باب في ميراث الأزواج والزوجات
كتاب المواريث
قسم المعاملات وغيرها تلخيص
صالح بن فوزان بن عبدالله آل فوزان
https://www.facebook.com/groups/elbassaire
https://twitter.com/hadithecharif
للزوج النصف مع عدم الولد وولد
الابن , والربع مع وجوب الولد أو ولد الابن : لقوله تعالى :
وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ
لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ
مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ
وللزوجة فأكثر الربع مع عدم الفرع الوارث , والثمن مع وجوده : لقوله تعالى :
وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ
لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ
مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ
والمراد بالفرع الوارث أولاد الميت وأولاد بنيه .


وللزوجة فأكثر الربع مع عدم الفرع الوارث , والثمن مع وجوده : لقوله تعالى :


والمراد بالفرع الوارث أولاد الميت وأولاد بنيه .
باب في ميراث الآباء والأجداد
ولكل من الأب والجد : السدس فرضا
مع ذكور الولد وولد الابن ; لقوله تعالى :
وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا
تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ
ويرث الأب والجد بالتعصيب مع عدم الولد وولد الابن , لقوله تعالى :
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ
فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ
فأضاف الميراث إلى الأبوين الأب والأم , وقدر نصيب الأم , ولم يقدر
نصيب الأب , فكان له الباقي تعصيبا .
ويرث الأب والجد بالفرض والتعصيب
معا مع إناث الأولاد وأولاد البنين , لقوله صلى الله عليه وسلم :
ألحقوا الفرائض بأهلها ; فما بقي ; فلأولى رجل ذكر
أي : فلأقرب رجل من الميت , والأب هو أقرب ذكر بعد الابن وابنه .
فتلخص أن للأب ثلاث حالات :
الحالة
الأولى : يرث فيها بالفرض فقط , وذلك مع وجود ابن الميت لصلبه أو ابن ابنه وإن نزل
.
والحالة
الثانية : يرث فيها بالتعصيب فقط مع عدم الولد وولد الابن .
والحالة
الثالثة : يرث فيها بالفرض والتعصيب معا مع وجود الإناث من ولد الميت أو من ولد
ابنه .
والجد مثل الأب في مثل هذه الحالات
; لتناول النصوص له إذا عدم الأب .
ويزيد الجد على الأب حالة رابعة ,
وهي ما إذا وجد معه إخوة أشقاء أو لأب , فقد اختلف في هذه الحالة : هل يكون فيها
مثل الأب يحجب الإخوة أو لا يحجبهم ويشاركونه في الميراث ويكون كواحد منهم
يتقاسمون المال أو ما أبقت الفروض على كيفيات معروفة في هذا الباب ; لأن الجد
والإخوة تساووا في الإدلاء بالأب ; فالجد أبوه , والإخوة أبناؤه , فيتساوون في
الميراث ; كما ذهب إلى ذلك جماعة من الصحابة ; كعلي , وابن مسعود , وزيد بن ثابت ,
وهو قول الإمام مالك والشافعي وصاحبي أبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه , واستدلوا
بأدلة وتوجيهات وأقيسة كثيرة مذكورة في الكتب المطولة .
والقول الثاني أن الجد يسقط الإخوة كما يسقطهم الأب , وذهب إلى ذلك أبو بكر الصديق
وابن عباس وابن الزبير , وروي عن عثمان وعائشة وأبي كعب وجابر وغيرهم , وهو قول
الإمام أبي حنيفة , ورواية عن الإمام أحمد , واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن
القيم والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحم الله الجميع , ولهم أدلة كثيرة , وهذا القول
أقرب إلى الصواب من القول الأول , والله أعلم .


ويرث الأب والجد بالتعصيب مع عدم الولد وولد الابن , لقوله تعالى :




والقول الثاني أن الجد يسقط الإخوة كما يسقطهم الأب , وذهب إلى ذلك أبو بكر الصديق وابن عباس وابن الزبير , وروي عن عثمان وعائشة وأبي كعب وجابر وغيرهم , وهو قول الإمام أبي حنيفة , ورواية عن الإمام أحمد , واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحم الله الجميع , ولهم أدلة كثيرة , وهذا القول أقرب إلى الصواب من القول الأول , والله أعلم .
باب في ميراث الأمهات
* للأم ثلاث حالات :
الحالة
الأولى : ترث فيها السدس , وذلك مع وجود الفرع الوارث من أولاد الميت أو أولاد
بنيه , أو مع وجود اثنين فأكثر من الإخوة ; لقوله تعالى :
وَلِأَبَوَيْهِ
لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ
إلى قوله تعالى :
فَإِنْ
كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ
الحالة
الثانية : ترث فيها الثلث , وذلك مع عدم الفرع الوارث من الأولاد وأولاد البنين ,
وعدم الجمع من الإخوة والأخوات ; لقوله تعالى :
فَإِنْ
لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ
لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ
الحالة
الثالثة : ترث فيها ثلث الباقي إذا اجتمع زوج وأب وأم أو زوجة وأب وأم , وتسمى
هاتان المسألتان بالعمريتين ; لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى فيهما أن للأم
ثلث الباقي بعد الموجود من الزوجين
قال
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " وقوله أصوب , لأن الله إنما أعطى الأم
الثلث إذا ورثه أبواه ; يعني : في قوله تعالى :
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ
فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ
والباقي بعد فرض الزوجين هو ميراث الأبوين يقتسمانه كما اقتسما الأصل
وكما لو كان على الميت دين أو وصية فإنهما يقتسمان ما بقي أثلاثا "








Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire