باب في ميراث
الأخوات مع البنات
وميراث الأخوة لأم
كتاب المواريث
. قسم المعاملات وغيرها تلخيص
صالح بن فوزان بن عبدالله آل فوزان
https://www.facebook.com/groups/elbassaire
https://www.facebook.com/ryadhesunnah
https://twitter.com/hadithecharif
https://www.youtube.com/user/hadithecharif
إذا وجد بنت فأكثر مع أخت شقيقة أو
لأب فأكثر , فإن الموجود من البنات واحدة فأكثر يأخذ نصيبه , ثم إن جمهور العلماء
من الصحابة والتابعين يرون أن الأخوات من الأبوين أو من الأب يكن عصبة مع البنات (
وهو ما يسمى لدى الفرضيين بالتعصيب مع الغير ) , فيأخذن ما فضل عن نصيب الموجود من
البنات أو بنات الابن , بدليل الحديث الذي رواه البخاري وغيره " أن أبا موسى سئل عن ابنة وبنت ابن وأخت ; فقال :
للابنة النصف , وللأخت النصف , وقال للسائل : ائت ابن مسعود . فسئل ابن مسعود ,
وأخبر بقول أبي موسى , فقال : " لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين , أقضي فيها
بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم : للبنت النصف , ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين
, وما بقي فللأخت " ففي هذا الحديث دلالة ظاهرة على أن الأخت مع البنت عصبة تأخذ الباقي
بعد فرضها وفرض ابنة الابن .
ويرث الواحد من الأخوة لأم السدس
سواء كان ذكرا أم أنثى , ويرث الاثنتين فأكثر منهم الثلث بينهم بالسوية الذكر
والأنثى سواء , لقوله تعالى : وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ
أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ
مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ .
وقد أجمع العلماء على أن المراد
بالأخوة في هذه الآية الكريمة الأخوة لأم , وقرأها ابن مسعود وسعد بن أبي وقاص : (
وله أخ أو أخت من أم ) .
وقد ذكرهم الله تعالى من غير تفضيل , فاقتضى ذلك تسوية الأنثى بالذكر قال الإمام ابن القيم : " وهو القياس الصحيح والميزان الموافق لدلالة القرآن وفهم أكابر الصحاب ".
وقد ذكرهم الله تعالى من غير تفضيل , فاقتضى ذلك تسوية الأنثى بالذكر قال الإمام ابن القيم : " وهو القياس الصحيح والميزان الموافق لدلالة القرآن وفهم أكابر الصحاب ".
يشترط لاستحقاق ولد الأم السدس ثلاث شروط
الشرط
الأول : عدم الفرع الوارث
الشرط
الثاني : عدم الأصل من الذكور الوارثين .
الشرط
الثالث : انفراده .
ويشترط لاستحقاق الأخوة لأم
الثلث ثلاثة شروط
الشرط
الأول : أن يكونوا اثنين فأكثر ; ذكرين كانوا أو أنثيين أو ذكر وأنثى أو أكثر من
ذلك .
الشرط
الثاني : عدم الفرع الوارث من الأولاد وأولاد البنين وإن نزلوا .
الشرط
الثالث : عدم الأصل من الذكور الوارثين وهو الأب والجد من قبله .
ويختص الأخوة لأم بأحكام خمسة
الحكم الأول والثاني : أنه لا يفضل ذكرهم على أنثاهم في الميراث
اجتماعا وانفرادا , لقوله تعالى في حالة الانفراد : وَإِنْ
كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ
وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ وقوله تعالى في حالة الاجتماع : فَإِنْ
كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ
والكلالة في قول الجمهور : من ليس له ولد ولا والد , فشرط في توريثهم
عدم الولد والوالد , والولد يشمل الذكر والأنثى , والوالد يشمل الأب والجد , وفي
قوله تعالى : فَإِنْ
كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ دليل على عدم تفضيل ذكرهم على أنثاهم لأن الله سبحانه شرك بينهم في
الاستحقاق , والتشريك إذا أطلق اقتضى المساواة ,
والحكمة
في ذلك - والله أعلم - أنهم يرثون بالرحم المجردة ; فالقرابة التي يرثون بها قرابة
أنثى فقط , وهم فيها سواء ; فلا معنى لتفضيل ذكرهم على أنثاهم ; بخلاف قرابة الأب
.
الحكم
الثالث : أن ذكرهم يدلي بأنثى ويرث ; بخلاف غيرهم ; في أنه إذا أدلى بأنثى لا يرث
; كابن البنت
الحكم
الرابع : أنهم يحجبون من أدلوا به نقصانا ; أي : أن الأم التي أدلوا بها تحجب بهم
من الثلث إلى السدس ; بخلاف غيرهم ; فإن المدلى به يحجب المدلي .
الحكم
الخامس : أنهم يرثون مع من أدلوا به , فإنهم يرثون مع الأم التي أدلوا بها ,
وغيرهم لا يرث مع من أدلى به , كابن الابن , فإنه لا يرث مع الابن وهذا تشاركهم
فيه الجدة أم الأب وأم الجد ; فإنها تدلي بابنها وترث معه والتحقيق أن الواسطة لا
تحجب من أدلى بها , إلا إذا كان يخلفها بأخذ نصيبها , أما إذا كان لا يأخذ نصيبها
; فإنها لا تحجبه ; كما هو الشأن في الأخوة لأم ; فإنهم لا يأخذون نصيب الأم عند
عدمها , والجدة أم الأب وأم الجد لا تأخذان نصيبها وإنما يرثان بالأمومة خلفا عن
الأم , والله أعلم .
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire