el bassaire

mardi 24 janvier 2017

باب الحجب

باب الحجب

كتاب المواريث

قسم المعاملات وغيرها تلخيص

صالح بن فوزان بن عبدالله آل فوزان

 

https://www.facebook.com/groups/elbassaire
https://twitter.com/hadithecharif

https://www.youtube.com/user/hadithecharif

 

هذا الباب له أهمية خاصة بين أبواب المواريث ; لأن معرفة تفاصيله يترتب عليها إيصال الحقوق إلى مستحقيها , وعدم المعرفة بأحكام هذا الباب يترتب عليها خطورة عظيمة ; لأنه قد يعطي الميراث لمن لا يستحقه شرعا ويحرم المستحق , ومن هنا قال بعض العلماء : يحرم على من لا يعرف الحجب أن يفتي في الفرائض .
والحجب لغة المنع , يقال : حجبه : إذا منعه من الدخول , والحاجب لغة الصانع , ومنه حاجب السلطان , لأنه يمنع من الدخول عليه .
وأما الحجب في اصطلاح الفرضيين فمعناه : منع من قام به - سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من أوفر حظيه .
* وينقسم الحجب في الفرائض إلى قسمين :
القسم الأول: حجب الأوصاف ويكون فيمن اتصف بأحد موانع الإرث الثلاثة , وهي : الرق , أو القتل , أو اختلاف الدين , فمن اتصف بواحد من هذه الأوصاف ; لم يرث , ويكون وجوده كعدمه .
القسم الثاني: حجب الأشخاص : وهو منع شخص معين من الإرث بالكلية , ويسمى حجب الحرمان أو منعه من إرث أكثر إلى إرث أقل , ويسمى حجب النقصان وسبب هذا الحجب بنوعيه وجود شخص أحق منه , ولذلك سمي حجب الأشخاص , وهو سبعة أنواع , أربعة منها تحصل بسبب الازدحام , وثلاثة منها تحصل بسبب الانتقال من فرض إلى فرض , وهذه السبعة هي :
أولا : انتقال من فرض إلى فرض أقل منه ; كانتقال الزوج من النصف إلى الربع مثلا .
ثانيا : انتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه ; كانتقال الأخت لغير أم من كونها عصبة مع الغير إلى كونها عصبة بالغير
ثالثا : انتقال من فرض إلى تعصيب أقل منه ; كانتقال ذوات النصف منه إلى التعصيب بالغير .
رابعا : انتقال من تعصيب إلى فرض أقل منه ; كانتقال الأب والجد من الإرث بالتعصيب إلى الإرث بالفرض .
خامسا : ازدحام في فرض ; كازدحام الزوجات في الربع والثمن مثلا
سادسا : ازدحام في تعصيب ; كازدحام العصبات في المال أو فيما أبقت الفروض .
سابعا : ازدحام بسبب العول ; كازدحام أصحاب " الفروض في الأصول التي يدخلها العول , فإن كل واحد منهم يأخذ فرضه ناقصا بسبب العول .
وللحجب قواعد يدور عليها :
القاعدة الأولى: أن من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة وذلك كابن الابن مع الابن , والجدة مع الأم , والجد مع الأب , والأخوة مع الأب .
القاعدة الثانية: أنه إذا اجتمع عاصبان فأكثر ; قدم الأقدم جهة وذلك كالابن مع الأب أو مع الجد ; فالتعصيب يكون للابن ; لأنه أقدم جهة , وإن اتحد الموجودان في الجهة , قدم منهما الأقرب إلى الميت , كما لو اجتمع ابن وابن ابن آخر , أو اجتمع أخ شقيق وابن أخ شقيق آخر . .. وكذا , فإن تساوى الموجودون في الجهة والقرب ; قدم الأقوى منهم , كما لو اجتمع أخ شقيق وأخ لأب ; فإنه يقدم الشقيق لقوته , لكونه يدلي بالأبوين , والأخ يدلى بالأب فقط .
القاعدة الثالثة: وهي في حجب الحرمان : أن الأصول لا يحجبهم إلا أصول ; فالجد لا يحجبه إلا الأب أو الجد الذي هو أقرب منه , والجدة لا يحجبها إلا الأم أو الجدة التي هي أقرب منها , والفروع لا تحجبهم إلا فروع ; فابن الابن لا يحجبه إلا الابن أو ابن الابن الذي و أعلى منه , والحواشي وهم الأخوة وبنوهم والأعمام وبنوهم يحجبهم أصول وفروع وحواش ; فمثلا الأخوة لأب : يسقطون بالابن وابن الابن دان نزل , وبالأب , وبالجد على الصحيح , وبالأخ الشقيق , والأخت الشقيقة إذا كانت عصبة مع الغير , وهكذا نجد أن الأخ لأب حجب بأصول وفروع وحواش .
نعود فنقول : إن باب الحجب باب مهم جدا , فيجب على من يفتي في الفرائض أن يتقن قواعده ويتأمل في دقائقه ويطبقها على وقائع الأحوال ; لئلا يخطئ في فتواه , فيغير المواريث عن مجراها الشرعي , ويحرم من يستحق , وبعطي من لا يستحق , والله ولي التوفيق .


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire