ عشرة : للجد خمساها أربعة , وللأخت نصفها وهذه صورتها : جد شقيقة أخ لأب
2-                     العشرينية نسبة إلى العشرين ; لصحتها منها , وهي جد وشقيقة وأختان لأب ; فأصلها من خمسة عدد الرءوس ; كالتي قبلها , للجد منها سهمان بالمقاسمة , وللشقيقة نصف المال , ولا نصف صحيح للخمسة , فيضرب مخرج النصف اثنان في أصل المسألة خمسة ; يحصل عشرة , للجد من أصلها اثنان في اثنين بأربعة , وللأخت النصف خمسة , يبقى واحد للأختين لأب بينهما مناصفة , ولا ينقسم عليهن , فتضرب عدد رءوسهما اثنين في مصح المسألة عشرة , يحصل عشرون : للجد أربعة في اثنين بثمانية , وللشقيقة خمسة في اثنين بعشرة , وللأختين لأب واحد في اثنين باثنين , لكل واحدة واحد .
وهذه صورتها : جد شقيقة أختان لأب ولك أن تقول في هذه : أصلها من خمسة , للجد منها اثنان بالمقاسمة , وللشقيقة النصف اثنان ونصف , يبقى نصف للأختين لأب , لكل واحدة ربع , ومخرج الربع من أربعة , تضربه في أصل المسألة خمسة , بعشرين : للجد من أصلها اثنان في أربعة بثمانية , وللشقيقة النصف عشرة , وللأختين لأب اثنان لكل واحدة واحد .
3-                     مختصرة زيد وهي أم وجد وشقيقة وأخ وأخت لأب , سميت بذلك لأن تصحيحها من مائة وثمانية باعتبار المقاسمة , وتصح بالاختصار من أربعة وخمسين , كان أصلها من ستة . للأم سدس واحد , يبقى خمسة على الجد  والإخوة مقاسمة , ورؤوسهم ستة لا تنقسم , فتضرب عدد الرءوس ستة في أصل المسألة ستة ; تبلغ ستة وثلاثين : للأم من أصلها واحد في ستة بستة , والباقي خمسة في ستة بثلاثين , للجد منها بالمقاسمة عشرة , يبقى عشرون للشقيقة نصف المال ثمانية عشر , يبقى اثنان على الأخ والأخت لأب , ورؤوسهم ثلاثة لا تنقسم وتباين , فنضرب ثلاثة في ستة وثلاثين ; تبلغ مائة وثمانية : للأم ستة في ثلاثة بثمانية عشر , وللجد عشرة في ثلاثة بثلاثين , وللشقيقة ثمانية عشر في ثلاثة بأربعة وخمسين , وللأخ والأخت لأب اثنان في ثلاثة بستة , للأخ أربعة وللأخت اثنان . ثم ننظر فنجد بين الأنصباء ومصح المسألة توافقا بالنصف , فترجع المسألة إلى نصفها أربعة وخمسين , ويرجع نصيب الشقيقة إلى نصفه سبعة وعشرين , ويرجع نصيب الجد إلى نصفه خمسة عشر , ونصيب الأخ لأب إلى نصفه اثنين , ونصيب الأخت لأب إلى نصفه واحد .
وهذه صورتها : أم جد أخت شقيقة أخ الأب أخت الأب

تسعينية زيد وهي أم وجد وشقيقة وأخوان وأخت لأب , سميت بذلك نسبة إلى التسعين , لصحتها منها , ووجه صحتها من تسعين أن الأحظ للجد هنا ثلث الباقي بعد سدس الأم , فيكون أصلها من ثمانية عشر إن اعتبر ثلث الباقي مع السدس , ويصح أن يجعل أصلها من ستة مخرج السدس : للأم  واحد , يبقى خمسة لا ثلث لها صحيح , فيضرب مخرج الثلث ثلاثة في ستة بثمانية عشر : للأم أصلها السدس , واحد في ثلاثة بثلاثة , يبقى خمسة عشر , للجد منها خمسة , ثلث الباقي , وللأخت الشقيقة نصف المال تسعة , يبقى واحد للإخوة للأب , غير منقسم , فتضرب عدد رءوسهم خمسة في أصل المسألة أو مصحها ثمانية عشر بتسعين , ومنها تصح للأم ثلاثة في خمسة بخمسة عشر , وللجد خمسة في خمسة بخمسة وعشرين , وللأخت الشقيقة تسعة في خمسة بخمسة وأربعين , وللإخوة لأب واحد في خمسة بخمسة , لكل من الأخوين اثنان , وللأنثى واحد .
وهذه صورتها على الطريقتين : أم جد شقيقة أخوان أخت لأب أم جد شقيقة أخوان لأب أخت لأب هذا ; وبقي ما يسمى بحساب المواريث , وبتكون من باب الحساب وباب المناسخات وباب قسمة التركات , وهذا محله كتب الفرائض .

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire