باب في ميراث
الجدة
كتاب المواريث
قسم المعاملات وغيرها تلخيص
صالح بن فوزان بن عبدالله آل فوزان
https://www.facebook.com/groups/elbassaire
https://twitter.com/hadithecharif
* المراد بالجدة هنا الجدة الصحيحة , وهي كل
جدة أدلت بمحض الإناث ; كأم الأم وأمهاتها المدليات بإناث خلص ; وكأم الأب وكل جدة
أدلت بمحض الذكور ; كأم أبي الأب وأم أبي أبي الأب , أو أدلت بإناث إلى ذكور , كأم
أم الأب وأم أم أم أبي الأب , أما الجدة المدلية بذكور إلى إناث كأم أبي الأم وأم
أبي أم الأب ; فهذه لا ترث ; لأنها من ذوي الأرحام .
* فضابط الجدة الوارثة هي من أدلت بإناث خلص أو بذكور خلص أو بإناث إلى ذكور , وضابط الجدة غير الوارثة هي : من أدلت بذكور إلى إناث , وبعبارة أخرى : من أدلت بذكر بين أنثيين هي إحداهما .
* ودليل توريث الجدة السنة والإجماع :
- فأما السنة ; فمنها حديث قبيصة بن ذؤيب ; قال : " جاءت الجدة إلى أبي بكر , فسألته ميراثها , فقال : ما لك في كتاب الله شيء , وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا , فارجعي حتى أسأل الناس . فسأل الناس , فقال المغيرة بن شعبة : حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس . فقال : هل معك غيرك ؟ فقام محمد بن مسلمة فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة , فأنفذه لها أبو بكر " قال : " ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر , فسألته ميراثها , فقال : ما لك في كتاب الله شيء , ولكن هو ذاك السدس , فإن اجتمعتما ; فهو بينكما , وأيكما خلت فهو لها " رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي .
* فضابط الجدة الوارثة هي من أدلت بإناث خلص أو بذكور خلص أو بإناث إلى ذكور , وضابط الجدة غير الوارثة هي : من أدلت بذكور إلى إناث , وبعبارة أخرى : من أدلت بذكر بين أنثيين هي إحداهما .
* ودليل توريث الجدة السنة والإجماع :
- فأما السنة ; فمنها حديث قبيصة بن ذؤيب ; قال : " جاءت الجدة إلى أبي بكر , فسألته ميراثها , فقال : ما لك في كتاب الله شيء , وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا , فارجعي حتى أسأل الناس . فسأل الناس , فقال المغيرة بن شعبة : حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس . فقال : هل معك غيرك ؟ فقام محمد بن مسلمة فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة , فأنفذه لها أبو بكر " قال : " ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر , فسألته ميراثها , فقال : ما لك في كتاب الله شيء , ولكن هو ذاك السدس , فإن اجتمعتما ; فهو بينكما , وأيكما خلت فهو لها " رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي .
وعن بريدة : " أن النبي صلى
الله عليه وسلم جعل
للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم " رواه أبو داود وصححه ابن السكن وابن خزيمة وابن الجارود
فهذان الحديثان يفيدان استحقاق الجدة السدس , وهي - كما قال الصديق وعمر رضي الله عنهما - ليس لها في كتاب الله شيء ; لأن الأم المذكورة في كتاب الله مقيدة بقيود توجب اختصاص الحكم بالأم الدنيا , فالجدة وإن سميت أما ; لم تدخل في لفظ الأم المذكورة في الفرائض , وإن دخلت في لفظ الأمهات في قوله تعالى : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس ; فثبت ميراثها إذا بالسنة .
فهذان الحديثان يفيدان استحقاق الجدة السدس , وهي - كما قال الصديق وعمر رضي الله عنهما - ليس لها في كتاب الله شيء ; لأن الأم المذكورة في كتاب الله مقيدة بقيود توجب اختصاص الحكم بالأم الدنيا , فالجدة وإن سميت أما ; لم تدخل في لفظ الأم المذكورة في الفرائض , وإن دخلت في لفظ الأمهات في قوله تعالى : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس ; فثبت ميراثها إذا بالسنة .
وكذا ثبت ميراثها بإجماع العلماء ;
فلا خلاف بين أهل العلم في توريث أم الأم وأم الأب , واختلفوا فيما عداهما ; فورث
ابن عباس وجماعة من العلماء الجدات وإن كثرن إذا كن في درجة واحدة ; إلا من أدلت
بأب غير وارث ; كأم أبي الأم , وورث بعضهم ثلاث جدات فقط هن أم الأم وأم الأب وأم
الجد أبي الأب
* ويشترط لتوريث الجدة عدم وجود الأم ; لأن الجدة تدلي بها , ومن أدلى بواسطة ; حجبته تلك الواسطة , إلا ما استثني , وهذا بإجماع أهل العلم أن الأم تحجب الجدة من جميع الجهات .
كيفية توريث الجدات :
* إذا انفردت واحدة من الجدات , ولم يكن دونها أم ; أخذت السدس كما سبق , ليس لها أكثر منه , والقول بأن لها الثلث عند عدم الولد وعدم الجمع من الإخوة كالأم في ذلك قول شاذ لا يعول عليه .
* وإذا وجد جمع من الجدات : فإن تساوين في الدرجة ; فإنهن يشتركن في السدس ; لأن الصحابة شركوا بينهن ; ولأنهن ذوات عدد , لا يشاركهن ذكر , فاستوى كثيرهن وواحدتهن كالزوجات , ولعدم المرجح لإحداهن .
* ويشترط لتوريث الجدة عدم وجود الأم ; لأن الجدة تدلي بها , ومن أدلى بواسطة ; حجبته تلك الواسطة , إلا ما استثني , وهذا بإجماع أهل العلم أن الأم تحجب الجدة من جميع الجهات .
كيفية توريث الجدات :
* إذا انفردت واحدة من الجدات , ولم يكن دونها أم ; أخذت السدس كما سبق , ليس لها أكثر منه , والقول بأن لها الثلث عند عدم الولد وعدم الجمع من الإخوة كالأم في ذلك قول شاذ لا يعول عليه .
* وإذا وجد جمع من الجدات : فإن تساوين في الدرجة ; فإنهن يشتركن في السدس ; لأن الصحابة شركوا بينهن ; ولأنهن ذوات عدد , لا يشاركهن ذكر , فاستوى كثيرهن وواحدتهن كالزوجات , ولعدم المرجح لإحداهن .
ومن قربت منهن إلى الميت ; فالسدس
لها وحدها , سواء كانت من جهة الأم أو من جهة الأب , وتسقط البعدى ; لأنهن أمهات
يرثن ميراثا واحدا , فإذا اجتمعن مع اختلاف الدرجة , فالميراث لأقربهن .
* وترث الجدة أم الأب مع وجود الأب , وترث الجدة أم الجد مع وجود الجد , ولا تسقط بمن أدلت في هذه الحالة ; على خلاف القاعدة : أن من أدلى بواسطة ; حجبته تلك الواسطة ; لما روى ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال في الجدة مع ابنها : " إنها أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم سدسا مع ابنها وابنها حي " رواه الترمذي , والعلة في ذلك أنها لا ترث ميراث من أدلت به حتى تسقط به إذا وجد.
* وترث الجدة أم الأب مع وجود الأب , وترث الجدة أم الجد مع وجود الجد , ولا تسقط بمن أدلت في هذه الحالة ; على خلاف القاعدة : أن من أدلى بواسطة ; حجبته تلك الواسطة ; لما روى ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال في الجدة مع ابنها : " إنها أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم سدسا مع ابنها وابنها حي " رواه الترمذي , والعلة في ذلك أنها لا ترث ميراث من أدلت به حتى تسقط به إذا وجد.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه
الله : " وقول من قال : من أدلى بشخص ; سقط به : باطل طردا وعكسا , باطل طردا
بولد الأم مع الأم , وعكسا بولد الابن مع عمهم وولد الأخ مع عمهم وأمثال ذلك مما
فيه سقوط شخص بشخص لم يدل به , وإنما العلة أنها ترث ميراثه , فكل من ورث ميراث
شخص ; سقط به إذا كان أقرب منه , والجدات يقمن مقام الأم فيسقطن بها , وإن لم
يدلين بها , والله أعلم " .
باب في ميراث
البنات
* البنت الواحدة تأخذ النصف بشرطين :
الشرط الأول: انفرادها عمن يشاركها من أخواتها
والشرط الثاني: انفرادها عمن
يعصبها من إخوتها.وذلك لقوله تعالى : يُوصِيكُمُ
اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً
فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا
النِّصْفُ فقوله : وَإِنْ
كَانَتْ وَاحِدَةً يؤخذ منه اشتراط انفرادها عمن يشاركها من أخواتها , وقوله تعالى : لِلذَّكَرِ
مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يؤخذ منه اشتراط عدم المعصب
* وبنت الابن تأخذ النصف بثلاثة شروط :
الشرط الأول: عدم المعصب لها , وهو أخوها أو ابن عمها الذي في درجتها
.
والشرط الثاني: عدم المشارك لها ; وهو أختها أو بنت عمها التي في
درجتها .
والشرط الثالث: عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منها ,
* والبنات اثنتان فأكثر تأخذان
الثلثين , وذلك بشرطين :
الشرط الأول: أن يكن اثنتين فأكثر
.
والشرط الثاني: عدم المعصب , وهو
ابن الميت لصلبه وذلك لقوله تعالى : يُوصِيكُمُ
اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ
نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ فاستفيد من قوله : لِلذَّكَرِ
مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ اشتراط عدم المعصب في ميراث البنات الثلثين , واستفيد من قوله تعالى : فَإِنْ
كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ اشتراط كونهن اثنتين فأكثر .
* لكن قد أشكل لفظ : فَوْقَ
اثْنَتَيْنِ في الآية الكريمة ; إذ ظاهره أن البنتين لا يأخذن الثلثين , وإنما
تأخذه الثلاث فأكثر ; كما هو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما , والجمهور من أهل
العلم على خلافه , وأن البنتين تأخذان الثلثين بدليل حديث جابر رضي الله عنه ; قال
: جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنتيها من سعد ,
فقالت : يا رسول الله ! هاتان ابنتا سعد بن الربيع , قتل أبوهما معك في أحد شهيدا
, وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا , ولا تنكحان إلا بمال . فقال : يقضي
الله في ذلك فنزلت آية الميراث , فأرسل رسول الله إلى عمهما , فقال : أعط
ابنتي سعد الثلثين , وأمهما الثمن , وما بقي فهو لك رواه الخمسة إلا النسائي , وحسنه الترمذي , وهو يدل على أن للبنتين
الثلثين , وهو نص في محل النزاع , وتفسير من النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى
: فَإِنْ
كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وبيان لمعناها , لا سيما وأن سبب نزولها قصة ابنتي سعد بن الربيع ,
وسؤال أمهما عن شأنهما , وحين نزلت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمهما .
ويجاب عن لفظة " فَوْقَ
اثْنَتَيْنِ التي استدل بها من رأى عدم توريث البنتين الثلثين حتى يكن ثلاثا فأكثر
بأجوبة :
منها : أن هذا من باب مطابقة
الكلام بعضه لبعض ; لأنه سبحانه وتعالى قال : يُوصِيكُمُ
اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً
فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ فالضمير في ( كن ) مجموع يطابق الأولاد إن كان الأولاد نساء ; فاجتمع
في الآية الكريمة ثلاثة أمور :
لفظ ( الأولاد ) وهو جمع , وضمير (
كن ) وهو ضمير جمع , و ( نساء ) وهو اسم جمع ; فناسب التعبير بفرق اثنتين .
ومن الأجوبة عن هذا الإشكال : أن
الله تعالى جعل للذكر مثل حظ الأنثيين , فإذا أخذ الذكر الثلثين والأنثى الثلث ;
علم قطعا أن حظ الأنثيين الثلثان ; لأنه إذا كان للواحدة مع الذكر الثلث ; فلأن
يكون لها مع الأنثى الثلث أولى وأحرى , وهذا من التنبيه بالأدنى على الأعلى , فإذا
كان سبحانه قد ذكر ميراث الواحدة نصا وميراث الثنتين تنبيها ; فإن كلمة فَوْقَ
اثْنَتَيْنِ تفيد أن الفرض لا يزيد بزيادة العدد , حتى ولو كن فوق اثنتين , والله
أعلم .
* وبنتي الابن مثل بنات الصلب في
استحقاقهن الثلثين , سواء كانتا أختين أو بنتي عم متحاذيتين ; فتأخذان الثلثين
قياسا على بنتي الصلب ; لأن بنت الابن كالبنت , لكن لا بد لهما من توفر ثلاثة شروط
:
الشرط الأول: أن يكن اثنتين فأكثر .
والشرط الثاني: عدم المعصب , وهو ابن الابن , سواء كان أخا لهما أو
كان ابن عم لهما في درجتهما .
الشرط الثالث : عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منهما من ابن صلب أو
ابن ابن أو بنات صلب أو بنات ابن واحدة فأكثر , والله أعلم .
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire