باب في أحكام
الهبة والعطية
قسم المعاملات وغيرها تلخيص
صالح بن فوزان بن عبدالله آل فوزان
https://www.facebook.com/groups/elbassaire
https://twitter.com/hadithecharif
https://www.youtube.com/user/hadithecharif
* الهبة : هي التبرع
من جائز التصرف في حياته لغيره بمال معلوم * وقد
كان النبي صلى الله عليه وسلم يهدي ويهدى إليه , ويعطي ويعطى ; فالهبة والهدية من
السنة المرغب فيها لما يترتب عليها من المصالح , قال : صلى الله عليه وسلم : تهادوا
تحابوا وعن عائشة رضي الله عنها ; قالت : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب
عليها " وقال صلى الله عليه وسلم : تهادوا
; فإن الهدية تسل السخية
* وتلزم
الهبة إذا قبضها الموهوب له بإذن الواهب فليس له الرجوع فيها , أما
قبل القبض ; فله الرجوع , بدليل حديث عائشة رضي الله عنها : "
أن أبا بكر نحلها جذاذ عشرين وسقا من ماله بالعالية , فلما مرض ; قال : يا بنية !
كنت نحلتك جذاذ عشرين وسقا , ولو كنت حزتيه أو قبضتيه ; كان لك ; فإنما هو اليوم
مال وارث ; فاقتسموه على كتاب الله تعالى "
* وإن كانت الهبة في يد المتهب
وديعة أو عارية , فوهبها له ; فاستدامته لها تكفي عن قبضها ابتداء .
* وتصح به الدين لمن هو في ذمته ,
ويعتبر ذلك إبراء له , ويجوز هبة كل ما يجوز بيعه .
* ولا تصح الهبة
المعلقة على شرط مستقبل كأن يقول : إذا حصل كذا ; فقد
وهبتك كذا .
* ولا تصح الهبة مؤقتة , كأن يقول
: وهبتك كذا شهرا أو سنة ; لأنها تمليك للعين , فلا تقبل التوقيت ; كالبيع , لكن
يستثنى من التعليق تعليق الهبة بالموت ; كأن يقول : إذا مت , فقد وهبتك كذا وكذا ,
وتكون وصية تأخذ أحكامها .
* ولا يجوز للإنسان أن يهب
لبعض أولاده ويترك بعضهم أو يفضل بعضهم على بعض في الهبة بل يجب
عليه العدل بينهم , بتسوية بعضهم ببعض , لحديث النعمان بن بشير : أن أباه أتى به
النبي صلى الله عليه وسلم لما نحله نحلة ليشهد عليها النبي صلى الله عليه وسلم ,
فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أكل
ولدك نحلت مثل هذا ؟ . فقال : لا . فقال : " أرجعه " . ثم قال : اتقوا
الله , واعدلوا بين أولادكم متفق عليه , فدل على وجوب العدل بين الأولاد في العطية , وأنها تحرم
الشهادة على تخصيص بعضهم أو تفضيله تحملا وأداء إن علم ذلك .
* وإذا وهب الإنسان هبة وقبضها
الموهوب له , حرم عليه الرجوع فيها وسحبها منه , لحديث ابن عباس مرفوعا : " العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه " فدل هذا على تحريم الرجوع في الهبة ; إلا ما استثناه الشارع , وهو الأب
; فله أن يرجع فيما وهبه لولده , ولقوله صلى الله عليه وسلم : لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها , إلا الوالد فيما
يعطي ولده رواه الخمسة وصححه الترمذي .
* كما أن للوالد أن يأخذ ويمتلك من
مال ولده ما لا يضر الولد ولا يحتاجه ; لحديث عائشة : " إن أطيب ما أكلتم من كسبكم , وإن أولادكم من كسبكم
" رواه الترمذي وحسنه , ورواه غيره , وله شواهد تدل بمجموعها على أن
للوالد الأخذ والتملك والأكل من مال ولده ما لا يضر الوالد ولا يتعلق بحاجته , بل
إن قوله صلى الله عليه وسلم : أنت ومالك لأبيك يقتضي إباحة نفسه لأبيه كإباحة ماله , فيجب على الولد أن يخدم أباه
بنفسه , ويقضي له حوائجه . وليس للوالد أن يتملك من مال الولد ما يضره أو تتعلق به
حاجته ; لقوله صلى الله عليه وسلم : لا ضرر ولا ضرار وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه ; لأن رجلا جاء إلى النبي صلى الله
عليه وسلم بأبيه يقتضيه دينا عليه , فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أنت ومالك لأبيك فدل على أنه لا يحق للولد مطالبة والده بالدين , وقد قال الله تعالى : وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا فأمر سبحانه بالإحسان إلى الوالدين , ومن الإحسان إليهما عدم مطالبتهما
بالحق الذي عليهما للولد , ما عدا النفقة الواجبة على الوالد , فللولد مطالبته بها
, لضرورة حفظ النفس إذا كان الولد يعجز عن الكسب , ولقوله صلى الله عليه وسلم لهند
: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف
* والهدية تذهب الحقد وتجلب المحبة
; لقوله صلى الله عليه وسلم : تهادوا ; فإن الهدايا تذهب وحر الصدور
* ولا ينبغي رد
الهدية وإن قلت , وتسن الإثابة عليها ; لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل
الهدية ويثيب عليها , وذلك من محاسن الدين , ومكارم الشيم .
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire