باب الحجب
كتاب المواريث
قسم المعاملات وغيرها تلخيص
صالح بن فوزان بن عبدالله آل فوزان
https://www.facebook.com/groups/elbassaire
https://twitter.com/hadithecharif
https://www.youtube.com/user/hadithecharif
هذا الباب له أهمية خاصة بين أبواب
المواريث ; لأن معرفة تفاصيله يترتب عليها إيصال الحقوق إلى مستحقيها , وعدم
المعرفة بأحكام هذا الباب يترتب عليها خطورة عظيمة ; لأنه قد يعطي الميراث لمن لا
يستحقه شرعا ويحرم المستحق , ومن هنا قال بعض العلماء : يحرم على من لا يعرف الحجب
أن يفتي في الفرائض .
والحجب لغة
المنع , يقال : حجبه : إذا منعه من الدخول , والحاجب لغة الصانع , ومنه حاجب
السلطان , لأنه يمنع من الدخول عليه .
وأما الحجب
في اصطلاح الفرضيين فمعناه : منع من قام به - سبب الإرث من الإرث
بالكلية أو من أوفر حظيه .
* وينقسم الحجب في الفرائض إلى
قسمين :
القسم
الأول: حجب الأوصاف ويكون فيمن اتصف بأحد موانع الإرث
الثلاثة , وهي : الرق , أو القتل , أو اختلاف الدين , فمن اتصف بواحد من هذه
الأوصاف ; لم يرث , ويكون وجوده كعدمه .
القسم
الثاني: حجب الأشخاص : وهو منع شخص معين من الإرث بالكلية , ويسمى حجب الحرمان أو
منعه من إرث أكثر إلى إرث أقل , ويسمى حجب النقصان
وسبب هذا الحجب بنوعيه وجود شخص أحق منه , ولذلك سمي حجب الأشخاص , وهو سبعة أنواع
, أربعة منها تحصل بسبب الازدحام , وثلاثة منها تحصل بسبب الانتقال من فرض إلى فرض
, وهذه السبعة هي :
أولا :
انتقال من فرض إلى فرض أقل منه ; كانتقال الزوج من النصف إلى الربع مثلا .
ثانيا :
انتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه ; كانتقال الأخت لغير أم من كونها عصبة مع
الغير إلى كونها عصبة بالغير
ثالثا :
انتقال من فرض إلى تعصيب أقل منه ; كانتقال ذوات النصف منه إلى التعصيب بالغير .
رابعا :
انتقال من تعصيب إلى فرض أقل منه ; كانتقال الأب والجد من الإرث بالتعصيب إلى
الإرث بالفرض .
خامسا :
ازدحام في فرض ; كازدحام الزوجات في الربع والثمن مثلا
سادسا :
ازدحام في تعصيب ; كازدحام العصبات في المال أو فيما أبقت الفروض .
سابعا :
ازدحام بسبب العول ; كازدحام أصحاب " الفروض في الأصول التي يدخلها العول ,
فإن كل واحد منهم يأخذ فرضه ناقصا بسبب العول .
وللحجب قواعد يدور عليها :
القاعدة
الأولى: أن من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة وذلك
كابن الابن مع الابن , والجدة مع الأم , والجد مع الأب , والأخوة مع الأب .
القاعدة
الثانية: أنه إذا اجتمع عاصبان فأكثر ; قدم الأقدم جهة
وذلك كالابن مع الأب أو مع الجد ; فالتعصيب يكون للابن ; لأنه أقدم جهة , وإن اتحد
الموجودان في الجهة , قدم منهما الأقرب إلى الميت , كما لو اجتمع ابن وابن ابن آخر
, أو اجتمع أخ شقيق وابن أخ شقيق آخر . .. وكذا , فإن تساوى الموجودون في الجهة
والقرب ; قدم الأقوى منهم , كما لو اجتمع أخ شقيق وأخ لأب ; فإنه يقدم الشقيق
لقوته , لكونه يدلي بالأبوين , والأخ يدلى بالأب فقط .
القاعدة
الثالثة: وهي في حجب الحرمان : أن الأصول لا يحجبهم إلا أصول
; فالجد لا يحجبه إلا الأب أو الجد الذي هو أقرب منه , والجدة لا يحجبها إلا الأم
أو الجدة التي هي أقرب منها , والفروع لا تحجبهم إلا فروع ; فابن الابن لا يحجبه
إلا الابن أو ابن الابن الذي و أعلى منه , والحواشي وهم الأخوة وبنوهم والأعمام
وبنوهم يحجبهم أصول وفروع وحواش ; فمثلا الأخوة لأب : يسقطون بالابن وابن الابن
دان نزل , وبالأب , وبالجد على الصحيح , وبالأخ الشقيق , والأخت الشقيقة إذا كانت
عصبة مع الغير , وهكذا نجد أن الأخ لأب حجب بأصول وفروع وحواش .
نعود فنقول : إن باب الحجب باب مهم
جدا , فيجب على من يفتي في الفرائض أن يتقن قواعده ويتأمل في دقائقه ويطبقها على
وقائع الأحوال ; لئلا يخطئ في فتواه , فيغير المواريث عن مجراها الشرعي , ويحرم من
يستحق , وبعطي من لا يستحق , والله ولي التوفيق .
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire