باب في التعصيب
كتاب المواريث
قسم المعاملات وغيرها تلخيص
صالح بن فوزان بن عبدالله آل فوزان
https://www.facebook.com/groups/elbassaire
https://twitter.com/hadithecharif
https://www.youtube.com/user/hadithecharif
" التعصيب
لغة مصدر عصب يعصب تعصيبا فهو معصب , مأخوذ من العصب ; يعني : الشد
والإحاطة والتقوية , ومنه العصائب , وهي العمائم .
والعصبة في الفرائض ( جمع عاصب ) لفظ يطلق على الواحد , فيقال : زيد عصبة , ويطلق على الجماعة , وعصبة الرجل قرابته من جهة أبيه , سموا عصبة لأنهم عصبوا به ; أي : أحاطوا به , وكل شيء استدار حول شيء , فقد عصب به ; فالأب طرف , والابن طرف , والأخ جانب , والعم جانب , وقيل : سموا بذلك لتقوي بعضهم ببعض , من العصب , وهو الشد والمنع ; فبعضهم يشد بعضا ويمنع من تطاول الغير عليه .
والعصبة في الفرائض ( جمع عاصب ) لفظ يطلق على الواحد , فيقال : زيد عصبة , ويطلق على الجماعة , وعصبة الرجل قرابته من جهة أبيه , سموا عصبة لأنهم عصبوا به ; أي : أحاطوا به , وكل شيء استدار حول شيء , فقد عصب به ; فالأب طرف , والابن طرف , والأخ جانب , والعم جانب , وقيل : سموا بذلك لتقوي بعضهم ببعض , من العصب , وهو الشد والمنع ; فبعضهم يشد بعضا ويمنع من تطاول الغير عليه .
والعاصب في اصطلاح الفرضيين
هو من يرث بلا تقدير , لأنه إذا انفرد ; حاز جميع المال , وإذا كان مع صاحب فرض , أخذ
ما بقي بعد الفرض ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ألحقوا الفرائض بأهلها , فما بقي فلأولى رجل ذكر
* وينقسم العصبة إلى ثلاثة أقسام :
عصبة بالنفس , وعصبة بالغير وعصبة مع الغير :
عصبة بالنفس , وعصبة بالغير وعصبة مع الغير :
القسم الأول:
العصبة بالنفس وهم المجمع على إرثهم من الرجال إلا الزوج والأخ من الأم , وهم
أربعة عشر : الابن , وابن الابن وإن نزل , والأب , والجد من قبل الأب وإن علا ,
والأخ الشقيق , والأخ لأب , وابناهما وإن نزلا , والعم الشقيق والعم لأب وإن علوا
, وابناهما وإن نزلا , والمعتق والمعتقة .
القسم
الثاني: العصبة بالغير وهم أربعة أصناف :
الأول:
البنت فأكثر مع الابن فأكثر .
الثاني:
بنت الابن فأكثر مع ابن الابن فأكثر إذا كان في درجتها , سواء كان أخاها أو ابن عمها
, أو مع ابن الابن الذي هو أنزل منها إذا احتاجت إليه . ودليل هذين الصنفين من
العصبة بالغير قوله تعالى : يُوصِيكُمُ
اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فهذه الآية الكريمة تناولت الأولاد وأولاد الابن .
الثالث:
الأخت الشقيقة فأكثر مع الأخ الشقيق فأكثر .
الرابع:
الأخت لأب فأكثر مع الأخ لأب فأكثر .
ودليل
هذين الصنفين قوله تعالى : وَإِنْ
كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ مثل حظ الأنثيين , فتناولت الآية الكريمة ولد الأبوين وولد الأب فهؤلاء
الأربعة من الذكور : الابن , وابن الابن , والأخ الشقيق , والأخ لأب ; ترث معهم
أخواتهم عن طريق التعصيب بهم , أما من عداهم من الذكور ; فلا ترث أخواتهم معهم
شيئا , وذلك كأبناء الإخوة والأعمام وأبناء الأعمام .
القسم الثالث: العصبة مع الغير
وهم صنفان :
الأول :
الأخت الشقيقة فأكثر مع البنت فأكثر أو بنت الابن فأكثر .
الثاني :
الأخت لأب فأكثر مع البنت فأكثر أو بنت الابن فأكثر , وهذا قول جمهور العلماء من
الصحابة والتابعين ومن بعدهم أن الأخوات لأبوين أو لأب عصبة مع البنات أو بنات
الابن ,ودليلهم ما رواه الجماعة إلا مسلما والنسائي : أن
أبا موسى رضي الله عنه سئل عن بنت وبنت ابن وأخت ; فقال : للبنت النصف , وللأخت
النصف . وقال للسائل : ائت ابن مسعود . فلما أتى ابن مسعود , وأخبره بقول أبى موسى
; قال : " قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين , أقضي فيها بما قضى النبي :
للبنت النصف , ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين , وما بقي فللأخت "
* هذا , والعصبة
بالنفس من انفرد منهم حاز جميع المال لقوله تعالى : وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فورث في هذه الآية الأخ جميع مال أخته , وينفرد العصبة بالنفس بهذا
الحكم , ويشاركون بقية العصبة في أنهم إذا كانوا مع أصحاب الفروض يأخذون ما بقي ;
لقوله صلى الله عليه وسلم : ألحقوا الفرائض بأهلها ; فما بقي فلأولى رجل ذكر وإن لم يبق شيء بعد الفروض ; سقطوا .
هذا وللعصبة جهات ست هي : جهة البنوة , ثم جهة الأبوة , ثم جهة الأخوة , ثم جهة بني الأخوة , ثم جهة الولاء , والولاء كما سبق هو عصوبة سببها نعمة العتق على رقيقه بالعتق , ودليلها قوله صلى الله عليه وسلم : إنما الولاء لمن أعتق
هذا وللعصبة جهات ست هي : جهة البنوة , ثم جهة الأبوة , ثم جهة الأخوة , ثم جهة بني الأخوة , ثم جهة الولاء , والولاء كما سبق هو عصوبة سببها نعمة العتق على رقيقه بالعتق , ودليلها قوله صلى الله عليه وسلم : إنما الولاء لمن أعتق
وإذا اجتمع
عاصبان فأكثر , فلهم حالات أربع
الأولى :
أن يتحدا في الجهة والدرجة والقوة , وحينئذ يشتركان في الميراث ; كالأبناء والإخوة
الأشقاء والأعمام .
الثانية :
أن يختلفا في الجهة , فيقدم في الميراث الأقوى جهة ; كالابن والأب , فيقدم الابن
في التعصيب على الأب .
الثالثة :
أن يتحدا في الجهة ويختلفا في الدرجة , كما لو اجتمع ابن وابن ابن , فيقدم الابن على
ابن الابن ; لأنه أقرب درجة .
الرابعة :
أن يتحدا في الجهة والدرجة ويختلفا في القوة ; بحيث يكون أحدهما أقوى من الآخر , فيقدم
الأقوى ; كما لو اجتمع أخ شقيق وأخ لأب فيقدم الأخ الشقيق ; لأنه أقوى , لإدلائه
بأبوين , والأخ لأب يدلي بالأب فقط .
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire