el bassaire

lundi 16 janvier 2017

باب في ميراث الأزواج والزوجات

باب في ميراث الأزواج والزوجات

كتاب المواريث
قسم المعاملات وغيرها تلخيص
صالح بن فوزان بن عبدالله آل فوزان

https://www.facebook.com/groups/elbassaire
https://twitter.com/hadithecharif

 

للزوج النصف مع عدم الولد وولد الابن , والربع مع وجوب الولد أو ولد الابن : لقوله تعالى :Description : B2 وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍDescription : B1
وللزوجة فأكثر الربع مع عدم الفرع الوارث , والثمن مع وجوده : لقوله تعالى :
Description : B2 وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍDescription : B1
والمراد بالفرع الوارث أولاد الميت وأولاد بنيه .

باب في ميراث الآباء والأجداد

ولكل من الأب والجد : السدس فرضا مع ذكور الولد وولد الابن ; لقوله تعالى :Description : B2 وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌDescription : B1
ويرث الأب والجد بالتعصيب مع عدم الولد وولد الابن , لقوله تعالى :
Description : B2 فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُDescription : B1 فأضاف الميراث إلى الأبوين الأب والأم , وقدر نصيب الأم , ولم يقدر نصيب الأب , فكان له الباقي تعصيبا .
ويرث الأب والجد بالفرض والتعصيب معا مع إناث الأولاد وأولاد البنين , لقوله صلى الله عليه وسلم :Description : H2 ألحقوا الفرائض بأهلها ; فما بقي ; فلأولى رجل ذكرDescription : H1 أي : فلأقرب رجل من الميت , والأب هو أقرب ذكر بعد الابن وابنه .
فتلخص أن للأب ثلاث حالات :
الحالة الأولى : يرث فيها بالفرض فقط , وذلك مع وجود ابن الميت لصلبه أو ابن ابنه وإن نزل .
والحالة الثانية : يرث فيها بالتعصيب فقط مع عدم الولد وولد الابن .
والحالة الثالثة : يرث فيها بالفرض والتعصيب معا مع وجود الإناث من ولد الميت أو من ولد ابنه .
والجد مثل الأب في مثل هذه الحالات ; لتناول النصوص له إذا عدم الأب .
ويزيد الجد على الأب حالة رابعة , وهي ما إذا وجد معه إخوة أشقاء أو لأب , فقد اختلف في هذه الحالة : هل يكون فيها مثل الأب يحجب الإخوة أو لا يحجبهم ويشاركونه في الميراث ويكون كواحد منهم يتقاسمون المال أو ما أبقت الفروض على كيفيات معروفة في هذا الباب ; لأن الجد والإخوة تساووا في الإدلاء بالأب ; فالجد أبوه , والإخوة أبناؤه , فيتساوون في الميراث ; كما ذهب إلى ذلك جماعة من الصحابة ; كعلي , وابن مسعود , وزيد بن ثابت , وهو قول الإمام مالك والشافعي وصاحبي أبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه , واستدلوا بأدلة وتوجيهات وأقيسة كثيرة مذكورة في الكتب المطولة .
والقول الثاني أن الجد يسقط الإخوة كما يسقطهم الأب , وذهب إلى ذلك أبو بكر الصديق وابن عباس وابن الزبير , وروي عن عثمان وعائشة وأبي كعب وجابر وغيرهم , وهو قول الإمام أبي حنيفة , ورواية عن الإمام أحمد , واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحم الله الجميع , ولهم أدلة كثيرة , وهذا القول أقرب إلى الصواب من القول الأول , والله أعلم .

باب في ميراث الأمهات

* للأم ثلاث حالات :
الحالة الأولى : ترث فيها السدس , وذلك مع وجود الفرع الوارث من أولاد الميت أو أولاد بنيه , أو مع وجود اثنين فأكثر من الإخوة ; لقوله تعالى :Description : B2 وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌDescription : B1 إلى قوله تعالى :Description : B2 فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُDescription : B1
الحالة الثانية : ترث فيها الثلث , وذلك مع عدم الفرع الوارث من الأولاد وأولاد البنين , وعدم الجمع من الإخوة والأخوات ; لقوله تعالى :Description : B2 فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُDescription : B1
الحالة الثالثة : ترث فيها ثلث الباقي إذا اجتمع زوج وأب وأم أو زوجة وأب وأم , وتسمى هاتان المسألتان بالعمريتين ; لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى فيهما أن للأم ثلث الباقي بعد الموجود من الزوجين
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " وقوله أصوب , لأن الله إنما أعطى الأم الثلث إذا ورثه أبواه ; يعني : في قوله تعالى :Description : B2 فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُDescription : B1 والباقي بعد فرض الزوجين هو ميراث الأبوين يقتسمانه كما اقتسما الأصل وكما لو كان على الميت دين أو وصية فإنهما يقتسمان ما بقي أثلاثا "

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire