باب ميراث
الحمل
كتاب المواريث
قسم المعاملات وغيرها تلخيص
صالح بن فوزان بن عبدالله آل فوزان
https://www.facebook.com/groups/elbassaire
https://twitter.com/hadithecharif
قد يكون من جملة الورثة حمل ,
ومعلوم حينئذ ما يحصل من الإشكال الناشئ عن جهالة الحالة التي يكون عليها من حياة
أو موت وتعدد وانفراد وأنوثة وذكورة , والحكم يختلف غالبا باختلاف تلك الاحتمالات
, من هنا اهتم العلماء رحمهم الله بشأنه , فعقدوا له بابا خاصا في كتب المواريث .
والحمل ما يحمل في البطن من الولد , والمراد به هنا ما في بطن الآدمية إذا توفي المورث وهي حامل به , وكان يرث أو يحجب بكل تقدير , أو يرث أو يحجب في بعض التقادير , إذا انفصل حيا.
* والحمل الذي يرث بالإجماع هو الذي يتحقق فيه شرطان :
والحمل ما يحمل في البطن من الولد , والمراد به هنا ما في بطن الآدمية إذا توفي المورث وهي حامل به , وكان يرث أو يحجب بكل تقدير , أو يرث أو يحجب في بعض التقادير , إذا انفصل حيا.
* والحمل الذي يرث بالإجماع هو الذي يتحقق فيه شرطان :
الشرط
الأول : وجوده في الرحم حين موت المورث , ولو نطفة .
الشرط
الثاني : انفصاله حيا حياة مستقرة ; لقوله صلى الله عليه وسلم : إذا
استهل المولود ورث رواه أبو داود , ونقل عن ابن حبان تصحيحه , ومعنى استهلال المولود
بكاؤه عند ولادته برفع صوته , وقيل : معنى الاستهلال أن يوجد منه دليل الحياة من بكاء
أو عطاس أو حركة , ولا يختص ذلك بالبكاء ; فالاستهلال بعد الولادة دليل على
انفصاله حيا حياة مستقرة , وبه يتحقق الشرط الثاني .
أما الشرط الأول - وهو وجوده في
الرحم حين موت المورث - , فيستدل على تحققه بأن تلده في المدة المحددة للحمل ,
ولها أقل ولها أكثر بحسب الأحوال , وذلك أن للحمل المولود بعد وفاة المورث ثلاث
حالات :
الحالة
الأولى: أن تلده حيا قبل مضي زمن أقل مدة الحمل من موت المورث ; ففي هذه الحالة
يرث مطلقا ; لأن حياته بعد الولادة في هذه المدة دليل على أنه كان موجدا قبل موت
المورث , وأقل مدة الحمل ستة أشهر بإجماع العلماء ; لقوله تعالى : وَحَمْلُهُ
وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا مع قوله تعالى : وَالْوَالِدَاتُ
يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ فإذا طرح الحولان وهما أربعة وعشرون شهرا من ثلاثين شهرا ; بقي ستة
أشهر , وهي أقل مدة الحمل –
الحالة الثانية: أن تلده بعد مضي زمن أكثر مدة الحمل من موت المورث ;
ففي هذه الحالة لا يرث , لأن ولادته بعد هذه المدة تدل على حدوثه بعد موت المورث .
* وقد اختلف العلماء في تحديد أكثر مدة الحمل على ثلاثة أقوال :
الأول : أن أكثر مدة الحمل سنتان ; لقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها : لا يبقى الولد في بطن أهه أكثرهن سنتين ومثل هذا لا مجال للاجتهاد فيه ; فله حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم
* وقد اختلف العلماء في تحديد أكثر مدة الحمل على ثلاثة أقوال :
الأول : أن أكثر مدة الحمل سنتان ; لقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها : لا يبقى الولد في بطن أهه أكثرهن سنتين ومثل هذا لا مجال للاجتهاد فيه ; فله حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم
الثاني : أن أكثر مدة الحمل أربع سنين ; لأن ما لا نص فيه يرجع فيه
إلى الوجود , وقد وجد بقاء الحمل في بطن أمه إلى أربع سنين .
الثالث : أن أكثر مدة الحمل خمس سنين .
الثالث : أن أكثر مدة الحمل خمس سنين .
وأرجح
الأقوال - والله أعلم - أن أكثر مدة الحمل أربع سنين ; لأنه لم يثب بالتحديد دليل
, فيرجع فيه إلى الوجود , وقد وجد أربع سنين , والله أعلم .
الحالة
الثالثة : أن تلده فيما فوق , الحد الأدنى لمدة الحمل ودون الحد الأعلى لها ; ففي
هذه الحالة : إن كانت تحت زوج أو سيد يطؤها في هذه المدة ; فإن الحمل لا يرث من
الميت , لأنه غير متحقق الوجود حين موت المورث , لاحتمال أن يكون من وطء حادث بعد
موت المورث , وإن كانت لا توطأ في هذه المدة لعدم الزوج أو السيد أو غيبتهما أو
تركهما الوطء عجزا أو امتناعا ; فإن الحمل يرث ; لأنه متحقق الوجود .
* هذا وقد اتفق العلماء على أن
المولود إذا استهل بعد ولادته , فقد تحققت ولادته حيا حياة مستقرة , واختلفوا فيما
سوى الاستهلال ; كالحركة والرضاع أو التنفس , فمن العلماء من يقتصر على الاستهلال
ولا يلحق به غيره من هذه الأمور , ومنهم من يعمم فيلحق بالاستهلال كل ما دل على
حياة المولود , وهذا هو الراجح ; لأن الاستهلال لا يقتصر تفسيره على الصراخ فقط ,
بل يشمل الحركة ونحوا عند بعض العلماء , وحتى لو اقتصر تفسير الاستهلال على الصوت
والصراخ ; فإن ذلك لا يمنع الاستدلال بالعلامات الأخرى والله أعلم .
كيفية توريث الحمل
إذا كان في الورثة حمل , وطلبوا القسمة قبل وضعه ومعرفة حالته من حيث الإرث وعدمه
; فالذي ينبغي في هذه الحالة الانتظار حتى يعرف مصير الحمل , خروجا من الخلاف , ولتكون
القسمة مرة واحدة .
* فإن لم يرض الورثة بالتأخير والانتظار إلى وضع الحمل ; فهل يمكنون من القسمة ; اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك على قولين :
* فإن لم يرض الورثة بالتأخير والانتظار إلى وضع الحمل ; فهل يمكنون من القسمة ; اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك على قولين :
القول
الأول: أنهم لا يمكنون وذلك ; للشك في شأن الحمل , وجهالة حالته , وتعدد
الاحتمالات في شأنه تعددا يترتب عليه اختلاف كبير في مقدار إرثه لإرث من معه .
القول
الثاني: أن الورثة يمكنون من طلبهم , ولا يجبرون على الانتظار , لأن فيه إضرارا
بهم ; إذ ربما يكونون أو يكون بعضم فقراء , ومدة الحمل قد تطول , والحمل يحتاط له
, فيوقف له ما يضمن سلامة نصيبه ; فلا داعي للتأخير .
وهذا والقول الراجح فيما يظهر ,
لكن اختلف أصحاب هذا القول في المقدار الذي يوقف له , لأن الحمل في البطن لا يعلم
حقيقته إلا الله , تتجاذبه احتمالات كثيرة , من حياته وموته , وتعدده وانفراده ,
وذكوريته وأنوثيته , ولا شك أن هذه الاحتمالات المتعددة تؤثر على مقدار إرثه وإرث
من معه ; لذلك اختلفوا في المقدار الذي يوقف للحمل على أقوال :
القول
الأول: أنه لا ضبط لعدد الحمل ; لأنه لا يعلم أكثر عدد ما تحمل به المرأة من الأجنة
, لكن ينظر في حالة الورثة الذين يرثون مع الحمل , فمن يرث في بعض التقادير دون
بعض , أو كان نصيبه غير مقدر ; كالعاصب ; فهذا لا يعطى شيئا , ومن يرث في جميع
التقادير متفاضلا ; فإنه يعطى الأنقص , ومن لا يختلف نصيبه في جميع التقادير ;
فإنه يعطى نصيبه كاهلا , ثم يوقف الباقي بعد هذه الاعتبارات ; إلا أن ينكشف أمر
الحمل
القول
الثاني: أنه يعامل الحمل بالأحظ , ويعامل الورثة معه بالأضر , فيوقف للحمل الأكثر
من ميراث ذكرين أو أنثيين , ويعطى الوارث معه اليقين من نصيبه , فإذا ولد الحمل ,
وتبين أمره ; أخذ من الموقوف ما يستحقه ورد الباقي إن كان أكثر من نصيبه أو أخذه
كاملا إن كان قدر نصيبه , وإن كان أنقص من نصيبه ; رجع على الورثة بما نقص
القول
الثالث: أنه يوقف للحمل حظ ابن واحد أو بنت واحدة أيهما أكثر , لأن الغالب المعتاد
أن لا تلد الأنثى أكثر من واحد في بطن واحد , فينبني الحكم على الغالب , ويأخذ
القاضي من الورثة كفيلا بالزيادة على نصيب الواحد , لأن الحمل عاجز عن النظر لنفسه
, فينظر له القاضي احتياطا .
والراجح من هذه الأقوال ما كان فيه
الاحتياط أكثر , وهو القول الثاني ; لأن ولادة الاثنين في بطن واحد كثيرة الوقوع ,
وما زاد على الاثنين نادر , وأخذ الكفيل كما في القول الثالث قد يتعذر , وحتى لو
وجد الكفيل ; فقد يعتريه ما يعتريه , فيعجز عن التحمل , فيضيع حق الحمل إذا تبين
أكثر من واحد .
فعلى القول المرجح يجعل للحمل ستة مقادير , لأنه إما أن ينفصل حيا حياة مستقرة , وإما أن ينفصل ميتا , وإذا انفصل حيا حياة مستقرة , فإما أن يكون ذكرا فقط , أو أنثى فقط , أو ذكرا وأنثى , أو ذكرين , أو أنثيين , فهذه ستة مقادير , يجعل لكل تقدير مسألة , وتجرى عليها العملية الحسابية , وينظر في أحوال الورثة : فمن كان يرث في جميع المسائل متساويا , أعطيته نصيبه كاملا , ومن كان يرث فيها متفاضلا ; أعطيته الأنقص , ومن كان يرث في بعضها دون بعض ; لم تعطه شيئا , ويوقف الباقي إلى أن يتضح حال الحمل كما سبق , والله أعلم .
فعلى القول المرجح يجعل للحمل ستة مقادير , لأنه إما أن ينفصل حيا حياة مستقرة , وإما أن ينفصل ميتا , وإذا انفصل حيا حياة مستقرة , فإما أن يكون ذكرا فقط , أو أنثى فقط , أو ذكرا وأنثى , أو ذكرين , أو أنثيين , فهذه ستة مقادير , يجعل لكل تقدير مسألة , وتجرى عليها العملية الحسابية , وينظر في أحوال الورثة : فمن كان يرث في جميع المسائل متساويا , أعطيته نصيبه كاملا , ومن كان يرث فيها متفاضلا ; أعطيته الأنقص , ومن كان يرث في بعضها دون بعض ; لم تعطه شيئا , ويوقف الباقي إلى أن يتضح حال الحمل كما سبق , والله أعلم .
باب في ميراث
المفقود
المفقود لغة اسم مفعول من فقد
الشيء : إذا عدمه , والفقد أن تطلب الشيء فلا تجده , والمراد بالمفقود هنا من
انقطع خبره وجهل حاله , فلا يدرى أحي و أم ميت , سواء كان سبب ذلك سفره أو حضوره
قتالا أو انكسار سفينة أو أسره في أيدي أهل الحرب أو غير ذلك .
ولما كان حال المفقود وقت فقده محتملا مترددا بين كونه موجودا أو معدوما , ولكل حالة من الحالتين أحكام تخصها : أحكام بالنسبة لزوجته , وأحكام بالنسبة لإرثه من غيره وإرث غيره منه وإرث غيره معه , ولم يترجح أحد الاحتمالين على الآخر , كان لا بد من ضرب مدة يتأكد فيها من واقعه , تكون فرصة للبحث عنه , ويكون مضيها بدون معرفة شيء عنه دليلا على عدم وجوده .
* وبناء على ذلك ; اتفق العلماء على ضرب تلك المدة , لكن اختلفوا في مقدارها على قولين :
ولما كان حال المفقود وقت فقده محتملا مترددا بين كونه موجودا أو معدوما , ولكل حالة من الحالتين أحكام تخصها : أحكام بالنسبة لزوجته , وأحكام بالنسبة لإرثه من غيره وإرث غيره منه وإرث غيره معه , ولم يترجح أحد الاحتمالين على الآخر , كان لا بد من ضرب مدة يتأكد فيها من واقعه , تكون فرصة للبحث عنه , ويكون مضيها بدون معرفة شيء عنه دليلا على عدم وجوده .
* وبناء على ذلك ; اتفق العلماء على ضرب تلك المدة , لكن اختلفوا في مقدارها على قولين :
القول
الأول: أنه يرجع في تقدير المدة إلى اجتهاد الحاكم ; لأن الأصل حياة المفقود , ولا
يخرج عن هذا الأصل إلا بيقين أو ما في حكمه , وهذا قول الجمهور , سواء كان يغلب
عليه السلامة أم الهلاك , وسواء فقد قبل التسعين من عمره أو بعدها , فينتظر حتى
تقوم بينة بموته أو تمضي مدة يغلب على الظن أنه لا يعيش فوقها .
القول
الثاني: التفصيل , وذلك أن للمفقود حالتين :
الأولى : أن يكون الغالب عليه الهلاك , كمن يفقد في مهلكة , أو بين الصفين , أو من مركب غرق فسلم بعض أهله وهلك بعض , أو يفقد بين أهله , كأن يخرج لصلاة ونحوها ; فلا يرجع فهذا ينتظر أربع سنين منذ فقد ; لأنها مدة يتكرر فيها تردد المسافرين والتجار , فانقطاع خبره إلى هذه المدة يغلب على الظن أنه غير حي .
الثانية : أنه يكون الغالب على المفقود السلامة ; كمن سافر لتجارة أو سياحة أو طلب علم , فخفي خبره ; فهذا ينتظر تتمة تسعين سنة منذ ولد , لأن الغالب أنه لا يعيش أكثر من هذا
والراجح هو القول الأول , وهو أنه يرجع في تحديد مدة الانتظار المفقود إلى اجتهاد الحاكم ; لأن ذلك يختلف باختلاف الأوقات والبلدان والأشخاص ; لأنه في زماننا توفرت وسائل الإعلام والمواصلات , حتى صار العالم كله بمثابة البلد الواحد , مما يختلف الحال به عن الزمان السابق اختلافا كبيرا كله فإذا مات مورث المفقود في مدة الانتظار المذكورة : - فإن لم يكن له وارث غير المفقود ; وقف جميع ماله , إلى أن يتضح الأمر , أو تمضي المدة .
- وإن كان له ورثة غير المفقود , فقد اختلف العلماء في كيفية مسألتهم على أقوال , أرجحها قول أكثر العلماء : أنه يعامل الورثة الذين مع المفقود بالأضر , فيعطى كل منهم إرثه المتيقن , ويوقف الباقي , وذلك بأن تقسم المسألة على اعتبار المفقود حيا , ثم تقسم على اعتباره ميتا , فإن كان يرث في المسألتين متفاضلا ; يعطى الأنقص , ومن يرث فيهما متساويا يعطى نصيبه كاملا , ومن يرث في إحدى المسألتين فقط ; لا يعطى شيئا , ويوقف الباقي إلى تبين أمر المفقود .
هذا في توريث المفقود من غيره , وأما توريث غيره منه , فإنه إذا مضت مدة انتظاره , ولم يتبين أمره , فإنه يحكم بموته , ويقسم ماله الخاص وما وقف له من مال مورثه على ورثته الموجودين حين الحكم بموته , دون من مات في مدة الانتظار , لأن الحكم بموت المفقود جاء متأخرا عن وفاة من مات في مدة الانتظار , ومن شرط الإرث حياة الوارث بعد موت المورث .
الأولى : أن يكون الغالب عليه الهلاك , كمن يفقد في مهلكة , أو بين الصفين , أو من مركب غرق فسلم بعض أهله وهلك بعض , أو يفقد بين أهله , كأن يخرج لصلاة ونحوها ; فلا يرجع فهذا ينتظر أربع سنين منذ فقد ; لأنها مدة يتكرر فيها تردد المسافرين والتجار , فانقطاع خبره إلى هذه المدة يغلب على الظن أنه غير حي .
الثانية : أنه يكون الغالب على المفقود السلامة ; كمن سافر لتجارة أو سياحة أو طلب علم , فخفي خبره ; فهذا ينتظر تتمة تسعين سنة منذ ولد , لأن الغالب أنه لا يعيش أكثر من هذا
والراجح هو القول الأول , وهو أنه يرجع في تحديد مدة الانتظار المفقود إلى اجتهاد الحاكم ; لأن ذلك يختلف باختلاف الأوقات والبلدان والأشخاص ; لأنه في زماننا توفرت وسائل الإعلام والمواصلات , حتى صار العالم كله بمثابة البلد الواحد , مما يختلف الحال به عن الزمان السابق اختلافا كبيرا كله فإذا مات مورث المفقود في مدة الانتظار المذكورة : - فإن لم يكن له وارث غير المفقود ; وقف جميع ماله , إلى أن يتضح الأمر , أو تمضي المدة .
- وإن كان له ورثة غير المفقود , فقد اختلف العلماء في كيفية مسألتهم على أقوال , أرجحها قول أكثر العلماء : أنه يعامل الورثة الذين مع المفقود بالأضر , فيعطى كل منهم إرثه المتيقن , ويوقف الباقي , وذلك بأن تقسم المسألة على اعتبار المفقود حيا , ثم تقسم على اعتباره ميتا , فإن كان يرث في المسألتين متفاضلا ; يعطى الأنقص , ومن يرث فيهما متساويا يعطى نصيبه كاملا , ومن يرث في إحدى المسألتين فقط ; لا يعطى شيئا , ويوقف الباقي إلى تبين أمر المفقود .
هذا في توريث المفقود من غيره , وأما توريث غيره منه , فإنه إذا مضت مدة انتظاره , ولم يتبين أمره , فإنه يحكم بموته , ويقسم ماله الخاص وما وقف له من مال مورثه على ورثته الموجودين حين الحكم بموته , دون من مات في مدة الانتظار , لأن الحكم بموت المفقود جاء متأخرا عن وفاة من مات في مدة الانتظار , ومن شرط الإرث حياة الوارث بعد موت المورث .
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire