el bassaire

samedi 14 janvier 2017

باب في أسباب الإرث وبيان الورثة

باب في أسباب الإرث وبيان الورثة
 كتاب المواريث
قسم المعاملات وغيرها تلخيص
صالح بن فوزان بن عبدالله آل فوزان

https://www.facebook.com/groups/elbassaire
https://twitter.com/hadithecharif

https://www.youtube.com/user/hadithecharif

 

أسباب الإرث وبيان الورثة
الإرث هو انتقال مال الميت إلى حي بعده حسبما شرعه الله .
وله أسباب ثلاثة :
أولها : الرحم : أي : القرابة , وهم قرابة النسب , قال الله تعالى :Description : B2 وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِDescription : B1 سواء قربت القرابة من الميت أو بعدت , إذا لم يكن دونها من يحجبها . وتشمل أصولا وفروعا وحواشي : فالأصول هم الآباء والأجداد وإن علوا بمحض الذكور , والفروع هم الأولاد وأولاد البنين وإن نزلوا , والحواشي هم الإخوة وبنوهم وإن نزلوا والأعمام وإن علوا وبنوهم وإن نزلوا .
والثاني : النكاح : وهو عقد الزوجية الصحيح , ولو لم يحصل به وطء ولا خلوة ; لعموم قوله تعالى :Description : B2 وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْDescription : B1 إلى قوله :Description : B2 وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْDescription : B1 ويتوارث بعقد الزوجية الزوجان من الجانبين ; فكل منهما يرث الآخر للآية الكريمة , ويتوارث به الزوجان أيضا في عدة الطلاق الرجعي ; لأن الرجعية زوجة , وقولهم : " عقد الزوجية الصحيح " : يخرج به العقد غير الصحيح ; فلا توارث بالنكاح الفاسد ; لأن وجوده كعدمه.
والثالث : ولاء العتاقة ; وهو عصوبة , سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق , ويورث بها من جانب واحد فقط , فالمعتق يرث عتيقه دون العكس , ويخلف المعتق من بعده عصبته بالنفس دون العصبة بالغير أو مع الغير . والدليل على التوريث بالولاء قوله صلى الله عليه وسلم :Description : H2 الولاء لحمة كلحمة النسبDescription : H1 رواه ابن حبان في " صحيحه " والحاكم وصححه , فشبه الولاء بالنسب , والنسب يورث به ; فكذا الولاء , وهذا بالإجماع , وفي " الصحيحين " أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :Description : H2 إنما الولاء لمن أعتقDescription : H1.
أقسام الورثة باعتبار الجنس :
الورثة ينقسمون باعتبار الجنس إلى ذكور وإناث
والوارثون من الذكور عشرة
الابن وابنه وإن نزل بمحض الذكور ; لقوله تعالى :Description : B2 يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِDescription : B1 وابن الابن يعد ابنا ; لقوله تعالى :Description : B2 يَا بَنِي آدَمَDescription : B1Description : B2 يَا بَنِي إِسْرَائِيلَDescription : B1
والأب وأبوه وإن علا بمحض الذكور ; كأبي الأب وأبي الجد ; لقوله تعالى :
Description : B2 وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُDescription : B1 والجد أب , وقد أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم السدس .
والأخ مطلقا , سواء كان شقيقا أو لأب أو لأم ; لقوله تعالى :
Description : B2 يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌDescription : B1 الآية , فهذه في الإخوة لغير الأم , وقال في الإخوة لأم :Description : B2 وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ Description : B1
وابن الأخ لغير أم , أما ابن الأخ لأم ; فلا يرث ; لأنه من ذوي الأرحام .
والعم لغير أم وابنه وإن نزل بمحض الذكور ; لقوله صلى الله عليه وسلم :
Description : H2 ألحقوا الفرائض بأهلها ; فما بقي ; فلأولى رجل ذكرDescription : H1
والزوج ; لقوله تعالى :
Description : B2 وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْDescription : B1
والعاشر ذو الولاء , وهو المعتق أو من يحل محله , لقوله صلى الله عليه وسلم :
Description : H2 الولاء لحمة كلحمة النسبDescription : H1 وقوله :Description : H2 وإنما الولاء لمن أعتقDescription : H1
والوارثات من النساء سبع
البنت وبنت الابن وإن نزل أبوها بمحض الذكور ; لقوله تعالى :Description : B2 يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُDescription : B1
والأم والجدة ; لقوله تعالى :
Description : B2 فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُDescription : B1 وعن بريدة مرفوعا :Description : H2 " للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم "Description : H1 رواه أبو داود .
والأخت مطلقا شقيقة أو لأب أو لأم ; لقوله تعالى :
Description : B2 وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُDescription : B1 ولقوله تعالى :Description : B2 إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَDescription : B1 إلى قوله :Description : B2 فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَDescription : B1
والزوجة , لقوله تعالى :
Description : B2 وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْDescription : B1 الآية .
والمعتقة , لقوله صلى الله عليه وسلم :
Description : H2 إنما الولاء لمن أعتقDescription : H1
هذه جملة الوارثين من الذكور والإناث . وعند التفصيل يبلغ الرجال خمسة عشر وتبلغ الإناث عشرا , ويعرف ذلك بالتأمل والرجوع إلى المصادر . والله تعالى أعلم .
أنواع الورثة باعتبار الإرث :
والورثة باعتبار الإرث ثلاثة أنواع نوع يرث بالفرض , ونوع يرث بالتعصيب , ونوع يرث لكونه من ذوي الأرحام .
فصاحب الفرض : هو الذي يأخذ نصيبا مقدرا شرعا لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول
والعصبة : هم الذين يرثون بلا تقدير
وذوو الأرحام هم الذين يرثون عند عدم أصحاب الفروض غير الزوجين وعدم العصبات .
وذوو الفروض عشرة أصناف :الزوجان , والأبوان , والجد , والبنات , وبنات الابن , والأخوات من كل جهة , والأخوة من الأم ذكورا وإناثا , ونتكلم على كل صنف من هؤلاء بشيء من التفصيل





Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire