el bassaire

mercredi 11 janvier 2017

باب في أحكام المواريث

باب في أحكام المواريث
 كتاب المواريث
قسم المعاملات وغيرها تلخيص
صالح بن فوزان بن عبدالله آل فوزان

 

https://www.facebook.com/groups/elbassaire
https://twitter.com/hadithecharif

https://www.youtube.com/user/hadithecharif

 

إن موضوع المواريث موضوع مهم وجدير بالعناية , فقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على تعلمه وتعليمه في أحاديث كثيرة :  منها : قوله صلى الله عليه وسلم :Description : H2 تعلموا الفرائض , وعلموها الناس ; فإنها نصف العلم , وهو ينسى , وهو أول علم ينزع من أمتيDescription : H1 رواه ابن ماجه , وفي رواية :Description : H2 فإني امرؤ مقبوض , وسن العلم سيقبض وتظهر الفتن , حتى يختلف اثنان في الفريضة , فلا يجدان من يفصل بينهماDescription : H1 رواه أحمد والترمذي والحاكم .
وقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم , فقد أهمل هذا العلم ونسي ; فلا وجود لتعليمه في المساجد إلا نادرا , ولا في مدارس المسلمين إلا في بعض الجهات التعليمية على شكل ضعيف لا يفي بالغرض ولا يضمن بقاء هذا العلم . فيجب على المسلمين أن يهبوا لإحياء هذا العلم والحفاظ عليه في المساجد والمدارس والجامعات ; فإنهم بأمس الحاجة إليه , وسيسألون عنه .
وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال :
Description : H2 العلم ثلاثة , وما سوى ذلك فضل : آية محكمة , وسنة قائمة , وفريضة عادلةDescription : H1 وعن عمر رضي الله عنه :Description : H2 " تعلموا الفرائض ; فإنها من دينكم "Description : H1 وقال عبد الله :Description : H2 " من تعلم القرآن ; فليتعلم الفرائض "
Description : H1ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم عن الفرائض :Description : H2 إنها نصف العلمDescription : H1 أن للإنسان حالتين : حالة حياة , وحالة موت . وفي الفرائض معظم الأحكام المتعلقة بالموت , بينما يتعلق باقي العلم بأحكام الحياة , وقيل : صارت نصف العلم ; لأنها يحتاج إليها الناس كلهم , وقيل في معناه غير ذلك , والمهم أن في ذلك توجيها للاهتمام بهذا العلم .
ويسمى هذا العلم بالفرائض , جمع فريضة , مأخوذ من الفرض , وهو التقدير ; لأن أنصباء الورثة مقدرة ; فالفريضة نصيب مقدر شرعا لمستحقه , وعلم الفرائض هو العلم بقسمة المواريث من حيث فقه أحكامها ومعرفة الحساب الموصل إلى قسمتها .
ويتعلق بتركة الميت خمسة حقوق : فيبدأ بمؤنة ; تجهيزه من ثمن كفن ومؤنة تغسيله وأجرة حفر قبره , ثم تقضى منها ديونه , سواء كانت لله كالزكوات والكفارات والنذور والحج الواجب أو كانت للآدميين , ثم تخرج وصاياه ; بشرط أن تكون في حدود الثلث فأقل , ثم يقسم الباقي بعد ذلك بين الورثة حسبما شرعه الله عز وجل , يقدم أصحاب الفروض , فإن بقي شيء , فهو للعصبة على ما سيأتي بيانه .
ولا يجوز تغيير المواريث عن وضعها الشرعي وذلك كفر بالله عز وجل , قال الله تعالى :Description : B2 تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌDescription : B1 قال الإمام الشوكاني رحمه الله في " تفسيره " : " والإشارة بقوله : ( تلك ) إلى الأحكام المتقدمة ( يعنى : في المواريث ) , وسماها حدودا , لكونها لا تجوز مجاوزتها ولا يحل تعديها ,Description : B2 وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُDescription : B1 في قسمة المواريث وغيرها من الأحكام الشرعية كما يفيده عموم اللفظ ;Description : B2 يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُDescription : B1 إلى أن قال : " وأخرج ابن ماجه عن أنس ; قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :Description : H2 من قطع ميراث وارثه ; قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامةDescription : H1 انتهى . فمن تصرف في المواريث عن مجراها الشرعي , فورث غير وارث , أو حرم الوارث من كل حقه أو بعضه , أو ساوى بين الرجل والمرأة في الميراث ;  كما في بعض الأنظمة القانونية الكفرية ; مخالفا بذلك حكم الله في جعله للذكر مثل حظ الأنثيين ; فهو كافر مخلد في النار والعياذ بالله , إلا أن يتوب إلى الله قبل موته
. إن أهل الجاهلية كانوا يحرمون النساء والصغار من الميراث , ويجعلونه للذكور الكبار الذين يركبون الخيل ويحملون السلاح , فجاء الإسلام بإبطال ذلك , وقال الله تعالى :
Description : B2 لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًاDescription : B1 وهذا لدفع ما كانت عليه الجاهلية من عدم توريث النساء والصغار , وفي قوله تعالى :Description : B2 يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِDescription : B1 وفي قوله :Description : B2 وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِDescription : B1 إبطال لما عليه بعض الجاهليات المعاصرة من تسوية المرأة بالرجل في الميراث محادة لله ورسوله وتعديا لحدود الله , فالجاهلية القديمة منعت المرأة من الميراث بالكلية , والجاهلية المعاصرة أعطتها ما لا تستحقه , ودين الإسلام أنصفها وأكرمها وأعطاها حقها اللائق بها , فقاتل الله الكفار والمنافقين والملحدين الذينDescription : B2 يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَDescription : B1


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire