باب توريث الإخوة مع الجد
كتاب المواريث
قسم المعاملات وغيرها تلخيص
صالح بن فوزان بن عبدالله آل فوزان
https://www.facebook.com/groups/elbassaire
https://twitter.com/hadithecharif
https://www.youtube.com/user/hadithecharif
قد أخذ أحمد والشافعي ومالك في هذه
المسألة بمذهب زيد بن ثابت رضي الله عنه كما أخذ به أبو يوسف ومحمد بن الحسن من
الحنفية وجمع من أهل العلم .
وحاصله أن الأخوة إذا اجتمعوا مع الجد : فإما أن يكونوا من الأبوين فقط , أو من الأب فقط , أو من مجموع الصنفين .
فإذا كان معه أحد الصنفين فقط , فله معهم حالتان :
وحاصله أن الأخوة إذا اجتمعوا مع الجد : فإما أن يكونوا من الأبوين فقط , أو من الأب فقط , أو من مجموع الصنفين .
فإذا كان معه أحد الصنفين فقط , فله معهم حالتان :
الحالة
الأولى : أن لا يكون معهم صاحب فرض : فله حينئذ معهم ثلاث حالات :
الحالة
الأولى: أن تكون المقاسمة أحظ له من ثلث المال , وضابطها أن يكون الأخوة أقل من
مثليه ; بأن يكونوا مثلا ونصفا فما دون ذلك , وذلك منحصر في خمس صور : الأولى : جد
وأخت ; فله في هذه الصورة الثلثان الثانية : جد وأخ ; فله في هذه الصورة نصف
المال.
الثالثة : جد وأختان , فله في هذه الصورة النصف كالتي قبلها , وهو أكثر من الثلث .
الرابعة : جد وثلاث أخوات ; فله في هذه الصورة الخمسان , و ما أكثرهن الثلث , لأن العدد في الجامع للكسرين خمسة عشر ; فثلثه خمسة وخمساه ستة , وهي أكثر من الخمسة بواحد . الخامسة : جد وأخ وأخت ; فله في هذه الصورة مثل ما له في التي قبلها .
الثالثة : جد وأختان , فله في هذه الصورة النصف كالتي قبلها , وهو أكثر من الثلث .
الرابعة : جد وثلاث أخوات ; فله في هذه الصورة الخمسان , و ما أكثرهن الثلث , لأن العدد في الجامع للكسرين خمسة عشر ; فثلثه خمسة وخمساه ستة , وهي أكثر من الخمسة بواحد . الخامسة : جد وأخ وأخت ; فله في هذه الصورة مثل ما له في التي قبلها .
الحالة
الثانية: أن تستوي له المقاسمة وثلث المال , وضابطها أن يكون الإخوة مثليه ,
وينحصر ذلك في ثلاث صور : الأولى : جد وأخوان الثانية : جد وأخ وأختان . الثالثة :
جد وأربع أخوات . فيستوي له المقاسمة والثلث في تلك الصور , فإن قاسم ; أخذ ثلثا ,
وإن لم يقاسم ; فكذلك .
واختلف : هل يعبر حينئذ بالمقاسمة فيكون إرثه بالتعصيب , أو يعبر بالثلث فيكون إرثه بالفرض , أو يخير بين أن يعبر بالمقاسمة أو بالثلث ; ورجح بعضهم التعبير بالثلث دون المقاسمة , لأن الأخذ بالفرض إن أمكن أولى , لقوة الفرض وتقديم ذوي الفروض على العصبة , والله أعلم .
واختلف : هل يعبر حينئذ بالمقاسمة فيكون إرثه بالتعصيب , أو يعبر بالثلث فيكون إرثه بالفرض , أو يخير بين أن يعبر بالمقاسمة أو بالثلث ; ورجح بعضهم التعبير بالثلث دون المقاسمة , لأن الأخذ بالفرض إن أمكن أولى , لقوة الفرض وتقديم ذوي الفروض على العصبة , والله أعلم .
الحالة
الثالثة: أن يكون ثلث المال أحظ من المقاسمة , فيأخذه فرضا , وضابطها أن يكونوا
أكثر من مثليه , ولا تنحصر صور هذه الحالة كما انحصرت صور الحالتين اللتين قبلا ;
فأقلا جد وأخوان وأخت , أو جد وخمس أخوات . أو جد وأخ وثلاث أخوات... إلى ما فوق .
الحالة
الثانية : أن يكون مع الجد والإخوة صاحب فرض : وله معهم حينئذ سبع حالات , وهي
إجمالا : تعين المقاسمة , تعين ثلث الباقي , تعين سدس جميع المال , استواء
المقاسمة وثلث الباقي , استواء المقاسمة وسدس جميع المال , استواء ثلث الباقي وسدس
جميع المال , استواء المقاسمة وسدس جميع المال وثلث الباقي , وتفصيلها كالآتي :
فالحالة
الأولى: أن تكون المقاسمة أحظ له من ثلث الباقي ومن سدس المال , ومثال ذلك : زوج
وجد وأخ , مما كان فيه الفرض قدر النصف , وكانت الإخوة أقل من مثليه .
ووجه تعين المقاسمة في ذلك أن الباقي بعد نصف الزوج النصف الآخر على الجد والأخ , ولا شك أن نصفه - وهو الربع - أكثر حن ثلث الباقي ومن السدس , لكن الباقي لا ينقسم على الجد والأخ , فيضرب اثنان في أصل المسألة اثنين تبلغ أربعة , للزوج واحد في اثنين باثنين , وللجد والأخ واحد في اثنين باثنين , لكل واحد واحد .
وهذه صورتها : ز وج جد أخ
ووجه تعين المقاسمة في ذلك أن الباقي بعد نصف الزوج النصف الآخر على الجد والأخ , ولا شك أن نصفه - وهو الربع - أكثر حن ثلث الباقي ومن السدس , لكن الباقي لا ينقسم على الجد والأخ , فيضرب اثنان في أصل المسألة اثنين تبلغ أربعة , للزوج واحد في اثنين باثنين , وللجد والأخ واحد في اثنين باثنين , لكل واحد واحد .
وهذه صورتها : ز وج جد أخ
الحالة
الثانية : أن يكون ثلث الباقي أحظ من المقاسمة ومن السدس ومثال ذلك : أم وجد وخمسة
أخوة , مما كان فيه الفرض دون النصف , وكانت الإخوة أكثر من مثليه .ووجه تعين ثلث
الباقي في ذلك أن الباقي بعد سدس الأم خمسة على الجد وخمسة الأخوة , وثلثها واحد
وثلثان , ولا شك أن ذلك أكثر من المقاسمة والسدس , لكن الباقي ليس له ثلث صحيح ,
فتضرب الثلاثة مخرج الثلث في أصل المسألة ستة تبلغ ثمانية عشر , فللأم من أصلها
واحد في ثلاثة بثلاثة وللجد ثلث الباقي خمسة , يبقى عشرة على خمسة أخوة , لكل واحد
اثنان .
وهذه صورتها :
6 \ 3 18
أم 1 3
جد 2 \ 3 - 1 5
5 إخوة 1 \ 3 - 3 10 \ 2
وهذه صورتها :
6 \ 3 18
أم 1 3
جد 2 \ 3 - 1 5
5 إخوة 1 \ 3 - 3 10 \ 2
الحالة
الثالثة : أن يكون سدس المال أحظ له من المقاسمة ومن ثلث الباقي , ومثال ذلك : زوج
وأم وجد وأخوان , مما كان فيه الفرض قدر الثلثين , وكان الإخوة أكثر من مثله بواحد
, ولو أنثى .
ووجه تعين السدس في ذلك أن الباقي بعد نصف الزوج وسدس الأم اثنان على الجد والأخوين , ولا شك أن السدس أكثر من ثلث الباقي ومن المقاسمة , لكن يبقى واحد لا ينقسم على الأخوين , فيضرب اثنان عدد رءوسها في أصل المسألة ستة ; تبلغ اثني عشر , للزوج من أصلها ثلاثة في اثنين بستة , وللأم من أصلها واحد في اثنين باثنين , وللجد من أصلها واحد في اثنين باثنين , وللإخوة من أصلها واحد في اثنين باثنين , لكل واحد واحد .
وهذه صورتها :
6 \ 2 12
زوج 3 6
أم 1 2
جد 1 2
2 أخوان 1 2 \ 1
ووجه تعين السدس في ذلك أن الباقي بعد نصف الزوج وسدس الأم اثنان على الجد والأخوين , ولا شك أن السدس أكثر من ثلث الباقي ومن المقاسمة , لكن يبقى واحد لا ينقسم على الأخوين , فيضرب اثنان عدد رءوسها في أصل المسألة ستة ; تبلغ اثني عشر , للزوج من أصلها ثلاثة في اثنين بستة , وللأم من أصلها واحد في اثنين باثنين , وللجد من أصلها واحد في اثنين باثنين , وللإخوة من أصلها واحد في اثنين باثنين , لكل واحد واحد .
وهذه صورتها :
6 \ 2 12
زوج 3 6
أم 1 2
جد 1 2
2 أخوان 1 2 \ 1
الحالة
الرابعة : أن تستوي له المقاسمة وثلث الباقي , ويكونان أحظ هن سدس المال , ومثال
ذلك : أم وجد وأخوان , مما كان فيه الفرض دون النصف , وكان الأخوة مثليه .
ووجه استواء المقاسمة وثلث الباقي : أن الباقي بعد سدس الأم خمسة على الجد والأخوين ; فثلث الباقي واحد وثلثان , وهو مساو للمقاسمة , لكن لا ثلث للباقي صحيح , فتضرب ثلاثة - وهي مخرج الثلث - في أصل المسألة ستة , تبلغ ثمانية عشر , للأم من أصلها واحد في ثلاثة بثلاثة , يبقى خمسة عشر , للجد خمسة بالمقاسمة , أو لكونها ثلث الباقي , وللأخوة عشرة , لكل واحد خمسة .
وهذه صورتها :
3 \ 6 18
أم 1 3
3 جد 2 \ 3 1 5
أخوان 1 \ 3 3 10 \ 5
ووجه استواء المقاسمة وثلث الباقي : أن الباقي بعد سدس الأم خمسة على الجد والأخوين ; فثلث الباقي واحد وثلثان , وهو مساو للمقاسمة , لكن لا ثلث للباقي صحيح , فتضرب ثلاثة - وهي مخرج الثلث - في أصل المسألة ستة , تبلغ ثمانية عشر , للأم من أصلها واحد في ثلاثة بثلاثة , يبقى خمسة عشر , للجد خمسة بالمقاسمة , أو لكونها ثلث الباقي , وللأخوة عشرة , لكل واحد خمسة .
وهذه صورتها :
3 \ 6 18
أم 1 3
3 جد 2 \ 3 1 5
أخوان 1 \ 3 3 10 \ 5
الحالة
الخامسة: أن تستوي له المقاسمة وسدس المال , ويكونان أحظ له من ثلث الباقي , ومثال
ذلك زوج وجدة وجد وأخ , مما كان فيه الفرض قدر الثلثين , وكان الموجود من الإخوة
مثله .
ووجه استواء المقاسمة والسدس : أن الباقي بعد نصف الزوج وسدس الجدة اثنان على الجد والأخ , فللجد واحد بالمقاسمة أو لكونه السدس , وللأخ واحد .
وهذه صورتها : زوج جدة جد أخ
ووجه استواء المقاسمة والسدس : أن الباقي بعد نصف الزوج وسدس الجدة اثنان على الجد والأخ , فللجد واحد بالمقاسمة أو لكونه السدس , وللأخ واحد .
وهذه صورتها : زوج جدة جد أخ
الحالة
السادسة: أن يستوي له سدس المال وثلث الباقي , ومثاله زوج وجد وثلاثة إخوة , مما
كان فيه الفرض قدر النصف , وكانت الإخوة أكثر من مثليه .
ووجه استواء السدس وثلث الباقي أن الباقي بعد نصف الزوج النصف الآخر على الجد والإخوة الثلاثة ; فالسدس قدر ثلث الباقي , لكن ليس للباقي ثلث صحيح , فتضرب مخرج الثلث ثلاثة في أصل المسألة - وهو اثنان - تبلغ ستة , للزوج من أصلها واحد في ثلاثة بثلاثة , يبقى ثلاثة , للجد منها واحد , وهو ثلث الباقي , ويساوي سدس الكل , وللإخوة اثنان ورءوسهم ثلاثة لا تنقسم وتباين , فنضرب مصح المسألة ستة في رءوس الأخوة ثلاثة , فتبلغ ثمانية عشر , للزوج منها ثلاثة في ثلاثة بتسعة وللجد واحد في ثلاثة بثلاثة , وللإخوة اثنان في ثلاثة بستة , لكل واحد اثنان .
وهذه صورتها : زوج جد ثلاثة إخوة
ووجه استواء السدس وثلث الباقي أن الباقي بعد نصف الزوج النصف الآخر على الجد والإخوة الثلاثة ; فالسدس قدر ثلث الباقي , لكن ليس للباقي ثلث صحيح , فتضرب مخرج الثلث ثلاثة في أصل المسألة - وهو اثنان - تبلغ ستة , للزوج من أصلها واحد في ثلاثة بثلاثة , يبقى ثلاثة , للجد منها واحد , وهو ثلث الباقي , ويساوي سدس الكل , وللإخوة اثنان ورءوسهم ثلاثة لا تنقسم وتباين , فنضرب مصح المسألة ستة في رءوس الأخوة ثلاثة , فتبلغ ثمانية عشر , للزوج منها ثلاثة في ثلاثة بتسعة وللجد واحد في ثلاثة بثلاثة , وللإخوة اثنان في ثلاثة بستة , لكل واحد اثنان .
وهذه صورتها : زوج جد ثلاثة إخوة
الحالة
السابعة: أن تستوي له ثلاثة الأمور المقاسمة وثلث الباقي وسدس المال , مثال ذلك :
زوج وجد وأخوان , مما كان الفرض فيه قدر النصف , وكان الإخوة مثليه .
ووجه استواء الأمور الثلاثة : أن الباقي بعد نصف الزوج هو النصف الآخر على الجد والأخوين ; فثلث الباقي والمقاسمة والسدس متساوية , لكن لا ثلث للباقي صحيح , فتضرب مخرج الثلث ثلاثة في أصل المسألة اثنين , تبلغ ستة , للزوج من أصلها واحد في ثلاثة بثلاثة , يبقى ثلاثة , للجد منها واحد بكل حال , ويبقى اثنان للأخوين , لكل واحد واحد وهذه صورتها : زوج جد أخوان
ووجه استواء الأمور الثلاثة : أن الباقي بعد نصف الزوج هو النصف الآخر على الجد والأخوين ; فثلث الباقي والمقاسمة والسدس متساوية , لكن لا ثلث للباقي صحيح , فتضرب مخرج الثلث ثلاثة في أصل المسألة اثنين , تبلغ ستة , للزوج من أصلها واحد في ثلاثة بثلاثة , يبقى ثلاثة , للجد منها واحد بكل حال , ويبقى اثنان للأخوين , لكل واحد واحد وهذه صورتها : زوج جد أخوان
فائدة :
للجد باعتبار ما يفضل عن الفرض وجودا وعدما أربعة أحوال
للجد باعتبار ما يفضل عن الفرض وجودا وعدما أربعة أحوال
الحال
الأول : أن يفضل عن الفرض أكثر من السدس , فللجد خير الأمور الثلاثة من المقاسمة
وثلث الباقي وسدس المال .
الحال
الثاني : أن يبقى قدر السدس , فهو للجد فرضا .
الحال الثالث
: أن يبقى دون السدس ; فيعال للجد بتمام السدس .
الحال
الرابع : أن لا يبقى شيء لاستغراق الفروض جميع المال ; فيعال بالسدس للجد
وفي هذه الثلاثة الأحوال تسقط الأخوة ; إلا الأخت في الأكدرية ; كما يأتي .
وفي هذه الثلاثة الأحوال تسقط الأخوة ; إلا الأخت في الأكدرية ; كما يأتي .
فائدة :
يعطى
الجد ثلث الباقي في بعض الأحوال قياسا على الأم في العمريتين
لأن كلا منهما له ولادة , ولأنه لو لم يكن ثم ذو فرض ; أخذ ثلث المال , فإذا أخذ
صاحب الفرض فرضه ; أخذ الجد ثلث الباقي , والباقي للإخوة , ولم يعط الجد الثلث
كاملا لإضراره بالإخوة , ووجه إعطائه السدس أنه لا ينقص عنه مع الولد الذي هو أقوى
; فمع غيره أولى .
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire